أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم سيرا (آخر رد :سلمي علي)       :: المستقبل للمقاولات العامة (آخر رد :مروة مصطفي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-17-2015, 09:38 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي صدور قرارات لتنظيم نشاط التمويل العقاري والتزامات الشركات- الرقابة المالية










أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقاري لاستكمال تفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.


وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، الاثنين، أن الضوابط تتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ لشركات التمويل العقاري واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات، إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.
وأشار إلى أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة، إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر.
ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى، وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية .
ونوه سامي بأن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقاري في حالات وقف نشاطها أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل في ذات النشاط أو الاستحواذ على أسهم في شركات التمويل العقاري، ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذا إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما نص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقا.
وذكر أن القرار 89 لسنة 2015 حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت، حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية (متوسط سعر العائد لآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي).
وتأتي هذه القرارات بعد أقل من أسبوعين من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقا للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت