أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 11:56 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون الإجراءات الجنائية




قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية


مادة الأولى
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلفة كما تلغى القوانين الآتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات 0
2 - المرسوم بقانون الصادر فى 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة 0
3 - المرسوم بقانون رقم لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار 0
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية 0
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سالف الذكر 0
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ، وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد الجنائية فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ 0
مادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية0
صدر فى 30 ذى القعدة سنة 1369- 3سبتمر سنة 1950
الباب الأول
فى الدعوى الجنائية
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية
مادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3
لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 4
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 5
اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6
اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة .
مادة 7
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة 8 مكرر
لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى مادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
مادة 9
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى مادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى مادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 .
مادة 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى مادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
الفصل الثانى
فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11
اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 12
للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها .
مادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
الفصل الثالث
فى إنقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من مادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .
مادة 16
لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
مادة 17
تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .
مادة 18
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
مادة 19
ملغى
مادة 20
ملغى
الباب الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
فى مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم
مادة 21
يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
مادة 22
يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم : 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .(ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2-مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة 24
يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة .
مادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
مادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
مادة 27
لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكورة .
مادة 28
الشكوى التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولايعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب فى احدهما تعويض ما.
مادة 29
لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألو المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالأطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا او بالكتابة . ولايجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الفصل الثانى
فى التلبس بالجريمة
مادة 30
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الاحوال الآتية : 1ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله . 2ــ اذا وقع بطلان فى الحكم . 3ــ اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم . ولايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبارا ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولافى الحكم ـ فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فانه يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة 30
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .
مادة 31
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .,يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
مادة 32
لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33
اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .(مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). ويكون الحكم بذلك من المحكم الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
الفصل الثالث
فى القبض على المتهم
مادة 34
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)
مادة 35
اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى مادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . وفى غير الأحوال المبينة فى مادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
مادة 37
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 39
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى مادة (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .(معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954) .
مادة 40
لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 41
لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى يطلبونها . (معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك . (معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 44
تسرى فى حق الشاكى مادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدينة .
الفصل الرابع
فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
مادة 45
لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 46
فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مـأمور الضبط القضائى .
مادة 47
لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه . ((((((أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه سنة 1984 رقم 5 لسنة 4 قضائية ((دستورية)) حكما بعدم دستورية مادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .))))))
مادة 48
ملغاه بقانون37لسنة 72
مادة 49
اذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قراائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
مادة 50
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة - أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
مادة 51
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
مادة 52
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلفة بأية طريقة اخرى ، فلايجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفضها .
مادة 53
لمأمورى الضبط القضائى ان يضعوا الأختام على الأماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقه ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رأت ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لاقراره . (مضافة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
مادة 54
لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الأمر الذى اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
مادة 55
لمأمور الضبط القضائى ان يضبطوا الأوراق والأسلحة والالآت وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ماوقعت عليه الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملا حاظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 56
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .
مادة 57
لايجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء او بعد دعوتهم لذلك .
مادة 58
كل من يكون قد وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة او او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات القررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 59
اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى .
مادة 60
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
مادة 61
اذا رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62
اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدنية ، فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
مادة 63
اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، اوان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956) . وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى مادة 123 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى ا لعام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها . واستثناء من حكم مادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر ان ينيب عنه فى ايه مرحله كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصا . ( الفقرتان 3،4 من مادة 36 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998).
الباب الثالث
فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفصل الأول
فى تعيينة قاضى التحقيق
مادة 64
اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصةجاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق . ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65
لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين . ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 66
ملغى.
مادة 67
لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
مادة 68
ملغى
الفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية
مادة 69
متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
مادة 70
لقاضى التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . (معدلة بالمرسوم رقم 353 لسنة 1952). وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضى محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد مأمورى الضبط القضائى بها . وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
مادة 72
يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الاحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضى الجزئى .
مادة 73
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة .
مادة 74
على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963) .
مادة 75
تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 76
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
مادة 77
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح الاطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
مادة 78
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها لأن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها ، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل مايلزم اعلانه به صحيحا .
مادة 80
للنيابة العامة الاطلاع فى اى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادة 81
للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقيق .
مادة 82
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التى يستند اليها .
مادة 83
اذا لم تكن اوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 84
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الفصل الثالث
فى ندب الخبراء
مادة 85
اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظتة . واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاى سبب اخر وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات ومايراد اثبات حالته . ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم .
مادة 86
يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
مادة 88
للمتهم ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ماسبق تقديمة للخبير المعين من قبل القاضى على الا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .
مادة 89
للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه . ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .
الفصل الرابع
فى الأنتقال والتفتيش
مادة 90
ينتقل قاضى التحقيق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص ووجودالجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالته .
مادة 91
تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا
مادة 92
يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك .
مادة 93
على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94
لقاضى التحقيق ان يفتش المتهم ،وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من مادة 46 .
لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة .
مادة 95 مكرر
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة المدة التى يحددها . (مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955) .
مادة 96
لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
مادة 97
يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه ، على ان يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه ويدون ملاحظتهم عليها . وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية او يردها الى من كان حائزا لها او الى المرسلة اليه .
مادة 98
الاشياء الى تضبط يتبع نحوها احكام مادة 56 .
مادة 99
لقاضى التحقيق ان يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمة . ويسرى حكم مادة 284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال الى يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة .
مادة 100
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطه الى المتهم او المرسلة اليه او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرار بسير التحقيق (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطه ان يطلب الى قاضى التحقيق تسليمها اليه . وله فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها .
مادة 101
يجوز ان يأمر برد الاشياء التى ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم . مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى او محلا للمصادرة .
مادة 102
يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من الاشياء التى وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103
يصدر الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 104
لايمنع ألامر بالرد ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وانما لايجوز ذلك للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الاخر .
الفصل الخامس
فى التصرف فى الاشياء المضبوطة
مادة 105
يأمر بالرد ولو من غير طلب . ولايجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ويرفع الامر فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) .
مادة 106
يجب عند صدور امر بالتحفظ ، او بأن لا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام المحكمة .
مادة 107
للمحكمة لو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر باحالة الخصوم للتقاضى امام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة ، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 108
الاشياء المضبوطه التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
مادة 109
اذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن او يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى مادة السابقة بالثمن الذى بيع به .
مادة 110
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم يرد عدم الفائدة من سماعهم . وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها .
الفصل السادس
فى سماع الشهود
مادة 111
تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق ان يسمع شهادة اى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
مادة 112
يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
مادة 113
يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط او تحشير . ولا يعتمد اى تصحيح او شطب او تخريج الا اذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد .
مادة 114
يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فأن امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الاسباب الى يبديها ، وفى كل الاحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة اولا بأول .
مادة 115
عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظات عليها ، ولهم ان يطلبوا من قاضى التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها . وللقاضى دائما ان يرفض توجهه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، او يكون صيغته مساس بالغير .
مادة 116
تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 283 و 285 و286 و 287 و288 .
مادة 117
يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية شهادة بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، اوان يصدر امرا بضبطه واحضاره . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1982) .
مادة 118
اذا حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا مقبوله ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119
اذا حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائتى جنية .ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) .
مادة 120
يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 ، وتراعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون .
مادة 121
اذا كان الشاهد مريضا او لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده،فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
مادة 122
يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة .
الفصل السابع
فى الأستجواب والمواجهة
مادة 123
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيتة ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من مادة 302 من قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل . ولايجوز تأجيل نطر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه . (معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
(صدر حكم من المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من مادة 123 بتاريخ 8 /6 /1995 )
مادة 124
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لايجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم ، او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان . ولايجوز للمحامى الكلام الا اذا اذن له القاضى ، واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر .
مادة 125
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .
الفصل الثامن
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار
مادة 126
لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه واحضاره .
مادة 127
يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم ، واحضاره امام القاضى ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشتمل امر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
مادة 128
تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
مادة 129
تكون الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الاراضى المصرية .
مادة 130
اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هريه ، او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا0
مادة 131
يجب على قاضى التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء طلب ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس المحكمة.والا أمرت بإخلاء سبيله.
مادة 132
اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبه اليه وتدون اقواله فى شأنها .
مادة 133
اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع .
الفصل التاسع
فى امر الحبس
مادة 134
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس .
مادة 135
ملغاة.
مادة 136
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة .
مادة 137
للنيابة العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 138
يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
مادة 139
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه . ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة اخرى . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972).
مادة 140
لايجوز لمأمور السجن ان يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن . ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
مادة 141
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
مادة 142
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ، ان يصدر امرا بمد الحبس مدة او مددا اخرى لاتزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . على انه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف فى مصر ، وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لايتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة .
مادة 143
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى مادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدرامرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهمور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق . وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة اشهر ، مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة اخرى مماثلة ، والا وجب الافراح عن المتهم فى جميع الاحوال . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
الفصل العاشر
فى الأفراج المؤقت
مادة 144
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراح السابق صدوره من قاضى التحقيق فلايجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
مادة 145
فى غير الاحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها .
مادة 146
يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال مبلغ الكفالة . ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الاخر لدفع مايأتى بترتيبة . (أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1962) .
مادة 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة . ويجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب
مادة 148
اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان لاوجه ، او حكم بالبراءة .
مادة 149
لقاضى التحقيق اذا رأى ان حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين .
مادة 150
الامر الصادر بالافراح لا يمنع قاضى التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او اخل بالشروط المفروضة علية ، اوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجرار .
مادة 151
اذا حيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محيوسا ، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الافراح او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
مادة 152
لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقاشات المتعلقة بالافراح عنه .
الفصل الحادى عشر
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى
مادة 153
متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه . وعليه ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من اقوال .
مادة 154
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى . ويفرح عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 155
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه ان لم يكن محبوسا لسبب اخر .
مادة 156
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طريق النشر- عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .
مادة 157
على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة .
مادة 158
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليها فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 159
يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 160
تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى .
مادة 160 مكرر
يجوز للنائب العام او المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من مادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام مادة المذكورة . ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
الفصل الثانى عشر
فى استئناف اوامر قاضى التحقيق
مادة 161
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الحضور .
مادة 162
للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى مادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 163
لجميع الخصوم ان يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولايترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
مادة 164
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 ، 156 . ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب .
مادة 166
يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من مادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الأخرى ، ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . (معدلة بالقانون لسنة 1962) .
مادة 167
يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادر بألا وجه لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . واذا كان الذى تولى التحقيق مستشار عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالأوجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . (المواد 164و165و166و167 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية .
مادة 168
لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالافراح المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى مادة 166 ولاقبل الفصل فيه اذا رفع هذا الميعاد . ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى مادة 143 . واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالافراح فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 169
اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لاوجه لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الفصل الثالث عشر والرابع عشر
فى استئناف اوامر قاضى التحقيق
المواد من 170 إلى 196 ملغاة
الفصل الخامس عشر
فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة
مادة 197
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة القررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الرابع
فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
مادة 198
ملغى . بقانون 353لسة1952
مادة 199
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام مادة 64 تباشر لنيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليها فى المواد التالية . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 199مكرر
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسرى من وقت اعلانه بالقرار . ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 200
لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.
مادة 201
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل . ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
مادة 202
اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 203
اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى مادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لأحكام مادة 143 . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962) .
مادة 204
للنيابة العامة ان تفرح عن المتهم فى اى وقت بكفالة او بغير كفالة .
مادة 205
للقاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراح عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى فى ذلك احكام المواد من 146 الى 150 . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالأفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من مادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون . ( مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
مادة 206
لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقلضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب مايظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 207
ملغى .بقانون 353 لسة 1952
مادة 208
تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة امام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة .
208 مكرر ملغى
ملغى .بق 353 لسنة 1952
مادة 208 مكرر (أ)
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية افتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى وجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان المر يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها أو ادارتها وجب عليها ان تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض . وللنائب العام فى حالة الضرورة او فى حالة الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو اولاده من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب . وعلى من يعين للأدارة ان يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الإدارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/ 10/ 1967 ثم استبلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
مادة 208 مكرر (ب)
لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه . ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة . وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو اجراءات تنفيذه . ويجب ان يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى مادة السابقة . وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات الماليه أو التعويضات المقضى بهما . ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار اليهما فى مادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى الشأن حق الإضلاع على هذا السجل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
مادة 208 مكرر (ج)
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجرائم المشار اليها فى مادة 208 مكرر (أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها . (مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998)
مادة 208 مكرر (د)
لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل اوبعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112،113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة اولى ، 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة ان تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ماستفاد . ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
مادة 209
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر ولايكون صدور الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 210
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى مادة 123 من قانون العقوبات .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق . (مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1981) .
مادة 211
للنائب العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 212
ملغاة .بالقرار بقانون 170 لسنة 1981
مادة 213
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لايمنع من العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 .
مادة 214
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر-عدا الجنح المضره بأفراد الناس- فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة . ( مسستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لسنة 1957 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى اقوال شهوده وادلة الأثبات . ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالأحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره . ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من مادة 63 . على انة اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا بأحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك . ( مستبدلة بالقانون 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981 )
مادة 214 مكرر
اذا صدر - بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
مادة 214 مكرر (أ)
يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، واذا طلب محامى المتهم آجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة ايام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود . (المادتان 214 مكرر 214 مكرر (أ) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الكتاب الثانى : فى المحاكم
الباب الاول : فى الاختصاص
الفصل الاول : اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
مادة 215
تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 216
تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953) .
مادة 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه .
مادة 218
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .
مادة 219
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه
مادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
مادة 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 222
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
مادة 223
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعى للحقوق المدنية او المجنى عليه حسب الأحوال اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 224
اذا انقضى الأجل المشار اليه فى مادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها ان تحدد للخصم اجلا اخر اذا رأت ان هناك اسبابا مقبولة تبررذلك .
مادة 225
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل .
الفصل الثالث
فى تنازع الأختصاص
مادة 226
اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائيية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها او عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها الى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
مادة 227
اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
مادة 228
لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب .
مادة 229
تأمرالمحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقوالة فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع ، ويترتب على امر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدمة بشأنها الطلب مالم تر المحكمة غير ذلك .
مادة 230
تعين محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة او الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضافى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء اختصاصها .
مادة 231
اذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات .
الباب الثانى : محاكم المخالفات والجنح
الفصل الاول : فى اعلان الخصوم
مادة 232
تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلايجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين : (أولا) اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ثم عدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981. (ثانيا) اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى مادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 233
يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مسبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998).
مادة 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية او التجارية . واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الأدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك . ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية . (مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953) .
مادة 235
يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن او من يقوم مقامه ، ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الأصل بذلك ،,اذا امتنع عن التسليم او التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه اوالى المطلوب اعلانه شخصيا .
مادة 236
للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .
الفصل الثانى
فى حضور الخصوم
مادة 237
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذامع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا .(معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 238
اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لامبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا .ويجب للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذ لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 239
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا .
مادة 240
اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر بأعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 241
فى الأحوال المتقدمة التى تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق فى الدعوى امامهما كما لو كان الخصم حاضرا . ولاتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمة قبل الحكم وكان استئنافة غير جائز .
مادة 242
اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره .
الفصل الثالث
فى حفظ النظام فى الجلسة
مادة 243
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فاذ كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره .
مادة 244
اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولايتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الماد 3،8،9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة امرا باحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم مادة 13 من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
مادة 245
استئناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .
مادة 246
الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .
الفصل الرابع
فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
مادة 247
يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، اوادى فيها شهادة ، او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، اوان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
مادة 248
للخصوم رد القضاء عن الحكم فى الحالات الواردة فى مادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . ولايجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
مادة 249
يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرح للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحية فى غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ، ان يعرض امر تنحية على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
مادة 250
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) . (الفقرة الثانية والثالثة ملغتان بالقانون رقم 23 لسنة 1992) .
مادة 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة ض275 ، ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلبات اليه . فاذا كان سبق قبوله فى بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . ولايجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
مادة 251 مكرر
لايجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً .
مادة 252
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا ،جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب من النيابة العامة ، ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى اية حال الزامة بالمصاريف القضائية .
مادة 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهلية ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقه للحكومة . ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولاان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولية عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
مادة 254
للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها ، وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
مادة 255
يجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ،مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الأوراق اليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
مادة 256
على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائبة ، وعليه ان يودع مقدما الأمانه التى تقدرها النيابة العامة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه ايضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
مادة 257
لكل من المتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
مادة 258
لايمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية . ولايترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم تشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لايلزم المحكمة المرفوع امامها الدعوى .
مادة 258 مكرر
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسؤل عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون . (مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
مادة 259
تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من مادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 260
للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، يلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه . ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية . ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسة فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية . ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
مادة 261
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصية ، او عدم ارسالة وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة ,
مادة 262
اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية ، مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
مادة 263
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
مادة 264
اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
مادة 265
اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها . على انه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
مادة 266
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
مادة 267
للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفة مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . ( استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الفصل السادس
فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة
مادة 268
يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، او محافظة على الآداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته .
مادة 269
يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباتة .
مادة 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولايجوز ابعادة عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ماتم فى غيبته من الاجراءات .
مادة 271
يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهه اليه بأمر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم .
مادة 272
بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجه للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم . ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا الشهادة عنها ، او ان يطلب سماع غيرهم لهذا الغرض .
مادة 273
للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اى سؤال ترى لزومة لظهور الحقيقة ، او تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد، اذا كانت متعلقة بالدعوى اوغير جائزة القبول ، ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، ممايبنى عليه اضطراب افكارة او تخويفه . ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة , وضوحا كافيا .
مادة 274
لايجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفتة القاضى اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات . واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لأقوالة فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تأمر بتلاوة اقواله الأولى .
مادة 275
بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى ان يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة ، اذا خرج عن موضوح الدعوى او كرر اقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة .
مادة 276
يجب ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة . ويوقع على صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشار فيه الى الأوراق الى تليت ، وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
مادة 276 مكرر
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . ويكون تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور . (مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
الفصل السابع
فى الشهود والأدلة الأخرى
مادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأمورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تأمر بتكليفة بالحضور فى جلسة اخرى . وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى .
مادة 278
ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولايخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شهادة آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .
مادة 279
اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفة به، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفة وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ( مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . ويجوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ، ولها ان تأمر بالقبض عليه واحضاره . اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى مادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
مادة 280
اذا حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى مادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
مادة 281
للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه .
مادة 282
اذا لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
مادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولايقولون الا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين سبيل الاستدلال .
مادة 284
اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى المواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه . (مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . واذا عدل الشاهد عن امتناعة، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها او بعضها .
مادة 285
لايجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .
مادة 286
يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصولة وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الأقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى .
مادة 287
تسرى امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها .
مادة 288
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
مادة 289
للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ، او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . (مستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
مادة 290
اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة . وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة .
مادة 291
للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .
مادة 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او ابناء على طلب الخصوم ان تعين خبير واحدا او اكثر فى الدعوى .
مادة 293
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحاكم .
مادة 294
اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه .
الفصل الثامن
فى دعوى التزوير الفرعية
مادة 295
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها .
مادة 296
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
مادة 297
اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 298
فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
مادة 299
اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الفصل التاسع
فى الحكم
مادة 300
لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 301
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون الى ان تثبت ماينفيها .
مادة 302
-يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به ولايعول عليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 303
يصدر الحكم فى جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . وللمحكمة ان تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ، او لضمان حضورة فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
مادة 304
اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون .
مادة 305
اذا تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسط الصحف او غيرها من طرق النشر على غيرالأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها . ( مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 306
ملغاة .بقانون 107 لسنة 1962
مادة 307
لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
مادة 308
للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
مادة 309
كل حكم يصدر فى الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ، ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
مادة 310
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة .
مادة 311
يجب على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند اليها .
مادة 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركور معه فى اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فاذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولايجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب ان يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .
الفصل العاشر
فى المصاريف
مادة 313
كل متهم حكم عليه فى جريمة ، يجوز الزامه بالمصاريف كلها ، او بعضها .
مادة 314
اذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز الزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها .
مادة 315
اذا برىء المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته ، يجوز الزامة بكل او بعض مصاريف الحكم الغيابى او اجراءاته .
مادة 316
لمحكمة النقض ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على المتهم المحكوم عليه ، اذا لم يقبل طلبه او اذا رفض .
مادة 317
اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا او شركاء ، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك او الزامها بها متضامنين .
مادة 318
اذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب ان يحدد فى الحكم مقدار مايحكم به عليه منها .
مادة 319
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية .
مادة 320
اذا حكم بادانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها ، وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رأت ان بعض هذه المصاريف كان غير لازم .الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى ، اما اذا قضى له التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف نسبة تبين فى الحكم
مادة 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .
مادة 322
اذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها اوبعضها ، وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .
الفصل الحادى عشر
فى الأوامر الجنائية
مادة 323
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس او الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لاتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) .
مادة 324
لايقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لاتجاوز الف جنيه والعقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويجوز يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة فى مواد الجنح ان تتجاوز الغرامة مائة جنيه . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
مادة 325
يرفض القاضى اصدار الأمر اذا رأى : (أولا) : انه لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها او بدون تحقيق ، او مرافعة . (ثانيا) : ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، او لأى سبب آخر ، يستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابى المقدم له ، ولايجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957) .
مادة 325 مكرر
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس او بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيهاً فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاؤيف ويكون اصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات التى لايرى حفظها ، ولايجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لاتزيد عن خمسمائة جنيهاً والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف . وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، ان يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
مادة 326
يجب ان يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من اجلها ومادة الفانون التى طبقت . ويعلن الأمر الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
مادة 327
للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى او من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى مادة (233). وينبه على المقرر بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى مادة (400) ، أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية . ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998).
مادة 328
اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية . وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . اما اذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ . ( معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953) .
مادة 329
اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
مادة 330
اذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه ان حقة فى عدم قبول الأمر لايزال قائما لعدم اعلانة بالأمر ، او لغير ذلك من الأسباب او ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الأشكال الى القاضى الذى اصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا رأى عدم امكان الفصل فيه بحالته او بدون تحقيق او مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ( 328) .
الفصل الثانى عشر
فى اوجه البطلان
مادة 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى .
مادة 332
اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب .
مادة 333
فى غير الاحوال المشار اليها فى مادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع االاستلالات او التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه . اما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه .
مادة 334
اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وانما له يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه واعطائة ميعادا لتحضير دفاعة قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبه .
مادة 335
يجوز للقاضى ان يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه .
مادة 336
اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ويلزم اعادته متى امكن ذلك .
مادة 337
اذا وقع خطأ مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى التحقيق او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . (معدلة يالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر غلى هامش الحكم او الأمر ، ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .
الفصل الثالث عشر
فى المتهمين المعتوهين
مادة 338
اذا دعا الأمر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الأحوال ان يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع . ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى اى مكان آخر.
مادة 339
اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده . ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الأمر بحجز المتهم فى احد المحال المعده للأمراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 340
لايحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءت التحقيق التى يرى انها مستعجلة او لازمة .
مادة 341
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، او فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه .
مادة 342
اذا صدر امر بأن لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للأمراض العقلية الى ان تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم بالافراح عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة العامة ، واجراء ماتراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد الى رشده . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 390
كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان يديرها ، او ان يرفع اى دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه . وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة ، او كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع مايتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
مادة 391
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته .
مادة 392
ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها .
مادة 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدورها . ويجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يقدم كفالة مالم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءها منها . وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم .
مادة 394
لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
مادة 395
اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة . واذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها . واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
مادة 396
لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة 397
اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة .
الكتاب الثالث
فى طرق الطعن فى الاحكام
الباب الاول
فى طرق الطعن فى الاحكام فى المعارضة

مادة 398
تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون الاعلان بمخلص على النموذج الذى يقرره وزير العدل . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983) . ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم علمه بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة . ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من مادة 234 .
مادة 399
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية .
مادة 400
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 401
يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض امام المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى ، ولايجوز بأية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ، ولو مع حصول الاستئناف ، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك على ماهو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون . ولايقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته . وللمحكمة فى هذة الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائتى جنية فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات فى مواد المخالفات . ( الفقرتان الثانية والثالثة من مادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
الباب الثانى
فى الاستئناف
مادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . ومع ذلك اذا كان الحكم صادر فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيهاً فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله او لوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراءات أثر فى الحكم . اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها . 1- من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف . 2- من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته . وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المنهم او من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه او تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم او فى الإجراء اثر فى الحكم .. (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولى والأخيرة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) .
مادة 403
يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا .
مادة 404
يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة ، فى حكم مادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
مادة 405
لايجوز قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام . ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى .
مادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى ، او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى لايجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 407
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها
مادة 408
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقريرمن وكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة ايام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 409
اذا استأنف احد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة .
مادة 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح . واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة .
مادة 411
يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعاً عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الأعضاء - تسمع اقوال المستأنف والأوجه المستند اليها فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .
مادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى . ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو ألإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك الى حين الفصل فى الإستئناف . ( عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
مادة 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، او بواسطة احد القضاه تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق . ويسوغ لها فى كل الأحوال ان تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود . ولايجوز تكليف اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك .
مادة 414
اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 ).
مادة 415
ملغى , بقانون 107 لسنة 1962
مادة 416
اذا الغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ، ترد بناء على حكم الالغاء .
مادة 417
اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فاللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغية او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته . ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة . اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها اذا قضت بسقوط الأستئناف أو بعدم قبوله او برفضه ان تحكم على رافعه بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 418
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها امام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر امام محاكم اول درجة .
مادة 419
اذا حكمت المحكمة اول درجة اول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلانا فى الاجراءات او فى الحكم ، ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . اما اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
الباب الثالث
فى النقض
المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 و منشور بالصفحة 111 من هذا الكتاب .
الباب الرابع
فى اعادة النظر
مادة 441
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية : 1- اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا . 2- اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليها . 3- اذا حكم على الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير فى الحكم . 4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم . 5- اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذ قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
مادة 442
فى الأحوال الأربع الأولى من مادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية او مفقودا او لأقاربه او زوجة من بعد موته حق طلب اعادة النظر . واذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى اجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها . ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة .
مادة 443
فى الحالة الخامسة من مادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشأن ، واذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لوزمها الى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها . ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التى يستند عليها . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ماتراه من التحقيق وتأمر باحالته الى محكمة النقض اذا رأت قبوله . ولايقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام او فى الأمر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
مادة 444
لايقبل النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الأربع الأولى من مادة 441 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. مالم يكن قد اعفى من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ييمحكمة النقض
مادة 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
مادة 446
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ماتراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه لذلك ، فاذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التى اصدرت الحكم ، مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم ترى اجراء ذلك بنفسها . ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة الحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى ، ولاتلغى من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه .
مادة 447
اذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من احد الأقارب او الزواج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .

مادة 448
لايترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 449
فى الاحوال الاربع الاولى من مادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه .
مادة 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
مادة 451
يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد مانفذ به منها بدون اخلال قواعد سقوط الحق بمضى المدة .
مادة 452
اذا رفض طلب اعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها .
مادة 453
الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ، ولايجوز ان يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
الباب الخامس
فى قوة الاحكام النهائية
مادة 454
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبرءاة او الادانة . واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلايجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
مادة 455
لايجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير القانونى للجريمة .
مادة 456
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبرءاة هذه القوة ، سواء بنى على انقضاء التهمة او على عدم كفاية الادلة ، ولاتكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لايعاقب عليه القانون .
مادة 457
لاتكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به ، امام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .
مادة 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية ، فى حدود اختصاصها ، قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .
الكتاب الرابع
فى التنفيذ
الباب الأول
فى الاحكام واجبة النفاذ
مادة 459
لايجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
مادة 460
لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .
مادة 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
مادة 462
على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى ، اذا كان الحكم صادر بالحبس ، الا اذا قدم المتهم كفالة بأنه اذا لم يستأنف الحكم ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به . واذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب القرر بالمادة 467 .
مادة 464
تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس اذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
مادة 465
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادر بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 466
فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .
مادة 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبه اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الاولى من مادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه ولها ان تعفى المحكوم له من الكفالة .
مادة 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .
مادة 469
لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، او كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من مادة 421.
الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الاعدام
مادة 470
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .
مادة 471
يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على امر تصدرة النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ فيه حكم الاعدام .
مادة 472
لأقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكن احد رجال الدين من مقابلته .
مادة 473
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان آخر مستور ، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى مادة 470.
مادة 474
يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن او طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير من ذكر ان يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور . ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة،والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 475
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 476
يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .
مادة 477
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 478
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
مادة 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 250 ومابعدها ، وذلك مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
مادة 480
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 481
اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 482
تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
مادة 483
اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها اثناء الحبس الاحتياطى .
مادة 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف اولا .
مادة 485
اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 486
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او يسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه .
مادة 487
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة ان تأمر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 488
اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخرين وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر .
مادة 489
للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفاله بأن لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل . ولها ايضا ان تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الاحتتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
مادة 490
لايجوز فى غير الأحوال المبينه فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
الباب الرابع
فى الإفراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون - منشور - بالوقائع المصرية - بالعدد 94 مككرر (ح) بتاريخ 25/11/1956
الباب الخامس
فىتنفيذ المبالغ المحكوم عليها
مادة 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، مالم تكن مقدرة فى الحكم .
مادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقه للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية او بالطرق االادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
مادة 507
اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالاكراه البدنى وفقا للاحكام المقررة بالمواد 511 ومابعدها .
مادة 508
اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
مادة 509
اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
مادة 510
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك .
الباب السادس
فىالاكراه البدنى
مادة 511
يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) .
مادة 512
لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
مادة 513
تسرى احكام المواد 485ــ 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 514
اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
مادة 515
اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة او التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ، ثم فى المخالفات .
مادة 516
يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل . ويشرع فيه فى اى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد ان يكون قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم للحرية المحكوم بها .
مادة 517
ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه قد دفعه او تحصل منه يالتنفيذ على ممتلكاته .
مادة 518
لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ، ولاتبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
مادة 519
اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ، ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . ولايخصم شىء من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 520
للمحكوم عليه ان يطلب فى اى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى او صناعى يقوم به .
مادة 521
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة او البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها . وتعين انواع الاعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز التابع لها ، ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
مادة 522
المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى مادة 520 ولايحضر الى المحل المعد لشغله ، او بتغييب عن شغله او لايتم العمل المفروض عليه تأديتة يوميا بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولا ، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد اتم فيها مافرض عليه تأديته من الأعمال . ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
مادة 523
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . (مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
الباب السابع
فىالاشكال فى التنفيذ
مادة 524
كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الأختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 - ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
مادة 525
يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذوو الشأن التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن ، وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
مادة 526
اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه بفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .
مادة 527
فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هم مقرر فى قانون المرافعات .
الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه
مادة 528
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .
مادة 529
تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم .
مادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه .
مادة 531
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من اجلها او مماثلة لها .
مادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا . ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة . ( مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/ 5/ 1997 )
مادة 533
لايجوز للمحكوم عليه بالأعدام او بلأشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضى الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرته المديرية او المحافظة التى وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ . فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنة .وللمدير او المحافظ ان يأمر بألغاء الترخيص اذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديريه او المحافظة .واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
مادة 534
تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الأكراة البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 535
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب ردة والمصاريف فى تركته .
الباب التاسع
رد الاعتبار
مادة 536
يجوز رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 537
يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
مادة 538
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 539
يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
مادة 540
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى .
مادة 541
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين .
مادة 543
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .
مادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .
مادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران فى مادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547
لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .
مادة 548
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .
مادة 549
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
مادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .
مادة 551
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى مادة السابقة ، على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة 553
لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات .
احكام عامة
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام
مادة 554
اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه او فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية :
مادة 555
اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذة الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . واذا كانت الصورة تحت يد شخص او جهة ما تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمةالتى اصدرت الحكم بتسليمها ولمن اخذت منه ان يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف .
مادة 556
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت .
مادة 557
اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الأجراءات المقررة للطعن قد استوفت
مادة 558
اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقة . واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراء ماتراه من التحقيق .
مادة 559
اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الأجراءات الا اذا رأت المحكمة محلا لذلك
فى حساب المدد
مادة 560
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى .
تدرج هنا كافة القوانين الجنائية المصرية
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت