جميع العقارات التى ستخضع لأول مرة للضريبة العقارية ستخضع لهذا القانون وهى التى لم يسبق تسجيلها بسجلات ودفاتر الضرائب العقارية وكذا العقارات الخاضعة لأحكام القانون المدنى فى علاقتها الايجارية بين المالك والمستأجر والغير سكنى . وذلك عدا ما قرر المشرع فى هذا القانون عدم خضوعه للضريبة وبمراعاة حالات الإعفاء التى تقررت لبعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الاستغلال أو التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه .
وتجدر الإشارة إلى أن الإيجارات والإعفاءات السابق تقديرها بموجب القوانين المنظمة لتحديد الأجرة مثل القانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 وما قبلهما سوف تسرى فى ظل هذا القانون إلى أن تنقضي العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك