أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:59 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون تنظيم الجنسية العمانية



قانون تنظيم الجنسية العمانية

مرسوم سلطاني رقم (3/38) بقانون تنظيم الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان •

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 62/57 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته •
وعلى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته •
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت

مادة (1): يعتبر عمانياً بحكم القانون :-

1- من ولد في عمان او خارجها من أب عماني •
2- من ولد في عمان او خارجها من أم عمانية وكان مجهول الاب اذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً ، او كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية•
3- من ولد في عمان من والدين مجهولين •
4- من ولد في عمان وجعل منها اقامته العادية وكان ابوه قد ولد فيها على ان يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك •

مادة (2): يجوز للاجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

1- ان يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة•
2- أن يسبق طلبه اقامته في السلطنة اقامة شرعية متواصلة لمدة لاتقل عن عشرين عاما ميلادياً او عشرة أعوام ميلادية اذا كان متزوجا بعمانية ولايحول دون اعتبار اقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقته لأعماله الخاصة شريطة الا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين•
3- ان يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشــرف أو الامانة ما لــم يكن قد رد إليه اعتباره •
4- ان يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم •
5- ان يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الاصليه وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب ان يقسم امام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مــوالياً لسلطنـــة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وان أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد ) •

مادة (3): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لاجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون •

مادة (4): يجوز للمرأة الاجنبية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل طلب الجنسية العمانية •• ويكتسب الاولاد القصر الجنسية العمانية تبعاً لأبيهم ، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها ، أما الاولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقاً لشروط التجنس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون•

مادة (5): يجوز للمرأة الاجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه واقامتها معه في عمان خمس سنوات على الاقل ، طلب الحصول على الجنسية العمانية •

مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميـع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية •
ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الاحوال المستثناه من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون ابداء الاسباب •

مادة (7): يحق للاجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقاً للاحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك •

مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العمانية واية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك ، كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة •

مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها •
على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون •

مادة (10): مع عدم الاخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون ان ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان •

مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها •

مادة (12): يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار اليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني •

مادة (13): يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني :-

1- كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير ، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعاً له •
2- كل من يثبت انه يعتنق مباديء أو عقائد لادينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادىء أو العقائد•
3- كل من يثبت ان يعمل لحساب دولة اجنبية باية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الاجل المحدد له•
4- كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان•
5- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في احدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة •

مادة (14): يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت اسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني•

مادة (15): تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية العمانية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيساً وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب من وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزاره على الاقل ، واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة •

مادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على الفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره •

مادة (16 مكرراً): تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بما لايجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة•

مادة (17): في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات اجنبي وعماني الذكر والانثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شئون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلادياً •

مادة (18): يلغى القانون رقم 1/27 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه ، كما يلغى أي نص يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معه •

مادة (19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره •
مرسوم سلطاني رقم 58/93

بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين

من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية



نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.



رسمنا بما هو آت



مادة(1): يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

مادة(2): تجرى على القانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة(4): يلغى المرسوم السلطاني رقم 5 / 86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

مادة(5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.



قابوس بن سعيد

سلطان عمان

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت