« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
دعوى إشهار إفلاس -تاجر توقف عن دفع دين تجارى - شيك
دعوى إشهار إفلاس تاجر توقف عن دفع دين تجارى ( شيك ) بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات . انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة السيد / ................... المقيم في .................. مخاطباً مع / وأعلنته بالآتي : يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالى : 1 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . . 2 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . . وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات . وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليه بسداد المبالغ المستحقة عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية ولم يتحرك ساكنا . وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دين وفى حالة نشاطه التجارى وتوقف عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من افادة البنوك المذكورة . وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد له لديه لأكبر دليل على سوء حالتة المالية كون الشيك أقوى سند أذنى من حيث الإثبات ، وهى الحالة التى أوصلته لارتكاب الجرم الجنائى المتمثل فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهى الحالة الأجل و الأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع . وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع . وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [ وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام - أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم . وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك " وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أمواله والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه . بنــاءعليــــــــه ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|