أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:40 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة +21



الباب الأول +22

رجوع

العرض والإيداع

مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.

مادة 488- إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

مادة 491- إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

مادة 492- يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.

مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

الباب الثاني +23

رجوع

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-

1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.

ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار.

3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1).

ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.

وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.

وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.

مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.

مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1).

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.



الباب الثالث +24

التحكيم

المواد من 501-513 (1)



رجوع

الكتاب الرابع


في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية +25



رجوع

الباب الأول +26
الفصل الثاني
في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى
مادة 868 (1)- تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية.

مادة 869- يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بيانا كافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها.

مادة 870 (2)- يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها . ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.

مادة 871- تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا.

مادة 871 مكرر- إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر.

وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.

مادة 872- يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائيا.

مادة 873- للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به.

مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم.

مادة 875 (1)- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ، أو من اليوم الذي يحكم فيها باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كن الحكم غيابيا.

مادة 876- ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة.

مادة 877- ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 871 .

مادة 878- ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتبع المحكمة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 871 .

مادة 879- يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة 869 وتفصل ففيه المحكمة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870 ، 871 .

مادة 880 (1)- ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 242 .

مادة 881 (2).

مادة 882 (3).

مادة 883 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة .

مادة 884- الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه .

مادة 885- يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام .



رجوع

الفصل الثالث

فى تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 886- الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال .

مادة 887- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير .

مادة 888- تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وماعدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

مادة 889- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ .

وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 890- يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه فى المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك .





الباب الثاني

رجوع

في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة +27

الفصل الأول

فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم

مادة 891- يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذى يستند إليه .

ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض .

وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة .

ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 892- يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبته للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها التوثيق .

مادة 893- إذا طلب الحجز على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل سببا لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر المـوثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر .

ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابة .

مادة 894- إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الأذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربعة وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج .

ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن .

مادة 895- يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج ، أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه (1).

مادة 896 – قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين ، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أ, بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية .

مادة 897 – لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه .

مادة 898- يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارض بالتفريق الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي فى الصلح .

مادة 899- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد.

مادة 900 (1)– استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره.

مادة 901 – لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج .

مادة 902 – تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات التى تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم .

مادة 903 – مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال .

مادة 904 – إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد فى محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه.

رجوع

الفصل الثاني
في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره
مادة 905 - ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور.

ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي.

مادة 906- يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق.

وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الوالد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه.

مادة 907- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة اقل.

مادة 908- يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق ويصدق عليه ، ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها.

مادة 909- يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه.

وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916.

مادة 910- ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جري فيه التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون.

رجوع

الفصل الثالث

في التبني

مادة 911- إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدي رئيس المحكمة الابتدائية التابع له موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي تنص عليها القانون المذكوران لانعقاده وصحته.

مادة 912- إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من محل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة.

مادة 913- يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه وذلك بطلب من أحد ذوي الشان.

مادة 914- يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني.

مادة 915- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبني.

مادة 916- يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة.

مادة 917- يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا كان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة.

مادة 918- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني.

وتفصل المحكمة فيها وفقا للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين ويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.



الفصل الرابع

رجوع

في النفقات

مادة 919 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.

ويفصل في الدعوى على وجه السرعة.

مادة 920- تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر.

مادة 921- لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعي عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وأذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى.

الفصل الخامس
في الولاية على النفس

مادة 922- تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها.

مادة 923- يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين.

مادة 924- لرئيس المحكمة – بعد سماع أقوال النيابة أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية ، وله أن يقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل ، أو بعض حقوقه ، وان يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.

مادة 925- لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفها أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.

مادة 926- إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988.

وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال.

مادة 927- إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي . ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه.

مادة 928- يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف.

مادة 929- يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة 930- يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد.

مادة 931- تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل فى الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بها .

مادة 932- لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض .

مادة 933- للمشمول بالولاية متي كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .



الباب الثالث

رجوع

فى الإجراءات الخاصة بالتركات +28

الفصل الأول

فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث ورفضة

مادة 934- يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة .

وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكان وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلباً يشتمل عل بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم.

وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التى ينتمي إليها المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيانات الواردة فى الطلب وباقي الورثة والموصي لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب . فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوارثة بشهادة من يثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه و أصدر بذلك إشهاداً . وإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة .

ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافة أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية.

وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير للتركة قبل تحقيق الوارثة .

مادة 935- على الوارث الذى يريد مباشرة حقه فى قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يرتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه أو تلاه فى الميعاد المحدد فى القانون المذكور – جرد التركة وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب . وإذا بدئ الجرد فى الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية وإذا بدئ الجرد فى لميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم لتمام الجرد ، ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديراً مؤقتاً للتركة ونائباً عنها وعيه الحضور فى كل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكمة الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي للخصومة .

مادة936- إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتاب ويبين فى الأمر طريقة البيع وطريقة حفظ الثمن حتى يتقرر مصير التركة .

مادة 937- يحصل التنازل عن الإرث فى الأحوال التى يجيزه فيها القانون الواجب التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب .

مادة 938- يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معرفتين أو كان جميع الورثة ما للتركة وما عليها ، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله وعليها أن تجري التحريات فى بلد المتوفى لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصي التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر .



الفصل الثاني

رجوع

فى إدارة التركات وتنفيذ الوصايا

مادة 939- يكون تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم حيث يفضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح التركة .

ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بلد المتوفى ويجب أن تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان عقارتها وأسماء الورثة ، أو الموصي لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها .

ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة فى الطلب من الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخري يراها مناسبة .

وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات .

مادة 940- يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التى يقررها قانون بلد المتوفى ، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعي فى تقديرها قيمة التركة .

مادة 941- إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً.

ويجوز له أن يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة .

مادة 942- إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته فى الميعاد الذى ينص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أموال التركة وفقاً للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أن يقام على التركة مدير مؤقت وفقاً للمادة 967.

مادة 943- إذا لم تتجاوز قيمة التركة آلف جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا أخر بتسليم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها(1) .

مادة 944- تحفظ الوصايا المشار إليها فى المادة 939 فى سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد ، إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذي شأن أن يحصل على صورة طبق منها او شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة.

مادة 945- على منفذ الوصية الذى عينته المحكمة أن يقرر فى قلم الكتاب قبوله المهمة التى عدت إليه أو رفضها .

ويجوز للمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن – أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها .

مادة 946- يجوز أن ترفع الدعوى بآي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الورثة ، فإذا كان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة التركة جاز رفع الدعوى على الورثة فقط .



الفصل الثالث

رجوع

فى تصفية التركات

مادة 947- تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية .

مادة 948- فيما عدا الأحوال التى يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى .

مادة 949- لقاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدي أمين .

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة.

مادة 950- يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة.

أولا :- بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء على طلب ذوي الشان وبعد أخذ رأي المصفي كتابة.

ثانيا :- يد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها.

ثالثا :- بحلول الديوان التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقا للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة.

رابعا :- بتسليم كل وارث شهادة تقرير حقه في الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل إليه من أموال التركة . وذلك على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابه.

خامسا :- بتقدير نفقات التصفية والأجر الذي يستحقه المصفي عن الأعمال التي قام بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة.

مادة 951- لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتيـن السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازما من المستندات ، كما أن له عند الاقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان دوي الشان لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة.

مادة 952- ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشان إلى قاضي الأمور المستعجلة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإيداع القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعة ، ويحدد أجلا يرفع خلاله من يري تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة فإذا انقضي هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية.

ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق القاصر أو عديم أهلية أو غائب.

مادة 953- تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة ، أو بإعطائها لحد الورثة وفقا للقانون ، وفي طلب الورثة تسليمهم الأشياء ، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة.



الفصل الرابع

رجوع

في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد

مادة 954- فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام :

1. من يدعي الإرث في التركة.

2. مدير التركة ، أو وصيها ، أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك.

3. دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذي او كان قد حصل على إذن بالحجز.

4. المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم.

5. قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخولة هذا الحق.

ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وأرثا معروفا أو كان أمينا على الودائع.

مادة 955- يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد إطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية :

1. التاريخ

2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن مقيما بها.

3. تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام.

4. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم.

5. بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها.

6. وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام.

7. تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فيا لمواد 365 وما بعدها(1).

8. ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية.

9. إثبات حالة أية وصية أو أوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التي يقوم فيها قاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك.

مادة 956- الإحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالتها ويأمر بإيداعها قلم الكتاب.

وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الإحراز المختومة أو من أي دليل كتابي أخر أن هذه الإحراز مملوكة لغير ذوي الشان في التركة يأمر القاضي قبل فتحها باستدعائهم في ميعاد يحدده ليحضروا فتح الإحراز ويتولى القاضي فتحها في اليوم المحدد سواء أحضروا أم لم يحضروا وإذا تبين أن الإحراز لا شان لها بالتركة سلمها لذوي الشان أو أعاد ختمها لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

مادة 957- إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب.

مادة 958- إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها في مكانها مع تعيين حارس عليها.

مادة 959- برفع التظلم من وضع الأختام أم بالتقرير في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم على بيان الموطن المختار للمتظلم في دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى بيان سبب التظلم.

مادة 960- لمن له الحق في طلب وضع الأختام – ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 – أن يطلب رفعها . ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية.

ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة ووصيها والموصي لهم بنصيب في التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها إذا كانوا معروفين ولهم موطن بمصر. ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام.

مادة 961- إذا كان أحد الورثة أو الموصي له عديم الأهلية أو غائبا فلا ترفع الأختام قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وكيل إلا إذا قضي قانون البلد الواجب التطبيق يغير ذلك.

مادة 962- يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية:

1. التاريخ.

2. اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار.

3. ذكر الأمر الصادر برفع الأختام.

4. ذكر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 960.

5. إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم.

6. بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها.

مادة 963- تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع التركة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذكورة وعارض في التسليم أحد المنازعين وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو في ذات اليوم المحدد لفتح الإحراز فيأمر قاضي محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الأوراق.

مادة 964- لمن يحق له طلب رفع الأختام ان يستصدر أمرا على عريضة بالجرد من قاضي محكمة المواد الجزئية.

مادة 965-يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي :

1. دعوة ذوي الشان لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقواله.

2. بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير.

3. بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان ما يوجد من النقود ونوعه وعدده.

4. بيان الأسهم والسندات التي للتركة أو عليها وترقم الأوراق ويؤشر على كل منها وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عليها من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مشهرة عليها.

مادة 966- بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوي الشان فان لم يتفقوا سلمت إلى أمين يعينه القاضي.

رجوع

مادة 967- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة ويبين القاضي محدود سلطة هذا المدير.

مادة 968- تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون وضع الأختام والجرد ما لم ينص عليه غير ذلك.



الباب الرابع +29

في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 969- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والأشراف على أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ولها أن تندب في كل أو بعض ما تري اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي.

كما أن لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتها.

مادة 970- لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها وفي تسليم الأموال وفقا للإجراءات والأحكام المذكورة.

مادة 971 (1)- يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدي المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلما أو مصريا.

ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية.



الفصل الثاني

رجوع

في الاختصاص

مادة 972 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.

1. تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والمشرفين والمساعدين القضائيين وإثبات الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم.

2. تقرير المساعدة القضائية ورفعها.

3. استمرار الولاية أو الوصايا إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه.

وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن.

4. تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين.

5. تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من جانب والوصي من جانب أخر فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية به.

6. الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

7. وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون.

وتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة مهما كانت قيمة المال.

مادة 973 (1)- تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتي :

1. المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه.

2. توقيع الحجر ورفعه.

3. تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والأذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيها يقوم عن نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشان الأنفاق على المحجور عليه.

4. سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها.

مادة 974 (1)- استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائيا في مسائل النفقة ، إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا ، وفي مسائل الأتعاب والأجور والأذن بالتصرف إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره . أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن في حدود النصاب الانتهائى المذكور في المادتين 42 ، 47 على حسب الأحوال.

وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالي نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.

مادة 975- يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي:

1. في مواد الولاية بموطن الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطن كان للمتوفى أو القصر.

2. في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.

3. في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.

وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته.

مادة 976- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.

مادة 977- إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحليها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة . وإذا كانت لا تدخل في اختصاصها المحلي فلها أن تحليها إلى المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو الشان.

مادة 978- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء أكان وليا أم وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.



الفصل الثالث

رجوع

في حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إقامة النائب عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعد القضائي

مادة 979- على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البائعين والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن غائب.

ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.

وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو عملهم به.

مادة 980- على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالها.

مادة 981-على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

مادة 982- كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيها ، فإذا كان عدم التبليغ مقرونا بنية الأضرار بعديمي الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 983- يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها.

مادة 984- على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها.

ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمس
مادة 984- على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها.

ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

ولها - عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

مادة 985- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات.

مادة 986- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان.

وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

مادة 987- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه.

فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.

مادة 988- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

مادة 989- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين.

ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه.

وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.

مادة 990- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.

مادة 991- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.

وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.

مادة 992- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات.

مادة 993- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

مادة 994- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين(1).

مادة 995- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.

مادة 996- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها(1).

ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.

وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه.

مادة 997- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(2).



الفصل الرابع


في إجراءات المرافعة

مادة 998- يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشان . وإذا كان الطلب مقدما من ذوي الشان يحيله رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة في ميعاد يحدده لذلك.

ولرئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية – على حسب الأحوال بعد رفع الطالب إليه – أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق كما ان له أن يأمر باتخاذ ما يراه من الإجراءات الوقتية أو التحفظية.

ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به.

مادة 999- للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأطهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص أخر ممن يري فائدة من سماع أقواله كما أن لها أن تستوجب من تري استجوابه وتجري من التحقيق ما تراه لازما.

ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب.

مادة 1000- يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة . فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه(1).

ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف.

فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة . كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.

وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

مادة 1001- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيها .

مادة 1002- إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكمة وصياً قيماً الشخص الذى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجوز عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذلك . ويجوز أن يكون الوصي نم غير أسرة القاصر أو المطلوب الحجز عليه . ويفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيته .

ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الأشراف أو القوامة إلى قانون بلدة الوصي أو القيم أو المشرف .

وتعين المحكمة مشرفاً أو نائباً عن الوصي فى الأحوال التى ينص عليها قانون بلد القاصر على ذلك التعيين .

مادة 1003- فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو كيل الغائب على إذن القيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدي العامة رأيها كتابة .

وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات وله أن يحيل الطلب على المحكمة عند الاقتضاء .

مادة 1004- تنظر المحكمة عند الصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قراراً فيها من قبل .

1. الاستمرار فى ملكية الأسرة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها والتصرف فى كل أو بعض المال وفاء للديون .

2. تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجوز عليه .

3. أتحاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .

مادة 1005- لمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعوا لذلك .

ويجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يعدل عن أى أمر أصدره وإذا تبين ما يدعو لذلك.

وفى جميع الأحوال لا يمس العدول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات .

مادة 1006- لا يقبل طلب استرداد أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجوز عليه إذا كان قد سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض .



الفصل الخامس



فى تقديم الحساب

مادة 1007- يجب على النائب عن تقديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد الذى يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .

مادة 1008- تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت .

مادة 1009- إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه بالحضور بتقديمه فى ميعاد تحدده وذلك م تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن .

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيهاً فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك بغير إخلال بالجزاءات الأخرى التى ينص عليها القانون(1) .

وإذا قدم الحساب وأبدي المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر .

مادة 1010- إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد قضائها لفحصه .

مادة 1011- يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذى بلغ أربعة عشر عاما والمحجوز عليه للسفه لسماع الملاحظات على الحساب ومناقشة أرقامه .

وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق . وتتبع فى ذلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الأول .

مادة 1012- يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التى لا ينازع فى ثبوتها فى ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .

مادة 1013- بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات على الحساب وما أتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة هذا التحقيق .

مادة 1014- يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي فى ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أ والمدير المؤقت . وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .

مادة 1015- لا تجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تكرار أو تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحساب .

مادة 1016- إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قرارا قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيها .



الفصل السادس


فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها

مادة 1017- فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة فى الباب العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول .

مادة 1018- يجب أنو تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجز والمساعدة القضائية الولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منا ما تعلق بالصغير أو المحجوز عليه أو الغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء . وكذلك القرارات الصادرة بالإذن للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للمادة 985 وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وقى ميعاد خمسة عشرة يوما فيما عدا ذلك .

ويكتفي فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها.

وعلى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقاً للمادة 1021 بمنطوق القرار الصادر فى غيبتم بعد إيداع أسبابه .

مادة 1019- القرارات الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل الآتية :

1. الحساب .

2. رفع الحجر والمساعدة القضائية .

3. رد الولاية .

4. إعادة الإذن للقاصر أو المحور عليه .

5. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .

6. الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو كيل الغائب بالتصرف .

ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن المرفوع إليها .

مادة 1020- على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق فى اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أ والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أو المساعدين القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره .

مادة 1021- لا تجوز المعارضة فى القرارات الغيابية إلا فى المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم من المطلوب الحجز عليه فى القرار الصادر من الإجراءات المنصوص عيها فى المادة 985 أو بتوقيع الحجر .

1. من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة .

2. من المدعى بغيبته أو وكيله فى القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل .

3. من النائبين عن عديمي الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين فى القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم .

4. من الولي فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .

5. من القاصر الذى بلغ سن الحادية والعشرين فى القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية عليه .

مادة 1022- للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراءات تراه أكثـر تحقيقا للمصلحة بعد سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة .

ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها على الوجه الذى تعينه لها .

ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر فى مسألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بالحساب .

مادة 1023- لا يجوز التماس إعادة النظر إلا النظر إلا فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى المواد الآتية :

1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .

2. تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .

3. عزل الأوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم .

4. سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .

5. استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .

6. الفصل فى الحساب .

مادة 1024- فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبينة فى المادة 241 ، فقرة 1 ، 2 ، 4 (1).

مادة 1025- يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .



الفصل السابع



فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات

مادة 1026- تسجل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد التحقيق من جديته وأخذ رأي النيابة كتابة . ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب فراء التسجيل فوراً .

ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدورها .

مادة 1027- إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي:

1. توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .

2. جوع

سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها .

3. استمرار الولاية أو الوصاية.

4. سلب الإذن للقاصر أو المحجوز عليه بالإدارة أو الحد منها .

5. منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو وكيل الغائب من التصرف أو تقييد حريته فيه .

ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها .

مادة 1028- القرارات المشار إليها فى المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم .

ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار فى تطبيق أحكام القانون المدني .

مادة 1029- يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوضاع والمشرفين والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل .

مادة 1030–يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق . وتسلم لهم صور منها . أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل .

مادة 1031 – يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها تسجيلات أو تأشيرات ، ويجوز له بإذن من القاضي . أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل ، الإطلاع على الدفاتر الملفات والحصول على صور من أوراقها والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها .



مادة 1032- يجوز للنيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة فى قضايا الجنح والجنايات الإطلاع على الملفات وضبط الأوراق المودعة عند الاقتضاء ، ويجوز ذلك أيضا للمحكمة فى الدعاوى المدنية والتجارية بـإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت