أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 12:18 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية



15/8/1432 - خاصة من الموقع
اسم الكتاب : عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية
اسم المؤلف : د. حامد بن حسن بن محمد علي ميرة
دار النشر : الميمان
عدد الصفحات: 721
مقدمه

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
أما بعد :
إن من نعم الله تعالى ما يشهده الواقع المعاصر من توسع كبير وامتداد للمصرفية الإسلامية في العالم أجمع من أدناه إلى أقصاه ، مع تضاعف حجم أصولها وعملائها من المسلمين وغيرهم .
ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع الكمي الكبير للمصرفية الإسلامية ، فإن الأهم التوجه لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير المصرفية الإسلامية في الكيف والمضمون ، وذلك من خلال إعادة النظر وتقويم مسيرة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية ، وإعادة تقويم الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها ، والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة وقواعدها من جهتي التنظير والتطبيق ، والتأكد من أن مسيرة المصرفية الإسلامية في الطريق الصحيح ، وأنها محققة لمقاصد الشريعة وأهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته .
وقد من الله علي بالالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ، وإن من متطلبات نيل شهادة العالمية العالية – الدكتوراه – في الفقه المقارن أن يسجل الطالب موضوعاً يبحثه في المدة المحددة .
فأخذت أبحث عن موضوع صالح لتسجيله في هذه المرحلة ، وحرصت أن يكون موضوعاً يجمع بين التأصيل والتطبيق ، ويعالج مسائل مهمة أضيف بها إلى المكتبة الإسلامية جديداً ومفيداً ، ويكون متعلقاً بالمصرفية الإسلامية المعاصرة ومستجداتها ، وبعد البحث ، والتحري وقع اختياري على موضوع : ( عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية ) .
فاستخرت لله سبحانه وتعالى ، واستشرت جملة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ، وأهل الاختصاص والعاملين في المصرفية الإسلامية ؛ مما صادف لديهم جميعاً استحساناً وتأييداً وتشجيعاً على المضي قدماً في هذا الموضوع ، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه ، والإفادة به .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
إن من أهم جوانب أهمية الموضوع وأسباب اختياره ما يأتي :
1- أنه موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة ؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العظام ، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة ؛ وذلك من خلال تحرير كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع ، ثم تنزيل هذه الأحكام على جملة من أحدث ما استجد في المصرفية الإسلامية المعاصرة من منتجات وعقود تمويلية.
2- ارتباط هذا الموضوع بموضوع الربا ، وهو من أعظم المحرمات ؛ فبيان أحكامه من أهم العلوم والمعارف ؛ حيث إن كثيراً من عقود التمويل المستجدة إنما صيغت وهيكلت لتكون بديلاً شرعياً مباحاً لعقود تمويل ربوية محرمة .
3- دقة بعض مسائل الربا وإشكالها ؛ حتى لقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ثلاث – أيها الناس – وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا ) .
4- إشكال كثير مما استحدث واستجد من عقود تمويلية في المصرفية الإسلامية المعاصرة على بعض طلبة العلم ، وكثرة التساؤل حول توصيفها توصيفاً دقيقاً ، وحول حكمها الشرعي ؛ مما يستدعي التشمير عن ساعد الجد في شرح وتوصيف هذه العقود توصيفاً دقيقاً ، مع الاجتهاد في بحث الحكم الشرعي لهذه العقود .
5- أن من أبرز ما أفرزته المدنية المعاصرة توسع الناس في المديونيات من خلال ما تطرحه المصارف من عقود تمويلية مختلفة مصممة لمختلف الفئات والرغبات ؛ فكان حرياً بأهل العلم بيان أحكام هذه العقود .
كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع وخوض غمارة ، ومع ذلك فإني أعلم من نفسي ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وكون بضاعتي مزجاة ، إلا أني أستلهم من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما امتن به عليّ وتفضل من إتمام هذه الرسالة ، فما كان فيها من صواب فمنه سبحانه وحده لا شريك له ، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان . وأستغفر الله وأتوب إليه .
هذا وقد توصل الباحث من خلال هذا الجهد المتواضع إلى جملة من النتائج والتوصيات ، أبرزها ما يأتي :
- (( عقود التمويل المستجدة )) هي : عقود التمويل التي أحدثت مما لم يكن في عصر التشريع ، أو عقود التمويل التي تغير موجب الحكم فيها نتيجة لما طرأ عليها من تغير ، أو عقود التمويل الحديثة التي تكونت وتركبت من عقود شرعية عدة .
- التمويل الإسلامي القائم على العقود الشرعية – من مضاربة ومشاركة واستصناع وسلم وإجارة وغيرها – والمراعى فيه تحقيق مقاصد الشريعة وغاياتها يساعد على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع ، وتكامل رأس المال – الممول – مع أصحاب الأفكار والمهارات والمشاريع – الممول – مما يترتب عليه دعم الصغار والكبار في آن واحد ، مما يكون له أثر إيجابي بناء على الاقتصاد برمته .
- أساليب التمويل في الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنشاط الحقيقي ، فالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة والمضاربة وغيرها من الصيغ الإسلامية ، تتضمن التمويل بصورة لا تنفك عن الشاط الحقيقي ، بل التمويل الإسلامي خادم وتابع للبيوع والعقود والأنشطة الحقيقية .
- التمويل الربوي يجعل النقود سلعة من السلع ؛ وعليه فإنها تخضع لعوامل العرض والطلب ؛ وتتعرض النقود تبعاً لذلك للرخص والغلاء ، أو الكساد والرواج ، بينما النقد في الشريعة الإسلامية ليس سلعة وإنما هو مقياس ومعيار للسلع والخدمات .
- من جوانب التميز في التمويل الإسلامي الأساس الأخلاقي ، والذي يتجلى في صور عدة تغيب عن التمويل الربوي ، ومنها : وجوب إنظار المعسر والحث على إسقاط دينه ، ومنها تحريم الظلم والتغرير والغبن والجهالة في عقود التمويل الشرعية .
- توسع استخدام مصطلح (( المرابحة )) في الواقع العملي في المصارف الإسلامية حتى أصبح يشمل بعمومه كل بيع آجل لسلعة اشتراها المصرف بناءً على وعد عملية أو طلبه ؛ سواء أكان بيعاً آجلاً على سبيل المرابحة ( المرابحة البسيطة كما هي عند المتقدمين ) أم المساومة ، وسواء أكان المتمول سيستعمل السلعة المبيعة عليه بالأجل ، أم سيتورق بها – تورقاً بسيطاً أم منظماً ( مركباً ) .
- ترجح للباحث – والله أعلم بالصواب – أن الوعد الملزم – سواءٌ أكان ملزماً لطرف واحد أم لطرفين – إنما يجوز في المواضع التي يجوز فيها العقد ، ويحرم في المواضع التي يحرم فيها العقد ؛ وعليه فلا يجوز الوعد الملزم على صرف العملات مع تأجيل العوضين ؛ لأن التعاقد على ذلك محرم لأنه من ربا النسيئة . كما أنه لا يجوز – في عقد المرابحة للآمر بالشراء – للمصرف ولا العميل – أحدهما أو كليهما – أن يعدا وعداً ملزماً ببيع عين أو شرائها ولما يملكها المصرف بعد ؛ لأنه يكون من بيع ما لا يملك ، ومن التعاقد على المعدوم ، فضلاً عما يعتري ذلك من شبهة الربا . إلا أن الأمر في التأجير المقترن بوعد بالتمليك مختلف ؛ إذ إن المؤجر مالك للعين المؤجرة ، فوعده بتمليكها للمستأجر وعداً ملزماً عند انتهاء عقد الإجارة لا يترتب عليه محظور .
- الأصل في الغرر التحريم وأنه إذا داخل العقد أفسده ، إلا أن من الأهمية بمكان تقرير أنه ليس كل غرر كذلك ، وأن منه المؤثر وغير المؤثر ، كما أن نهي الشارع عن بيع الغرر ليس المراد به مطلق الغرر ؛ إذ لو كان ذلك مراداً لوقعت الأمة في الحرج ، بل لحرمت جملة كبيرة من العقود ؛ إذ إن كثيراً من المعاملات – في القديم والحديث – يخالطها الغرر ويعتريها بوجه من الوجوه أو في حال من الأحوال .
- لما كان جزء ليس باليسير من خلاف أهل العلم في حكم جملة من المسائل والعقود في القديم والحديث مداره على الغرر ، وتقدير المؤثر منه وغير المؤثر فقد بذل الباحث جهده في تلمس ما يمكن أن يعد بمثابة الضوابط التي تعين في التفريق بين المؤثر من الغرر وغير المؤثر . وإن أهم هذه الضابط التي يلزم اجتماعها للحكم على الغرر بأنه مؤثر ، ويئول بالعقد الذي يشتمل عليه إلى تحريم ، ما يأتي : أن يكون الغرر كثيراً ، وأن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة ، وألا تدعو إلى العقد المشتمل على الغرر حاجة ، وألا يكون الغرر آيلاً إلى العلم على وجه ليس فيه ربح لأحد العاقدين وخسارةٌ للآخر المؤدي للشقاق والنزاع .
- ذهب بعض أهل العلم للتفريق بين بعض صور الجهالة والغرر المحرمة والأخرى الجائزة إلى القول : (( ما كان من صور الجهالة والغرر آيلاً إلى العلم فإنه جائز وما لم يكن كذلك فإنه محرم )) ، إلا أن هذا الضابط غير مانع ، إذ إنك عند النظر والتمحيص تجد جملة من العقود والمسائل التي حرمت بالنص أو الإجماع لما فيها من الغرر والجهالة تجد الغرر والجهالة فيها آيلة إلى العلم – ومن ذلك على سبيل المثال : بيع الحصاة ؛ فإن الثوب أو السلعة التي وقعت عليها الحصاة أصبحت معلومة بعد سقوط الحصاة عليها – ومع ذلك فلم تكن الأيلولة إلى العلم كافية لنقل العقد من التحريم للإباحة .
- كذلك فقد ذهب بعض أهل العلم للتفريق بين الغرر المحرم وغيره إلى القول بأن ضابط الغرر والجهالة الجائزة غير المؤثرة : هو (( ما يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى الشقاق والنزاع )) ، إلا أن الممحص لهذا الضابط ، والمتأمل في أثره في الخلاف يجد أنه ضابط يحتاج إلى ضابط ، إذ لا يستقيمُ جعله معياراً ، وذلك لأمور عدة ، منها : أن العقول والأفهام تختلف فيما يؤدي إلى النزاع والشقاق وما لا يؤدي إلى ذلك ، كما أن الأيلولة للشقاق والنزاع أو عدمها نتيجة وعاقبة ومآل لا يعلم عند العقد ، فلا يصح جعله ضابطاً ، ثم إنه عند الخلاف في حكم مسألة من المسائل – لتقدير هل هي من الغرر المؤثر أو لا ؟ فإن المحرم سيدعي بأن ما في هذه المسألة من غرر أو جهالة سيئول إلى النزاع ، بينما المبيح ينفي ذلك ؛ فيكون الضابط المذكور لا فائدة له عند الاختيار ، ثم إن عدم الصيرورة إلى النزاع والشقاق حكمة النهي عن الغرر والجهالة لا علته .
- لا يكفي عند بيان حكم العقود والمنتجات البنكية المركبة النظر إلى آحاد عقودها وخطواتها ، بل إن المتعين عند دراسة الحكم الشرعي لهذه العقود المستجدة المركبة النظر في آحاد عقودها وما تشتمل عليه من مسائل كل على حدة ، والتأكد من جوازها ومطابقتها للأدلة الشرعية ، ثم النظر إلى المنتج في صورته المركبة المتكاملة باعتباره منظومة عقدية مترابطة ، والتأكد من استجماعه للشروط والضوابط الشرعية وانتفاء الموانع عنه ، وتحقيقه لمقاصد الشريعة وقواعدها .
- الأصل في عقد المرابحة أن يكون رأس المال والربح فيها محدداً بمبلغ ثابت مقطوع في مجلس العقد ، إلا أن الباحث قد بحث قد بحث حكم كون رأس المال محدداً في مجلس العقد ، وأما مقدار الربح فيتفق العاقدان في المجلس على ربطه بمؤشر منضبط عام العلم به في آجال مستقبلية محددة ، وفق آلية محددة ، وهو ما يسمى بـ (( المرابحة بربح متغير )).
- يتم تطبيق المرابحة بربح متغير في الواقع العملي في المصارف عبر آليات عدة ، أبرزها ما يأتي :
الآلية الأولى : أن يتفق العاقدان على سداد المتمول لأصل الدين بأكمله في نهاية المدة التي يتفقان عليها ، بينما يدفع المتمول في مواعيد دورية محددة ( سنوية ، أو نصف سنوية ، أو ربع سنوية ) طوال مدة المديونية مقدار الربح فحسب والذي يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق عليه .
الآلية الثانية : أن يتفق العاقدان على سداد المتمول أصل الدين في أقساط دورية محددة ( سنوية ، أو نصف سنوية ، أو ربع سنوية ) موزعة على كامل مدة المديونية ، ويضاف إليه دفع الربح على الجزء القائم غير المسدد من أصل الدين فحسب والذي يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق عليه .
- اختلف المعاصرون في حكم المرابحة بربح متغير على قولين . وبعد استعراض أقوال أهل العلم في المسألة ، وما استدل به كل قول ، وما تبع ذلك من مناقشة فقد ترجح للباحث رجحان القول بجواز (( المرابحة بربح متغير )) بالضوابط الآتية :
1- استجماع شروط صحة عقود المرابحة .
2- لابد من اشتمال العقد على بيان آلية تحديد أقساط الثمن وآجال حلولها بشكل واضح ينفي عنها الجهالة .
3- يجب أن يحدد العاقدان في مجلس العقد معياراً أو مؤشراً منضبطاً لا يستقل العاقدان بعلمه ، ولا يتطرق النزاع بينهما في تحديده يكون هو المرجع في تحديد أقساط الثمن المؤجلة .
4- اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقف أعلى وسقف أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل .
5- إذا تحدد مقدار أي قسط من أقساط الثمن الآجل ، ثم حل أجله فلا يجوز بحال أن تفرض على المدين زيادة في الدين نظير التأجيل أو التأخر في السداد ، سواء أكانت تلك الزيادة مبلغاً ثابتاً أم متغيراً ، وسواءً أكان منصوصاً عليها في العقد أم اتفق الطرفان عليها لاحقاً .
إن من أبرز المنتجات التي طبقت في المصرفية الإسلامية للوصول إلى المرابحة ذات الربح المتغير : منتج المرابحة المدارة ، أو المرابحة المدورة ، أو ما تسميه بعض المصارف بـ ( revolving Murabaha) الذي كان أحد تطبيقاته محل دراسة تطبيقية ، وقد تبين من خلال استعراض هيكلته وتأمل خطوات تنفيذه أن معقد الحكم الشرعي فيه ومداره : ما اشتملت عليه الهيكلة من جعل المديونية تحل في نهاية كل ستة أشهر ، ولا يسدد المدين إلا جزءًا منها ، ثم ينشئ الدائن مديونية جديدة – يبيع عليه فيها سلعة بالأجل ، مع اشتراط أن يبيعها المدين بثمن حال ليتورق بثمنها – ليسدد المدين بها المديونية السابقة الحالة ، ويربح الدائن في كل مديونية جديدة مقابل تأجيل سداد الدين الحال ستة أشهر إضافية ، وهكذا . وقد تبين أن هذه الهيكلة المذكورة ( التي يتم تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في مقداره يتوصل الدائن إليها من خلال معاملة غير مقصودة لذاتها يتحيل بها لبلوغ ذلك الغرض ) ليست إلا إحدى صور ما سماه فقهاء المالكية بـ (( فسخ الدين في الدين )) ، ومتأخرو الحنابلة بـ (( قلب الدين )) ، والتي نص جمع من أهل العلم – من المتقدمين والمتأخرين – على تحريمها ؛ لكونها حيلة ظاهرة ، وذريعة إلى الربا – ربا الجاهلية – وعليه فقد ترجح للباحث تحريم هذا المنتج .
- حكى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – الإجماع على تحريم قلب الدّين على المعيسر , ثم إنّه نفى وجود نزاع بين الصّحابة في تحريم قلب الدين على الموسر , وبيّن أن الخلاف إنما هو بين المتأخّرين في حكمه مع الموسر , ثم رجّح تحريم ذلك , وقد نصّ جمعٌ من أهل العلم على تحريمه مطلقاً سواءٌ أكان مع الموسر أم المعسر , وهو ما قررته المجامع الفقهية , وما ترجّح للباحث .
- إن أبرز بدائل تمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش Margin Trading التي طبّقتها المصارف الإسلامية – والذي كان محل دراسة في هذه الرسالة – هو منتج: (( تمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر عقد المرابحة للآمر بالشراء )), والذي تشتمل هيكلته على جميع آليات منتج المتاجرة بالهامش , التقليدي وخصائصه الفنيّة – مثل : إجراءات فتح محفظة المتاجرة بالهامش , وتحديد الحد الأدنى للهامش , وهامش الوقاية , ورهن المحفظة , وآلية تسييلها – إلا أن الفارق الرئيس بين هذا البديل والمنتج التقليدي هو: تمويل السّمسار للمستثمر من خلال عقد المرابحة للآمر بالشّراء .هذا وبعد التأمّل في حقيقة هذا المنتج, وما اشتمل عليه من تفصيلات, وبناء ًعلى ما ترجّح للباحث في دراسته لحكم أربع مسائل ينبني عليها حكم المنتج – هي : حكم بيع الراهن للرّهن بإذن من المرتهن مع اشتراط ثمنه رهناً مكانه , وحكم الزيادة في الرهن , وحكم الزيادة في دين الرّهن , وحكم بيع المرتهن الرهن بإذن الراهن لاستيفاء دينه – فقد ترجّح للباحث جوازه في صورته المركبة المتكاملة شريطة استجماعه لضوابط شرعيّة عدة – فصّلها الباحث – منها :
1- أن تستجمع عقود بيع الأسهم بالأجل شروط صحة عقد البيع وتنتفي عنها موانعه , ومن أهم ما يؤكد عليه ذلك : تحقّقُ العلم بالمبيع وذلك بتحديد عدد الأسهم المبيعة في كلّ شركة , وتحديد ثمنها وأجل سداد دينها .
2- أن تكون جميع الأسهم التي تحويها محفظة المتاجرة في الأسهم بالهامش مباحة ومستجمعة للضوابط الشرعية للأسهم.
3- إذا سيل البنك المحفظة الاستثمارية للعميل وباع موجوداتها من الأسهم المرهونة – أو بعضها – فيجب أن يتم تنفيذ ذلك بسعر السوق ، وألا يكون ذلك على وجه فيه ضرر ظاهر وبالغ على المستثمر وعلى الاقتصاد برمته ، كالأزمات الاقتصادية الطارئة وانهيارات الأسواق ؛ إذ إن من المتقرر في القاعدة الفقهية الكبرى أن (( لا ضرر ولا ضرار )) .
4- عدم اشتمال صفقات المتاجرة في الأسهم التي ينفذها المستثمر على التغرير والنجش ، والغش والخداع ، والاحتكار والتلاعب والتضليل .
- بالنظر إلى مقاصد الشريعة في المال ومقارنة ذلك بحقيقة منتج المتاجرة في الأسهم بالهامش ، وما ذكره بعض الاقتصاديين من آثاره السلبية فإن الباحث يرى أن المجازفات ( المضاربات ) في الأسواق المالية ليست الخيار الاستثماري الأمثل الذي ينبغي تشجيعه ، فضلاً عن دعمه بالديون ؛ وعليه فالأولى تحجيم هذا المنتج ومعالجة آثاره السلبية – بأكبر قدر ممكن – بوضع جملة من الضوابط والمعايير . هذا وإن الدور الأكبر في هذا السياق يقع على عاتق الجهات الحكومية المنظمة والمراقبة للأسواق من خلال تقدير المصلحة في ذلك ، وعدم السماح بنمو المضاربات والمجازفات بشكل ضار بالأسواق ، فضلاً عن إدارة حجم التمويلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لأنشطة المضاربة في الأسواق المالية مقارنة بحجم التمويلات التي توجه للتنمية الاقتصادية الحقيقية من صناعة وزراعة وتجارة ذات القيمة المضافة والآثار الإيجابية على الفرد والمجتمع ، فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية تحمي آحاد المستثمرين من التورط في حبائل القروض والتمويلات الكبيرة التي تفوق قدراتهم على السداد التي يجذبهم إليها السعي خلف سراب الثراء السريع .
- نشأ في الواقع المصرفي المعاصر ما يسمى بـ ( شراء المديونيات المؤجلة للبنوك ) أو ( سداد مديونيات البنوك ) ، والمراد به : (( أن يتقدم مدين – فردٌ أو منشأة – إلى مصرف ليسدد عنه أو يموله ليتمكن من سداد دينه القائم لدائن آخر ، وفق آلية محددة ) .
- لما كان محل اتفاق بين فقهاء العصر تحريم الآلية التقليدية لشراء المديونيات المؤجلة على الغير التي تنتهجها البنوك التقليدية ، والتي تقوم على شراء دين العميل النقدي المؤجل بنقد ؛ لاشتمالها على ربا الفضل والنسيئة ؛ فقد سعت المصارف الإسلامية إلى استحداث بدائل منضبطة بالضوابط الشرعية لتسديد مديونيات العملاء للبنوك والمصارف الأخرى – أو ما يسمى بشراء المديونات المؤجلة – وإن من أبرز ما اقترح في ذلك منتجان هما : (( شراء المديونات المؤجلة بسلع حاضرة ) ، و( إنشاء دين جديد للعميل مع اشتراط سداده الدين الأول ) .
- إن من أبرز البدائل المطروحة في المصرفية الإسلامية المعاصرة لشراء المديونيات هو : شراؤها بأعيان وسلع حاضرة ، بحيث يقوم المصرف بشراء مديونية العميل القائمة لبنك أو مصرف آخر بأعيان وسلع حاضرة . هذا ومع كون هذا البديل يتمتع بمرونة كبيرة ، سوهولة في التطبيق من الناحية النظرية ، إلا أنه يظهر للباحث أن تطبيقه في مجال شراء مديونيات العملاء تكتنفه صعوبة كبيرة من الناحية العملية التطبيقية في الواقع المصرفي المعاصر ؛ لأن تنفيذه ينطوي على تعارض في المصالح كبير بين المصرف الدائن ، وبين المصرف الذي يريد شراء الدين لنقل العميل إليه .
- بعد التأمل في هيكلة منتج ( شراء المديونيات المؤجلة بسلع حاضرة ) ، تبين أن حكمه يتأسس على الراجح في مسألة : بيع الدين المؤجل من غير من هو عليه بثمن حال ، التي اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال ، وبعد دراسة الأقوال الثلاثة وما اقترن بذلك من استدلال ومناقشة فقد ترجح للباحث القول بجواز بيع الدين المؤجل من غير المدين شريطة انتفاء الربا والغرر عنه ؛ وعليه فقد ذهب الباحث إلى جواز منتج ( شراء المديونيات المؤجلة بسلع حاضرة ) .
- يعد منتج (( إنشاء دين للعميل مع اشتراط سداد الدين الأول )) أبرز البدائل التي حظيت بتطبيق واسع في المصارف الإسلامية لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم القائمة للبنوك الأخرى ، والذي يتم من خلال إبرام عقد تمويل مباح جديد مع العميل ، واشتراط سداده لدينه القائم للبنك الأول ، وتحويل راتبه على المصرف بعد ذلك مباشرة ، ضمن شروط وإجراءات محددة . وبعد دراسة تفصيلية لهيكلته فقد ترجح للباحث جواز هذا المنتج شريطة استجماعه ضوابط شرعية عدة ، من أبرزها : أن يتم تنفيذ التمويل وإنشاء المديونية وفق أحد عقود التمويل الشرعية المجازة ، مع أهمية استيفاء الضوابط الشرعية لذلك العقد وسلامته من الموانع والمحظورات ، وألا يكون هناك تواطؤ بين البنوك على تسديد مديونيات عملائها ، على وجه فيه قلب للدين بزيادة على المدين .
- التأجير المقترن بوعد بالتمليك من أهم عقود التمويل المعاصرة التي تعددت صورها وتطبيقاتها ، وقد ترجح للباحث جوازه بشروط وضوابط يتميز بها الجائز والمحرم من صوره وتطبيقاته المتعددة ، ومن أهم هذه الضوابط : ألا يتوارد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة ، وأن يتم تحديد آلية تمليك العين للمستأجر على وجه لا يؤدي إلى محظور – ومن هذه الصيغ الجائزة لنقل الملكية : الوعد بالبيع بثمن رمزي ، أو بثمن حقيقي ، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية ، أو بسعر السوق ، أو من خلال الوعد بالهبة ، أو من خلال عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط الإيجارية – كما يشترط أن يكون ضمان العين المؤجرة على المؤجر ، ولا يجوز تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه ، وأن تكون نفقات الصيانة الأساسية على المؤجر لا على المستأجر طول مدة الإجارة .
- ترجح للباحث جواز الأجرة المتغيرة بشروط وضوابط أهمها : استجماع عقد الإجارة أركانه وشروط صحته ، وسلامته من الموانع ومفسدات العقود ، وأن يشتمل العقد على بيان آلية تحديد أقساط الأجرة وآجال حلولها بشكل واضح ينفي عنها الجهالة ، وأن يحدد العاقدان في مجلس العقد معياراً أو مؤشراً منضبطاً لا يستقلان بعلمه ولا يتطرق النزاع بينهما في تحديده يكون هو المرجع في تحديد أقساط الأجرة المؤجلة ، كما أن من الأهمية بمكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقف أعلى وسقف أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط الأجرة الآجلة ، هذا وإذا تحدد مقدار أي قسط من أقساط الأجرة الآجلة ، ثم حل أجله فلا يجوز بحال أن تفرض على المستأجر زيادة في مقدار القسط نظير التأجيل أو التأخر في السداد ، سواء أكانت تلك الزيادة مبلغاً ثابتاً أم متغيراً ، وسواء أكان منصوصاً عليها في العقد أم اتفق الطرفان عليها لاحقاً ، انتفع بهذه الزيادة الدائن أم صرفها في أوجه الخيرات والبر ؛ لأن كل زيادة في الدين بعد ثبوته في ذمة المدين نظير التأجيل والإنظار ربا .
- إن من أبرز العقود التي طرحتها المصارف الإسلامية لمعالجة مخاطر التمويل طويل الأجل هو عقد : ( التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة )، كما أنه حظي بتطبيقات عدة ؛ وعليه وبناء على ما ترجح للباحث من جواز التأجير المقترن بوعد بالتمليك بضوابطه وشروطه ، وجواز ربط الأجرة المؤجلة بمؤشر منضبط معلوم ؛ فقد ترجح للباحث جواز (( التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة )) شريطة استجماعه ضوابط كل منهما .
- تتلخص فكرة عقد شراء الحقوق التجارية الـ (( factoring)) في الالتزام الدائن بأن يقدم لبنك بياناً موثقاً بديونه التجارية الثابتة له في ذمة مدينية ، لينتقي منها البنك ما يرى إمكانية تحصيله ، ثم يشتري البنك هذه الديون بثمن نقدي عاجل يمثل نسبة من هذه الديون الآجلة – أي الشراء بخصم – ليحل البنك محل الدائن تجاه مدينيه في استيفاء الديون الآجلة منهم في آجالها .
- التوريق securitization هو تجميع ديون موثقة بضمانات ورهون ، ثم بيعها لمنشأة ذات غرض خاص spv تنشأ لحفظ هذه الموجودات وطرحها في الأسواق المالية ليكتتب فيها عموم المستثمرين ؛ أي أنها عملية تحويل القروض والديون من أصول غير سائلة إلى أصول نقدية سائلة تستخدم عادة لتمويل عمليات مصرفية جديدة .
- لما كان من المتقرر في فتاوى المجامع الفقهية وهيئات الفتوى وقراراتها تحريم كل من شراء الحقوق التجارية الـ factoring ، والتورق securitization بصيغتهما التقليدية ؛ لما تشتمل عليه من ربا الفضل والنسيئة المجمع على تحريمه المتمثل في بيع الدين النقدي المؤجل من غير المدين بثمن نقدي حال أقل منه ؛ فقد سعي لاستحداث منتجات بديلة لهما في المصرفية الإسلامية المعاصرة تؤدي المباح من وظائفهما ، وتحقق الجائز من فوائدهما ومزاياهما ، مع تجنب المحاذير الشرعية التي كانت سبباً في تحريمهما ، وقد كان من أهم هذه البدائل المطروحة للعقدين كليهما منتج : (( شراء محافظ الأعيان المؤجرة تأجيراً مقترناً بوعد بالتمليك )) ، والذي يمكن تعريفه بالآتي : ( أن تشتري مؤسسة مالية بثمن نقدي حال ، من منشأة ما تملكه من رقبة مجموعة أعيان مؤجرة – من عدد من عملائها تأجيراً مقترناً بوعد بالتمليك – وما يتبع هذه الأعيان المؤجرة من حقوق – كأقساط الإجارة المؤجلة في ذمة المستأجرين – والتزامات – كضمان الأعيان المؤجرة – وقد تعمد المؤسسة المالية المشترية للأعيان المؤجرة إلى تحويل ملكية هذه الأعيان بعد شرائها إلى صكوك متداولة ، وتطرحها للاكتئاب على مستثمرين ) .
- اختلف الفقهاء في حكم بيع المؤجر العين المؤجرة من غير المستأجر على ثلاثة أقوال ، ترجح للباحث بعد عرضها – مصحوبة بالاستدلال والمناقشة – أنه بيع صحيح لا ينفسخ به عقد الإجارة ، موليس للمستأجر خيار ، إلا أنه يثبت للمشتري خيار العيب – بين فسخ البيع وإمضائه – إذا لم يكن يعلم بأن العين مؤجرة .
- عرض الباحث خلاف الفقهاء في المستحق للاجرة المؤجلة الواجبة في ذمة المستأجر – عند بيع العين المؤجرة من غير المستأجر – هل هو البائع أم المشتري ؟ وهل يصح أن يشترط المشتري استحقاقه الأجرة المؤجلة الواجبة في ذمة المستأجر تبعاً للعين المبيعة ؟ وهل هذا الشرط من قبيل بيع الدين المحرم ؟ وبعد عرض الأدلة والمناقشة فقد ترجح للباحث القول بأن الأجرة للمشتري ، كما أن له أن يشترط استحقاق الأجرة المؤجلة في ذمة المستأجرين تبعاً للأعيان محل العقد .
- ناقش الباحث أقوال أهل العلم في حكم الشروط المخالفة لمقتضى العقد ، وقد ظهر رجحان القول بجوازها شريطة استجماعها الضوابط الآتية : ألا يكون الشرط مشتملاً على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، وألا يئول هذا الشرط ( أو الشروط مجتمعة ) بالعقد إلى الربا أو الغرر المحرم ، أو التغرير وأكل أموال الناس بالباطل ، وألا ينافي الشرط مقصود العقد .
- بناء على ما ظهر رجحانه من جواز بيع المستأجر العين المؤجرة من غير المستأجر ، وجواز اشتراط المشتري استحقاقه الأجرة المؤجلة في ذمة المستأجرين ، بالإضافة إلى ما ترجح من جواز تقييد الملكية بالشروط الجعلية في العقد ولزومها ، فقد ترجح للباحث جواز منتج (( شراء محافظ الأعيان المؤجرة تأجيراً مقترناً بالتمليك )) في صورته المركبة ، مع أهمية مراعاة استيفائه ضوابط شرعية عدة فصلها الباحث ، منها :
1- يجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان الأعيان التي تحويها المحفظة من البائع إلى المشتري .
2- على مشتري محفظة الأعيان المؤجرة أن يتأكد من كون عقود التأجير المقترن بوعد بالتمليك المبرمة بين البائع والمستأجرين مستوفية للشروط والضوابط الشرعية للتأجير المقترن بوعد بالتمليك ، وليست عقود بيع آجل مستتر تحت مسمى التأجير المقترن بوعد بالتمليك .
3- حق مستأجري الأعيان المبيعة محفوظ في استمرار استيفائهم لمنافعها وفقاً للعقد المبرم بينهم وبين المالك الأول – البائع – كما أن على مشتري هذه الأعيان المؤجرة ألا يتعرض للمستأجرين بشيء يؤثر على تمام استيفائهم للمنافع محل العقد ، كما أن عليه أن يلتزم بما اشتملت عليه عقود الإجارة المبرمة بينهم وبين البائع من شروط .
4- يجب أن تنتفي الصورية عن عقود المنتج ومراحل تنفيذه .
- (( الحقوق المعنوية )) هي : ( سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه ، كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية ، وحق الفنان في مبتكراته الفنية ، وحق المخترع في مخترعاته ، وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء ) ؛ وعليه فالحق المعنوي هو حق اعتباري وارد على شيء غير مادي قضى به العرف التجاري المعاصر ، وجعله خاصًا لمن نسب إليه من شخص أو جهة ، ويترتب على هذا حق احتكار واستغلال هذه الثمرة أو هذا النشاط أو النتاج .
- عرف الباحث صكوك الحقوق المعنوية بأنها : (( أوراق مالية محددة المدة ، تمثل حصصاً شائعة في ملكية حقوق معنوية ، تخول مالكها منافع ، وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته )) .
- يجوز تصكيك الحقوق المعنوية ؛ وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية ، وتمثيلها في صيغة صكوك متداولة مبنية على هيكلة مشتملة على عقد شرعي أو مجموعة عقود ، في صيغة استثمارية مدرة للربح ، وطرحها للاكتتاب على مستثمرين ، شريطة مراعاة جملة من الضوابط الشرعية التي فصلها الباحث ، ومن أبرزها :
1- أن يكون محل التصكيك حقاً معنوياً متقوماً شرعاً ، يصح بيعه والتصرف فيه .
2- ألا تشتمل هيكلة صكوك الحقوق المعنوية على حيلة ربوية محرمة ، مثل : الهيكلة القائمة على صيغة بيوع العينة ، أو الهيكلة القائمة على صيغة بيع الأمانة – بيع الوفاء .
3- ألا يكون بيع الحق المعنوي على حملة الصكوك بيعاً صورياً .
4- يجب أن يشارك حامل الصك في الغنم وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما تمثله صكوكه من ملكية في الحق المعنوي محل التصكيك ، ولا يجوز أن يقدم المصدر أو مدير موجودات الصكوك لحملة الصكوك ضماناً لأصل قيمة الصك إلا في حال تعديه أو تفريطه ، كما لا يجوز أن يضمن لهم مقداراً محدداً من الربح .
- إذا كان صك الحقوق المعنوية مستجمعاً للضوابط الشرعية للصكوك عموماً ، ولضوابط صكوك الحقوق المعنوية خصوصاً ، فالأصل جواز تداوله منذ إصداره ؛ لأن هذا التداول يعد بيعاً لحصة مشاعة في حق معنوي متقوم شرعاً ، إلا أن من الأهمية بمكان التنبيه إلى أن بعض الهياكل structures التي قد يبنى صك الحقوق المعنوية عليها تفرض قيوداً على التداول – بينها الباحث في موضعها .
- إن من أبرز البدائل التي طرحتها المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان ذات الائتمان المدار ( credit cards ) التي تتيح لحاملها تقسيط مديونية البطاقة ، وأول هذه البدائل التي حظيت بتطبيقات عدة ، هي : بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد القائمة على التورق وقلب الدين ، التي يمكن تعريفها بأنها : (( بطاقة ائتمانية يحدد لها مصدرها سقفاً ائتمانياً يمكن لحاملها أن يقترضه من خلال شراء السلع والخدمات ، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ، وفي مواعيد دورية محددة تحل آجال سداد مديونية البطاقة ، ويخير عندها حامل البطاقة بين تسديد كامل المديونية نقداً ، وبين سداد جزء يسير منها نقداً وتأجيل سداد الباقي وتقسيطه من خلال إجراء عملية تورق مصرفي مع المصدر يسدد بحصيلته دين البطاقة الحال )) ، هذا وبعد دراسة هيكلة هذه البطاقة وآلية عملها فقد ترجح للباحث تحريمها ؛ وذلك لاشتمالها على ملاحظات شرعية عدة ، أبرزها : كون مدار هيكلة هذه النوع من البطاقات الذي يقوم على تأجيل سداد مديونية البطاقة التي حل أجلها مقابل زيادة في مقدار الدين ، يتوصل الدائن إليها من خلال إنشاء دين جديد – عقد التورق المصرفي – ليس إلا صورة معاصرة من صور (( فسخ الدين في الدين )) ، أو (( قلب الدين )) الذي نص جمع من أهل العلم – من المتقدمين والمتأخرين – على تحريمه ؛ لكونه حيلةً ظاهرة ، وذريعة إلى الربا .
- رجح الباحث أن اشتراط دفع المدين غرامة مالية نظير تأخره في سداد الدين شرط محرم لا يصح مطلقاً – سواء أكان الدائن يأخذ هذه الغرامة أم يصرفها في أوجه الخير والبر .
- من البدائل التي طبقتها المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان التي تتيح لحاملها تقسيط المديونية : (( بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة )) ، والتي يمكن تعريفها بأنها : (( بطاقات ائتمانية تتيح لحاملها تقسيط مديونية بطاقته دون أن تفرض عليه فوائد بعد ثبوت الدين ، إلا أنها تفرض رسوماً ثابتة ترتبط بمقدار السقف الائتماني للبطاقة ، يدفعها حامل البطاقة اقترض بالبطاقة أم المسألة مصحوبة بالاستدلال والمناقشة – تحريم فرض مصدر البطاقة رسوماً للنفقات التي يتكبدها المصدر نظير إصدار البطاقة أو السحب النقدي بها ؛ وعليه فإنه يحرم إصدار (( بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة )) واستخدامها .
- من البدائل التي طبقتها المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان التي تتيح لحاملها تقسيط المديونية هي : بطاقة التقسيط ذات المديونية المقدمة ، وهي (( بطاقة ائتمانية يرتبط إصدارها بإنشاء دين مؤجل السداد من مصدرها لحاملها ، يودع في حساب استماري خاص بالبطاقة يمثل السقف الائتماني للبطاقة ، والسحب النقدي )) ، هذا وبعد دراسة هيكلتها وآلية عملها فقد ظهر للباحث جوازها شريطة انضباطها بضوابط شرعية عدة ، منها: أن يكون التمويل وإنشاء مديونية البطاقة ، واستثمار غطائها النقدي وفق أحد عقود التمويل الشرعية المجازة ، مع أهمية استيفاء الضوابط الشرعية لهذه العقود ، وسلامتها من الموانع والمحظورات .
- السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم هو : (( أن يسلم المشتري مقداراً معلوماً من المال ، في سلعة موصوفة في الذمة تباع بالوحدة ، لا يحدد مقدارها وقت العقد ، وإنما يربط بسعر الوحدة في السوق أو أنقص منه بنسبة معلومة يوم التسليم )) .
- ترجح للباحث ثبوت نسبة (( السلم بسعر السوق يوم التسليم )) لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الهل – بعد تأمل نص كلامه وما نقله عنه البعلي وابن مفلح – رحمه الله عليهما – وبعد مناقشة حجج من نفي ذلك تفصيلاً .
- بعد استعراض أقوال أهل العلم في حكم السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم ، وما استدل به كل قول ، وما تبع ذلك من مناقشة فقد ترجح للباحث القول بجوازه شريطة استجماعه جملة من الضوابط التي أوردها الباحث تفصيلاً، منها :
1- تحديد مقدار الثمن – رأس مال السلم أو ثمن الاستصناع – في مجلس العقد تحديداً نافياً للجهالة والغرر ، وتسليمه في المجلس إن كان العقد سلماً ، وتحديد أجل – أو آجال – تسليمه إن كان العقد استصناعاً .
2- أن يكون للسلعة المعقود عليها وحدة قياس تقدر بها ، وأن يكون لها سعر سوقي لا يستقل العاقدان بعلمه ، ولا يتطرق النزاع بينهما في تحديده .
3- يجب أن يكون سعر السوق المعتبر في تحديد كمية السلعة إنما هو سعر السوق يوم حلول أجل – أو آجال – تسليم السلع المحدد في العقد ، لا يوم التسديد والتسليم الفعلي.
4- لابد للمشتري – المسلم أو المستصنع – من قبض السلعة محل العقد – قبضاً حقيقياً أو حكمياً – قبل بيعها .
- من بدائل السحب على المكشوف التي تقدمها بعض المصارف الإسلامية لشريحة محدودة من كبار عملائها ما يسمى بمنتج : (( القرض الحسن )) ، حيث إنه في حالات محدودة يحتاج فيها بعض كبار عملاء المصرف إلى سيولة نقدية عاجلة لمدة قصيرة ؛ حتى إتمام إجراءات عملية التمويل مع المصرف التي قد تستغرق فترة زمنية معينة ، أو لسد ثغرة يسيرة في التدفقات النقدية للعميل ؛ فيطلب العميل من المصرف قرضاً حسناً حتى إتمام إجراءات التمويل مع المصرف ، أو حتى تحصيله لدفعة من إيراداته بعد مدة معينة ، فيقرضه المصرف المبلغ المطلوب في الحال ويكشف حساب العميل ، ويتم معه المصرف إجراءات التمويل المتبعة ؛ وبعد إتمام عملية التمويل أو ورود إيرادات العميل في حسابه يتم الخصم المباشر منها للقرض دون زيادة . هذا للباحث جوازه ؛ لكونه قرضاً استجمع شرط الصحة ، وانتفت عنه الموانع .
- إن من البدائل المطروحة للسحب على المكشوف بين المصارف الإسلامية وعملائها هو منتج السحب على المكشوف من خلال القروض المتبادلة ، وترتكز فكرته الرئيسة على إتاحة إمكانية السحب على المكشوف للعميل بمقدار رصيده في حسابه الجاري ، كذلك فقد عالجت بعض المصارف الإسلامية حاجتها إلى كشف الحساب في تعاملاتها مع البنوك الربوية المحلية منها والأجنبية ، وفي تعاملاتها مع البنوك المركزية من خلال القروض المتبادلة ؛ حيث يودع المصرف الإسلامي أموالاً في حساب جار لدى البنك المراسل ، وبناء على حساب النمر ونحوه يلتزم البنك بإعطاء المصرف سقفاً للسحب على المكشوف دون فوائد نظير إيداعاته في الحساب الجاري ، هذا وإن حكم هذا المنتج مبني على الراجح في مسألة : (( القروض المتبادلة بالشرط )) أو (( أسلفني وأسلفك )) التي اختلف أهل العلم في حكمها على قولين . هذا وبعد تأمل الأقوال في المسألة وما اقترن بذلك من أدلة ومناقشة فقد ترجح للابحث – والله أعلم بالصواب – القول بتحريم القروض المتبادلة بالشرط أو (( أسلفني وأسلفك )) ، إلا أنه يجوز استثناء ومن باب : (( درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما )) اللجوء للتعامل بالقروض المتبادلة عوضاً عن القروض الربوية الصريحة في حالات محددة تتحقق فيها (( الحاجة الخاصة )) للتعامل بالقروض المتبادلة مع أهمية مراعاة جملة من الشروط والضوابط أوردها الباحث في ذلك ، مع التأكيد على وجوب استفراغ الوسع والطاقة لتوفير بدائل شرعية للحالات التي يتعامل فيها بالقروض المتبادلة على سيل الرخصة والاستثناء للحاجة .
- نسب جملة – ممن بحث مسألة القروض المتبادلة من المعاصرين – إلى المالكية القول بإجازة أسلفني وأسلفك ، إلا أن الباحث بعد التدقيق وتأمل نصوص أئمة المالكية في المسألة قد توصل إلى مجانبة هذه النسبة للصواب ، بل إن أئمة المالكية يرون تحريم أسلفني أسلفك اتفاقاً ، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة المذهب ، وقد فصل الباحث الرد على من نسب لهم إجازتها ، وقرر خلاف ذلك بأدلة عدة – والله أعلم .
- ذهبت بعض المصارف الإسلامية إلى معالجة السحب على المكشوف في تعاملاتها مع البنوك المحلية والأجنبية من خلال طرح بديل غير قائم على القروض المتبادلة ، وإن كان ذا شبه به ، وذلك من خلال مبدأ التعامل بالمثل ، حيث يتفق المصرف الإسلامي والبنك التقليدي على أن الأخير لن يتقاضى فوائد من المصرف الإسلامي في حال انكشاف حساباته ، وفي المقابل فإن المصرف الإسلامي لن يطالب البنك التقليدي بدفع فوائد في حال انكشاف حساباته . هذا وإنه بتأمل مثل هذه المعالجة فإنها وإن كان فيها شبه من القروض المتبادلة إلا أنها ليست مطابقة لها ومساوية لها في الحكم ؛ حيث إن هذا البديل ليس اتفاقاً على الإقراض ، وإنما هو اتفاق على إسقاط الفوائد من الجانبين في حال الانكشاف والحاجة إلى الإقراض الطارئ المؤقت ، هذا وبعد تأمل هذه الصيغة ودراستها فإن الذي يظهر للباحث جوازها .
- إن من أحدث ما طرح في المصارف الإسلامية من بدائل للسحب على المكشوف هو منتج السحب على المكشوف المبني على عمليتي تمويل واستثمار متعاكسة . هذا وبعد دراسة هذا المنتج فقد توصل الباحث إلى جوازه ؛ حيث إنه لم يشتمل في آحاد عقوده وفي صيغته الإجمالية المركبة على محرم .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت