أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 12:53 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile The Islamic Banks



ماهية المصارف الإسلامية

* نشأة المصارف الإسلامية
* تعريف المصرف الإسلامي
*أهمية المصارف الإسلامية
* خصائص المصارف الإسلامية
* رسالة المصارف الإسلامية
* أهداف المصارف الإسلامية


* نشأة المصارف الإسلامية

جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة .وقد جاءت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 حيث تم إنشاء ما يسمي ببنوك الادخار المحلية والتي أقيمت بمدينة ميت غمر - بجمهورية مصر العربية والتي أسسها د . أحمد النجار - رئيس الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الأسبق, وقد استمرت هذه التجربة حولي ثلاث سنوات . ثم تم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون إنشائه علي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, وقد كانت طبيعة معاملات البنك النشاط الاجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولي. وقد جاء الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام 1972 , حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية. وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1977 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية, ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي , حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلي 267 مصرفاً منتشرة في 48 دولة علي مستوي العالم, بحجم أعمال يزيد عن 250 مليار دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية في سبتمبر 2003 , هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم.

* تعريف المصرف الإسلام

"هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية, من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة , ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة".
وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية يجب أن نشير إلي أن الأهداف تنبع من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع , فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل , وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله وإستثمارها, بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.
وبانتشار المصارف الإسلامية في المجتمعات الإسلامية تكون قد أوجدت حلا لهذه المشكلة .

*أهمية المصارف الإسلامية

أوجدت المصارف الإسلامية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي . فقد أدخلت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل , بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ المديونية(المدين/الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلامية ( المرابحة / المشاركة / المضاربة / الإستصناع / التأجير /....... ) إلي غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة.


وترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية إلى ما يلي :
1 - تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار الفائدة .
2 - إيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية.
3 - تعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي.

* خصائص المصارف الإسلامية

تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية من أهمها :
1 - تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية .
2 - تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات .
3 - الالتزام بالصفات (التنموية, الاستثمارية , الإيجابية) في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية.
4 - تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة .
5 - تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي .
6 - كما تتميز بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي :

1 - نشاط القرض الحسن .
2 - نشاط صندوق الزكاة .
3 - الأنشطة الثقافية المصرفية .

* رسالة المصارف الإسلامية
انطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلي أن يجد ملاذا للتعامل المصرفي والاستثماري بعيدا عن شبهة الربا, فإن رسالة المصارف الإسلامية هي :
( تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية )
* أهداف المصارف الإسلامية
في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة وهي:

أولا : الأهداف المالية

انطلاقا من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فإن لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية, وهذه الأهداف هي :

• جذب الودائع وتنميتها :
يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية ويمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية. وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي بعدم تعطيل الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح علي المجتمع الإسلامي وأفراده , وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها ؛ المطلقة - والمقيدة, أو ودائع تحت الطلب ؛ الحسابات الجارية « أو ودائع ادخار وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع الاستثمار .

• استثمار الأموال :
يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية, وهو الهدف الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في المصارف الإسلامية والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين , وتوجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين والمودعين, علي أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية .

• تحقيق الأرباح :
الأرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي , وهي ناتج عملية الاستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي المساهمين, يضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين. والمصرف الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه الرئيسية , وذلك حتى يستطيع المنافسة والاستمرار في السوق المصرفي , وليكون دليلا علي نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين

للمتعاملين مع المصرفي الإسلامي أهداف متعددة يجب أن يحرص المصرف الإسلامي علي تحقيقها وهي علي النحو التالي :

• تقديم الخدمات المصرفية :
يعد نجاح المصرف الإسلامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية للمتعاملين , وقدرته علي جذب العديد منهم , وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية يعد نجاحا للمصارف الإسلامية وهدفا رئيسيا لإدارتها .

• توفير التمويل للمستثمرين :
يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين , أو عن طريق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة , أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق (المحلية , الإقليمية, الدولية).

• توفير الأمان للمودعين :
من أهم عوامل نجاح المصارف مدي ثقة المودعين في المصرف, ومن أهم عوامل الثقة في المصارف توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلي تسييل أصول ثابتة. وتستخدم السيولة النقدية في المصارف في الوفاء باحتياجات سحب الودائع الجارية من ناحية واحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين .

ثالثا : أهــداف داخلية
للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها:
• تنمية الموارد البشرية :
تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة عامة , حيث أن الأموال لا تدر عائدا بنفسها دون استثمار , وحتى يحقق المصرف الإسلامي ذلك لابد من توافر العنصر البشري القادر علي استثمار هذه الأموال , ولابد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية ولا يتأتي ذلك إلا من خلال العمل علي تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف الإسلامية عن طريق التدريب للوصول إلي أفضل مستوي أداء في العمل .

• تحقيق معدل نمو :
تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف الاستمرار وخصوصا المصارف حيث تمثل عماد الاقتصاد لأي دولة, وحتى تستمر المصارف الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو , وذلك حتى يمكنها الاستمرار والمنافسة في الأسواق المصرفية .

• الانتشار جغرافيا واجتماعيا :
وحتى تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إلي توفير الخدمات المصرفية والاستثمارية للمتعاملين , لابد لها من الانتشار, بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع, وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في أقرب الأماكن لهم, ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الإنتشار الجغرافي في المجتمعات.

رابعا: أهداف ابتكاريه:

تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية علي اجتذاب العملاء سواء أصحاب الودائع ؛ الاستثمارية , الجارية « أو المستثمرين . وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيلات بالإضافة إلي تحسين مستوي أداء الخدمة المصرفية والاستثمارية المقدمة لهم , وحتى تستطيع المصارف الإسلامية أن تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي :

• ابتكار صيغ للتمويل :
حتى يستطيع المصرف الإسلامي مواجهة المنافسة من جانب المصارف التقليدية في اجتذاب المستثمرين لابد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة , ولذلك يجب علي المصرف أن يسعي لإيجاد الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة , بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية :
يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات الهامة للتطوير في القطاع المصرفي. وعلي المصرف الإسلامي أن يعمل علي إبتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب علي المصرف الإسلامي ألا يقتصر نشاطه علي ذلك, بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف التقليدية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين , فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر } .
ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات .
تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف الإسلامية إلي نوعين هما :

1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات إئتمانية.
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات إئتمانية.

فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات إئتمانية تخضع لعمليات الدراسات الإئتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارف الإسلامية كعمليات إستثمارية .
أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة .

وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية وذلك من حيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.

أولا ً: الاعتمادات المستندية:-

ثانياً: خطابات الضمان:-

ثالثاً:الأوراق المالية:-

رابعاً: الأوراق التجارية:-

خامساً: الصرف الأجنبي:-

سادساً: السحب على المكشوف:-

سابعا: تأجير الخزائن:-

ثامناً: (بطاقات الفيز ا):-

تاسعاً: الحوالات:-

عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية:-

حادي عشر: الحسابات الجارية:-

أولا ً: الاعتمادات المستندية:-

تعد الإعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة , حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم. ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها .
وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما :

أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الإعتماد بالعملة المطلوبة.

ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية.

وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات ) .

وفي حالة تنفيذ المصرف للإعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات .

ثانياً: خطابات الضمان:-

تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة , حيث أصبحت أداة للتعامل الإقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات .
يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }.
وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :
• خطاب ضمان إبتدائي
• خطاب ضمان نهائي
• خطاب ضمان دفعة مقدمة
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %) . والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة).
وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان , وتري الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات الإستثمار .

ثالثاً:الأوراق المالية:-
يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات , والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي , أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة , ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات .
وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي :

1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة .
2- بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا .
3- الإكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الإكتتاب للشركات الجديدة , وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا .
4- صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .
ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور - ... ) .

رابعاً: الأوراق التجارية:-
تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني, الشيك ) بصفة عامة في الأعمال التجارية "{ كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين }.
وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.
وجري العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولا هي الكمبيالة.
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة بالأوراق التجارية وهي:

1- تحصيل الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضي المصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفها الشرعي وكالة.
2- قبول الأوراق التجارية كضمان : لايوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجارية كضمان في بعض العمليات الإستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمة كضمان.
3- حفظ الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزه ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة.
4- خصم الأوراق التجارية : ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الإستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة .

خامساً: الصرف الأجنبي:-
تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الإعتمادات المستندية وتسديد الإلتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارف الخارجية .
وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل { عملة لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الإعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد الوكالة , كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع , ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي التقابض في مجلس الصرف .

سادساً: السحب على المكشوف:-
تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة, وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء ا, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن , وذلك يكون لمدة معينة.
أما إذا كان هذا القرض قد تعدي لمدة أكبر فيتم دراستة وتنفيذه من خلال أحد قنوات الإستثمار الإسلامية وخاصة المشاركة والتي يمكن إستخدامها لتمويل رأس المال العامل .

سابعا: تأجير الخزائن:-
تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدم بالمصارف للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقود ويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة لا يفتح إلا بمعرفته ومندوب المصرف. ويتقاضي المصرف أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة .

ثامناً: (بطاقات الفيز ا):-
انتشرت في الأونة الأخيرة استخدام البطاقات الإئتمانية ( فيزا ) بديلا عصريا عن حمل النقود, لما لها من مزايا أمنية للتعامل, إضافة إلي سهولة إستخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية.
ويتقاضي المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل في تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العملاء أو استخدامهم لخدمات الفنادق أو السفر بالطائرات أوما شابه ذلك.
وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة في السحب النقدي, فالمصرف التقليدي يتقاضي مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي, أما المصرف الإسلامي فإنه يشترط علي المتعامل عدم استخدامها في عمليات السحب النقدي إلا في أضيق الحدود, وفي حالة السحب النقدي لا يتقاضي المصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن .

تاسعاً: الحوالات:-
يحتاج الكثيرمن العملاء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويل أموال داخل البلد الواحد أو إلي بلاد أخري خارجية , ويتم تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويلات البرقية أوالتلكس أو عن طريق شيكات تحصل في بلد المستفيد. وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضي المصرف مقابل ذلك أجرا.


عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية:-
تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمة لعملائها سواء شراء الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل عمولة متعارف عليها .
والتكييف الشرعي لهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر .

حادي عشر: الحسابات الجارية:-
يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء.
ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله في المصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي إلتزام مالي عليه في أي وقت , سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلال ماكينات الصرف الآلي (atm) والتي تعمل طوال اليوم , أو سداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع .
وقد اختلف في التكييف الشرعي للحساب الجاري .. هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو عقد قرض .
وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر إستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع، طبقاً لقاعدة "الخراج بالضمان

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية

1- صيغة التمويل بالمرابحة .
2- صيغة التمويل بالمشاركة.
3- صيغة التمويل بالمضاربة.
4- صيغة التمويل بالاستصناع.
5- صيغة التمويل بالسلم .
6- صيغة التمويل بالإجارة.
7- صيغة التمويل بالتورق.
8- صيغة التمويل بالبيع الآجل.
9- صيغة الاستثمار المباشر.


أولاً: صيغة التمويل عن طريق بيع المرابحة:-
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة وأحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية، والمرابحة في اللغة: مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي : بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.
وصفتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. وبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بلا خلاف

• أركان البيع المرابحة هي :-
1. العاقدان.
2. الصيغة ( الإيجاب والقبول )
3. المعقود عليه.

• شروط بيع المرابحة :-
1. أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.

2. أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعليم بالثمن شرط لصحة البيع.
3. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
4. أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز.

- تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية :
تبين من الواقع العملي أن هذا النوع من البيوع يطبق في المصارف الإسلامية تحت اسم " بيع المرابحة للأمر بالشراء" ، والفرق بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البيع.
وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة، ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة، ويقوم المصرف بعد ذلك بالإجراءات اللازمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها وبعد وصول البضاعة ، يخطر العميل لإتمام اجراءات البيع.

وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع وهو وبيع منهي عنه، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع الذي يطلب منه شراؤها من الداخل أو استيرادها من الخارج، وبعضهم عبر عنه بقوله البيع قبل الشراء أي بيع السلعة قبل شرائها ويرى أن هذا البيع أسوأ أنواع الربا.
وقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف الإسلامي، البيع للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس بيعاً وشراء.
ضوابط الاستثمار عن طرق بيع المرابحة للآمر بالشراء:

1- تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة.
2- أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشتراها به البائع.
3- أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن سواء كان مبلغا محدداً أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم.
4- أن يكون العقد الأول صحيحاً.
5- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
6- أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.

ثانياً: صيغة التمويل عن طريق المشاركات:-

تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية.
يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية ، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة وحسبما يرزق الله به فعلاً ، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل .
ويعد التمويل عن طريق المشاركة مشروعاً, فقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي إن المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا كان تشاطها حلالاً وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما ، وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم، فإذا كان أحد الشركاء قائماً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال.

ضوابط التمويل عن طريق المشاركة:
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي :-

1- أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً ( بضاعة ).
2- أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
3- لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
4- يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
5- يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
6- يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
7- في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه ، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.

ثالثاً : صيغة التمويل عن طريق المضاربة:

تعد المضاربة من أهم صيغ استمثار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل , وسوف يتم تناولها من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها وأركانها وشروطها وأنواعها ومجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية.

تعريف المضاربة:
المضاربة لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيهأن وشرعاً: عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، وركنها الإيجاب والقبول, وحكمها إيداع ابتداء، وتوكيل مع العمل وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وإجارة إن فسدت , فلا ربح حينئذ, بل له أجر عمله, بلا زيادة على المشروط.
والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمي مضاربة أو قراضاً.

مشروعية المضاربة:

كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتجر بجزء مسمى من الربح ، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام ، ومن الأمثلة على ذلك خروج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة رضي الله عنها على أن يكون له نصيب في الربح، فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل به بعد البعثة، وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة

أركان المضاربة:

أما أركانها كما ذكرها النووي خمسة:

1- الركن الأول : رأس المال .
2- الركن الثاني : العمل .
3- الركن الثالث: الربح .
4- الركن الرابع: الصيغة .
5- الركن الخامس: العاقدان.

شروط المضاربة:
من الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي:

‌أ- شروط متعلقة برأس المال.
‌ب- شروط متعلقة بالربح .
‌ج- شروط متعلقة بالعمل.

أ‌-أنواع المضاربة:

المضاربة شركة بين إثنين أحدهما يسمى رب المال والآخر يسمى المضارب والأول له نصيب في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحه مقابل عمله الذي يؤديه ، والمضاربة نوعان وهما :-

أ‌- المضاربة المطلقة :
وهي أن تدفع المال مضاربة من عير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب‌- المضاربة المقيدة:
وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله.


تطبيق صيغة المضاربة بالمصارف الإسلامية:
تبين من الواقع العملي إن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب ودائع الاستثمار، ولهذا فقد تضمنت استثماره وديعة الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي السوداني شرطاً ينص على الآتي :-
ويتم الاستثمار على أساس المضاربة المطلقة ويأذن العميل للبنك في كل تصرف فيه المصلحة.
فهذه الصيغة تجيز للمصرف أن يباشر جميع التصرفات التي يرى فيها المصلحة بعده مضارباً في مال صاحب الوديعة فيخلطها بأموال أصحاب الأسهم والودائع الأخرى ، وتجيز له أيضاً أن يدفعها لغيره ليضارب بها.

رابعاً: صيغة التمويل بالاستصناع :

يعرف الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شئ معين في الذمة وهو من عقود البيوع.
وقد ذهب الحنفية إلى جواز عقد " الاستصناع " استحساناً كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:

1- إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
2- يشترط عقد الاستصناع ما يلي :
أ‌- بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب‌- أن يحدد فيه الأجل.
3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
أطراف العقد:
1- الصانع : وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشئ المصنع للعميل.

2- المقاول : وهو الذي يباشر الصنع ( تصنيع المنتج المطلوب).
3- المستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع.

- تطبيق صيغة الاستصناع بالمصارف الإسلامية :-

بدأ الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في استثمارات المصارف الإسلامية, إذ قامت المصارف بتمويل المباني السكنية والاستثمارية بنظام الاستصناع ، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة ، إذا وفرت للمستصنع المواد الخام إضافة إلى العمل نفسه ، وساممت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت عقود استصناع مع عملائهأن غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري.

خامساً: صيغة التمويل عن طريق بيع السلم:-

السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيئ موصوف في الذمة بثمن معجل، والسلم لغة قال الإمام النووي رحمه الله السلم هو نوع من البيوع ويقال فيه السلف وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر السلم بمعنى واحد، ويقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة ، أما في الشرع فهو كما عرفه الإمام النووي أنه عقد عل موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً ، أي أن البضاعة المشتراه دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجلاً للبائع , والفقهاء تسمية بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين.

تطبيق بيع السلم بالمصارف الإسلامية:

يمكن أن يكون عقد السلم طريقاً للتمويل يغني عن القرض بفائدة، فمن عنده سلعة مشروعة ينتجهاً يمكنه أن يبيع كمية منها ، تسلم في المستقبل، ويحصل على ثمنها حالاً.
ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف الإسلامي في الحصول على السلع موضوع تجارته، كما يستخدمه أيضاً في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته.


ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف الإسلامية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية. ويمكن استخدام بيع السلم في الإنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائهاً وتسليمها بعد الانتهاء منها.

سادساً: صيغة التمويل بالتأجير مع الوعد بالتملك:

مفهوم الإجارة:

الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، والإجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد الإجارة ، وفي إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، ولا يملك مجمل الثمن فوراً.

- تطبيق الإجارة بالمصارف الإسلامية
يتم تطبيق الإجارة بالمصارف الإسلامية على النحو التالي:

1- قيام المصرف( المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة(المستأجر)
2- يقوم المصرف بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه.
3- تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد بحيث تغطي مالي :

- الأموال المدفوعة في شراء الأصل ( أو جزء منها).

- القيمة التخريدية للأصل (في نهاية مدة الإجارة) يقوم العميل بسدادها في نهاية مدةالإيجار لتملك الأصل ( حسب الاتقاق عند التفاوض).

- هامش ربح مناسب( يمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجار).

- يقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف ( بنسبة متفق عليها ) لضمان المحافظة على الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.

- يعتبر المصرف مالكاً للأصل طوال فترة الإيجار ، والعملي حائزا ومستخدماً له حتى تمام سداد أقساط الإجارة التخريدية للأصل، وتنتقل إليه ملكية الأصل المؤجر.

سابعاً: صيغة التمويل بالتورق:-
تعريف بيع التورق :
هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لاخر بثمن نقدي للحصول على النقد.
بيع التورق من بيوع المساومة .
أطراف عملية التورق :-
1- العميل: يشتري بالأجل من البنك ( عقد بيع بالتقسيط )
2- البنك : عقد بيع للعميل بالآجل ( بيع بالتقسيط ) .
3- مشتري: يشتري السلعة من العميل نقداً.

لماذا ظهر التورق بالمصارف الإسلامية:-

1 تلبية إحتياجات العملاء من النقد .
2- تجنيب العملاء للخسائر العالية .
3- تجربة حديثة لتمويل العملاء.

الضوابط الشرعية للتورق :
بيع التورق من البيوع الجائزة ( قرار مجلس الفقع الإسلامي في دورته 15 بتاريخ 31/10/98م.
آلية عمل التورق بالمصارف الإسلامية :-

1- يقوم البنك بشراء كمية من السلع وتملكها .
2- يقوم البنك بعرض السلعة للعملاء لشرائها.
3- يتقدم العميل للبنك بطلب لشراء وحدات معينة من السلع.
4- توقيع عقد بيع بالتقسيط بين البنك والعميل ( بيع على الوصف) .
5- تملك العميل للوحدات بموجب مستندات .
6- توكيل العميل للبنك لبيع السلعة نقدا وإيداع المبلغ بحسابة.
7- سداد العمليل للاقساط المستحقة.

ثامناً : صيغة التمويل عن طريق البيع الآجل ( البيع بالتقسيط):

البيع الآجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه ، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط ، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد . فهو( البيع بالتقسيط).
فالبيع الآجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وهذا لا خلاف في جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله ، وقد يكون البيع الآجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختلاف بين الفقهاء، أجازه جمهور الفقهاء ، وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا.
تطبيق البيع بالتقسيط بالمصارف الإسلامية :
وتسلك المصارف الإسلامية طريق البيع الآجل أو البيع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين :

الأولى : في معاملاتها مع التجار الذين لا يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة وهذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيلات في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية.
الثانية : في المعاملات التي يكون فيها المبلغ المؤجل كبيراً والآجل طويلا.

تاسعاً: صيغة الاستثمار المباشر:-
يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أموال المودعين بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه بتمويله لعملياتهم الاستثمارية.
فإذا قام المصرف بتمويل مشروعات المتعاملين فهو في هذه الحالة ربا للمال، والمتعاملين هم المضاربين ويسمى ذلك استثمار غير مباشر ، وفي حالة قيام اصمف باستثمار الأموال بنفسه فهو في هذه الحالة مضارباً والمودعين هم أرباب الأموال وذلك طبقاً لعقد المضاربة بينهم ، ويسمى الاستثمار في هذه الحالة استثماراً مباشراً ، فالاستثمار المباشر هو الاستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف الإسلامي المشروع الذي يقوم بتأسيسيه وإدارته .

تنقسم مصادر الأموال فى المصارف الإسلامية الى مصدرين وهما :

المصادر الداخلية:
تشتمل المصادر الداخلية للأموال فى المصارف الاسلامية على حقوق المساهمين(رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة), والمخصصات, وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال , والقروض الحسنة من المساهمين .

المصادر الخارجية :

تشتمل المصادر الخارجية للأموال فى المصارف الإسلامية على :
1 - الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}
2 - الودائع الادخارية {حسابات التوفير}
3 - ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار}
4- صكوك الاستثمار.
5 - دفاتر الادخار الإسلامية .
6 - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية .
7 - صكوك المقارضة {المشتركة أو المخصصه}.
8- شهادات الإيداع.
9- صناديق الإستثمار.

وتمثل المصادر الداخلية للأموال فى غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال , وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلى إلى إجمالى مصادر التمويل من مصرف إلى آخر .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت