« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
صدور قرار قواعد صرف علاوة الـ 10% للعاملين غير المنطبق عليهم "الخدمة المدنية" من قبل وزير الماليه
هاني قدري دميان وزير المالية وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 99 لسنة 2015 بمنح جميع العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أول يوليو الماضي علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأحر الأساسي في 30 يونيو 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد خذا التاريخ دون حد أقصى أو أدني، على ألا تعتبر جزاء من الأجر الأساسي للعامل. وحدد القرار الجمهوري مسمى العاملين في الدولة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة. وأكد أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون والزيادة التي تتقرر اعتبار من أول يوليو 2015 في الماضي المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذ كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذ كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمعدل الفرق بينهما. وإذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت تلك الزيادة أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل فيها. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|