أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-18-2013, 12:41 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 ) دولة قطر



دولة قطر
قانون بشأن مكافحة غسل الأموال ( 28 / 2002 )


عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 09/12/2013

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 - 1)

02. الفصل الثاني جريمة غسل الأموال (2 - 3)

03. الفصل الثالث واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 - 7)

04. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 - 10)

05. الفصل الخامس إجراءات التحقيق (11 - 12)

06. الفصل السادس العقوبات (13 - 15)

07. الفصل السابع أحكام عامة (16 - 21)

1 - الفصل الأول

تعاريف (1 - 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال.
المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الاسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
المنسق: منسق اللجنة.
الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
التحفظ: الخطر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة.

2 - الفصل الثاني

جريمة غسل الأموال (2 - 3)

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 21 سنة 2003 المادة 21 )

يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال :
1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع .
2- العامل في المؤسسة المالية التي يقوم بتسلم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق .

المادة 2

يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال
1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع.







المادة 3

يعد مرتكباً لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.

3 - الفصل الثالث

واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 - 7)

المادة 4

يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال. كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الاضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال.

المادة 5

في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

المادة 6

توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها.
وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأموال والمستندات المتعلقة بها في المنسق.

المادة 7

تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها.

4 - الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 - 10)

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 21 سنة 2003 المادة 21 )

تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى (( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ))، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية كل من
1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحداهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة ، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته
2- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
4- ممثل عن وزارة المالية.
5- ممثل عن وزارة العدل.
6- ممثل عن مصرف قطر المركزي. وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى به من ذوي الخبرة.

المادة 8

تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" ، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة ، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته .
2- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
4- ممثل عن وزارة المالية .
5- ممثل عن وزارة العدل .
6- ممثل عن مصرف قطر المركزي .
وترشح كل جهة من يمثلها ، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه الأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي .
وتضع اللجنة نظاماً لعملها ، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة .

المادة 9

تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.
2. متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
3. متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
4. إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال.

المادة 10

يختص المنسق بما يلي:
1. تنفيذ قرارات اللجنة.
2. التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
3. تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
4. متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة.
5. استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها.
6. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
7. متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال.
8. الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة.

5 - الفصل الخامس

إجراءات التحقيق (11 - 12)

المادة 11

يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 21 سنة 2003 المادة 21 )

في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، للمحكمة بناء على طلب المنسق أو المدعي العام، أن تأمر بالتحفظ عليها إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذا الأمر لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المحكمة في الطعن نهائياً.

المادة 12

في حالة لخشية من التصرف في الاموال او الممتلكات محل جريمة غسل الاموال ، للمحكمة بناء على طلب المنسق أو المدعي العام ان تأمر بالتحفظ عليها الى حين الفصل في الدعوى الجنائيه بحكم نهائي .
ويجوزلكل ذي مصلحة الطعن في هذا الامر لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة في الطعن نهائيا .


6 - الفصل السادس

العقوبات (13 - 15)

المادة 13

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها من المادة (3) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة.

المادة 14

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.

المادة 15

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

7 - الفصل السابع

أحكام عامة (16 - 21)

المادة 16

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلاً كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.

المادة 17

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

المادة 18

يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

المادة 19

يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 20

يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة 21

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت