أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-17-2016, 12:18 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي ملاحظات جمعية الضرائب المصرية على النسخة الأخيرة من -المضافة






لم تكن إحالة مشروع قانون القيمة المضافة البديل عن قانون ضريبة المبيعات إلى مجلس النواب وليدة اللحظة فمصر تفكر فى الانتقال بين القانونين منذ نهايات عام 2008 وبالفعل طبقت " القيمة المضافة " جزئيا لتبقى المرحلة الاخيرة من التطبيق مثار جدل بسبب الزيادة التى ستحدث على معدلات التضخم جراء التطبيق لما يتعلق بطبيعة الضريبة التى تحصل على السلع والخدمات والتى ينعكس اثرها بشكل مباشر على سعر السلعة او الخدمة .
ولعل حزمة الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الدولة دفعة واحدة احد ابرز الدوافع مقاومة لتطبيق القانون الجديد بسبب ما اضافته من اعباء ارهقت كافة الطبقات ليبقى القانون الجديد متسما بسمات الاعباء الاضافية ذات الاثر السلبى على معدلات الانفاق .
وربما كانت الاثار التضخمية التى سيحدثها القانون احد ابرز اسباب الهلع التى تسبب فيها القانون لكن الحقيقة ان النسخ التى صدرت قبل ذلك من مشروع القانون ، وعددها ثلاثة ، كانت محل انتقادات من قبل الخبراء ، وقد نشرت " المال " الانتقادات والملاحظات التى ابداها عدد من مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية ومن بينها pwc برايس ووتر هاوس كوبرز وجمعية الضرائب المصرية .
اما النسخة الاخيرة التى صدرت عن وزارة المالية فى 16 مايو الماضى بعد سحب مشروع القانون من البرلمان فقد توخت عدد من الملاحظات وتركت عدد اخر ، لكنها ايضا اصطدمت بحائط مقاوم من جانب الخبراء بسبب تغليظ العقوبات فيها على المحاسبين والمراجعين ربما بدرجة اكبر ممن ارتكب جريمة تهرب ضريبى من اى نوع .
وحصلت " المال " على الملاحظات التى ابدتها جمعية الضرائب المصرية ممثلة فى الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو مجلس الادارة وعضو لجان الطعن الضريبى لتصبح ابرز تلك الملاجظات ان وزارة المالية لا زالت تتحفظ على السعر العام للضريبة وكذلك جداول السلع والخدمات المعفاه او تلك التى ستخضع لسعر ضريبة مميز سواء بالزيادة او بالنقصان عن السعر العام .
وشملت الملاحظات التى ابدتها جمعية الضرائب المصرية على المادة الخامسة من مواد الاصدار الخاصة بالقانون فى انها تتعارض مع المادة الثامنة من مواد القانون نفسه حيث نصت على إلغاء تسجيل من لم يبلغ حد التسجيل المقترح ما لم يطلب استمرار تسجيله ، مع التزامه بسداد ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون رغم أن المادة (8) من مشروع القانون تنص على استحقاق الضريبة عند التوقف عن مزاولة النشاط على المخزون وقت التصرف به ، مع احتفاظه بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تاليه لتاريخ إلغاء التسجيل .
اما المادة السادسة من مواد الاصدار والتى تنص على أحقية المسجل فى ترحيل الرصيد الدائن ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من ضريبة على الآلات والمعدات وتسوية ضريبة الجدول على سيارات الركوب ، بسبب عدم تعرضها لموقف هذه الضرائب المسددة بالنسبة للسلع التى أصبحت غير خاضعة أو معفاة
اما ملاحظات الجمعية على مواد القانون وعددها 74 مادة ثانياً فقد تركزت على المادة الاولى باعتبارها غير مشجعة للاستثمار بسبب نصها على اخضاع السلع المستوردة لغير غرض الاتجار (باعتبار ضريبة المبيعات ضريبة عينية ) ، وهو ما يتعارض مع تشجيع الاستثمار لأن واقعة البيع لم تحدث .
كما ابدت الجمعية ملاحظتها على تعريف مفهوم الخدمة ، بأنها كل ما ليس سلعة ، سواء كان محلياً أو مستورداً وهو مفهوم غير محدد سوف يؤدى إلى مزيد من الخلافات مع المصلحة .
اما المادة الثالثة من مواد القانون فقد جهلت السعر العام للضريبة على السلع والخدمات غير محدد ، حيث ترى الجمعية ان الاصرار على عدم تحديد السعر يخلق نوعا من عدم الثقة .
اما المادة الخامسة من مواد القانون فاستمرت فى تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة من الخارج بالواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ومعنى ذلك عدم معالجة مشاكل تحسين السعر وأثر ذلك على اختلاف المحاسبة فى ضريبة الدخل عن ضريبة القيمة المضافة .
واعترضت الجمعية ايضا على المادة العاشرة من مواد القانون حيث رأت انها لا زالت مليئة بالمشاكل الخاصة بتحديد القيمة الواجب الإقرار عنها مثل : المصاريف العرضية – السعر السائد فى السوق فى حالة البيع بالمقايضة – فوائد البيع بالتقسيط – تحسين السعر فى الجمارك – التدخل غير المقبول فى تحديد القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيع السلع المستوردة فى السوق المحلى بما لا يقل عن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة عن الإفراج الجمركى .
واعترضت ايضا الجمعية على استمرار مدة تقديم الاقرار الضريبى بصفة شهرية ، رغم المطالبة بأن يكون ربع سنوياً على الأقل .
اما المادة 15 والتى تنص على زيادة المدة التى يجوز للمصلحة خلالها تعديل الإقرار خلالها إلى خمس سنوات فقد رأت الجمعية انها يتعارض مع فلسفة المشروع الهادفة الى إلغاء تسجيل من هم دون حد التسجيل .
واعترضت الجمعية ايضا على حد التسجيل المنصوص عليه فى مشروع اقانون بقيمة 500 ألف جنيه مع بقاء التسجيل الجوازى طبقاً للمادة (18) حيث ترى الجمعية ان معايير تحديد هذا الحد مبهمة حتى الان ، كما ان أثر تحديده بهذا القدر على ضريبة الدخل بالنسبة للمسجلين الذين سوف يلغى تسجيلهم ايضا غير معروف
واعترضت الجمعية على عدم توحيد المصطلحات الواردة فى المادة 22 من القانون مما يخلق مشكلات فى التطبيق عند خصم ضريبة المدخلات ، كما اعترضت الجمعية على تحديد سقف خصم المدخلات فى حدود المستحق من الضريبة .
وانتقدت الجمعية المادة 29 والتى تنص على ان لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة ، مما يعنى ضرورة تعديل هذه القوانين والقرارات لتنص صراحة على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول .
وانتقدت الجمعية الشرط الوارد بالمداة 30 والتى تنص على منخ الصادرات سعر ضريبة صفر على ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها ، مما يتعارض مع دعم الصادرات .
واعتبرت الجمعية نص المادة 35 نصا جيدا وهى تنص على ان تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضرائب تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية لكنها اشارت الى ان وحدات المصلحة تأبى تطبيقه فى الوقت الحاضر .
واعترضت الجمعية على نص المادة 60 والتى تنص على ان لكل من المصلحة والمسجل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار ، رغم عدم وجود قضاء ضريبى متخصص حتى الآن.
واعترضت الجمعية على نص المادة (71) التى استحدثتها نسخة التعديلات الاخيرة المزمع احالتها للبرلمان والتى تنص على توقيع عقوبات مغلظة على المحاسبين والمراجعين حيث تنص على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفى وقائع علمها أثناء تأدية مهمته.
وقالت الجمعية ان نماذج إقرارات ضريبة المبيعات لا يوقع عليها المحاسب فكيف يحاسب عنها .
واشارت الجمعية الى ان المادة (74) الخاصة بنظام الجوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنوياً من الصعب تحقيقه لان مصلحة الضرائب ليس لديها قاعدة بيانات تساعد على تطبيق هذا النظام
وذكرت الجمعية فى مذكرة ارسلتها لوزير المالية اعتراضها الشديد على عدم تحديد سعر الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة حتى الان ، فضلا عن عدم وجود امكانية لتحديد الأثر التضخمى المتوقع لفرض الضريبة بأنه لا يتجاوز 1,3% لمرة واحدة .
واعترضت الجمعية على عدم تضمين مشروع القانون للجداول الخاصة بالسلع والخدمات رغم ما تم نشره بشأن قائمة السلع المعفاة (32 مجمعة سلعية) والخدمات المعفاة (20 مجموعة خدمية).
وقالت الجمعية ان وزارة المالية لا زالت تعتبر نفسها الجهة المسئولة عن وضع السياسة الضريبية وأهدافها وترتيبها وفقاً لمقتضيات الخطة العامة للدولة ، دون تحديث وتطوير الإدارات الضريبية (دخل – مبيعات – عقارية – جمارك) وتدريب العاملين فيها على التطبيق السليم لأحكام القوانين .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت