أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:09 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات وتحصيل الواردات



وزير المالية
بعد الاطلاع على المواد 47 ، 49، 52 والفقرة الأولي من المادة 53 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة قـــــــرر
مادة 1 – تكون النسبة التي يجرى خصمها عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة على المصدرين بواقع 2% من قيمة المبالغ المستردة0
مادة 2- ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 1986م بالجريدة الرسمية العدد 224 في 5/10/1986 ) – تكون النسبة التي يجرى تحصيلها من قيمة الواردات من أشخاص القطاع الخاص بواقع 1% من قيمة الواردات لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تستحق عليهم 0
مادة 3 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات وكذلك مصلحة الجمارك أن تسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة المستحقة 0
مادة 4 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات توريد ما خصمته إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مصدر طبقا لما هو موضح ببطاقته الضريبية ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به:
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل ممول والمبلغ المحصل لحسابه0
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مصدر على حدة 0
مادة 5 – في تطبيق حكم المادة 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي:
( أ ) عدم الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه ، وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك0
( ب ) تحصيل ذات النسبة المبينة في المادة الثانية من هذا القرار في حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعدل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية 0
( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مستورد وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير / من كل عام بموجب شيك مصحوباً به :-
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إليه والمبالغ المحصلة من كل منهم0
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مستورد أو متنازل إليه على حدة 0
3- صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل إليه0
مادة 6 – على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادتين 47 ، 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام المادتين المذكورين 0

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت