أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:24 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية



لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 5/4/75
النوع لائحة
تاريخ م 7/31/1976
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية


استناد

بعد الاطلاع على احكام المادة 6-18ر2 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974م .


قرر مجلس المحافظين ما يلي : -

* مادة (115) من القانون المصرفي 114/2000
تحديد فترة الابلاغ
المادة 1
لاغراض تحديد المدد المشار اليها في المادة 6-18ر2 (ب) في حالة اي تغيير او تحوير في الوثائق المالية الخطية او وجود توقيعات غير مصرح بها عليها فانه اذا كان البنك قد سبق ان قيد على حساب العميل هذه الوثيقة فان العميل لن يكون له اي حق طبقا للقانون في ان يطالب بهذا الرصيد او بتسديده اليه وذلك بعد مضي 30 يوما من تاريخ ارسال كشف الحسابات الى العميل بالبريد او استلام العميل له بواسطة مراسل البنك او على نحو اخر يسلم به البنك الكشف المذكور بناء على تعليمات العميل طبقا لاحكام المادة 6-18ر2 (ا) من القانون المشار اليه .
الأخطار من قبل العميل
المادة 2

اذا تسلم البنك اي اخطار من العميل خلال الثلاثين يوما المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وتضمن الاخطار وجود تحويرات او توقيعات غير مصرح بها على ان يتم ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التسليم الفعلي للكشف عن طريق البريد ، او كان الكشف محتفظا به في التاريخ الذي يستلمه العميل من البنك يكون للبنك الحق في اعادة قيد الوثيقة المالية الخطية وتسجيلها لحساب العميل والمطالبة باية مبلغ يكون سجل فعلا لحساب عميل اخر بموجب هذه الوثيقة المالية او لحساب المودع لديه او الوسيط او البنك دافع الكمبيالة .
تعريف
المادة 3



ان الحق في اعادة القيد يتم طبقا وبالاضافة الى اي حق في اعادة القيد على الحساب منصوص عليه في المادة6-18 ر2 من القانون المصرفي العماني المشار اليه .
المادة 4
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت