أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-25-2014, 04:03 AM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل



حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل


1. سلطات وحقوق الفاحص :


سلطات الفاحص:


لتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 و الخاص بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
و القرارات المنفذة له فقد أعطى هذا القانون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وفقا للفقرة (1) من المادة (38) للقانون (11) لسنة 1991.




وهذا يعتبر فى حد ذاته ممثلا للسلطة التى منحها المشرع للفاحص بوصفة احد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .


حقوق الفاحص:


وقد أورد المشرع بعض الحقوق الممنوحة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 نوجزها فى الأتي :


1. الحق فى فى معاينة المعامل و المصانع و المخازن و المحال و المنشأت التى تباشر نشاطها فى سلع خاضعة للضريبة.


" مادة 38 من القانون 11 لسنة 1991 ".


2. الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات و الدفاتر و السجلات و الفواتير و الوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانونو ضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .


"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "


3. الحق فى أخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص وذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه.


"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "


4. الحق فى تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية قانون 9 لسنة 2005"


5. الحق فى تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ما تبين له أن قيمة المبيعات من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية . وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .


"مادة 12 من القانون 11 لسنة 1991 " .


6. الحق فى تعديل الإقرار الضريبي وذلك فى حالة عدم صحة الإقرار المقدم من المسجل ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .


"مادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 ".
س : ماهى الحقوق التى منحها القانون للفاحص ؟


2. واجبات الفاحص :


إذا كان المشرع قد منح سلطة الضبط القضائى للفاحص و أعطاه العديد من الحقوق فى ضوء تلك السلطة ففى المقابل توجد بعض الواجبات مطلوب الإلمام بها لكى يستطيع إتمام عمله بشكل مرضى ومن هذه الواجبات ما يلى: .


( 1 ) الإلمام التام و الكامل بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته واللإئحة التنفيذية::


وسوف نستعرض هنا أهم النقاط القانونية التى يجب على الفاحص الإلمام بها .


أ-السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها.


ب-المخاطبون بأحكام القانون .


ج-حد التسجيل.


د-أسعار الضريبة.


هـ-الخصم الضريبى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت