أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-19-2014, 02:58 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي فحص الإيرادات



يتعين على الفاحص الضريبي مراعاة مايلى عند قيامه بفحص بنود الإيرادات التالية :-
1. بالنسبة لأجمالي المبيعات (/ 411 , / 412 ) :
- مراجعة ( كشوف تفريغ المبيعات )حسب الأنواع التي تتاجر فيها الشركة بحيث يتم تفريغ صور فواتير المبيعات حسب تسلسلها التاريخي وحسب تسلسل أرقامها وبحيث تدرج كمية وقيمة كل صنف مباع على حدة في خانة مستقلة لتظهر كشوف التفريغ في النهاية أجمالي كمية وقيمة المبيعات السنوية موزعة على الأصناف .
- مطابقة ( صور فواتير المبيعات ) مع مايؤيدها من مستندات متعلقة بها مثل أذون الصرف من المخازن ورصيد بطاقة الصنف وعقود أوامر التوريد للشركة وغيرها من المستندات الموجودة طرف الشركة .
- مراجعة ( صور فواتير المبيعات ) مع حسابات العملاء وذلك بالنسبة للمبيعات الآجلة ومع ﺤ/ الصندوق , ﺤ/ البنك , كشف حساب البنك , شرائط الآلات الحاسبة ... وذلك بالنسبة للمبيعات النقدية .
- إجراء مراجعة حسابية ( لدفاتر الشركة ) بالنسبة لمطابقة يومية المبيعات مع يومية المقبوضات ( وذلك بالنسبة للمبيعات النقدية ) وكذلك مطابقتها مع حسابات العملاء ( وذلك بالنسبة للمبيعات الآجلة ) ثم مراجعة مجاميع اليومية التحليلية وتتبع الترحيل إلى اليومية العامة المركزية ومنها إلى الأستاذ العام والحسابات الختامية والميزانية .
- في حالة وجود ( مردودات مبيعات ) يتعين على الفاحص مراجعة إشعارات الإضافة للمخازن مع أذون الاستلام وتأثير ذلك على القيود المحاسبية في يومية المردودات وترحيلها للأستاذ العام بأسعار البيع .
- أجراء المراجعة الأنتقادية لحساب المبيعات عن طريق :
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مطابقة إخطارات التعاقد أو التوريدات وبيانات الخصم والتحصيل مع ملف الممول بالمأمورية وذلك للتأكد من سلامة وصدق البيانات .. غير أنه يجب أن نلفت النظر على أن عدم التطابق قد يحدث بسبب :
§ بعض الإخطارات قد ترد بالقيمة التعاقدية التي قد تزيد أو تقل عن القيمة التي نفذ بها التعاقد كما في حالة (عقود المقاولات طويلة الأجل )
§ بعض الإخطارات قد ترد عن دفعات مقدمة قبل البدء بالتنفيذ الفعلى .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مطابقة مبيعات الشركة بما ورد بدفاتر الشركات الأخرى كمشتريات .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مطابقة المبيعات مع المعادلة التالية : ( مشتريات الصنف + رصيد أول المدة – رصيد أخر المدة ) مع مراعاة نسبة التالف أو الفاقد .
2. إيرادات التشغيل للغير:
يجب على المأمور الفاحص تتبع وحصر أنشطة الشركة الأساسية وذلك بغرض اكتشاف الأنشطة العرضية وتحديد إيراداتها ومطابقتها بالبيانات الخاصة بإقرار الضريبة العامة على المبيعات لاستنتاج إيرادات التشغيل للغير .
3. إيرادات مخلفات الأنتاج :
يجب على الفاحص الضريبي مراجعة ( مخلفات الإنتاج ) وتحديد تكلفتها من خلال كمية الخامات الداخلة في الإنتاج وكمية الخامات الواجب استخدامها في الإنتاج مع التأكد من أتباع الأساليب القانونية في بيع المخلفات والمؤيدة بمستندات البيع ومقارنتها بمستويات الأسعار في السنوات السابقة .
4. العمولات :
يجب على الفاحص الضريبي التحقق مما يستحق الشركة من عمولات خلال سنة الفحص حتى ولو لم تقبض وذلك من خلال فحص المستندات ومراجعة العقود والتحقق من قيد هذه المبالغ بالكامل ( قبل خصم الضريبة المستحقة عليها والتي قد تكون قد أستقتطعتها الجهة الدافعة للعمولة ) في دفاتر الشركة .د
5. التعويضات :
يجب على الفاحص الضريبي مراجعة التعويضات والغرامات المستحقة للشركة سواء بالتراضي أو بالتقاضي وتحميلها على إيرادات الشركة سواء حصلت أو لم تحصل .
6. الديون المعدومة المحصلة :
يجب على المأمور الفاحص تطبيق قاعدة أن الديون المعدومة المحصلة تعتبر إيرادا في سنة تحصيلها طالما اعتمدت كتكاليف في سنة إعدامها مع ضرورة التحقق من قيد هذه الديون المحصلة بكامل قيمتها كإيراد دون تخفيض مصاريف الدعوي المتعلقة بها حيث سبق وتم اعتمادها كتكاليف سنة إعدام الدين .
7. الأيجارات الدائنة :
وهى تلك الناتجة عن تأجير أصول المنشأة للغير .. وفى هذه الحالة يجب على المأمور الفاحص :
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] التأكد من أن هذه الأصول ضمن ممتلكات الشركة .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] التأكد من سلامة ودقة إجراءات التأجير .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] التأكد من تطبيق نص المادة (19 من القانون ) بند ( 5 ) الى أنه :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.هذا وتشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الالكترونية والرقمية وغيرها .
8. الأرباح الرأسمالية :
وهى الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة التالية ( المباني – المنشآت – التجهيزات – السفن – الطائرات – الأصول المعنوية – الأراضي – الأعمال الفنية – الأعمال الأثرية – المجوهرات - ..) وكذلك الأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليه الممول نتيجة الهلاك أوألأستيلاء على أي أصل من هذه الأصول . وعدا ذلك من الأصول يطبق عليه نص المادة ( 26 ) من القانون عند تحديد (أساس الإهلاك ) .
هذا ولاتسري الضريبة على الأرباح الناتجة من أعادة تقييم اصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الأسهام في رأسمال شركة مساهمة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية أسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات ( مادة 20 من القانون ) .
ويجب على الفاحص الضريبي مراعاة أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص أعتبارى أو أكثر لايدخل في الحساب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم .. بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير ( مادة 53 من القانون ) ,( مادة 61 من اللائحة ) .
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
هذا وفى حالة تطبيق حكم المادة ( 53 من القانون ) على الشخص الأعتبارى اثبات الأصول والألتزامات في الدفاتر والسجلات على أساس القيمة بعد إعادة التقييم كما أنه عليه إعداد قائمة الدخل وفقا لهذه القيم (م 62 من اللائحة ) ولأغراض حساب الضريبة تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجلات تبين فيها القيم الدفترية للأصول والألتزامات قبل تغيير الشكل القانونى .. ويجب متابعة فروق اعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الأعتبارى وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو التالى ( م 63 من اللائحة ) :
1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
ويجب على الفاحص مراعاة أنه في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها , ودون الإخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الأهلاكات وفقا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري ( م 64 من اللائحة ).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت