أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الجنسية الكويتية



مرسوم اميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام
قررنا القانون الآتي :

مادة (1)
الكويتيون اساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 , وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون . وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
و يعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو اقام في بلد اجنبي , متى كان قد استبقى نية العودة الى الكويت .

مادة (2)
يكون كويتياً كل من ولد في الكويت او في الخارج , لاب كويتي .

مادة (3)
يكون كويتياً
1- من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية , وكان مجهول الاب او لم يثبت نسبته لابيه قانوناً .
2- من ولد في الكويت لابوين مجهولين , و يعتبر اللقيط مولوداً فيها مالم يثبت العكس .

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

مادة (7) مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور , اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 , 3 , 5 من المادة الرابعة من هذا القانون , وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية , على ان تقدم طلبات ناقصي الاهلية ممن يمثلهم قانوناً .
و تسري احكام المواد 6 , 11 مكرر , 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 م بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقاً لاحكام هذه المادة .

مادة (8)
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية و استمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها . و يجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها . كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة او بعضها .
فاذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (11) مكرر
على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

مادة (21) مكرر - أ-
تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة , ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية . و ينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية .

مادة (21) مكرر – ب –
كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه او لغيره او لتسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون و سواء حصل الادلاء شفاهاً او كتابة , و لم يثبت انه بذل جهداً معقولاً للتاكد من صحة ما ادلى به , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .

مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .


حاكم الكويت
عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف :
يوم السبت 5 جمادى الآخرة سنة 1379 هـ
الموافق 5 ديسمبر سنة 1959 م .
النص الُمعدل


المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،
قررنا القانون الآتي :

(مادة 1)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م ، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون . وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع .
ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت ' .

(مادة 2)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي '.

(مادة 3)
(معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
' يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة 3 :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بالنص الآتي :
' يكون كويتيا :
1 - من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونا ، أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
2 - من ولد ، في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' يكون كويتيا :
1 - من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونا .
2 - من ولد ، في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ' .

(مادة 4)
(معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1982م ) (*)
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة - خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الرابعة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس ، أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف .
3 - أن يعرف اللغة العربية '.

ثانيا : عدلت بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل من وقت نشر هذا القانون أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من وقت نشر هذا القانون إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون مسلما بالميلاد أصلا ، أو يكون قد اعتنق الدين الأسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
3 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف .
4 - أن يعرف اللغة العربية .

ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للأحكام السالفة الذكر لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة .
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود هذا العدد من بين طالبي التجنس ، وتراعي هذه اللجنة في اختيارها أن يكون طالب التجنس على كفاية فنية تحتاج إليها الكويت ' .

ثالثا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الأقل من وقت نشر المرسوم رقم (15) لسنة 1959 أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من هذا التاريخ إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد .
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا لهذه الأحكام لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة ، وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود العدد المأذون به سنويا من بين طالبي التجنس ' .

رابعا : عدلت بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص لآتي :
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية ، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الأتية :
وتؤلف لجنة من الكويتيين - تعين بقرار من وزير الداخلية - تكون مهمتا ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة . ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ' .
1 - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية ، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2 - أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - أن يعرف اللغة العربية .
4 - أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد .
وتؤلف لجنة من الكويتيين تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها ترشيخ من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ' .

(مادة 5)
(معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1982م) (*)
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
رابعا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثا ورابعا) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الخامسة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م بالنص الآتي :
' يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير .
ثانيا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ثالثا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2و3و5) من المادة السابقة ' .

ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للأحكام السالفة الذكر إلا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ' .
ثالثا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد ' .
رابعا : عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م بالنص الآتي :
' إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : من ولد في الكويت وحافظ على إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد درس بمدارسها حتى إتمام الدراسة الثانوية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون منتميا إلى جنسية أخرى ' .
خامسا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقن 100 لسنة 1980م :
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي :
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانيا : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثا : العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
رابعا : غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين (ثالثا ورابعا) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين (2و3) من المادة السابقة ' .

(مادة 6)
(معدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1995م) (*)
' مع عدم الإخلال بالقانون رقم (44) لسنة 1994م ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد (4،5،7،8) من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية '.
(*) التعديلات التي مرت بها المادة السادسة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية . ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل . وتسرى العشرين سنة بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا التعديل .
ولا يكون للأجنبي المذكور في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هية نيابية ' .
ثالثا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986م بالنص الآتي :
' لايكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل ، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو 1966م إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية ' .
رابعا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م بالنص الآتي :
' لايكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون حق الإنتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل ، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966م اذا كان كسبهم للجنسية قبل هذا التاريخ .
ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية ' .

(مادة 7)
(معدلة بالمرسوم رقم 44 لسنة 1994م)
' لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسرى على الزوجة والأولاد - في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية - أحكام المادة السابقة .
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة السابعة :
أولا : صدرت المادة السابعة سنة 1959م بالنص الآتي :
' يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 4و5 أن تصبح زوجته كويتية ، ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها إلى الجنسية الكويتية أنها ترغب في الإحتفاظ بجنسيتها الأصلية . وكذلك الأولاد القصر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . وتسرى على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة ' .
ثانيا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسرى على الزوجة والأولاد - في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية - أحكام المادة السابقة ' .

مادة (8)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
'يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها . كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ' .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة الثامنة :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية ، إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج . وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى المرأة الأجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
' لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة أن يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها ' .
ثالثا : عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م بالنص الآتي :
' لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا أذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها . ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها . كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .
فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامته بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ' .

(مادة 9)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين فأنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا أذا استردت جنسيتها الأصلية ، أو كسبت جنسية أخرى '.

(مادة 10)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها ' .
(*) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
'المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها أذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك ، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج ' .

(مادة 11)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية ، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ' .
(*) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
'يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها ، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية . وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية '.

(مادة 11 مكررا)
(مضافة بالمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (*)
' على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد (4و5و7و8) من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كان له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك ، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره .
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .

(مادة 12)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م) (**)
' يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت ، أو عادت للإقامة فيها . وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ' .
(*) استحدث المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980في مادته الخامسة النص الآتي :
' تسري المدة المشار إليها 11 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه بالنسبة لمن حصل على الجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون من تاريخ العمل به ' .
(**) صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' بجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت ، أو عادت للإقامة فيها ' .

(مادة 13)
(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987م) (*)
' يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد (3و4و5و7و8) من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
(*) التعديلات التي مرت بها المادة 13 :
أولا : صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بالنص الآتي :
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ' .
ثانيا : عدلت بالقانون رقم 21 لسنة 1965م بالنص الآتي :
' يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية :
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
3 - إذا قضت لجنة إصلاح الجهاز الإداري بعزله من وظيفته وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1964م في شأن التحقيق البرلماني وإصلاح الجهاز الإداري وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ' .
رابعا : عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م بالنص الآتي :
'يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد (4و5و7و8) من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الإقتصادي أو الإجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2 - إذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الإقتصادي أو الإجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية ' .
خامسا : عدل البندين 2و3 بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بالنص الآتي :
2 - إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .

(مادة 14)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1 - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2 - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهى في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الإقتصادي للكويت ، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده .
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده' .

(مادة 15)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، رد الجنسية الكويتية في أى وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين ' .

(مادة 16)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضى ، ما لم ينص على غير ذلك ' .

(مادة 17)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي ' .

(مادة 18)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك ' .

(مادة 19)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون ' .

(مادة 20)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية ' .

(مادة 21)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' يجوز إثبات الجنسية الكويتية ، على الوجه المبين بهذا القانون ، بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ، ولها أن تسمع شهودا موثوقا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية .
وتقدم اللجان تقريرا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام . ولا يكون تقرير اللجان نافذا إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا .
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها ' .

(مادة 21 مكررا 'أ')
(مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1970م)
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية ' .

(مادة 21 مكررا 'ب')
(مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1970م)
' كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فاذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ' .

(مادة 22)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون ' .

(مادة 23)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة (19) ، تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة ' .

(مادة 24)
(صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م)
' ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره ، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ' .

حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف يوم السبت : 5 جمادي الآخرة سنة 1379هـ .
الموافق : 5 ديسمبر سنة 1959م .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت