أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2013, 03:49 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي أسباب كسب الجنسية البحرينية الأصيلة



بسم الله الرحمن الرحيم













أسباب كسب الجنسية البحرينية الأصيلة


يتضح من مطالعة الأحكام التي أتى بها قانون الجنسية البحرينية الصادر في عام 1963 أن المشرع البحريني قد أعطى الأولوية لحق الدم مفضلا ً إياه على حق الإقليم الذي لم يعتد به المشرع البحريني إلا في فرض استثنائي ، حيث منح المولود في البحرين الجنسية البحرينية فيما لو كان مجهول الأبوين.

و حق الدم الذي اعتد به المشرع البحريني على نحو كامل هو النسب من الأب. و ذلك على عكس النسب من الأم الذي لم يعتد به المشرع البحريني إلا في فروض محددة.

و في ضوء ما تقدم فإنه يمكن لنا دراسة أسباب كسب الجنسية البحرينية الأصيلة على النحو التالي


أولا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدم المطلق.

طبقا ً لنص الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية يعتبر الشخص بحرينيا[1] إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
و يواجه هذا النص الحالة الأساسية من حالات كسب الجنسية البحرينية الأصيلة بناء على حق الدم من ناحية الأب . و في هذه الحالة فإن الجنسية تثبت للفرد لمجرد ميلاده لأب بحريني بغض النظر عن مكان ولادته داخل أو خارج إقليم المملكة البحرينية ، و بغض النظر عما إذا كانت الأم متمتعة أو غير متمتعة بالجنسية البحرينية.
و بذلك فإنه يشترط في المادة 4/أ من قانون الجنسية البحرينية توافر شرطين لاكتساب الفرد للجنسية البحرينية الأصيلة : تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد. و ثبوت نسب الولد إلى أبيه.


1- تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد


لكي يكتسب الابن – أو البنت – الجنسية البحرينية الأصيلة ، فإنه يجب أن يكون الأب متمتعا ً بالجنسية البحرينية عند حدوث واقعة الميلاد ، و ذلك سواء كانت جنسية الأب جنسية أصيلة أو طارئة. و لا أهمية لجنسية الأم في هذا الفرد ، كذلك لا أهمية لكون الأب البحريني متعدد الجنسية ، كما يستوي أن تحدث واقعة الميلاد خارج أو داخل الإقليم البحريني. كما لا عبرة بمدى توافر الجنسية البحرينية للأب وقت الحمل ، حيث أنه لو كان الأب بحرينيا ً طوال فترة الحمل و زالت عنه الجنسية البحرينية وقت واقعة الميلاد فإن المولود لا يعتبر بحرينيا ً طبقا ً لنص المشار إليه ، و العكس صحيح ، إذا ظل الأب قبل واقعة الميلاد غير متمتع بالجنسية البحرينية و لكنه اكتسبها وقت الميلاد فإن المولود يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة مستمدا ً إياها من أبيه البحريني.

و إذا كان تمتع الأب بالجنسية البحرينية شرط أساسي لثبوت الجنسية الأصيلة للابن بقوة القانون ، فإنه نظرا ً لحداثة العهد بالجنسية البحرينية ، فإن المادة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية قد عنيت ببيان كيفية تحديد البحرينيين بالسلالة أو الأصول أو الرعيل الأول من الوطنيين الذين يمكن أن نسميهم بالآباء البحرينيين و الذين تتمتع سلالاتهم بالجنسية البحرينية بناء على حق الدم

إذ تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية على أنه يعتبر بحرينيا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 1356/20 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937 إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي. [2]



2- ثبوت نسب المولود إلى أبيه قانونا ً


يشترط لكي يكتسب الابن الجنسية البحرينية أن يثبت نسبه إلى أب بحريني قانونا ً. و مسألة ثبوت النسب في هذا المقام هي مسألة أولية لازمة للفصل في مدى تمتع الشخص بالجنسية البحرينية من عدمه.

و القانون الذي يفصل في هذه المسألة الأولية تحدده قواعد الإسناد البحرينية ، و ضابط الإسناد في الفرض المطروح هو جنسية من يُراد الانتساب إليه ، فيكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق على مسألة ثبوت النسب باعتبار أن قانون الأب هو القانون البحريني.


ثانيا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة المؤسسة على الميلاد بالإقليم البحريني (حق الإقليم المطلق).

طبقا ً لنص المادة الخامسة من قانون الجنسية البحرينية " يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودافيها ما لم يثبت العكس" .[3]و تسمى الجنسية القائمة بناء على هذا النص بالجنسية المؤسسة على حق الإقليم المطلق ، و تبني هذا النص يرجع إلى تلافي انعدام الجنسية باعتبار أن هذا الهدف يعتبر من الأصول المثالية في مادة الجنسية

و يشترط لاكتساب الجنسية بناء على هذا الأساس توافر شرطين: تحقق واقعة الميلاد على الإقليم البحريني ، و عدم معرفة الأبوين.

1- تحقق واقعة الميلاد في الإقليم البحريني

يشترط أن يتم ميلاد الطفل في الإقليم البحريني سواء كان الإقليم البري أو البحري أو الجوي ، و سواء كان مكان الميلاد يعتبر حقيقة من الإقليم البحريني ، أو يعتبر كذلك حكما ً. و قد افترض المشرع أن مجرد العثور على اللقيط في الإقليم البحريني قرينة على أنه قد وُلِد به إلى أن يثبت العكس . فإذا ثبت أنه ولد في غير الإقليم البحريني ثم أُحضِر إليه فإن الجنسية البحرينية الأصيلة تزول عنه بأثر رجعي .

2- عدم معرفة الأبوين

يُشترط لمنح الجنسية بناء على حق الإقليم المطلق عدم إمكان معرفة الوالدين أ يأن يكون الولد مجهول الأبوين.

فإذا كنا بصدد حالة عرفت فيها الأم و كانت تتمتع بالجنسية البحرينية و كان الأب مجهولا ً ، فإن الولد يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة ليس استنادا ً إلى حق الإقليم المطلق محل البحث ، و لكن استنادا ً إلى نص المادة 4/ب من قانون الجنسية البحرينية الذي يقضي بأنه الطفل يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة فور ميلاده " إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أنيكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ". أما إذا اتضح عند معرفة الم أنها أجنبية فإن الجنسية البحرينية تزول عن الطفل بأثر رجعي. و ذلك مع ملاحظة أن جهالة الأم هي حالة واقعية .

أما بالنسبة لجهالة الأب ، فإنه يقصد بها عدم ثبوت نسب الولد لأبيه قانونا ً و لو كان معروفا ً من حيث الواقع ، فإذا عُرِف الأب و كان يتمتع بالجنسية البحرينية ثبتت للولد الجنسية البحرينية على أساس الميلاد لأب بحريني ، أما إذا ثبت نسبه لأب أجنبي ، فإنه تزول عنه الجنسية البحرينية بأثر رجعي.


ثالثا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدم المقيد

المشرع البحريني لم يعتد بالنسب من الأم مثلما اعتد بالنسب من الأب ، فلم يجعل النسب إليها في حد ذاته معيارا ً كافيا ً لإضفاء الجنسية منها على الابن مثلما هو الحال في النسب من الأب البحريني.

إذ اعتد المشرع بالنسب من الأم البحرينية في حالة واحدة فقط و هي حالة المولود غير الشرعي ، و لكي تتحقق موجبات اكتساب الجنسية البحرينية استنادا ً إلى النسب من الأم البحرينية فإنه يشترط ما يلي :

1- أن تكون الأم بحرينية : سواء كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة.

2- جهالة الأب : و كما سبقت الإشارة فإن جهالة الأب هي جهالة قانونية تعني انتساب الابن إلى أبيه قانونا حتى و لو كان معروفا ً من حيث الواقع. و لكن إذا تم ثبوت نسب ابن الأم البحرينية إلى أب بحريني ، فإنه في هذه الحالة تثبت للابن الجنسية البحرينية بناء على حق الدم المطلق الأصيل المستمد من الأب. أما إذا ثبت ابن الأم البحرينية إلى أب أجنبي أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية ، ففي هذه الحالة تزول الجنسية الأصيلة التي اكتسبها الابن بناء على نسبه من الأم بأثر رجعي. حيث أن المشرع البحريني اشرط لاكتساب الجنسية البحرينية بناء على النسب من الأم البحرينية أن يكون الأب مجهولا ً ، فإذا تم ثبوت النسب إلى الأب ، فإنه لا يتوافر هذا الشرط ، إذ أن قانون الجنسية البحرينية خلا من النص على منح الجنسية البحرينية للابن المولود لأم بحرينية من أب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.[4]

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت