أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:35 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مشروع قانون الجنسية العراقية



مشروع قانون الجنسية العراقية


المبادئ الخاصة بمشروع قانون الجنسية العراقية
عقد مركز المستقبل للدراسات والبحوث في بغداد مؤخرا حلقة نقاشية تحت عنوان ((إعداد مشروع قانون الجنسية العراقية)).
وشارك كل من المحامي طارق حرب، والمحامي فاضل الصفار المستشار القانوني بمركز المستقبل بورقتي عمل حول المشروع.
المقدمة
1. الالتزام بالأحكام الواردة بالمادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية والذي تطرق إلى مواضيع جديدة في الجنسية منها، إعادة الجنسية للبعض والقبول بمبدأ ازدواج الجنسية وجعل القضاء مرجعاً للطعن في الجنسية وعدم إبعاد العراقي لأي سبب أو إسقاط جنسيته أو سحبها أو عدم منحها، استناداً لأحكام المادة (3) من القانون المذكور والتي نصت على اعتبار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية القانون الأعلى للبلاد وعدم العمل بأي نص يخالف ذلك القانون.
2. ذكر بعض التفاصيل الخاصة بالعمل بمبدأ ازدواج الجنسية العراقية جرياً على ما هو حاصل في الدساتير والجنسية الأجنبية مثالاً(1) اشتراط عدم ممارسة الحقوق السياسية لمن حصل على الجنسية العراقية (بالتجنس) إلا بعد مضي فترة معينة (5) خمس سنوات وعدم الترشيح لعضوية المجالس النيابية والبلدية ألا بعد مضي (10) عشر سنوات. وبالنسبة لمنصب وزير أو ما يعادله مضي مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة. أما بالنسبة للمناصب القيادية العليا في الدولة كرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه فالمطلوب أكمال مدة (20) عشرين سنة على الأقل.
3. إن هذه الشروط لا تطبق على من كان عراقياً وسحبت جنسيته أو فقدها أو أسقطت عنه وعاد إلى جنسيته الأصلية من كان عراقياً.
4. اعتماد معيار الدم والإقليم بالنسبة للجنسية العراقية كما هو وارد بالنسبة لقوانين الجنسية العراقية السابقة والدول الأخرى.
5. إلغاء الأحكام الواردة في قانون الجنسية العراقية وبعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تسحب الجنسية وتسقطها عن بعض العراقيين، مثاله المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي أو منح الجنسية لأبنائها إن اختاروا ذلك.

.................................................. .................................................. ..................................
(1)
مشروع قانون الجنسية وأحكامه في العراق
عام 2005/ حزيران
المحامي صالح الصفّار
أولاً. حالات الحصول على الجنسية العراقية بصورة طبيعية وقانونية.
1. الدم.
2. الإقليم.
3. يلزم أن يتمتع الفرد بجنسيته منذ ولادته بموجب حق الدم أو الإقليم.
المادة الأولى:-
يعتبر عراقياً كل فرد ذكراً أو أنثى، يتمتع بالجنسية العراقية قانوناً وبشكل طبيعي ونعني بذلك العراقي هو من:-
1. ولد في العراق من أبوين مجهولين كاللقيط مثلاً. مجرد أثبات ولادة الإنسان في العراق بكافة وسائل الإثبات يعتبر عراقياً.
2. المولود في العراق من أبوين عراقيين.
3. المولود في العراق من أب عراقي وأم أجنبية.
4. المولود في العراق من أم عراقية وأب أجنبي.
5. المولود في العراق من أبوين أجنبيين.
6. الموجود في الإقليم العراقي وهو يجهل سبب وجوده أو يجهل أبويه فيعتبر كاللقيط وكأنه مولود في العراق. ما لم يقيم الدليل بخلاف ذلك وأولاده عراقيون.
7. للعراقي حق اختيار جنسية أخرى له ضمن الحدود القانونية.
المادة الثانية:-
كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام هذا القانون فهو عراقي ويتمتع بحق المواطنة التي هي تعتبر درجة واحدةً لجميع العراقيين دون تميز.
المادة الثالثة:-
يعتبر عراقياً وحاصل على الجنسية العراقية كل من:-
1. من ولد في العراق أو خارجه لأب وأم يتمتعان بالجنسية العراقية.
2. من ولد في العراق أو خارجه لأب يتمتع بالجنسية العراقية وأم مجهولة أو أجنبية.
3. من ولد في العراق أو خارجه من أم تتمتع بالجنسية العراقية ومجهول الأب أو لا جنسية له.
4. من ثَبُتَ أو يثبت وجوده في العراق منذ أكثر من خمس سنوات متوالية دون انقطاع فيحق له اكتساب الجنسية إذا كان أجنبياً.
المادة الرابعة:-
1. لا يجوز رفض الجنسية العراقية لأي سبب كان كوسيلة للإفلات من القانون.
2. من استرد جنسيته العراقية المرفوضة لظروف خاصة يجب أن تعاد له جنسيته الأصلية حتى وإن كان الرافض لها قد أكتسب جنسية أجنبية لأن الرفض يعتبر غير حقيقي ويعتبر أولاده عراقيين لأن الرفض لا يمثل إرادتهم سواء كان تصرفه في الماضي أو في المستقبل.
ثانيا: حالة اكتساب الجنسية.
المادة الخامسة:-
تشكل لجنة قوامها مختصون قانونيون من وزارة الداخلية والهجرة والمهجرين وبرئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه للنظر في أمر منح الجنسية العراقية لكل من يطلبها من الأجانب ويرغب بالتجنس بالجنسية العراقية وقرارها قابل للطعن أمام القضاء.
المادة السادسة:-
يشترط لمن يرغب من الأجانب التجنس بالجنسية العراقية ما يلي:-
1. أن يكون قد بلغ سن الرشد وهو ثمان عشرة سنة ويقدم طلباً بذلك .
2. أن يكون قد دخل العراق بطرق مشروعة وظل مقيماً فيه مدة أكثر من سنتين متواليتين قبل تقديم طلب التجنس ويكتسبها من تاريخ تقديم الطلب.
3. للجنة حق عدم الالتزام بهذه المدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية العليا.
4. أن يكون حسن السلوك والسيرة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو كان قد استرد اعتباره ومركزه الاجتماعي.
5. أن يتمكن وقادراً على العيش بصورة مقبولة ويكون ممن يمارس مهن حرة وشريفة أو لغرض لا يضر العراق.
6. أن يكون سالماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.
7. أن يؤدي خدمة ضرورية ومهمة للبلد والشعب ويقوم بتدريب العراقيين عليها.
8. أن لا يكون وجوده في العراق يشكل ضرراً عليه أو على سلامة أراضيه وأمن وسلامة الدولة والشعب.
9. أن يؤدي يمين الإخلاص والتضحية في سبيل الوطن.
10. الأجنبي الذي يكتسب الجنسية العراقية بموجب القانون يلزم أن يمضي على اكتسابه مدة:
أ. ثلاث سنوات كي يتمتع بحقوقه الاجتماعية والتجارية والمدنية غير السياسية.
ب. سبع سنوات كي يتمتع بحقوقه السياسية دون الترشيح لمجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء.
11. يعتبر الأجنبي الذي تمنحه لجنة منح الجنسية العراقية قد اكتسبها من تاريخ تقديمه الطلب.
12. يحق للأجنبي ولكل من أراد الحصول على الجنسية العراقية الاعتراض على قرار اللجنة لدى القضاء الذي يكون الجهة القانونية الحاسمة في أمور الجنسية كما يحق للمعترض أن يوكل محامياً عنه في حالة رفض اللجنة منح الجنسية له.
المادة السابعة:-
1. كل عراقي اكتسب جنسية أجنبية في العراق أو خارجه يبقى محتفظاً بجنسيته العراقية وبحقوق المواطنة له وكذلك أولاده يعتبرون عراقيين بغض النظر عن جنسية والدهم المكتسبة.
2. كل عراقي في حالة الإفلات من القانون ولذلك رفض جنسيته العراقية عند تقديمه طلب العودة إليها واستردادها يجب على اللجنة إعادة جنسيته الأصلية له ولأولاده القصر وغيرهم وممن بلغوا سن الرشد أيضاً.
المادة الثامنة:-
1. إذا تزوجت أجنبية من عراقي داخل العراق أو خارجه تكتسب جنسية زوجها العراقي من تاريخ إبرام عقد الزواج وعند الفسخ تسقط عنها الجنسية العراقية.
2. إذا أرادت زوجة العراقي الأجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية يلزم إن تقدم طلباً بذلك وللجنة الرأي الأول والأخير وحسبما نصت قوانين بلدها على ذلك ويحق لها اكتساب ازدواجية الجنسية.
3. إذا تزوجت العراقية من أجنبي خارج العراق أو داخله فتبقى محتفظة بجنسيتها العراقية حتى وأن اكتسبت جنسية زوجها بالزواج واولادها يقرر حالهم قانون بلد زوجها.
4. كل أجنبي سكن العراق أو توظف فيه لأي سبب كان مدة خمس سنوات متتالية يمنح الجنسية العراقية بعد تقديمه الطلب ووفقاً للقانون.
5. كل أجنبي دخل العراق بطرق مشروعة وسكن فيه بسبب المجاورة أو الدراسة أو العمل فيه وكان حسن السلوك والسيرة يمنح الجنسية العراقية عند تقديمه طلب التجنس وبموجب القانون له حق المواطنة بعد منحهِ الجنسية العراقية ومضى على ذلك عشر سنوات فأكثر.
6. يتمتع المذكورون في الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة بحقوق المواطنة إذا كان قد توفرت بهم شروط الإقامة وحصلوا على الجنسية العراقية أو لم يحصلوا باستثناء الحقوق السياسية.

المادة التاسعة:-
لا يحق للوزراء أو اللجنة المختصة بمنح الجنسية العراقية سحب الجنسية العراقية عن كل عراقي إلا إذا ثبت باليقين على وجوده في العراق يشكل خطراً عليه أو على أمنه وسلامة كيانه السياسي وحريات شعبه.
المادة العاشرة:-
لا يحق للسلطة التنفيذية إبعاد من سحبت منه الجنسية العراقية أو أسقطت والاستحواذ على أمواله المنقولة وغير المنقولة وكافة حقوقه دون سبب قانوني يقره القضاء ويجب أن يبقى ملتزماً بالواجبات حتى بعد زوال الجنسية العراقية عنه.
المادة الحادية عشر:-
تلغى قوانين الجنسية وتعديلاتها والقرارات الصادرة بشأنها وبخصوصها ويحل محل كل ذلك هذا القانون.
المادة الثانية عشر:-
يعرض نفسه كل من أبدى وصرح بمعلومات كاذبة من أجل التزوير والحصول على الجنسية العراقية أو رفضه لها للعقاب الجنائي والمادي وعلى القضاء إعادة جنسيته إليه بعد تقديمه الطلب.
حالة إثبات الجنسية: بما أن القضاء ينظر في أمر نزاع الجنسية يلزم ببيان سنة الإثبات.
المادة الثالثة عشر:-
وسائل إثبات الجنسية أمام الجهات المختصة هي:-
1. دفتر النفوس – 2. دفتر الخدمة العسكرية- 3. البطاقة التموينية- 4. شهادة الميلاد- 5. شهادة الشهود على أنه عراقي- 6. السكن عادة في العراق- 7. الولادة المضاعف- 8. العمل الرسمي والحر مدة زمنية- 9. شهادة الوفاة والدفن في الإقليم- 10. عقد الزواج وما شابه ذلك من القرائن الأخرى مثل حق التصويت ووجود الاسم في سجلاتها والشهرة.
المادة الرابعة عشر:-
تختص المحاكم المدنية في العراق في النظر في قضايا الجنسية، وحكمها قابل للتمييز وتكون السلطة المختصة بقضايا الجنسية اللجنة المؤلفة من رجال القانون التابعين لكل من وزارة الهجرة والداخلية وقرار منح الجنسية لا اعتراض عليه بعد إن يكتسب الدرجة القطعية.
المادة الخامسة عشر:-
يحق لكل عراقي ومن أراد اكتساب الجنسية العراقية إقامة دعوى أمام القضاء من أجل الحصول على الجنسية العراقية أو اكتسابها أو استردادها في حالة تسويف اللجنة ومحاولة عدم إعادتها الجنسية الأصلية لمن طلبها أو عدم منحها له وخلال مدة ثلاثين يوماً يلزم البت بذلك وعلى القضاء منح الجنسية لطالبها.
المادة السادسة عشر:-
يعتبر كل من قدم اعتراضاً وأقامَ دعوى قضائية بشأن الجنسية والحصول عليها أو فقدها متمتعا بالجنسية أو يعتبر فاقدها بعد مرور ستين يوماً من تقديم اعتراضه أو دعواه ولم تبت بها الجهات المسؤولة أو الجهات القضائية عندها وعلى المحاكم إصدار حكماً بذلك ولا يحق للجهة المسؤولة تمييزه لأن هذه من حقوق المواطن وحرياته دون أي مماطلة أو تسويف.
المادة السابعة عشر:-
1. لا يجوز سحب وإسقاط الجنسية العراقية لأي سبب كان عن العراقي.
2. يكتسب الأجنبي الجنسية العراقية من تاريخ وجوده في العراق وتقديمه الطلب. يعتبر عراقياً كل من لم يحمل الجنسية العراقية وهو موجود في العراق وعائلته وعاش كافة ظروفه مدة أكثر من ثلاثين عاماً.
3. في حالة التمادي والمماطلة ومحاولة حجب الجنسية العراقية عنه وعائلته يقدم طلباً إلى اللجنة أولاً ومن ثم إلى القضاء وعلى القضاء منحه الجنسية العراقية ورد قرار دائرة الجنسية واللجنة وهذا القرار يخضع للتمييز أيضاً كي يتمتع المواطن في العراق بكامل حقوقه.
4. يعاقب الموظف أو الجهة المتمادية والمعرقلة لترويج قضايا الجنسية ومنحها لمن يطلبها لعقاب جنائي بعد العقاب الانضباطي والإداري ليكون عبرة لمن أعتبر.
5. يجوز أن يكون قرار حكم اللجنة أو القضاء بخصوص قضايا الجنسية ذا أثر رجعي إذا كان في مصلحة المواطن أو الإنسان وحتى الأزمنة الغابرة من الحكم في العراق.
المادة الثامنة عشر:-
تلغى كافة القيود والتأشيرات المتخذة على العوائل في العراق والمثبتة في سجلات القيود والواقعات في دوائر الجنسية والتابعة لها في كل محافظة وتعتبر قيودهم من هذا التاريخ نظيفة ومجردة من أي أشارة تدل على التفرقة والتبعية والمواطنة من الدرجة المعينة.
المادة التاسعة عشر:-
تفتح سجلات وقيود حديثة وفقاً لسجلات وقيود العراقيين بعد أن ترفع عنهم كافة التأشيرات إن وجدت وتكون هذه السجلات أساساً للقيود والنفوس. وتلغى كافة الملفات التي صنفتها الإدارة آنذاك على أساس التفرقة الطائفية والعرقية والعنصرية.
المادة العشرون:-
تصدر هوية شخصية باسم السجل المدني يكون بدلاً عن الجنسية وشهادة الجنسية العراقية وعلى أساس درجة المواطنة للعراقي واحدة وتكون هذه الوثيقة لإثبات الشخصية المعترف بها.
المادة الحادية والعشرون:-
يلغى نظام الاعتبار بشهادة الجنسية والجنسية ويحل محله نظام السجل المدني الذي يحتوي على معلومات شخصية حديثة عن كل عائلة دون ذكر أي ما يشير إلى التفرقة.
المادة الثانية والعشرون:-
تكون هوية السجل المدني وفق ما يأتي وذات مواصفات دولية:-
اسم حامله- مع رقم سجله في الحاسبة- اسم الدائرة المصدرة مع رقم وتاريخ الإصدار- اسم أبيه وأمه ولقبه- ورقم سري يحق له تقديمه في المعاملات مثبت في الهوية- مسقط رأسه ومهنته مع صورة حديثة له- وأسم الدولة وشعارها.
.................................................. .................................................. ..............................................
(2)
الجمعية الوطنية المنتخبة باسم الشعب
المحامي طارق حرب

استناداً لأحكام المادة (33) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الآتي:-
قانون الجنسية رقم ( كذا ) لسنة 2005
المادة الأولى:-
أ. كل من يحمل الجنسية العراقية يعتبر مواطناً عراقياً.
ب. لا يجوز سحب الجنسية أو إسقاطها عن العراقي. ولا يجوز أبعاده عن العراق. باستثناء من حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس. وصدر قرار حكم بأن حصوله على الجنسية العراقية كان بناء على كذبة أو عدم دقة المعلومات الواردة في معاملة منح الجنسية أو أن أياً من المستمسكات التي تقدمت كانت مزورة.
ج. يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية.
د. تعاد الجنسية العراقية للعراقي الذي فقد جنسيته العراقية قبل 9 /4 / 2003 لأسباب سياسية أو دينية أو طائفية أو عنصرية أو بسبب حصوله على جنسية أخرى.
هـ. يتولى القضاء النظر في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية.
و. غير العراقي يعتبر أجنبياً.
ز. سن الرشد ثمان عشرة سنة كاملةً بحساب التقويم الميلادي.
ح. تتولى وزارة الداخلية الأمور الخاصة بالجنسية ويعتبر الوزير طرفاً في الدعاوى الخاصة بالجنسية.
المادة الثانية:-
يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية على وفق أحكام قوانين الجنسية العراقية السابقة لهذا القانون.
المادة الثالثة:-
يعتبر عراقياً:-
أ. من ولد في العراق أو خارجه لأب عراقي أو أم عراقية.
ب. من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول النسب أو لا جنسية له.
ج. من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر والداً في العراق الذي يعثر عليه في العراق ما لم يقيم الدليل على خلافه.
المادة الرابعة:-
يعتبر عراقياً من ولد خارج العراق من أم عراقية.
المادة الخامسة:-
للوزير قبول تجنس الأجنبي المولود في العراق إذا قدم طلباً لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.
المادة السادسة:-
للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي بالشروط التالية:-
أ. أن يكون بالغاً سن الرشد.
ب. أن يكون قد أقام في العراق مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ج. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
د. أن تكون له وسيلة جلية للعيش.
هـ. أن تتوفر المصلحة العامة في منحه الجنسية حسبما يقدرها الوزير.
و. أن يكون سالماً من الإمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
ز. أن لا يكون في وجوده ضرر على أمن البلاد.
المادة السابعة:-
كل غير عراقي حصل على الجنسية العراقية يلزم بأداء يمين الإخلاص للعراق ولا تمنح له شهادة الجنسية ما لم يؤدي اليمين. ويتولى الوزير تحديد صيغة اليمين.
المادة الثامنة:-
لا يجوز للمتجنس ممارسة الحقوق السياسية الخاصة بالمواطن العراقي ما لم تمضِ مدة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمجالس النيابية والمحلية. ولا يجوز له أن يرشح لهذه المجالس ما لم تمضِ مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا يجوز تعيينه بوظيفة مدير عام فأعلى ما لم تمضِ عشرون سنة. ولا يجوز له أن يتبوأ منصب وزير فأعلى أو بدرجة وزير مطلقاً.
المادة التاسعة:-
للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي الحصول على الجنسية العراقية شريطة مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على عقد الزواج.
المادة العاشرة:-
إذا تجنس الأجنبي يعتبر أولاده غير بالغي سن الرشد من العراقيين.
المادة الحادية عشر:-
لا يجوز سحب الجنسية العراقية عن العراقي أو زوالها أو فقدانها أو إسقاطها.
المادة الثانية عشر:-
يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً كل من أدلى بمعلومات كاذبة أو قدم أوراقاً مزورة بقصد الحصول على الجنسية العراقية.
المادة الثالثة عشرة:-
للوزير تحديد الرسوم الخاصة بالجنسية وإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة عشر:-
تلغى قوانين الجنسية العراقية السابقة الخاصة بالجنسية وتلغى جميع أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشر:-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت