أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 10:36 AM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي عدم دستورية المادة38 من القانون157لسنة1981



قضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا"دستورية"

نصالحكم
------------------

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م الموافق 9 من ذى القعدة 1426 هـ . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهرالبحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشادالعاصى والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيسهيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فىالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 18 قضائية " دستورية ". المقامة من 1- السيد / محمد لطفى محمد البربرى 2- السيد / كمال محمد البربرى ضد 1- السيد / رئيس مجلس الوزراء 2- السيد / وزير المالية الإجراءات بتاريخ الرابع عشرمن نوفمبر سنة 1996 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستوريةالعليا بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرات 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى والمواد 27 ، 38 ، 39 ، 157، 158 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة،وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ،والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فىأن المدعيين كانا قد قدما إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراتهما الضريبية عنالسنوات من 1983 – 1986 متضمنه عدم تجاوز صافى أرباحهما المحققة الحد الذى يستحقعنه الضريبة عن نشاطهما التجارى والصناعى بورشة النجارة التى يشتركان فى ملكيتهاوذلك فيما عدا نشاط عام 1985 الذى حقق فيه المدعى الثانى ارباحاً استحق عنها مبلغ 878ر37 جنيه ، ونظراً لأنهما غير ملزمين بإمساك دفاتر منتظمة فقد قامت مأموريةالضرائب المختصة بربط الضريبة المستحقة عليهما عن تلك السنوات الأربع بعد تقديرأرباحهما المحققة عن سنوات المطالبة بواقع 17681 جنيه و18772 جنيه و19848 جنيهو20916 جنيه على التوالى وطعن المدعيان على هذه التقديرات ، وقررت لجنة طعن ضرائبالقاهرة تخفيض التقدير إلى 4873 جنيه و5240 و5592 جنيه و5936 جنيه – على التوالى ،وإذ لم يرتض المدعيان ذلك التقدير فقد أقاما الدعوى رقم 297 لسنة 1996 ضرائب كلىأمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على ذلك القرار ، وضمنا صحيفة الدعوىدفعاً بعدم دستورية المواد 13 ، 35 ، 36 ، 37، 38 ، 82 من قانون الضرائب على الدخلالصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وبجلسة 5/9/1998 قدرت المحكمة جدية الدفعوصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة طعناً على الفقرات 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى والمواد 27 ، 38 ، 39 ، 157، 158 من قانون الضرائب علىالدخل المشار إليه . وحيث إن المدعى وقد دفع بعدم دستورية نصوص المواد 13 ، 35 ، 36، 37، 38 ، 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . وصرحت المحكمة برفع الدعوىالدستورية بشأنها إلا أنه أقام الدعوى الماثلة – وعلى ما سلف بيانه – طعناً علىالفقرات 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى والمواد 27 ، 38 ، 39 ، 157، 158 من القانونرقم 157 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن الطعن فيما عدا المادة 38، يكون غير مقبول باعتبارهطعناً مباشراً يخرج عن نطاق تصريح محكمة الموضوع . وحيث إنه لما كانت المصلحةالشخصية المباشرة - وهى مناط قبول الدعوى الدستورية – ترتبط بالنزاع الموضوعى بحيثتكون المسألة الدستورية المطلوب طرحها على هذه المحكمة لازمة للفصل فى الطلباتالموضوعية ومرتبطة بها. وإذ كانت الدعوى الموضوعية تدور حول قيام مأمورية الضرائبالمختصة بإهدار إقرارات المدعيين التى تمثل أرباحهما الحقيقية خلال سنوات المطالبةوتقديرها تقديراً مغالى فيه دون أسباب واضحة تستند إليها . فإن نطاق الدعوى الماثلةيتحدد فقط بنص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 المشار إليه فيماتضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممولوتحديد الأرباح بطريق التقدير الجزافى . وحيث إن المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المطعون عليها تنص على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة منواقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب . وللمصلحة تصحيح الإقراروتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير " . وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه ، أنه أطلق يد مصلحة الضرائب فىتقدير أرباح صغار الممولين بغير ضوابط أو أسباب عندما ترفض إقراراتهما ، بينما هىملزمة باثبات ما تدعيه من تقديرات على الممولين الأخرين ممن يلتزمون بإمساك دفاترولا يقدمون إقرارات معتمدة من أحد المحاسبين ، وهو ما يخل بمبدأى المساواة وتكافؤالفرص بين المواطنين ويناقض مبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبىمخالفاً بذلك نصوص المواد 8 ، 38 ، 40 من الدستور . وحيث إنه لما كانت الضريبةفريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثلعبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكونالعدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية للاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحمايةالقانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ،فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعيةالتى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة 119 منالدستور - يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاًبأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاًللقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هى التى تتوافر لهاقوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليهاالنظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور ، إذليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية مواردالدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فىذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنتحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبارأن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانةالعامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المالالمحمل بعبئها - محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقتهعلى أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمالأو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ،وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعيةالضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاءالضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أنيكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامةدون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلكالضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلىالواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبرملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لاتنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغىأن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التىاحتضنها الدستور. وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرينهما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحووفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونيةالمقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبةتحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدمالاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتمادإقراره من أحد المحاسبين المعتمدين ، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبةبطريق التقدير الجزافى دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ما قد يؤدى إلىانتفاء تحقق التقدير الحقيقى لوعاء الضريبة المفروضة ، وإمكانية حصول الشطط فى هذاالتقدير ليجاوز أرباح الممول الفعليـة ، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيماوالمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجارى والصناعى ، فضلاً عنأن ذلك التقدير الجزافى الذى تفرضه المصلحة ، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكونكافلة لتقدير المقدرة التكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولينالمشروع ، ويباغت حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدارالضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها ، ولا عبؤها ماثلاً فى أذهانهمعند سابق تعاملاتهم الأمر الذى يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية علىنحو يخالف حكم المادة 38 من الدستور ، هذا فضلاً عن أن النص الطعين – على نحو ماتقدم بيانه – وقد اعتمد أسلوب التقدير الجزافى كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقديرالأرباح بالنسبة لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجارى الغير ملتزمينبإمساك دفاتر منتظمة أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين ، يكون قد غايربذلك ما انتهجه بشأن غيرهم من الممولين لذات الضريبة أو ممولى الضريبة على أرباحالمهن غير التجارية ، إذ اعتمد لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإدارى فألزم مصلحةالضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلةوالبراهين ، وأن يكون تقديرها لوعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها منالقرائن التى تكشف عن الأرباح الحقيقية للممول وتكاليف مزاولة المهنة والتى يصدرببيانها قرار من وزير المالية . وهو بهذه المغايرة غير المبررة وإن قصد تمييزاًلطائفة صغار التجار والصناع بإعفائهم من إمساك دفاتر تجارية منتظمة واعتمادإقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة أضحت وبالاً عليهم حيثترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية فرض تلك الضريبة عليهملضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ما تنبئ عنه مؤشرات الدخل وغيرها منالقرائن والأدلة بما يجعل هذا التمييز تحكمياً ومنهياً عنه لمخالفته نص المادتين 8، 40 من الدستور ، يؤكد ذلك عزوف المشرع عن أسلوب التقدير الجزافى عند إصدارهلقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرات 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى ونصوصالمواد 27 ، 39 ، 157، 158 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 .

ثانياً : عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديدالأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

ثالثاً : إلزامالحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. أمين السر رئيس المحكمة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت