أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-27-2013, 09:07 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي امتياز ديون الضريبة



امتياز ديون الضريبة :


بمقتضى المادة (102) من القانون تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى القانون ديناً ممتازاً تالياً فى المرتبة للمصروفات القضائية.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.
سند تحصيل دين الضريبة (مادة 103 ق، 123ل):
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
حق المصلحة فى توقيع الحجز التنفيذي مباشرة على ما يستحق من ضريبة الإقرار :
طبقاً للمادة (104) من القانون والمادة (124) من اللائحة التنفيذية.
يكون للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون الإقرار فى هذه الحالة هو سند التنفيذ.
الإخطار بسداد الضرائب المستحقة :
طبقاً للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، والمادة (124) من اللائحة التنفيذية تقوم المصلحة بإخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ الموافقة على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة الابتدائية، ويكون إرسال النموذج المذكور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط :
طبقاً للمادة (105) من القانون والمادتين (125، 126 من اللائحة) تكون الضريبة دفعة واحدة، أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية.
وفى حالة سداد الضريبة على أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط وفقاً لما يلي :
1- حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
2- صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة.
3- قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
4- مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات، بحيث لا تزيد دورة التقسيط المعدلة على مثلى السنوات الضريبية.
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبرى لتحصيل المستحقات ويسقط الحق فى التقسيط نتيجة التأخير فى الوفاء بأى قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناءً على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها.
تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة للمصلحة بمقتضى قانون الحجز الإدارى :
يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى قانون الضريبة على الدخل أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ذاته.
ويراعى فى شأن تنفيذ قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 اتباع الإجراءات طبقاً لأحكام القانون 94 لسنة 2005.
توقيع الحجز التحفظى تحت يد الغير :
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها إخطار قاضى الأمور المستعجلة.
وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة، أو بقرار من رئيس المصلحة، أو بعد مضى ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون أن يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية.
ويكون إصدار أمر الحجز التحفظى بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة فى البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسـداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدية الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.


الحجز العقارى (مادة 108):
1- على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمس عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.
2- وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة أيام على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير فى الأخطار المشار إليه فى الحالتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية.
إصدار شهادة بالمبالغ المحجوزة أو الموردة تحت حساب الضريبة :
طبقاً لنص المادة (109) من القانون، على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب الضريبة بالتطبيق لأحكام قانون الضريبة على الدخل، أو تطبيقاً لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناءً على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
حجية الشهادة :
نصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على :
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة


مقابل التأخير
(المادة 110 ق ، 127 ل)
يستحق مقابل تأخير على :
1- ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
وتعتبر الضريبة واجبة الأداء فى تطبيق هذا الحكم، فى الحالات الآتية :
أ- من واقع الإقرار الضريبى للممول.
ب- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
ج- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه.
د- فى حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو
المطالبة.
هـ- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من الممول تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير هذا على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر.
ولا يترتب على التظلم أو الطعن وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة إلى المصلحة :
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء الالتزامات الممول على :
1- المصروفات الإدارية القضائية.
2- مقابل التأخير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت