أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:34 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (1)



مصر
331
قرار
7/26/1994
18/02/1415
اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (1)
ملاحظة: (1) الوقائع المصرية - العدد 173 (تابع) في 1994/8/4




وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناد
بعد الاطلاع على القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1988 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 117 لسنة 1991 في شان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛ قرر :
المادة الاولى
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي المرفقة.
المادة الثانية
يقصد بالعبارات التالية حيثما ترد المعنى المحدد قرين كل منهم:
(ا) الوزير المختص: الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الاجنبي.
(ب) الوزارة المختصة: الوزارة التي يتبعها قطاع النقد الاجنبي.
(ج) النقد الاجنبي: جميع العملات غير المصرية، باستثناء المسكوكات الذهبية والعملات المعدنية التذكارية الاجنبية.
(د) الاحتفاظ بالنقد الاجنبي: عدم الالتزام باسترداده الى البلاد او بيعه للمصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي، ايا كانت صورة هذا الاحتفاظ، سواء داخل البلاد او خارجها، كحيازة شخصية او لدى المصارف.
(هـ) المصارف المعتمدة: المصارف المرخص لها بالقيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي، بما في ذلك التعامل في النقد الاجنبي مقابل العملة المصرية، والمحددة في المادة (6) من اللائحة المرفقة، وغيرها من المصارف التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
المادة الثالثة
يستمر الافراد من الصيارفة الذين حددهم محافظ السويس، ويزاولون عمليات النقد الاجنبي الخاصة بنشاط تجارة البحر وتمويل نشاط تجارة مخلفات السفن في المدينة بالنقد الاجنبي وقت صدور هذا القرار، في مزاولة نشاطهم، على ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من اللائحة المرفقة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بها.
ويحظر على هؤلاء الصيارفة التعامل في النقد الاجنبي بعد انقضاء المدة المذكورة دون استيفاء الشروط المشار اليها.
المادة الرابعة
يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 117 لسنة 1991 في شان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، والقرارات المعدلة له، وقرارات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ارقام 189 لسنة 1982 و 134 لسنة 1983 و266 لسنة 1985 و 276 لسنة 1991 , وقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 219 لسنة 1977 ورقم 318 لسنة 1977.
كما يلغى كل حكم يخالف احكام اللائحة المرفقة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 الباب الأول قواعد تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الفصل الأول - سوق الصرف الأجنبي
المادة 1
يكون التعامل في النقد الاجنبي في مصر في اطار سوق حرة للنقد الاجنبي، ويتم هذا التعامل من خلال الجهات الاتية:
(ا) البنك المركزي المصري.
(ب) المصارف المعتمدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.
(ج) الجهات غير المصرفية التي يرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي بقرار من الوزير المختص.
وتقوم الجهات المشار اليها بالبندين (ب)،(ج) بالتعامل في النقد الاجنبي لحسابها او لحساب غيرها وتحت مسئوليتها.
المادة 2
تشمل موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي جميع مشتريات الجهات المشار اليها في المادة السابقة من النقد الاجنبي، ويجوز لتلك الجهات البيع من حصيلة موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي دون اي قيود لجميع الجهات والافراد.
ومع عدم الاخلال بحق الافراد والجهات في الاحتفاظ بكل ما يؤول اليهم من نقد اجنبي، وبمراعاة احكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية، يكون للافراد والجهات الحق في تحويل مشترياتهم من النقد الاجنبي من السوق الحرة للنقد الاجنبي الى الخارج لمواجهة مدفوعاتهم المنظورة وغير المنظورة وسداد التزاماتهم بالنقد الاجنبي.
المادة 3
يكون للبنك المركزي المصري والمصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي والمنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة حرية تحديد اسعار الشراء والبيع للنقد الاجنبي في اطار السوق الحرة للنقد الاجنبي، على ان يتم الاعلان عن هذه الاسعار بطريقة واضحة.
المادة 4
ينشا بالبنك المركزي المصري غرفة مركزية تتولى تجميع احصاءات سوق الصرف الاجنبي وتكوين سوق للنقد الاجنبي فيما بين البنوك وتنظيمه، وتلتزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي بابلاغ تلك الغرفة بالحجم الاجمالي لعمليات الشراء والبيع التي تمت عن طريقها والاسعار التي تمت بها في اطار السوق الحرة للنقد الاجنبي وفقا للقواعد والترتيبات التي يصدرها البنك المركزي المصري في هذا الشان.
وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط اسعار الصرف لمختلف العملات الاجنبية وفقا للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة. (1)

(1) مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2001 - الوقائع المصرية العدد 25 (تابع) 2001/1/29.
المادة 5
يحدد البنك المركزي المصري الحد الاقصى لرصيد التشغيل الذي يجوز لكل مصرف من المصارف المعتمدة الاحتفاظ به في اطار السوق الحرة للنقد الاجنبي، ويتم الصرف في الفائض من رصيد التشغيل المسموح به بالبيع للمصارف المعتمدة والبنك المركزي المصري. والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي، وذلك في نهاية الفترة التي يحددها البنك المركزي المصري.
الفصل الثاني المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي
المادة 6
المصارف المعتمدة هي:
1- البنك الاهلي المصري.
2- بنك مصر.
3- بنك الاسكندرية.
4- بنك القاهرة.
5- البنك التجاري الدولي / مصر.
6- بنك مصر الدولي.
7- البنك المصري الامريكي.
8- بنك مصر رومانيا.
9- بنك القاهرة وباريس.
10- بنك مصر امريكا الدولي.
11- بنك قناة السويس.
12- بنك النيل.
13- البنك المصري التجاري. (1)
14- البنك الاهلي سوسيتيه جنرال.
15- بنك القاهرة الشرق الاقصى.
16- بنك الدلتا الدولي.
17- المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار.
18- بنك المهندس.
19- بنك التمويل المصري السعودي.
20- البنك الوطني المصري.
21- البنك الوطني للتنمية.
22- المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
23- بنك التجارة والتنمية (التجاريون).
24- بنك فيصل الاسلامي المصري.
25- البنك المصري المتحد. (2)
26- بنك الاسكندرية التجاري والبحري.
27- بنك مصر اكستريور.
28- بنك بورسعيد الوطني للتنمية.
29- بنك اتش اس بي سي مصر. (3)
30- البنك المصري الخليجي.
31- المؤسسة العربية المصرفية/مصر (ش.م.م.) . (4)
32- بنك كريدي اجريكول اندوسويس/مصر (ش.م.م.). (5)
33- بنك كايرو باركليز. (6)
34- بنك مصر ايران للتنمية.
35- بنك العمال المصري.
36- الشركة المصرفية العربية الدولية.
37- البنك المصري لتنمية الصادرات.
38- بنك امريكان اكسبرس.
39- البنك العربي الافريقي الدولي.
40- سيتي بنك.
41- بنك التعمير والاسكان.
42- بنك ابو ظبي الوطني.
43- البنك العربي ش.م.ع.
44- بنك كريديه ليونيه.
45- بنك المشرق (ش.م.ع.). (7)
46- البنك الوطني العماني. (8)
47- بنك اوف نوفا سكوشيا. (9)
48- بنك بي ان بي باريبا . (10)
49- بنك كريدي سويس فيرست بوسطن (فرع لبنك اجنبي) (11)
50- البنك الاهلي اليوناني. (12)
51- بنك جمال ترسب بجمهورية مصر العربية. (13)

(1) عدل اسم بنك الاسكندرية الكويت الدولي، ليصبح - البنك المصري التجاري- بالقرار الوزاري رقم 419 لسنة 1997 - الوقائع المصرية - العدد 163 في 1997/7/24.
(2) عدل اسم بنك الدقهلية التجاري، ليصبح - البنك المصري المتحد- بالقرار الوزراي رقم 418 لسنة 1997 - الوقائع المصرية - العدد 163 في 1997/7/24 .
(3) عدل اسم البنك المصري البريطاني، ليصبح بنك اتش اس بي سي/مصر بالقرار الوزراي رقم 284 لسنة 2001 - الوقائع المصرية - العدد 87 (تابع) في 2001/4/19.
(4) عدل اسم بنك مصر العربي الافريقي ليصبح -المؤسسة العربية المصرفية/مصر (ش.م.م.) بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2000 - الوقائع المصرية - العدد 31 (تابع) في2000/6/12.
(5) عدل اسم بنك الائتمان الدولي (مصر)، ليصبح (بنك كريدي اجريكوك اندوسويس/مصر (ش.م.م.) بالقرار الوزاري رقم 788 لسنة 2001 - الوقائع المصرية - العدد 234 (تابع) في 2001/10/14
(6) عدل اسم بنك القاهرة باركليز الدولي ليصبح بنك كايرو باركليز، بالقرار الوزاري رقم 506 لسنة 1999 - الوقائع المصرية - العدد 289 (تابع) في 1999/12/20
(7) مضاف بلاقرار الوزاري رقم 626 لسنة 1994 - الوقائع المصرية - العدد 293 في 1994/12/25
(8) مضافة بالقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1995 - الوقائع المصرية - العدد 117 في 1995/5/28 ثم عدل اسم البنك الوطني العماني المحدود ليصبح البنك الوطني العماني بالقرار الوزاري رقم 505 لسنة 1999 - الوقائع المصرية - العدد 289 تابع في 1999/12/20
(9) مضاف بالقرار الوزاري رقم 691 لسنة 1996 - الوقائع المصرية - العدد 232 في 1996/10/14
(10) مضاف بالقرار الوزاري رقم 374 لسنة 1997 - الوقائع المصرية - العدد 126 (تابع) في 1997/6/9 ثم عدل اسم البنك ليصبح بنك باريبا بالقرار الوزاري رقم 89 لسنة 1999 - الوقائع المصرية - العدد 61 تابع في 99/4/17 ثم عدل ليصبح اسم بي ان بي باريبا BNP Paribas بالقرار الوزاري رقم 710 لسنة 2000 - الوقائع المصرية - العدد 265 (تابع) في 2000/11/19
(11) مضاف بالقرار الوزاري رقم 497 لسنة 1997 - الوقائع المصرية - العدد 224 (تابع) في 1997/10/4
(12) مضاف بالقرار الوزراي رقم 41 لسنة 1998 - الوقائع المصرية - العدد 31 (تابع) في 1998/2/9
(13) مضاف بالقرار الوزراي رقم 81 لسنة 1999 - الوقائع المصرية - العدد 56 (تابع) في 1999/3/11
(14) حذف (البنك العقاري المصري) بالقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2000 - الوقائع المصرية العدد 41 تابع (ا) في 2000/2/20
(15) عدل اسم البنك العقاري العربي ليصبح - البنك العقاري المصري العربي- بالقرار الوزراي رقم 112 لسنة 2000.
المادة 7
يرخص للمصارف المتخصصة التالية بمزاولة عمليات النقد الاجنبي وذلك في حدود ما تستلزمه الاغراض الموضحة بقرار تاسيسها ونظامها الاساسي:
1- بنك التنمية الصناعية المصري.
2- محذوف. (1)
3- البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
4- البنك العقاري المصري العربي. (2)
ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الاجنبية الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف، وذلك في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الاجنبي بما في ذلك القروض والتسهيلات بالنقد الاجنبي او الشراء في اطار السوق الحرة للنقد الاجنبي.

(1)حذف (البنك العقاري المصري) بالقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2000 - الوقائع المصرية العدد 41 تابع (ا) في 2000/2/20
(2) عدل اسم البنك العقاري العربي ليصبح - البنك العقاري المصري العربي- بالقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2000.
المادة 8
يرخص لبنك الاستثمار القومي بمزاولة عمليات النقد الاجنبي، وذلك في حدود ما تستلزمه الاغراض الموضحة بقانون انشائه ونظامه الاساسي.
المادة 9
يجوز ان يرخص بالتعامل في النقد الاجنبي للجهات غير المصرفية، وفقا للشروط التي يقررها الوزير المختص وعلى الاخص الشروط الاتية:
1- ان تكون الجهة متخذة شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981م.
2- ان تكون اسهم الشركة اسمية ومملوكة جميعا لمصريين دائما سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين.
3- الا يقل راس مالها المدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصري. (1)
4- ان يكون غرض الشركة الوحيد بصفة دائمة ممارسة النشاط المنصوص عليه في المادة (11) من هذه اللائحة.
5- ان يتوافر لدى الشركة الخبرة الادارية والكفاءة اللازمة في مجال عملها، وذلك وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير المختص.
6- يجب ان تستوفي الشركات الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي المصري.

(1) مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2001 - وقد نصت المادة الثالثة منه - على الاتي: - على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق اوضاعها، وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ العمل بهذا القرار-.
المادة 10
يقدم طلب الترخيص بالتعامل في النقد الاجنبي للجهات غير المصرفية الى قطاع النقد الاجنبي بالوزارة المختصة، ويصدر به قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي البنك المركزي المصري، ويتضمن هذا القرار تحديد مقر المركز الرئيسي للشركة.
ويتم تسجيل الشركات التي يرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري قبل مزاولة النشاط.
ويجوز لهذه الشركات انشاء فروع لها داخل البلاد وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري ويتم تسجيل هذه الفروع في السجل المشار اليه قبل مزاولة النشاط.
وتلتزم هذه الشركات وفروعها بامساك الدفاتر والسجلات وفقا للتنظيم الذي يضعه البنك المركزي المصري.
كما تلتزم كل شركة باعداد قوائم مالية كل ثلاثة اشهر وكذا في نهاية كل سنة مالية وفقا للنماذج والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وعلى ان يتم مراجعة تلك القوائم بمعرفة مراقب للحسابات ويتم نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتا الانتشار خلال موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها القوائم. (1)

(1) اضيفت الفقرة الاخيرة بالقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2001.
المادة 11
يقتصر نشاط الجهات غير المصرفية التي يرخص لها بالتعامل في النقد في السوق الحرة للنقد الاجنبي على ما ياتي:
(ا) شراء النقد الاجنبي (بنكنوت) وبيعه لحسابها وتحت مسئوليتها.
(ب) شراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر او في الخارج لحسابها وتحت مسئوليتها، ويتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حساباتها لدى المصارف المعتمدة في مصر.
(ج) محذوف. (1)
(د) محذوف. (2)
ويحظر على الجهات غير المصرفية ان تباشر اجراء التحويلات من والى الخارج ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من راس المال وعائد النشاط، كما يحظر على تلك الجهات القيام باي عمل من اعمال البنوك الواردة في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957.

(1) ، (2) حذف البندان (ج) و (د) بالقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2001.
المادة 12
يحدد البنك المركزي المصري على اساس موحد الحد الاقصى لرصيد التشغيل الذي يسمح للجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي بالاحتفاظ به وفقا للتنظيم الذي يضعه البنك المركزي المصري في هذا الشان، ويتم التصرف في الفائض من رصيد التشغيل لدى اية جهة من الجهات بالبيع للجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي او المصارف المعتمدة.
المادة 13
تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي لرقابة البنك المركزي المصري، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الاحصائي والاجراءات التي يقررها البنك المركزي المصري في هذا الشان، وتقديم البيانات الاجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الاجنبي التي تمت عن طريقها والاسهار التي تمت بها في اطار السوق الجرة للنقد الاجنبي.
المادة 14
مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، يجوز للوزير المختص في حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي للشروط والاوضاع الواردة في اللائحة ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة او الغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة.
المادة 15
يجوز الترخيص للافراد من تجار البحر والبمبوطية الذين يحددهم المحافظ المختص بمزاولة نشاطهم مقابل نقد اجنبي.
المادة 16
يرخص لشركة مصر للسياحة وشركة توماس كوك وولده والاميركان اكسبريس وفروعها بالتعامل في النقد الاجنبي في حدود الاغراض السياحية والسفر، وذلك وفقا للقواعد الاتية:
(ا) شراء وبيع العملات الاجنبية للسياح الاجانب وللمصريين مقابل جنيهات مصرية، سواء تم البيع في صورة اوراق نقد اجنبي او شيكات سياحية.
ويطبق على عمليات الشراء والبيع اسعار الصرف بالسوق الحرة للنقد الاجنبي المعلنة لدى احد المصارف المعتمدة الذي تتعامل معه الشركة او فروعها.
(ب) صرف الشيكات السياحية وادوات الدفع المختلفة بالعملة الاجنبية مقابل اوراق نقد اجنبي.
(ج) اصدار شيكات سياحية الى العملاء، مقابل اوراق نقد اجنبي او ادوات دفع بالنقد الاجنبي.
ويحدد البنك المركزي المصري الحد الاقصى لرصيد التشغيل بالنقد الاجنبي الذي يسمح لهذه الشركات وفروعها باستبقائه ، ويتعين بيع ما يزيد على رصيد التشغيل الى احد المصارف المعتمدة الذي تتعامل معه هذه الشركات او فروعها وذلك طبقا للمواعيد التي يحددها البنك المركزي المصري.
المادة 17
يرخص للمنشات السياحية التي يحددها وزير السياحة بقبول النقد الاجنبي مقابل ما تقدمه من خدمات، وذلك وفقا للترتيبات التي يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير السياحة.
المادة 18
يرخص الوزير المختص للمنشات والمحال التجارية التي يحددها بقبول النقد الاجنبي في اطار نشاطها سواء داخل الدائرة الجمركية او خارجها.
وتتولى الوزارة المختصة الاشراف على هذه العمليات وفقا لشروط الترخيص.
الفصل الثالث الاحتفاظ بالنقد الاجنبي
المادة 19
لكل شخص طبيعي او معنوي ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبي، وفي حالة الاحتفاظ به لدى المصارف العاملة في مصر يكون ذلك بمراكز بالنقد الاجنبي قابلة للتحويل في شكل حسابات حرة او ودائع او اوعية ادخارية.
المادة 20
يجوز للمصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي التحويل من عملة اجنبية الى عملة اجنبية اخرى بناء على طلب العميل ولحسابه.
المادة 21
لا يجوز التعامل في النقد الاجنبي المحتفظ به الا عن طريق المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي.
الفصل الرابع التعامل الحاضر وتشغيل أرصدة المصارف المعتمدة بالنقد الأجنبي
المادة 22
للمصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي ان تتعامل في العملات الاجنبية التي تقبلها سواء لحسابها او لحساب غيرها وتحت مسئوليتها ، فيما عدا العملات الاجنبية التي يصدر قرار من البنك المركزي المصري بايقاف التعامل فيها.
المادة 23
للمصارف المعتمدة استثمار وتوظيف ارصدة النقد الاجنبي التي في حوزتها بما في ذلك منح ائتمان بالنقد الاجنبي وبشرط مراعاة القواعد والعرف المصرفي في منح الائتمان.
ولهذه المصارف ان تتعامل فيما بينها بالنقد الاجنبي ولها ان تقوم بعمليات موازنة لحسابها ووفقا للضوابط التي يصردها البنك المركزي المصري.
المادة 24
للمصارف المعتمدة اصدار خطابات ضمان بالنقد الاجنبي لحساب عملائها ووفقا للشروط التي تضعها هذه المصارف وتحت مسئوليتها مع مراعاة القواعد والعرف المصرفي.
المادة 25
للمصارف المعتمدة والبنك المركزي المصري استيراد وتصدير اوراق النقد الاجنبي وتصدير العملات المعدنية الاجنبية وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري في هذا الشان.
الفصل الخامس التعامل الآجل في النقد الأجنبي
المادة 26
يجوز للبنك المركزي المصري والمصارف المعتمدة ابرام عقود اجلة لشراء وبيع العملات الاجنبية بغرض تثبيت اسعار الصرف لهذه العملات مقابل الجنيه المصري في تاريخ ابرام العقد وذلك في اطار القواعد التي يقرها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
وتتم هذه العمليات لحساب البنك المنفذ لها وتحت مسئوليته.
المادة 27
يجوز للمصارف المعتمدة ابرام تغطيات اجلة بالعملة الاجنبية مع اسواق الصرف في الخارج وذلك بالنسبة لما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبي ووفقا للقواعد التي يقرها مجلس ادارة البنك المركزي المصري.
الباب الثاني الاوراق المالية والتحويلات والمعاملات الرأسمالية الأخرى الفصل الاول - الأوراق المالية
المادة 28
مع مراعاة احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق راس المال ولائحته التنفيذية، يكون التعامل في الاوراق المالية المحددة قيمتها بالعملة الاجنبية بالنقد الاجنبي.
المادة 29
تستخدم موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي في تحويل حصيلة بيع الاوراق المالية المصرية وكذا حصيلة بيع الاوراق المالية الاجنبية المقيدة في البورصات المصرية، وذلك مع مراعاة احكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق راس المال ولائحته التنفيذية.
المادة 30
مع عدم الاخلال باحكام قانون الاستثمار المشار اليه ولائحته التنفيذية تستخدم موارد السوق الحرة للنقد الاجنبي في تحويل قيمة عائد الاوراق المالية المصرية وارباح حصص الشركاء الاجانب في الشركات المنشاة في مصر.
الفصل الثاني التحويلات والمعاملات الرأسمالية الأخرى
المادة 31
ملغاة. (1)

(1) الغيت المادة 31 بالقرار الوزاري رقم 529 لسنة 1996 - الوقائع المصرية - العدد 168 في 1996/7/30
الباب الثالث احكام عامة
المادة 32
يقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبي التي تقوم بها المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي وذلك وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة 33
يؤول نصف الفرق بين سعري البيع والشراء بالنسبة للعمليات التي يقوم بتنفيذها البنك المركزي المصري في اطار السوق الحرة للنقد الاجنبي الى اي من الحسابات المشار اليها في المادة (34) من هذه اللائحة، ويؤول النصف الاخر للبنك المذكور.
المادة 34
يتم تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن الحكومة - في حسابات بالبنك المركزي المصري، ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها اضافة وخصما.
المادة 35
تتم المدفوعات الى ومن الخارج باحدى العملات القابلة للتحويل، ويجوز ابرام صفقات متكافئة وغيرها من الصفقات في اطار احكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
35 مكرر
تتم معاملات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بين بعضها البعض وكذا المعاملات بين كل منها وبين عملائها في داخل البلاد بالجنية المصري او بالعملات الحرة، على ان يكون تعامل تلك المناطق مع الخارج باحدى العملات القابلة للتحويل.(1)

(1) مضافة بالقرار الوزاري رقم 455 لسنة 2000- العدد 160 (تابع) في 2000/7/17
المادة 36
يسمح باخراج اوراق النقد الاجنبي واية ادوات دفع اخرى بالنقد الاجنبي صحبة المغادرين الى خارج البلاد.
المادة 37
يجوز حمل اوراق نقد مصري رفق القادمين الى البلاد والمسافرين منها في حدود مبلغ الف جنيه مصري.
المادة 38
يجوز ابرام عقود تامين مع شركات التامين وما في حكمها، وكذلك سداد اقساط التامينات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية والهيئة العامة للتامين والمعاشات بالنقد الاجنبي، مع الوفاء بالقسمة التامينية او اي تعويضات تستحق بالنقد الاجنبي.
المادة 39
يجوز لشركات التامين المسجلة في مصر منح قروض بالنقد الاجنبي عن طريق حساباتها لدى المصارف بضمان عقود التامين على الحياة المبرمة بنقد اجنبي، وذلك في اطار القوانين واللوائح المنظمة لنشاط التامين في مصر.
المادة 40
تقوم المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي باعداد البيانات الاحصائية الدورية وفقا للتنظيم الذي يضعه البنك المركزي المصري ويصدر به قرار من الوزير المختص.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت