أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-13-2013, 04:56 PM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي قراءة متأنية في قانوني الضرائب ‏101‏ لسنة‏2012‏ و‏11‏ لسنة‏2013‏



عبدالله احمد عناني -

في قراءة متأنية وبعين خبير الضرائب وجدت ان بعض مواد قانوني الضرائب علي الدخل رقم101 لسنة2012 وكذلك رقم11 لسنة2013 تشوبهما عدم الدستورية للاسباب الآتية:

1 ـ مواعيد سريان القانون تتعارض مع نص المادة223 من الدستور التي تنص الفقرة الثانية منها علي لا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها, ومع ذلك

يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

وباستعراض المواد التي نحن بصددها نجد الآتي:

ان الفقرة رقم3 من المادة الاولي من القانون رقم11 لسنة2013 تنص علي الآتي: تسري الاحكام المتعلقة بالضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية للاشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة2013 وتسري بالنسبة الي ارباح الاشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية2013 والفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

فاذا علمنا ان سعر الضريبة وفقا للمرسوم بقانون51 لسنة2011 ينص علي ان يكون سعر الضريبة علي النحو التالي:

المادة8 تكون اسعار الضريبة علي النحو الآتي

الشريحة الاولي: اكثر من5000 جنيه حتي20 الف جنيه10%.

الشريحة الثانية: اكثر من20000 حتي40000 جنيه15%

الشريحة الثالثة: اكثر من40000 جنيه حتي10000000 عشرة ملايين جنيه20%.

الشريحة الرابعة: اكثر من10000000 جنيه( عشرة ملايين جنيه)25%.

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات.

<المادة49 الفقرة الاولي:

يقرب وعاء الضريبة عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة وفقا للشريحتين الآتيتين:

الشريحة الاولي: حتي عشرة ملايين جنيه بسعر20%

الشريحة الثانية: اكثر من عشرة ملايين جنيه25%

في حين ان المادة8 تم تعديلها بموجب القانون11 لسنة2013 لتصبح علي النحو التالي:

المادة8:

تكون اسعار الضريبة علي النحو الاتي:

الشريحة الاولي: اكثر من5000 جنيه في السنة معفاة من الضرائب.

الشريحة الثانية: اكثر من5000 جنيه وحتي30000 جنيه10%.

الشريحة الثالثة: اكثر من30000 جنيه وحتي45000 جنيه15%.

الشريحة الرابعة: اكثر من45000 جنيه حتي250000 جنيه20%.

الشريحة الخامسة: اكثر من250000 جنيه25%.

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات كما ان المادة49 تم تعديلها بموجب القانون101 لسنة2012 لتصبح علي النحو التالي:

<المادة49:

يقرب وعاء الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر25% من صافي الارباح السنوية.

وهذا معناه ارتفاع سعر الضريبة في المادة49 المعدلة بموجب القانون101 لسنة2012 باثر رجعي عن الخمسة شهور الماضية ففي حين انها كانت20% حتي عشرة ملايين جنيه فانها اصبحت25% اذ زادت خلال الخمسة شهور الماضية باثر رجعي بمقدار5% وهذا ينطبق ايضا علي الشرائح الواردة بالمادة8 المعدلة بموجب القانون رقم11 لسنة2013 ولكن بدرجات متفاوتة مما يوجب الحكم حتما بعدم دستورية القانون.

2 ـ المادة31 بند6 التي تنص علي اعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي بما لا يجاوز خمسين الف جنيه ايضا غير دستورية, لانها سوف تطبق من اليوم التالي لنشر القانون اي سوف تنسحب باثر رجعي علي المشروعات القائمة التي لم تستكمل مدة اعفائها بعد وكان علي المشرع ان ينص علي استكمال هذه المشروعات فترة اعفائها طبقا للنص القديم قبل التعديل.

3 ـ المادة36 بند5 صافي ايرادات اصحاب المهن الحرة وذلك بالنص علي تقييد الاعفاء الممنوح لهم بحد اقصي50 الف جنيه سنويا, ايضا هذه المادة غير دستورية لانها سوف تطبق من اليوم التالي لنشر القانون اي سوف تنسحب باثر جعي علي المكاتب القائمة التي لم تستكمل مدة اعفائها بعد وكان علي المشرع ان ينص علي استكمال هذه المكاتب فترة اعفائها طبقا للنص القديم قبل التعديل.

ثانيا: نصت المادة53 من القانون11 لسنة2013 علي اخضاع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة الا انها نصت علي احقية الشخص الاعتباري في تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصل والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة, وان يتم حسب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير.. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف في الاسهم او الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني او الا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخصا غير مقيم.

هنا لم يوضح المشرع تأجيل الضريبة الي متي؟

فالنص بهذا الشكل يتضح منه انه لا توجد ضريبة اصلا طالما تم استيفاء جميع الشروط فلم النص علي التأجيل وكان الأحري النص علي عدم الخضوع.



محاسب قانوني وخبير ضرائب

Anany-a@hotmail.com
الاهرام الاقتصادى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت