« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مذكره فى جنحة تبديد ( حجز ما للمدين لدى الغير)
بدفاع / " متهــــــم " ضــــــــــد في الجنحـة رقــــم لسنة جنح اجا و المقيده برقم لسنة جنح مستأنف المنصوره المنظوره بجلسة //2009م " الوقائــــــــع " نحيل بشأن ذلك الى اوراق الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار. " الدفـــــــــــاع والطلبــــــات " 1. بطلان محضر الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز و خلو ورقة اعلانه من البيانات الجوهريه المقرره قانونا0 2. الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان الجريمه0 3. فى أسباب البراءه . اولا– الدفع ببطلان الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز وخلو ورقة الاعلان من البيانات الجوهريه التى نص عليها القانون:É و لبيان ذلك يجب أن تشيرالى ان نطاق حجز ما للمدين لدى الغير من حيث اجراءاته يتضمن مرحلتين 00 اولهما 00 و هى المرحله التحفظيه و تبدأ عندما يقوم الدائن الحاجز بإعلان المحجوز عليه و المحجوز لديه بورقة من اوراق المحضرين00 و الثانيه 00 هى المرحله التنفيذيه وتتمثل فى الاجراءات التى من شأنها السماح للدائن باستيفاء حقه من اموال مدينه التى بيد الغير0 و بناء على ذلك فقد اشترط القانون اعلان المتهم بورقه من اوراق المحضرين ، و اذ انها من اوراق المحضرين فيجب ان تشتمل على بيانات صحتها كما هو مقرر بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه و الذى يكون واجب التطبيق عند خلو قانون الاجراءات الجنائيه من نص ينظم ذات المسأله على الا تتعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة الدعوى الجنائيه0 هذا و نجد ان اول شرط لقبول الدعوى هو ان يتم الاعلان صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ( ماده 234 من قانون الاجراءات الجنائيه)0 فالقانون الواجب التطبيق بشأن ورقة الاعلان هو قانون المرافعات المدنيه و التجاريه0 و بالرجوع الى ورقة اعلان الحجز المعلنه الى المحجوز عليه ( المتهم) نجدها قد خلت من بعض بياناتها الجوهريه و منها00 1- توقيع المحضر 00 و هو الذى يضفى للورقه رسميتها و لا يغنى عنه اى بيان اخر ، و يؤدى تخلفه الى بطلان الاعلان بطلانا من النظام العام0( ماده 9/6 من قانون المرافعات)0 2- تاريخ و وقت الاعلان00 و هو بيان جوهرى اخر الغرض منه بيان ان الاعلان قد تم فى الميعاد المقرر له قانونا و فى الساعات التى يجب ان يتم الاعلان خلالها ، او ربما لبيان ان الاعلان قد تم فى يوم غير ايام العطلات00 علما بأن القاعده هى ان قرينة البراءه تستلزم ان يستفيد المتهم من الشك و الذى يجب ان يقرر لصالحه0 3- توقيع المستلم على الاصل بما يفيد الاستلام 00 و اثبات المحضر لذلك على الصوره المعلنه( الماده 9/5 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه)0 كل تلك البيانات يجب ان تتوافر بالصوره المعلنه و الا كان الاعلان باطلا 000 فقد نصت الماده 331 من قانون الاجراءات على انه ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بأى اجراءات جوهريه)0 و تطبيقا لذلك فإن مقتضى نص المادتين 19 و 20 من قانون المرافعات ان يترتب البطلان على تخلف بيان من هذه البيانات0 4- اضافة الى ذلك 00 فان الاعلان لم يكن موجه الى محل اقامة المتهم0 فالمتهم مقيم بناحية بندر اجا فى حين ان اعلانه كان بناحية اخطاب على غير الحقيقه 0 فى حين ان الماده 11 من قانون المرافعات قد نصت على انه( يعلن المتهم بشخصه او فى محل اقامته دون محل عمله حتى لو كانت الجريمه مما يتعلق بعمله)0 و قد عرفت الماده 40 من القانون المدنى الموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة0 Eو بناء على ذلك و مع خلو ورقة اعلان المتهم من بيانتها الجوهريه من بيان المحضر و تاريخ و ساعة الاعلان و بيان المستلم اضافة الى اعلان المتهم على غير محل اقامته 00 كل ذلك مما يعد معه دفعنا ببطلان محضر الحجز قد حالفه الصواب متعينا القبول انشاء الله0 ثانيا- الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان جريمة التبديد: É و ذلك يتجلى لعدلكم الموقر من طبيعة ذلك الحجز نفسه 00 فتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يستتبع تعيين حارس على الاموال المحجوزه ، لأن الغير المحجوز لديه يكون حارسا طبيعيا على هذه الاموال طالما انها بين يديه0 لذلكنجد ان القانون قد شرع للمحجوز لديه سلوك طريق الايداع لرفع الحجز و الزمه بواجب التقرير بما فى الذمه 00 و الايداع على هذا النحو هو السبيل الوحيد لوفاء المحجوز لديه و اعفائه من التقرير0 ( المذكره الايضاحيه للقانون – و حكم نقض 26/2/1970 – المجموعه 21 – 344) و الخطوره كلها تقع على المحجوز لديه بعد اعلانه و نهيه عن الوفاء بما تحت يده ، فاذا اوفى المحجوز لديه رغم الحظر فإن الوفاء لا ينفذ فى حق الحاجز و لا يحاج به ، و يستطيع تجاهله تماما و يتعرض المحجوز لديه للوفاء مره اخرى باعتباره هو المسئول الوحيد تجاه الدائن0 و الدليل على ذلك هو ما قضت به محكمتنا العليا فى حكم لها اذ قضت بأن ( الايداع الحاصل من المحجوز لديه ليس واجبا عليه بل هو حقا له ليتفادى التنفيذ الجبرى على امواله)0 ( نقض 5/1/1977 & طعن 460 لسنة 42ق) ( نقض جنائى جلسة 14/ 6/ 1966 الطعن رقم 886 لسنة 36 ق) مما سبق و بناء على ما تقدم يبين لعدالة المحكمه ان حكم اول درجه هو حكما متعينا الغاؤه لمخالفته صريح و صحيح القانون 0 ثالثا– فى اسباب البراءه: É اضافة الى ما سبق 00فالقاعده العامه فى الاثبات الجنائى تتطلب افتراض البراءه فى المتهم 00 هو ما اشار اليه السيد الدكتور / فتحى سرور فى مؤلفه – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعة 1985 – بند 170 ص 289 ، من ان المبد ، يتطلب افتراض البراءه فى المتهم و عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته بأن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامه ضده ، و على النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه0 و بإنزال ذلك على وقائع الدعوى نجد ان ادلة الاتهام فيها موجه فقط الى المحجوز لديه دون ادنى مسئوليه على المتهم الذى قد افتقد السيطره و السلطان على المال المحجوز عليه و التى يقع تحت يد الغير 0 اضافة الى ان الحائز هو الحارس الطبيعى على تلك الاموال و هو المنوط به الحفاظ عليها لحين تسليمها او الوفاء بها و الا يتم التنفيذ على ماله هو الخاص0 لذلك فإن المحجوز لديه لا يخرج موقفه فى هذا الصدد عن احد امرين فهو اما يوفى اختيارا بما فى ذمته و اما ان يمتنع عن الوفاء فيتم التنفيذ جبرا على امواله هو الشخصيه0 و الى الان لا توجد ادنى مسئوليه على المحجوز عليه ( المتهم ) الذى لا تملك يداه سوى المنازعه فى صحة الحجز 0 خاصة و ان جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق الا باختلاس المحجوزات او التصرف فيها او عرقلة التنفيذ عليها 0000 ( نقض جنائى جلسة 23 /2/1964 – الطعن رقم 1198 لسنة 34 ق) " بنــــــــــاء عليــــــــــــة " **نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء0000 ** بالغاء حكم اول درجه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه * والله الموفق * و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام الحاضر مع المتهم المحامي ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|