أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2014, 12:35 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي من المسؤل قانونا عن التهرب الضريبي



فقد أوضحت المادة " 46 " من القانون على انه :-
" فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ."
وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة " 46 " من القانون.

أي أن المسئول عن التهرب هو :_

1. صاحب الشأن " مشروعات فردية "
2. فى حالة الأشخاص المعنوية
• الشريك المتضامن .
• المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
• رئيس مجلس الإدارة .
• من يتولون الإدارة الفعلية .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005

يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : -
1 - من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : -
منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 0
2 – الحالة والشروط : -
في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3 – الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف
أ - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه 0
ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في
المادة 136 من هذا القانون 0
ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134
بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 0
د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا
القانون 0

4 - الآثار المترتبة على التصالح : -
إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : -
أ – انقضاء الدعوى الجنائية 0
ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية 0
ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها 0

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت