أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:35 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الحضانة فى القانون الكويتى



الباب الخامس

الحضانة
المادة (189): الكويت
يراد بحضانة الصغير تربيته، ورعايته، وتعهده بتدبير طعامه، وملبسه، ونومه، وتنظيفه، وجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ممن له حق تربيته شرعًا، وحق الحضانة يثبت أولاً للنساء، ثم للرجال على الترتيب الآتي:
الأم، فهي أحق الناس بالحضانة، سواء أكانت زوجة لأبي الصغير، أم مطلقة، لما روي أم امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني، وزعم أن ينزعه مني، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي.
ولأن الأم أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد، فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير.
فإن لم توجد الأم، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أمها، والمراد بأم الأم هنا، أم الأم من جهة الأم، أو من جهة الأب، وتقدم جهة الإناث.
ثم إلى خالة المحضون الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم خالة الأم، وتقدم التي لأب وأم، ثم إلى الأم، ثم التي لأب فإن لم توجد عمة للأم، انتقلت الحضانة إلى أم الأب، ثم أم أمه، ثم أم أم أبيه، ثم أم أبى الأب، وتقدم الجدة القربى على البعدى.
فإن لم توجد جدة من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى الأب، ثم إلى أخت المحضون الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
فإن لم يوجد للمحضون أخت، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، انتقلت الحضانة إلى عمة المحضون الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
فإن لم توجد عمة المحضون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه، على أن تقدم الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
فإن لم توجد عمة للأب، انتقلت الحضانة إلى خالة الأب، على أن تقدم الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب.
وعلى هذا صيغت الفقرة ( أ ).
وبعد هؤلاء تكون الحضانة للوصي إذا كان المحضون ذكرًا، فإن كان أنثى، وكان الوصي المختار رجلاً، فلا تثبت له الحضانة إذا كان غير محرم لها، ويقدم عليه من كان محرمًا لها من أخ، أو عم، أو جد، ورجح ذلك الشيخ خليل في التوضيح، واعتمده ابن عبد السلام في التسولي في شرح التحفة، لفساد الزمن.
وبعد الوصي تنتقل الحضانة إلى أخي المحضون، على أن يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأم، ثم الأخ لأب، فإن لم يكن له أخ، انتقلت الحضانة إلى الجد لأب، ثم إلى الجد لأم، ثم إلى ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأب، فإن لم يوجد ابن أخ، انتقلت الحضانة إلى العم الشقيق، ثم العم لأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأم، ثم ابن العم لأب إن كان من يستحق الحضانة غلامًا فإن كان أنثى لم يكن له الحق في الحضانة إذا كانت تطيق المسيس، سواء أكان ابن العم مأمونًا عليها أم غير مأمون، لأنه ليس محرم لها.
وإذا تعدد المستحقون للحضانة، وكانوا في درجة واحدة، كالأخوات، والعمات الشقيقات، اختار القاضي منهم الأصلح للمحضون.
ومصدر هذه المادة فقه المالكية.
المادة (190):
يشترط في مستحق الحضانة من النساء أو الرجال:
1- البلوغ والعقل، لأن كلا من الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة، والمعتوه في حاجة إلى عناية الغير، لأنهم لا يحسنون القيام بشؤون أنفسهم، فكيف يوكل إليهم القيام بشؤون غيرهم؟.
2- الأمانة بحفظ كل من الدين والمال، حسب المتبع من فقه المالكية.
3- القدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيًا، وخلقيًا، فإن كان بالمرأة أو الرجل مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضون، فلا حق لأحدهما في الحضانة، وكذا كبر السن الذي يمنع الحاضن من القيام بشؤون الصغير، ولا يشترط إسلام الحاضنة أمًا كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة، والحنان، ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرًا على دينه، فإنه في هذه المسألة يسقط حقها في الحضانة.
واشترطت الفقرة (ب) من المادة أن يكون الحاضن محرمًا للأنثى، وعلى هذا لا يكون للرجل الحق في حضانة ابنة عمه، لعدم المحرمة بينهما، وإعطاؤه هذا الحق قد يؤدي إلى الفساد والفتنة، فدرءًا لهذا لا يثبت له حق الحضانة.
كما يشترط أن يكون عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء، كزوجة أو أم، أو خالة، أو عمة، لأن الرجل ليس له صبر على تربية الأطفال، كالنساء، فإن لم يكن عنده من يصلح من النساء، فلا حق له في الحضانة.
وهذا هو فقه المالكية، وبه أخذ المشروع.


المادة (191):
المقرر في مذهب مالك أن زواج الحاضنة بغير محرم من المحضون ودخول الزوج بها يسقط حقها في الحضانة، إلا إذا علم الزوج بزواجها، وسكت عامًا، ولم يكن له عذر في السكوت، وتبتدئ السنة من تاريخ علمه، فلا تحسب المدة السابقة على العلم.
ولا يقبل منه ادعاؤه عدم علمه بأن زواجها بغير محرم مسقط لحقه في الحضانة، لأن مثل ذلك مما لا يجهله أحد.


المادة (192):
الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدها، ما لم يعقل دينًا، أو يخاف أن يألف غير الإسلام، فإن كان يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن تنشئه على غير الإسلام، فإنه ينزع منها، لأن في ذلك مصلحة المحضون.
وفي كل حال ينزع منها إذا بلغ السابعة من عمره، لأن ذلك سن التمييز في الأعم الأغلب.
ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية، وهو الأصلح في هذا الزمن.


المادة (193):
قررت هذه المادة أن حق الحضانة لا يسقط بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها والمعروف في فقه المالكية أن المانع من استحقاق الحضانة إذا كان أمرًا اضطراريًا، لا دخل للحاضنة فيه، فإن الحضانة تعود إليها بعد زوال المانع، وإن كان المانع أمرًا اختياريًا فإن الحضانة لا تعود إليها بعد زوال المانع، فلو مرضت الحاضنة مرضًا يمنعها من الحضانة، أو سافرت لأداء فريضة الحج، ثم شفيت من مرضها، أو عادت من الحج، فإن الحضانة تعود إليها، لأن المانع كان أمرًا ضروريًا.
أما لو تزوجت برجل أجنبي ودخل بها، وسقط حقها في الحضانة، ثم فارقها الزوج بطلاق أو وفاة، فإن الحضانة لا تعود إليها، لأن المانع كان باختيارها.
ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه إذا أسقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع عادت الحضانة لصاحبها، سواء أكان المانع ضروريًا أم اختياريًا، ورُئي الأخذ بهذا الرأي، مراعاة لمصلحة المحضون، ولأنه رأي الجمهور.
المادة (194):
لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية نص يحدد الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة، ومن ثم اختلف الفقهاء: فيرى الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي بالنسبة للغلام عندما يستغني عن خدمة النساء، وقدره الخصاف بسبع سنوات، وقدره الرازي بتسع، والفتوى في المذهب الحنفي على الأول.
وأما البنت فإن حضانتها تنتهي عند بلوغ السن التي تشتهي فيها، وقدرت بتسع سنين.
ويرى الشافعية أن الولد ذكرًا كان أو أنثى يبقي في حضانة النساء حتى يبلغ السابعة، وعندها يخير بين أبيه وأمه، أو بين من يحل محلهما.
ومذهب الحنابلة يتفق مع الحنفية في الراجح عندهم، وهو من السابعة للغلام وبعدها يخير بين أبويه، وهو الصحيح في المذهب، وبين التاسعة للبنت على الرأي المشهور، وبعدها يكون الأب أحق بها من غير تخيير لها.
أما المالكية فيرون أن الغلام يبقى عند أمه، أو من يحل محلها في الحضانة، حتى يبلغ، ثم يذهب بعد ذلك حيث يشاء.
والمشهور في مذهب مالك أن الغلام إذا بلغ مجنونًا، أو زمنًا، سقطت حضانته عن الأم، واستمرت نفقته على الأب.
ويقابل هذا ما قاله ابن شعبان إن أمد الحضانة في الذكر حتى البلوغ، عاقلاً غير زمن .
أما بالنسبة للبنت، فتبقى في حضانة أمها، أو ممن يحل محلها في الحضانة، حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، وعلى هذا لو عقد زواجها، ولم يدخل بها الزوج، بقيت حضانتها، وكذا لو طلقت قبل الدخول، استمرت حضانتها، ولم تسقط بالعقد عليها.
وقد جاء في المدونة: أن البنت تكون عند الأم، أو عند الجدة، أو عند الخالة، على حسب الأحوال، حتى تبلغ النكاح، ويخاف عليها، فإذا بلغت مبلغ النكاح، وخيف عليها، نظر، فإن كانت أمها في حرز، ومنعة، وتحصين، كانت أحق بها حتى تنكح، وإن بلغت محضونتها ثلاثين أو أربعين سنة، ما دامت بكرًا، فإذا خيف على البنت في موضع الحاضنة من هؤلاء، ولم تكن في تحصين ومنعة، أو كانت غير مرضية في حالها، ضم الجارية أبوها إليه أو أولياؤها، إن كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز.
ومن لغة المالكية صيغت المادة، طردًا لما عليه العمل.


المادة (195):
المقرر شرعًا أن لولي المحضون أن يتعهده، ويطلع على أحواله، ولا يتأتى له ذلك إذا سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها، فإن أرادت السفر فله نزع المحضون منها، والأمر كذلك بالنسبة للولي إذا أراد السفر بالمحضون للإقامة بدولة أخرى.
وعلى هذا جرى الحكم الوارد في المادة، أخذًا من مذهب الإمام مالك.
ومن البديهي أن لكل من الحاضنة والولي أن يسافر بالمحضون للتنزه وغيره، أو بإذن الآخر.


المادة (196):
نظمت هذه المادة أحكام رؤية المحضون، فجعلتها حقًا لكل من الأبوين والأجداد فقط، وبينت أن الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد، وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية يعين القاضي موعدًا دوريًا، ومكانًا مناسبًا، ويراعى في تحديد المكان أن يتمكن فيه بقية أهل الولد من رؤيته، أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام، وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون.
المواد (197 - 199 ):
جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية:
وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته وكسوته، وغطائه، ووطائه، وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس لأبي المحضون أن يقول لها ابعثيه، ليأكل عندي، ثم يعود لك، لما فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته، والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل.. .
وأما السكنى، فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب للمحضون والحاضنة معًا، ولا اجتهاد فيه.
فأجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير، أخذًا بالمشهور في الفقه المالكي، ولا يلزم الحاضنة منه شيء إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا لسكناها فلا تستحق أجرة مسكن للمحضون.
وذكرت الفقرة ( أ ) من المادة (199) أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت أمًا، والزوجية قائمة بينها وبين أبي المحضون أو كانت معتدة له من طلاق رجعى أو بائن، لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، فلا تجمع بين نفقتين، لما في أجرة الحضانة من شبه بالنفقة، وإنما تستحقها بعد انقضاء عدتها.
ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية، لأن المالكية يرون أن الحاضنة أمًا كانت أو غير أم لا تستحق أجرة حضانة، سواء أكانت زوجة أم مطلقة، فقد روي عن أشهب قوله: إن الأب لا يكلف مع النفقة على الولد النفقة على الجدة والأم، ولا أجر حضانتها، وإنما عليه نفقة الولد خاصة.
وإذا كانت الحاضنة غير الأم، فلها أجرة الحضانة، ما لم تتبرع بذلك.
كما وضحت الفقرة ( أ ) أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير.
وبينت الفقرة (ب) أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى بلوغ الصغير السن التي يستغني عندها عن خدمة النساء، وهي سبع سنوات للصغير، وتسع سنوات للصغيرة، لأن الحضانة عمل من الأعمال، فتستحق من يقوم بها أجرًا في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعًا، أن من عمل عملاً لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير، ما لم يكن متبرعًا.
ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة بعد هذه السن، لأن المحضون بعدها يقوم بكثير من شؤونه، وله أوقات للتسليم أو العمل، فمهمة النساء فيها أقرب إلى الإشراف والعناية منها إلى الحضانة.

الباب السادس - نفقة الأقارب


المادة (200):
اتفق الفقهاء على مبدأ وجوب النفقة للقريب على قريبه، ولكنهم اختلفوا في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق.
فيرى المالكية والشافعية أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بين الأقارب في عمود النسب، وإن اختلفوا في هذا الخصوص أيضًا، فالمالكية يرون أنها تجب على الولد ذكرًا أو أنثى لأبيه وأمه الأدنين، وتجب على الأب لولده ذكرًا أو أنثى، ولا تجب على الأم نفقة ولدها، ولا تجب لغير من ذكر من الأقارب.
والشافعية يرون أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم، وعلى الفروع لأصولهم من غير تقييد بدرجة، لأن الأصول أباء، والفروع أولاد.
وذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمة، أما القريب غير المحرم، فلا تجب النفقة عليه.
وقال الحنابلة: أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم، وعلى الفروع لأصولهم، كما تجب على سائر الأقارب، لكن بشرط أن يكونوا وارثين.
ورُئي الأخذ بمذهب الشافعية بأنه لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، تقديرًا لقوة القرابة.


المادة (201):
إذا كان الأصل فقيرًا سواء كان أبًا، أو أمًا، أو جدًا، أو جدة، من جهة الأب، أو من جهة الأم، وله ولد موسر ذكرًا أو أنثى، تجب نفقته عليه، من مأكل، ومشرب، وملبس، وسكنى، وعلاج، ويدخل في هذا نفقة الخادم إن احتيج إليه، بأن يكون الأصل مريضًا، أو شيخًا كبيرًا، أو ما شابه ذلك، وكذلك نفقة زوجة الأب غير الأم، إن كان في حاجة إليها، فإنها تجب على الفرع.
جاء في نهاية المحتاج: أنه يجب على الفرع نفقة زوجة الأصل إن وجب إعفافه، وإن احتاج الأصل إلى الزواج، أما نفقة الأم فواجبة على كل حال.
ولا يشترط عجز الأصل عن الكسب، فإنه ما دام محتاجًا، ولو كان قادرًا على الكسب، وجبت نفقته على الفرع، وهذا مذهب الحنفية، لأن في حمل الأب على الكسب مع غنى الفرع إيذاء له، والله أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، وعدم إيذائهما، ولأن الإسلام جعل مال الولد لأبيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك.
وعند تعدد الأولاد تجب عليهم نفقة الأصل بحسب يسارهم على قول في المذهب الحنفي، والمشهور للمالكية.
المادتان (202، 203 ):
إذا كان الولد فقيرًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، فنفقته واجبة على أبيه الموسر وإن علا.
ويشترط في الفرع أن يكون عاجزًا عن الكسب، لأنه إذا كان قادرًا على الكسب كان مستغنيًا بكسبه، ولم يكن في حال ضرورة يتعرض فيها للهلاك إن لم ينفق على أصله.
والعجز عن الكسب يكون بالصغر، وبالأنوثة، لأن الأصل في الأنثى عدم تعرضها لعناء العمل، وليس للأب أن يدفعها إليه، إلا إذا كانت تكتسب بالفعل من وظيفة، أو من حرفة، كخياطة ونحوها، فإنها تكون مستغنية بكسبها، وعليه نفقة نفسها، فإذا لم تكن لا كسب لها، أو لا يكفيها كسبها، تكون نفقتها واجبة على أبيها، أو من يليه من أصولها، حتى تتزوج، فتكون نفقتها على زوجها، فإن طلقت، وانقضت عدتها، واحتاجت، عادت نفقتها على أبيها، أو من يليه في الإنفاق عليها، كما يعد عاجزًا عن الكسب المقعد الذي لا يستطيع العمل، والأمي الذي لا يحسن صناعة، وطلبة العلم الذين يشغلهم تحصيل العلم عن الكسب، بشرط أن يكون طالب العلم ناجحًا في حياته التعليمية، فإن كان لاهيًا عن طلب العلم فعليه أن يسعى وراء رزقه، ويتكسب لينفق على نفسه، ولا يكون كلا على غيره، وتستمر النفقة على الولد الفقير العاجز حتى يستغني بكسب أو بمال.
وإذا كان الأب معسرًا، وقادرًا على الكسب، ولكن لم ييسر له عمل يكتسب منه، أو يسر له عمل يكتسب منه مالاً يفي بحاجته، وحاجة من تجب عليه نفقتهم من أولاده، ففي هذه الحال تجب عليه النفقة لأولاده، ولكن لا يؤمر بأدائها، بل تؤمر الأم بأدائها، إذا كانت موسرة، ويكون ما تؤديه الأم دينًا لها ترجع به على أبيهم إذا أيسر، وكذا إذا كان الأب غائبًا، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
وإذا كان الأب فقيرًا، وعاجزًا عن الكسب لمرض أو كبر سن، أو أي عاهة تعجزه عن الكسب، فيعتبر كالمعدوم، وتجب النفقة على من عداه من أقارب الأولاد عند عدم أبيهم.
وإذا كان الأب والأم معسرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الأبوين، ويكون ذلك دينًا على الأب يطالب به إذا أيسر.
ومصدر هاتين المادتين مذهب الحنفية.
المادة (204):
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، فإنه يقدم في الإعطاء زوجته أو زوجاته، لأن نفقة الزوجة معاوضة، بخلاف غيرها من الأقارب، فمواساة وصلة، ثم الولد الصغير، ثم الولد الكبير الزمن، ثم غير الزمن، ثم الأم، ثم الأب، ثم يكون سواهم سواء، يقسم عليهم ما يستطيعه المكلف بالنفقة، وفي هذا اتباع للعدل.
والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله: عندي دينار، فقال له عليه الصلاة والسلام: تصدق به على نفسك، فقال الرجل:عندي دينارًا آخر، فقال له الرسول: تصدق به على زوجتك، فقال الرجل: عندي دينار آخر، فقال له الرسول: تصدق به على ولدك – وفي رواية أخرى تقديم الولد على الزوجة – فقال الرجل: عندي دينار آخر فقال له الرسول: تصدق به على خادمك، فقال الرجل: عندي دينار آخر، فقال له الرسول: أنت أبصر به.
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذوي قرابتك، فهكذا وهكذ أي وزعه في الناس كيف شئت.


المادة (205):
روعي في حكم هذه المادة ما جرى عليه عمل المحاكم في الكويت، وما أجمعت عليه قوانين الأحوال الشخصية السائدة في البلاد العربية، وإذا كان للمذهب الحنفي خلاف في إسناد الحكم إلى يوم صدوره فقط، فإنه في تعليلهم، لاستثناء المدة إذا كانت أقل من الشهر، قالوا: إن القاضي يجب أن يمكن من إصدار حكمه، وهذه المدة تكفي لصدور حكم القاضي.
ومغزى هذا التعليل أن طالب النفقة لا يضار بالعراقيل التي تعطل حقه في النفقة من يوم طلبها، ولا بما استحدث من إجراءات في نظام المرافعات تؤخر الفصل في دعواه، فوجب أن يحفظ حقه من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر دينًا في ذمة من وجبت عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة (206):
مؤدى هذه المادة عدم جريان التقاص بين نفقة الولد الواجبة على أبيه، وبين دين الأب على الأم الحاضنة، إن كان له دين عليها، صيانة لحياة الولد، وخشية عليه من الضرر، فالمستحق هنا النفقة هو الولد لا الأم، فلذلك لم يشترط إعسارها لمنع المقاصة في نفقة الولد، بل يمتنع التقاص الجبري إذا طلبه الأب بين دينه على الأم ونفقة الولد، ولو كانت الأم موسرة، فيؤمر الأب بالنفقة على الولد، ويلاحق الأم في أموالها بدينه عليها.
ومن المقرر شرعًا إن إحياء المهج مقدم على المال، وأمثلة ذلك كثيرة في مواطن فقهية عديدة.
ونصت المادة (207) على أن يسري على نفقة الأقارب حكم المادة (79) من هذا القانون.
الباب السابع - الولاية على النفس


المواد (208 - 212 ):
الإنسان قبل استكمال أهليته يسمى قاصرًا، سواء أكان فاقدًا هذه الأهلية كلها أم كان ناقصها، كما في المرحلة بين التمييز والرشد.
وعلى القاصر من حين ولادته إلى بلوغه ثلاث ولايات:
الأولى: ولاية حضانته، وقد سبق الكلام عنها.
والثانية: ولاية المحافظة على نفسه وصيانته، إلى بلوغه غير مقيد، والبلوغ الشرعي يكون بظهور العلامات الطبيعية المعروفة، فمتى ظهرت كان بالغًا، دون التقيد بسن معينة، فإذا تأخر ظهورها اعتبر بالغًا حكمًا بتمام الخامسة عشرة من العمر، سواء في الذكور أو الإناث.
والثالثة: الولاية المالية، وتثبت على الصغار، والمجانين، والمعاتيه، وذوي الغفلة، والسفهاء.
والقاصر في جميع الأحوال محتاج إلى من يقوم على شؤونه، ولذلك وجب شرعًا تعيين من يتولى أمره في نفسه أو ماله.
والولاية عليه نوعان:
ولاية على النفس، وولاية على المال.
ونقتصر هنا على الولاية على النفس وهي التي تتعلق بشخص القاصر ونفسه، كالتزويج، والتعليم، والتطبيب، والعمل، وهي ذات ارتباط وثيق بالأسرة، وعمادها أن يكون الولي حريصًا، قادرًا على رعاية القاصر، وصيانة حقوقه، ولذا كان الأصل في الولاية أن يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسبيًا إلى القاصر، كابن الصغير، وابن المجنون، والأب رب الأسرة، فهو عادةً أحرص الناس على مصلحة أولاده، ومستقبلهم، ويليه الجد العاصب ولذا جعل الشارع الولاية أولاً للأب، ثم للجد العاصب وعند عدم وجودهما تكون الولاية للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمًا، وعند التساوي في الدرجة والقوة تختار المحكمة من تراه منهم، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكمة من تراه من غيرهم.
ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم.
وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكون أهلاً لذلك، بأن يكون بالغًا، عاقلاً، أمينًا، متحدًا معه في الدين، قادرًا على حماية مصالحه.
فإذا فقد الولي شرطًا من الشروط المذكورة، قامت الصلاحية، فتسلب ولايته، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة بناءً على طلب من تهمه مصلحة القاصر.
وإذا لم يكن الأب أو الجد موجودًا، ولم يعين ولي على القاصر، أو سلبت الولاية من الولي، تعهد المحكمة بوضع القاصر في يد أمين، أو جهة خيرية، حتى تعين وليًا عليه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت