أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 01:15 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الضرر الذى هو شرط لقبول دعوى التطليق



الضرر الذى هو شرط لقبول دعوى التطليق

--------------------------------------------------------------------------------



الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبة تتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية

ولا يقوم الضرر الا اذا ترتب عليه الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا

وتساؤلنا اليوم عن الضرر الذى ينتاب الزوجة من جراء تزوج الزوج عليه ومدى مشروعية ذلك الفعل من عدمه

الاساس القانونى لبحثنا

1-تنص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على ان " يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها

ثانيا ثبوت الضرر

2-توافرشروط الحكم للمدعية بطلباتها كالاتى

1-ثبوت زواج المدعى عليه بأخرى

2-أنه لم يمض سنة على تاريخ علم الطالبة بزواج المعلن اليه وانها لا ترضى بذلك.

3-تضرر المدعية واستحالة المقام مع الزوج المدعى عليه .

ثالثا قضاء محكمة النقض

أقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الاولى التى فى عصمته . اعتباره ضررا بها تعفى من اثباته متى طلبت التفريق لاجله م6 مكرر فقرة ثانية وثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 م المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 . )))
الطعن رقم 79 لسنة 54 ق أحوال شخصية جلسة 26/1/1988 س 39 ص 172

مجرد الزواج بأخرى فى حد ذاته لا يبيح للزوجة طلب التطليق بل ان المحاكم أشترطت حصول ضررا للزوجة يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية

بدليل ان جميع الدوائر القضائية تحيل كل هذا النوع من القضايا للتحقيق لاثبات الضرر بشهادة الشهود متجاهلة حكم محكمة النقض سالف الذكر الذى يبيح للزوجة طلب التطليق للزواج من أخرى أقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الاولى التى فى عصمته . اعتباره ضررا بها تعفى من اثباته متى طلبت التفريق لاجله م6 مكرر فقرة ثانية وثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 م المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 . )))
الطعن رقم 79 لسنة 54 ق أحوال شخصية جلسة 26/1/1988 س 39 ص 172

وفى مناقشة دارت بينى وبين احد القضاة فى قضية شبيهة بموضوع البحث اعترض على استشهادى بهذا الحكم لمخالفته لمبادىء الشريعة الأسلامية التى هى المصدر الاول للدستور المصرى والتى تبيح الزواج بأكثر من واحدة

وكان ردى عليه انهاذا كان قانون الاحوال الشخصية وهو قانون يستمد اركانه من الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الاول للتشريع والتى ينص عليها الدستور المصرى بأن الدين الرسمى للدولة هو الاسلام واذا كان الاسلام اباح للرجل الزواج بأكثر من امرأة حتى اربع نساء . الا ان تلك الاباحة فى الزواج لها شروطها وأسبابها التى اذا لم تتوفر كان هناك حيفا وظلما للزوجة الاولى وحاشا لله ان يكون ظالما وهو الذى كتب على نفسه الحكم العدل وجعله اسما من اسمائه . فعندما يكون الزوج مستبدا لزوجته ظالما اياها مضرا بها متزوجا عليها لا لشىء الا الجرى وراء نزوة او هوى فلا شك ان هذا مخالف لكل الشرائع السماوية وليس الاسلام فحسب وبالتالى فلا اعتراض على ما جاء بالشريعة الغراء من اباحة الزواج باكثر من واحدة الا ان المولى عز وجل قد حسم الامر كما سيلى بيانه

قال تعالى في محكم تنزيله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)

ويقول ايضا عز وجل (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129) صدق الله العظيم

اسانيد نا من السنة الشريفة

قال (ص) : ( من كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا)).

وحيث ان المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على ان " يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها

وتعريف الطلاق

هو حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص

- الطلاق الرجعى : و هو الذى يستطيع الزوح اعادة مطلقتة قبل انتهاء العدة و لا يحل بوقوعة الصداق المؤجل و لا يمنع التوارث بين الزوجين و للمطلقة ان تقيم فى منزل الزوجية لحين انتهاء مدة العدة 0
2- الطلاق البائن : و هو الذى لا يجوز للزوج مراجعة زوجتة بارادتة المنفردة و يتحقق بعد انتهاء العدة او قبل الدخول او الخلع او التطليق لعيب 0

و الطلاق البائن نوعان :-
1- بائن بينونة كبرى ( الطلاق المكمل لثلاث ) : و تنتهى معه العلاقة الزوجية و لا يبقى لها اثر سوى العدة و يحل معة المؤخر و يمنع التوارث بين المطلق و مطلقتة و لا تحل معة الزوجة الا اذا تزوجت اخر بنية المعاشرة الدائمة 0
2- بائن بينونة صغرى و حكم هذا الطلاق :
- لا يحل للزوج ان يستمتع بمطلقتة و لا يكون لة الحق فى مراجعتها الا بعقد جديد 0
- ينقص عدد الطلقات التى يمتلكها الزوج 0
- يحلل للمطلقة الحصول على مؤخر الصداق 0
- يمنع التوارث بين الزوجين 0
ما حكم طلاق السكران و المعلق و المتعدد اللفظ ؟
لا يقع طلاق للسكران و المكة و لكن يحدث طلاق الهازل لقول رسول اللة ( ثلاث جدهن هزل و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة ) 0

ما معنى الطلاق المعلق ؟
هو ما يترتب وقوعة على حصوا امر فى المستقبل باداة من ادوات الشرط كان يقول الزوج لزوجتة ان خرجت من المنزل فانت طالق و اذا سافرت بدون اذنى الى بلدك فانتى طالق
شروط صحة التعليق هى :
1- ان يكون الشرط الذى علق علية الطلاق ممككن ان يوجد فان كان موجودا فلا يكون تعليقا و انما يكون طلاق فى الحال 0
2- ان يحصل التعليق و يوجد المعلق علية و المراة محل وقوع الطلاق و ان تكون الزوجية قائمة بينهما فان حصل التعليق دون زواج لا يقع فى هذة الحالة لانها لم تكن محلا للتطليق اثناء التعليق

ما حكم الطلاق المقترن بعدد لفظيا او اشارة ؟
لا يقع الا واحد اى الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يقول الزوج ( انت طالق بالثلاثة او انت طالق - طالق - طالق ) لا يقع الا واحد
هل يجوز الانابة فى الطلاق ؟
يمكن للزوج ان ينيب غيرة فى طلاق زوجتة او يعطى للزوجة الحق فى التطليق لنفسها و لها ان تشترط ذلك فى العقد
الشروط القانونية للطلاق

1- يجب توثيق الطلاق لعدم الاضرار بالزوجة 0
2- اخطار المراة بالطلاق لانة لا تترتب اثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها بة التطليق

ما معنى التطليق ؟

التطليق بانة هو التفريق بين الزوجين بناء على حكم قضائى و التطليق يكون للضرر البلغ و قد حدد القانون الضرر البلغ بخمس حالات هى
1- التطليق للعيب 0
2- التطليق للضرر و لاساءة العشرة 0
3- التطليق لخوف الفتنة 0
4- التطليق لعدم الانفاق

هذا مختصر لتعريف الطلاق والفرق بينه وبين التطليق كما جاء باراء الفقهاء

والسؤال الذى يطرح نفسه

ماذا لو عجزت المرأة عن اثبات الضرر بشهادة الشهود ؟

وهو أمر يحدث كثيرا فقد يكون الزوج صاحب سلطة او سطوة او قوة ويخشاه الكثيرون وبالتالى فلا تجد الزوجة من يذهب معها للأدلاء بشهادة حق تنقذها من براثن زوج قد يكون مستبدا

وهذا الامر حدث معى ايضا فى قضية شهيرة وكان الحكم فيها برفض الدعوى

واننى لاتعجب من قاضى يأخذ بحكم نقض وقاض اخر لا يأخذ بنفس الحكم فمحكمة النقض ملزمة للجميع وعندما يصدر منها حكم بان الضرر يتحقق وتعفى الزوج من اثباته متى طلبت التفريق لاجله ثم لا يؤخذ به فهو امر يصيب الزوجة بضرر اخر خلاف الضرر الذى اصابها من جراء الزواج عليه بل ويفوقه

تقول ايضا محكمة النقض

المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما . عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
[ طعن رقم 419 ، س 66 ق ، بجلسة 2001/04/28 ]

وقد يقول قائل بأن الضرر يمكن اثباته بتقديم ما يفيد قيام الزوج بتبديد جهاز ومنقولات زوجته

الا ان هذا ايضا مردود عليه بأن المحاكم تشترط ان يكون الحكم الصادر على الزوج نهائيا وباتا وهو الامر التعجيزى للزوجة اذ انه حتى تتمكن الزوجة من تنفيذ الحكم على الزوج وظره حتى مرحلة المعارضة الاستئنافية فلا بد من مرور عام او عامين على الاقل وعندما يطعن الزوج بالنقض تظل القضية معلقة خمسة او ستة سنوات لحين نظر النقض وهو الامر الذى ولا شك انه مهلك لمفس اى امرأة إن تتبع الآيات القرآنية يدلنا على أن القرآن الكريم لم يكن قد ميز - من حيث التكوين - بين الرجل والمرأة فقد ورد في القرآن قوله تعالى:

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.. ) النساء/1.

كما ورد قوله تعالى:

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم/ 21.

هذا بالنسبة للجانب التكويني، أما المساواة بين الرجل والمرأة على الأصعدة الأخرى ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى ذلك نذكر منها:

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) الأحزاب/ 35

فقد نقل صاحب (تفسير نور الثقلين) في تفسير الآية السابقة التالي: (مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء الرسول(ص) فقالت: هل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار! فقال: ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال، فانزل الله تعالى هذه الآية - يعني (إن المسلمين والمسلمات.. ) ) نور الثقلين: 440 ص277.

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل.. ) الحجرات/ 13.

)أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ..) النساء/ 34.

فلم تميز الآية السابقة الرجل عن المرأة، وإنما عاملت الاثنين على قدم المساواة. وهناك آيات كثيرة تدل على أن القرآن الكريم لم يكن قد ميز بين الرجل والمرأة وانما عاملهما بالتساوي مع حفظ الفارق الطبيعي بين الطرفين ومراعاته إن المرأة إنسانة كالرجل فلها حقوق وعليها وواجبات كما أن للرجل حقوقاً وعليه واجبات ولذا فان الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها الرجل كلها موجودة للمرأة

تعدد الوزجات من المنظور الديني :
- قال تعالى في محكم تنزيله : )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)
- )وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129)
- فكما نرى أن الصورة التي تحمل حكم إباحة التعدد هي ) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) ، ومن الواضح أنها مشروطة بقوله تعالى : )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)

وفي هذا دليل واضح على مدى ما أعطاه الإسلام للمرأة ، من حقوق رفعها من وهدة المهانة ، والذل ، والخنوع ، إلى مركز الإنسانية الكريمة ، بجميع ما لهذه الصفة السامية من حقوق ومميزات ، فلم تَعُدْ ذلك المخلوق الضعيف ، المغلوب على أمره ، الذي لا حق له ولا نصير ، بل هي صاحبة حقوق واجبة لها شرعاً ، وعلى الزوج والحاكم والمجتمع احترامها وإعطاؤها حقوقها كاملة ، كما أن عليها واجبات تؤديها ، والتزامات تقوم بها.

فالهدف الأساسي للزواج في الإسلام ، هو حفظ النوع البشري بالتناسل فإذا وقف في طريق تحقيق هذا الهدف من جانب الزوج ما يمنع الزوجة من أداء مهمتها ، أو يحد من ذلك ، فللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجهاوقد بنى الإسلام منحه هذا الحق للمرأة على قاعدة هامة من قواعد الشريعة وهي: (لا ضرر ولا ضرار) ، وذلك أن بقاء المرأة مع زوج لا يقدرها ولا يقدس الحياة الزوجية ويتزوج عليها دون سبب مشروع انما هو من سبيل الضرر الكبير فالإسلام يرتفع بقيمة المرأة وكرامتها باعتبارها أنثى، وبنتا، وزوجة، وأما وعضوا في المجتمع وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما ولا يمكن التوفيق والصلح ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء .فهو وإن جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أبعد عن العاطفة والانفعال وأقدر على التحكم في نفسه أثناء الضعف والخصام إلا أن المرأة تملك أن تطالب بالتطليق أو المخالعة عن ابن عباس : ((أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي(ص) لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ببريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟)) فقال النبي(ص) : ((لو أرجعته ؟ قالت : (يا رسول الله أتأمرني؟ قال: ((إنما أنا أشفع)) قالت: ( فلا حاجة لي فيه) لما علمت أن كلامه ليس أمرا وإنما هو مشورة تخيرت.

وجاءت إمرأة ثابت ابن قيس إلى النبي (ص) فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على ثابث في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه فقال (ص): فتردين عليه حديقته ))فقالت: نعم فردت عليه حديقته وأمره ففارقها

وإضافة إلى حق المطالبة بالتطليق تملك المرأة عند عقد الزواج أن تشترط على الزوج ما شاءت من السكن في بلدها ، أو عدم التزوج عليها بثانية، أو أن تكون عصمتها بيدها أي تطلق نفسها منه حين تشاء.

إن الإسلام الذي أمر الزوج بإحسان معاشرة زوجته في مثل قوله تعالى ((وعاشروهن بالمعروف)) وفي قوله أيضا (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) وقوله(ص) استوصوا بالنساء خيرا)) وقوله ((خيركم خيركم لأهله )) وقوله عليه الصلاة والسلام: (رفقا بالقوارير) ، هو الإسلام نفسه الذي أمر بأن لايضار الرجل إمرأته فيمسكها إيذاء لها وتعذيبا لإنسانيتها وإهدارا لكرامتها فقال تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت