أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-21-2013, 01:08 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي الاعفاءات والحوافز فى التشريع الضريبى المصرى



قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
القانون رقم 8 لسنة 1997
مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
• الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
• الصناعة والتعدين .
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
• النقل البحري لأعالي البحار .
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
• الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
• التأجير التمويل.
• ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
• رأس المال المخاطر.
• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات
مادة 12
يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 16
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
مادة 17
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .
مادة 18
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .
مادة 20
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
مادة 21
يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 22
تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 23
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
مادة 23 مكرر
- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة .
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .

مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .
مادة 26
يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .
اعفاءت قانون الضريبة على الدخل 2005
المادة الرابعة من القانون :

يعفى كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخلة وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تاخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها وذلك بالشرطين الاتيين :
اولا: الايكون الشخص قد سبق تسجيلة او تقديمة لاقرار ضريبى او خضع لاى شكل من اشكال المراجعى الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة او مصلحة الضرائب على المبيعات
ثانيا : ان يتقدم الممول باقرارة الضريبى عن دخلة عن اخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة وان يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول فى تقديم اقرارتة الضريبية عن دخلة عن الفترات الضريبية الثلاث التالية
مادة (7)من القانون :
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة الاف جنية من مجموع صافى الدخل الذى يحققة الممول المقيم خلال السنة
مادة(8) من القانون:
تكون اسعار الضريبة على النحو التالى :
الشريحة الاول : اكثر من 5000 جنية حتى 20000 جنية بنسبة 10 %
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 جنية حتى 40000 جنية بنسبة 15 %
الشريحة الثالثة : اكثر من 40000 جنية بنسبة 20 %
وبخصوص تلك المادة ورد كتاب دورى رقم ( 17 ) لسنة 2009 بشان مبلغ الخمسة الاف جنية : ونصة كما يلى :
بخصوص ضريبة المرتبات وما فى حكمها :
مادة ( 9 ) :
تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على كل ما يستحق للمول نتيجة عملة لدى الغير بعقد او بدون عقد بصفة دورية او غير دورية وايا كانت مسميات او صور او اسباب هذة المستحقات وسواء كانت عن اعمال اديت فى مصر او فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر بما فى ذلك الاجور والمكافات والحوافز والعمولات والمنح والاجور الاضافية والبدلات والحصص والانصبة فى الارباح والمزايا النقدية والعينية بانواعها .
مادة (11 ) :
استثناء من احكام المادة 8 من هذا القانون تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التى تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم وذلك بسعر 10 % بغير اى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون اجراء اى خصم اخر
وفى جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الى مامورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما الاولى من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيزية لهذا القانون
مادة ( 12 ) :
لا تخضع للضريبة ما يلى :
1- المعاشات
2- مكافات نهاية الخدمة

مادة ( 13 ) :
مع عدم الاخلال با لاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة ما يلى :
1- مبلغ 4000 جنية اعفاء شخصيا سنويا للمول .
2- اشتراك التامين الاجتماعى وغيرها ممايستقطع وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى او اية نظم بديلة عنها .
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاصة التى تنشا طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
4- اقساط التامين على الحياة والتامين الصحى على الممول لمصلحتة او مصلحة الزوجة او اولادة القصر واية اقساط تامين لا ستحقاق معاش
5- المزايا العينية الجماعية التالية :
أ‌- الوجبة الغزائية التى تصرف للعاملين .
ب‌- النقل الجماعى للعاملين او ما يقابلة من تكلفة .
ت‌- الرعاية الصحية .
ث‌- الادوات والملابس اللازمة لاداء العمل .
ج‌- المسكن الذى يتيحة رب العمل للعاملين بمناسبة ادائهم للعمل .
6- حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
7- مايحصل علية اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسين الاجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 الاتزيد جملة مايعفى للمول على 15 % من صافى الايراد او ثلاثة الاف جنية ايهما اكبر ولا يجوز تكرار اعفاء ذات الاشتراكات والا قساط من اى دخل اخرمنصوص علية فى المادة 6 من هذا القانون
الباب الثالث : النشاطالتجارى والصناعى :
مادة: ( 20 ) من القانون
لاتسرى الضريبة على الارباح الناتجة عن اعادة تقييم اصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الاسهم فى راسمال شركة مساهمة وذلك بشرط ان تكون الاسهم المقابلة للحصة العينية اسمية والا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات .
مادة ( 22 )
يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذة الارباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبةالخصم ما ياتى :
· ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذاالنشاط
· ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات
مادة ( 23)
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الاخص ما ياتى :
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط ايا كانت قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها قانونا
2- الاهلاكات لاصول المنشاة والمنصوص عليها فى المادة 25 من هذا القانون
3- الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشاة عدا الضريبة التى يؤديها الممولطبقا لهذا القانون
4- اقساط التامين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحة والتى يتم ادؤها للهئة القومية للتامين الاجتماعى
5- المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها سواء اكانت منشاة طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعى الخاص البديلة ام كانت منشاة طبقا لنظام لة لائحة او شروط خاصة وذلك بما لايجاوز 20 % من مجموع مرتبات واجور العاملين بها بشرط انيكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذة المنشات لائحة او شروط خاصة منصوصا فيها على ان ماتؤدية المنشات طبقا لهذا النظام يقابل مكافاة نهاية الخدمة او المعاش وان تكون اموال هذا النظام منفصلة او مستقلة عن اموال المنشاة ومستثمرة لحسابة الخاص .
6- اقساط التامين التى يعقدها الممول ضد عجزة او وفاتة او للحصول على مبلغ او ايراد وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الاقساط مبلغ 3000 جنية فى السنة .
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ايا كان مقدارها .
8- التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية وذلك بما لا يتجاوز 10 % من الربح السنوى الصافى للممول
9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليتة العقدية .
مادة ( 28 )
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشاة وحساباتها اذا ما تقدم بتقرير من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الاتية :
1- ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة .
2- ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة .
3- ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشاة
4- ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاءالدين ولم تتمكن من تحصيلة بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقة .
ويعتبر من الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :
أ‌- الحصول على امر اداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
ب‌- صدور حكم من محكمة اول درجة بالزام المدين باداء قيمة الدين
ت‌- المطالبة بالدين فى اجراءات تنفيذ حكم بافلاس المدين او ابرامة صلحا واقيا من الافلاس
واذا تم تحصيل الدين او جزء منة وجب ادراج ما تم تحصيلة ضمن ايرادات المنشاة فى السنة التى تم التحصيل فيها .
مادة (29):
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة تخصم هذة الخسارة من ارباح السنة التالية فاذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز بعد ذلك نقل شى من الخسارة الى حساب سنة اخرى .

مادة ( 31 ) :
يعفى من الضريبة ما يلى :
1- ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبار من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- ارباح منشات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
3- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثمارتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية
4- مايحصل علية الاشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال
- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم .
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار
5- العوائد التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والايداع التى تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد وعن الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى
6- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال ولا يسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمة .
مادة ( 33) ايرادات المهن غير التجارية :
الاعفاءات : هى
1- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة او لاشراف الاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام
2- ايرادات تاليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والادبية عدا ما يكون ناتجاعن بيع المؤلف او الترجمة لاخراجة فى صورة مرئية او صوتية .
3- ايرادات اعضاء هئية التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفات ومصنفاتهم التى تطبع اصلالتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والاسعار التى تضعهاالجامعات والمعاهد
4- ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيلين من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر
5- ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين فى نقابة مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنةالحرة ولايلزمون بالضريبة الا اعتبارامن اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكرمضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررةللاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجة اكثر من خمسة عشر عاما ويشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالاعفاء

مادة ( 37 ) ايرادات الثروة العقارية والاراضى الزراعية :
مادة ( 43 ) للاعفاءات :

1-ايرادات النشاط الزراعى عدا ماهو منصوص علية فى هذا القانون
2-ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى تعتبر فية الارض منتجة ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فية الارض منتجة

يوجد كتاب دورى رقم ( 21 ) لسنة 2008 :
اعفاء العلاوة المضمومة الى المرتب الاساسى من اية ضرائب او رسوم ومراعاة الا يسرى هذا الاعفاء على ما يحصل علية العامل من مكافات او مزايا او غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة الى الاجور الاساسية وذلك لما هو صادر بامنشور العام رقم ( 1 ) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 19/5/2008 .

بخصوص قانون ضريبة المبيعات 2001
مادة ( 17 ) : الاعفاءات وخصم الضريبة منها وردها
اجمالى الضريبة المستحقة علية فى تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية ان يخصم من الضريبة على ما يلى قيمة مبيعاتة من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميلة
اولا : المردودات من مبيعاتة وفقا للشروط والاوضاع الاتية
1- الايخصم الا ماسبق سدادة من ضريبة على السلع المرتدة
2- ان تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل وقد تم رد قيمتها الى المشترى بما فيها الضريبة او تعليتها لحسابة بدفاتر المسجل
3- يصدر المسجل اشعار خصم / اضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا مثبتا بة بيانات كل من البائع والمشترى

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت