أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-06-2013, 03:04 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي متى تتعطل قوة نفاذ النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته



قضية رقم 1 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013 م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
الشركة العالمية للغطس والأعمال البحرية
ضد
1 – السيد وزير المالية
2 – السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3 – السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه
"الإجراءات"
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2013، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم:- أولاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية ، بجلسة 25/11/2008 فى الدعوى رقم 4361 لسنة 64 قضائية ، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3994 لسنة 2003 بجلسة 31/4/2008، وفقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ثانياً: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- فى أن الشركة المدعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 3994 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمة المدعى عليهم، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التى تطالبها بها مصلحة الضرائب عن المبيعات عن نشاطها فى مجال المقاولات، خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001، بمبلغ إجمالى قدره 303909.55 جنيه، بخلاف ما يستجد من ضرائب إضافية، وبجلسة 21/4/2008 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4361 لسنة 64 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأشارت فى طعنها إلى أن محكمة أول درجة أهدرت حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لخدمات التشغيل للغير، وذلك عن الفترة السابقة على شهر إبريل 2004 غير أن هذه المحكمة قضت برفض الطعن، وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن محكمة الموضوع طبقت النصوص المقضى بعدم دستوريتها فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" على وقائع النزاع الموضوعى، رغم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى 19 من ابريل 2007، مما اعتبرته عائقًا فى تنفيذه، ويعرقل سريان آثاره، وإتمامها، ويحد من مداها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى الراهنة، طالبة عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية السالف الذكر، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن الشركة المدعية أقامت المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ، تندرج تحت المنازعات التى عينتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه؛ بل اعترضته عوائق، تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه؛ وتعطل تبعاً لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ، هى ذاتها، موضوع التنفيذ؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، أو مقيداً لنطاقها، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله؛ فإذا أعاق انسيابه أى عارض، ولو كان تشريعاً، أو حكماً قضائياً، جاز لهذه المحكمة التدخل، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها، وإنما لترفع من طريقة ذلك العارض، وسبيلها فى ذلك – تعينها عليه سلطات الدولة كل فى مجال اختصاصه – الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك الحائل، الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكماً قضائياً باتاً – أن يكون عقبة مادية، هى والعدم سواء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى، لا يكون له، فى جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص."، فإن مفاد ذلك، تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائماً فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها، بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007، قضى أولاً: - بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: - بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع الأثر الكاشف لهذا القانون".
وحيث إنه باستصحاب القضاء المتقدم، وإعمال صحيح أحكامه، يبين أن محكمة الإسكندرية الابتدائية، قد حال قضاؤها فى الدعوى رقم 3994 لسنة 2003، بجلسة 31/4/2008، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية، فى الدعوى رقم 4361 لسنة 64 قضائية، بجلسة 31/4/2008، والتى طبقت فى شأن الشركة المدعية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، على نشاطها فى مجال المقاولات عن الفترة موضوع التداعى من عام 1993 حتى عام 2001، مفترضة سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير، من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، دون إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، فإن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، بما كان يتعين معه على محكمة الإسكندرية الابتدائية أو محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وتقضى فى الدعوى رقم 3994 لسنة 2003 مدنى كلى، على أساسه، وهو ما لم تلتزم به أى من المحكمتين، مما يضحى معه الحكم الصادر فى هذا الشأن يشكل عقبة، عطلت تنفيذ هذا الحكم، متعيناً القضاء بإزالتها.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، يعد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من الشركة المدعية يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3994 لسنة 2003، بجلسة 31/4/2008، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4361 لسنة 64 ق، بجلسة 25/11/2008، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت