أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2016, 10:11 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي قانون- المحاماة -المصري



قانون المحاماة المصري
رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى
[ مادة 1 ]
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
[ مادة 2 ]
يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
[ مادة 3 ]
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:
(1) الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
(2) إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
(3) صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
[ مادة 4 ]
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية .
ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز أن ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
[ مادة 6 ]
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه إتعابا عن عمله .
[ مادة 7 ]
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
[ مادة 8 ]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

الباب الأول
القيد بجداول المحامين

الفصل الأول
جداول المحامين

[ مادة 10 ]
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :
(1) جدول للمحامين تحت التمرين .
(2) جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائي وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
(3) جدول للمحامين المقبولين إمام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4) جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5) جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال إقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها .
[ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
[ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
(6) ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .
(7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8) لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال آلاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .
[ مادة 15 ]
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون والجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)
[ مادة 16 ]
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا .
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
[ مادة 17 ]
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختارها النقيب وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تكون يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .
[ مادة 18 ]
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
[ مادة 19 ]
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقوال .
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم إن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد .
[ مادة 20 ]
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
( اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .
الفصل الثالث
القيد بجداول المحامين تحت التمرين
[ مادة 21 ]
( الفقرة الاولى )
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
(الفقرة الثانية)
ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 22 ]
يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف احد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية ألحاقه بأحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا بأسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي ألتحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها .
[ مادة 23 ]
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
[ مادة 24 ]
مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى .
[ مادة 25 ]
يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو على المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمة .
[ مادة 26 ]
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
[ مادة 27 ]
لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بأسمه طوال فترة التمرين .
[ مادة 28 ]
تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النفابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
[ مادة 29 ]
على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل .
ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
[ مادة 30 ]
إذا انقضت أربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
فإذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
[ مادة 31 ]
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .
(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط إلا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28) .
ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة أو معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .
[ مادة 32 ]
يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
[ مادة 33 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
[ مادة 34 ]
يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

الفصل الخامس
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
[ مادة 35 ]
يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
[ مادة 36 ]
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم. ويسر عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
[ مادة 37 ]
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وأعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .
الفصل السادس
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
[ مادة 38 ]
ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .
[ مادة 39 ]
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :
(1) المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة .
(2) الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .
(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
[ مادة 40 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو احد نوابه وعضوية النائب العام أو احد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة العام .
[ مادة 41 ]
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .
[ مادة 42 ]
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبأذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل .
الفصل السابع
جدول المحامين غير المشتغلين
[ مادة 43 ]
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى أحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .
[ مادة 44 ]
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون المحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار .
[ مادة 45 ]
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الأحوال يشترط إلا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثامن
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
[ مادة 46 ]
يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول
فى حقوق المحامين
[ مادة 47 ]
للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
[ مادة 49 ]
للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .
[ مادة 50 ]
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى احد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
[ مادة 51 ]
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة خاصة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .
[ مادة 52 ]
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
[ مادة 53 ]
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .
[ مادة 54 ]
يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة .
[ مادة 55 ]
( الفقرة الأولى )
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .
(الفقرة الثانية)
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 56 ]
للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .
[ مادة 57 ]
لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين أمامها على الأقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
[ مادة 59 ]
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام الحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
[ مادة 60 ]
يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
[ مادة 61 ]
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .
الفصل الثانى
واجبات المحامين

[ مادة 62 ]
على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
[ مادة 66 ]
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .
[ مادة 67 ]
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .
[ مادة 68 ]
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا اراد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات .
[ مادة 69 ]
على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو أقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله
[ مادة 70 ]
لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شانها التأثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه .
[ مادة 71 ]
يخطر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه اى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام اى بيان أو اشارة إلى منصب سبق أن تولاه .
[ مادة 72 ]
مع الإخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .
[ مادة 73 ]
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
[ مادة 74 ]
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارة القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .



[ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو حالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة اشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما إلى النقابة العامة .
[ مادة 106 ]
على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
[ مادة 107 ]
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة .
[ مادة 108 ]
يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .
[ مادة 109 ]
يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف أو محكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه .
[ مادة 110 ]
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة ولمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
[ مادة 111 ]
تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه .
[ مادة 112 ]
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسييا وان تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
[ مادة 113 ]
تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال .
[ مادة 114 ]
يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها .
[ مادة 115 ]
تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .
[ مادة 116 ]
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس احد أعضاء مجلس التأديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
[ مادة 117 ]
إذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم غير الأدلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
[ مادة 118 ]
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شانه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
[ مادة 119 ]
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .
دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات .
وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى
[ مادة 120 ]
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .
[ مادة 121 ]
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية _ وفق احكام هذا القانون .
أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .
ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم .
ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الإسلامية.
ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .
[ مادة 122 ]
للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع إشكالها .
وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان .

الباب الأول
النقابة العامة

[ مادة 123 ]
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .

الفصل الأول
الجمعية العمومية
[ مادة 124 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة ألاف عضو أيهما اقل فإذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوى لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .
[ مادة 125 ]
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الأخر .
ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .
كما يعلن الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات .
[ مادة 126 ]
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

[ مادة 127 ]
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .
[ مادة 128 ]
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
[ مادة 129 ]
إذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا تقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة .
[ مادة 130 ]
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .
[ مادة 131 ]
يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرون عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :
أولا : أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف .
ثانياً : أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر .
ثالثاً : أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .
رابعاً : أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
[ مادة 132 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .
[ مادة 133 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الأعمال النظيرة للمحاماة .
(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
(3) إلا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار (1) .
[ مادة 134 ]
يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .
[ مادة 135 ]
يجرى الانتخاب لاختبار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .
ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة (1) .
[ مادة 135 ] مكرر
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .
[ مادة 136 ]
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .
[ مادة 137 ]
يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .
يشترط أن يكون النقيب واحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها .
[ مادة 138 ]
نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو احد أعضائها .
ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
[ مادة 139 ]
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب .
ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح .
[ مادة 140 ]
تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس .
ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .
[ مادة 141 ]
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو فى المجلس إذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى .
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله فبل تقرير إسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابات أن يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضوية بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
[ مادة 142 ]
إذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
وإذا شغر احد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .
[ المادة 143 ]
فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
(1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
(2) إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .
(3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .
(4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
(5) إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة
الباب الثانى
النقابات الفرعية

الفصل الأول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
[ مادة144 ]
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
[ مادة 145 ]
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .
[ مادة 146 ]
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
- الجمعية العمومية .
- مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى
الجمعية العمومية
[ مادة 147 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124) .
[ مادة 148 ]
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى اى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها
[ مادة 149 ]
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) إبداء الرؤى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرؤى فيها .
(3) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية .
[ مادة 150 ]
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب احد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرؤى فيها .
كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرؤى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى إلى الاجتماع فى هذه الحالات .
[ مادة 151 ]
تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
[ مادة 152 ]
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط إلا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء ، كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة (1) .
[ مادة 153 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .
[ مادة 154 ]
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق .
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .
ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل .
ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .
[ مادة 155 ]
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .
[ مادة 156 ]
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .
[ مادة 156 ] مكرر
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا .
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه (1) .

الباب الثالث
النظام المالى للنقابة
[ مادة 157 ]
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا بالملاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل .
[ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق من يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة أساسا من :
(1) رسوم القيد بجدول النقابة .
(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .
(3) حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4) عائد استثمار أموال النقابة .
(5) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بإحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على أن يزاد هذا الرسم إلى خمسة أمثال إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .
60 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشر سنة فترى بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات آلاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى أمام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى أمام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض
س سدد 55
س سدد 35
ابتدائى
بيان القيد مع الاشتراك
616
296
216
214
فى حالة سداد 2001
695
349

243
مستحق عام 2001
788
415

268
عام 2000 حتى 2001
885
484

293
عام 99 حتى 2001
987
556

319
عام 98 حتى 2001



الاجمالى
الدمغة
الرسم
البيان
200
180
20
مدة عمل نظير
300
240
60
إعادة قيد
20
10
10
رسم ن. غ. م
15
13
2
س قيد داخل
20
18
2
ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
أكثر
من
60
50
إلى
60
40
إلى
50
35
إلى
40
30
إلى
35
اقل من 30
بيان
5900
809
4150
559
2600
509
1550
459
950
359
550
359
ج عام
6070
821
4470
721
2920
671
1870
621
1270
521
870
521
ج+ ب
6455
1001
4830
876
3280
826
2130
776
1680
726
1280
726
ج+ س


اشتراكات جدول (3)
س
ابتدائى أكثر
ابتدائى اقل
جزئى
إلى عام
من عام
83
57
36
31
2001
2001
176
123
80
56
2001
2000
273
192
126
81
2001
1999
375
264
173
107
2001
1998
481
339
221
134
2001
1997
587
408


2001
1996
681
452


2001
1995
779
498


2001
1994
881
545


2001
1993
986
594


2001
1992
1095
644


2001
1991
1207
696


2001
1990
1323
749


2001
1989
1443
803


2001
1988
1566
859


2001
1987
1693
916


2001
1986

ن
س
ب أكثر
ب اقل
ج
عدد الشهور
نقض
5
3
2
1
1
6
160
14
7
5
3
2
18
335
23
11
8
5
2
30
519
33
16
11
6
3
42
721
42
20
14
7
4
54
914
26
20
8
7

66
1103
31
23
9
8

78
1225
36
27
11
9

90
1352
41
31
12
10

102
1484
46
34
14
11

114
1621
50
38
15
13

126
1762
55
41
17
14

138
1908
60
45
18
15

150
2059
65
49
19
16

162
2215
70
52
21
17

174
2376
75
56
22
19

186
5242

[ مادة 169 ]
على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد آخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية إلا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات إلى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء الأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وإذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا أمام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى إحدى , يتم النشر فى مجلة المحاماة وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .

الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
[ مادة 176 ]
ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
[ مادة 177 ]
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل أقدم الوكيلين كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .
[ مادة 178 ]
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالى :
(1) إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
(2) الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها .
(3) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .
(5) إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
(6) اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية .
[ مادة 179 ]
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة اللجنة .
[ مادة 180 ]
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
[ مادة 181 ]
تتكون موارد الصندوق من :
(1) حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل بأحكام هذا القانون .
(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
(3) حصيلة إتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا
(4) عائد استثمار أموال الصندوق .
(5) الهبات والتبرعات والإعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
[ مادة 182 ]
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد واى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .
[ مادة 183 ]
تستحق الدمغة على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم اى أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
- جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق .
- جنيهان عن الحضور أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .
- ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى
- خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
[ مادة 184 ]
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا الشأن ، وإذا أصر الطرفين على طلب النظر فى آمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
[ مادة 185 ]
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :
(1) التوكيلات الصادرة إلى المحامين .
(2) طلبات القيد بجداول المحامين .
(3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو اى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
[ مادة 186 ]
يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار إليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية .
[ مادة 187 ] (1)
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
[ مادة 188 ]
تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .
[ مادة 189 ]
تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد إتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
[ مادة 190 ]
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو اى سلطة أخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين .
وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
[ مادة 191 ]
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
[ مادة 192 ]
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه .
[ مادة 193 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
[ مادة 194 ]
يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام .
[ مادة 195 ]
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ إلى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية أما زيادة الاحتياطي العامة أو تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
[ مادة 196 ]
للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
(2) أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .
(3) أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
(4) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 197 ]
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها (ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) (1) .
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194) .
[ مادة 198 ]
يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :
1- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
2- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الأقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .
[ مادة 199 ]
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول إلى المستحقين عنه .
[ مادة 200 ]
إذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا .
[ مادة 201 ]
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل أن قلت عن ذلك .
[ مادة 202 ]
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
(1) أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
(2) أبناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم اى التاريخين اقرب
(3) بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .
(4) الأخوات والأخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .
(5) الوالدان .
ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وإلا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها .
[ مادة 203 ]
يقطع معاش المستحق فى الحالات آلاتية :
(1) وفاة المستحق .
(2) زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت .
(3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
一- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
二- الطلب فى أحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
(4) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .
[ مادة 204 ]
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
[ مادة 205 ]
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش أدى إليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه .
[ مادة 206 ]
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية .
على انه إذا كان المعاش المستحق قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
[ مادة 206 ] مكرر
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 أو وراثتهم (1) .
[ مادة 207 ]
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من قبول الطلب .
ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا .
[ مادة 208 ]
يترتب على صرف معاش التقاعد إلا يباشر المحامى اى عمل من أعمال أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
[ مادة 209 ]
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
[ مادة 210 ]
تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة أمام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
[ مادة 211 ]
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :
(1) خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .
(2) أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .
(3) ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
(4) عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
[ مادة 212 ]
يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
[ مادة 213 ]
إذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة
[ مادة 214 ]
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتامين الصحى .
[ مادة 215 ]
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتبه أو تكوين مكتبه قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية على يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض .
[ مادة 216 ]
ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
[ مادة 217 ]
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .
[ مادة 218 ]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .
[ مادة 219 ]
يضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها .

الباب الخامس
الأمانة العامة
[ مادة 220 ]
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .
[ مادة 221 ]
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون واعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولإنذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا إلا أمام مجلس النقابة .
[ مادة 222 ]
يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الأمين العام لائحتة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .

الباب السادس
أحكام عامة وختامية
[ مادة 223 ]
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
[ مادة 224 ]
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع اختام عليها إلا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .
[ مادة 225 ]
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
[ مادة 226 ]
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .

[ مادة 227 ]
مع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من إعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
[ مادة 228 ]
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .

القانون رقم (10) لسنة 2002
القانون رقم (10) لسنة 2003
بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد أصدرناه .
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى :
[ مادة 187]
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة, وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ
( الموافق 27 مارس سنة 2002م )
حسنى مبارك
نصوص القانون رقم 197 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983

بشأن إصدار قانون المحاماة

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 13، 29 الفقرة الأولى 31، 50، 59، 60، 84، 85، 131، 135، 152، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية:-

مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1-
متمتعاً بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
2-
متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3-
حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
4-
ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5-
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6-
اجتياز الكشف الطبى بأحد المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7-
أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون.
8-
ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

مادة 29 الفقرة الأولى:
على كل محامً من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.

مادة 31 :يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1-
أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24.
2-
أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
3-
أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28.

مادة 50:
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون.
ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

مادة 59: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها، إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها.

مادة 60:
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل، ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى، ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169) و(170) من هذا القانون، ولا يجوز الإعفاء منه.

ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.

مادة 84 :
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم.

مادة 85:
لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد.

ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص، وذلك بغير رسوم.

مادة 131:
يشكل مجلس النقابة العامة من:
نقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محامٍ تمثل بعضوين.
خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

مادة 152:
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من: 1- نقيب
2-
عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.
3-
عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح. وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

مادة 227:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محامٍ على خلاف أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
(
المادة الثانية): تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14، ومادة جديدة برقم 46 مكرر، وفقرة أخيره إلى المادة 71، ومادة جديدة رقم 156 مكرر، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى:


مادة 14 فقرة أخيرة:
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة.

مادة 46 مكررا:
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانة.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.

مادة 71 فقرة أخيرة:
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى.

مادة 156 مكرر(1)
:تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.

مادة 203:
عبارة جديدة إلى عجز البند 2: ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.



مادة 229:
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.

( المادة الثالثة)
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة دمغة أينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

" المادة الرابعة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 23 يونيو سنة 2008 م.
منشور فى الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(د) فى 23 يونيو سنة 2008.



قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 (1)

باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .

[ مادة 1 ]
تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
[ مادة 2 ]
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .
[ مادة 3 ]
استثناء من الأحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم إعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة .

[ مادة 4 ]
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) .

الفصل الأول
الإدارات القانونية والمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
[ مادة 1 ]
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات , التى تحال إليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .
رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامر التنظيمية والفردية .
خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .
[ مادة 2 ]
تختص الإدارة القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :
أولاً : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .
ثانياً : إبداء الراى فى المسائل التى ترى فيها أحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات أو الهيئة ريا يخالف رأى إدارة أخرى .
ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة .
[ مادة 3 ]
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة. تكليف إدارتها القانونية باى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها .
[ مادة 4 ]
يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية واللوائح والقرارات التنظيمية والعقود التى أعدتها .
[ مادة 5 ]
يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .
[ مادة 6 ]
تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديروا وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
[ مادة 7 ]
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل " رئيسا "
احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الإدارة اثنان من رؤساء مجلس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم إثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
[ مادة 8 ]
تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :
أولاً : اقتراح ودراسة وإبداء الرؤى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل .
[ مادة 9 ]
تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو من بين المديرين العاملين والمدربين بالإدارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
[ مادة 10 ]
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون المتوسط- ضعيف " ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات
الفصل الثانى
مديروا وأعضاء الإدارات القانونية
[ مادة 11 ]
تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :
مدير إدارة قانونية
مدير عام إدارة قانونية
محام ثان
محام أول
محام ممتاز
محام رابع
محام ثالث
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
[ مادة 12 ]
يشترط فيمن يعين فى أحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام , حسب الأحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
[ مادة 13 ]
يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء أحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض .
تحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
[ مادة 14 ]
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
[ مادة 15 ]
يجوز ان يعين رأسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .
وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .
[ مادة 16 ]
تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .
[ مادة 17 ]
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
[ مادة 18 ]
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن بعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
[ مادة 19 ]
لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية .
على انه إذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل أخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .
[ مادة 20 ]
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لأحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن .
[ مادة 21 ]
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه احد أعضاء التفتيش الفنى .
[ مادة 22 ]
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة فانونية هى :
1. الإنذار 2. اللوم 3. العزل
أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية :
(1) الإنذار
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام .
(3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر
(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
(6) العزل من الوظيفة .
[ مادة 23 ]
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تاديبى .
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تاديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الإدارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى الى الإدارة القانونية يالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .

الفصل الثالث
أحكام عامة وانتقالية
[ مادة 24 ]
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الإدارات القانونية .
[ مادة 25 ]
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من أحدى الهيئات القضائية " رئيساً "
يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعدا أو ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة وإعداد قوائم وأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها .
[ مادة 26 ]
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات الى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الادارى للدولة أو بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
[ مادة 27 ]
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
[ مادة 28 ]
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
[ مادة 29 ]
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .

العلاوة السنوية
نسبة الترقية بالاختيار
الأجر السنوى
درجات الوظائف
جنية

جنية
درجات الوظائف العالية
-
-
26.3
ممتازة
75
-
1680-2493
عالية



مدير عام

الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق إلى الفئة الأعلى يشترط ألا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لإنهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو اى بدل طبيعة عمل أخر .

قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .
المادة الأولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا أول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الاقدمية بين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .
حسنى مبارك

جدول توزيع المعاش للمستحقين
(خاص بقانون المحاماة)

الأنصبة المستحقة فى المعاش
المستحقون
رقم الحالة
الأخوة
الوالدان
الأولاد
الأرمل

-
-
نصف
أرملة أو أرمل أو أكثر من ولد
1

-
سدس للواحد أو الاثنين
نصف
أرملة أو أرمل وولد واحد ووالدان
2

-
-
نصف
أرملة أو أرمل وولد واحد
3

-
سدس الواحد أو الاثنين
ثلث
أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان
4

-
سدس لكل منهما
نصف
أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد
5

-
-
ثلاث أرباع
أرملة أو أرامل مع وجود الأولاد والوالدين
6

-
-
-
ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا ولدين
7

-
كامل المعاش
-
أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين
8
-
سدس للواحد أو الاثنين
ثلاثة أرباع
-
أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة
9
-
سدس لكل منهما
نصف
-
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة
10
-
ثلث للواحد أو الاثنين
-
-
والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد
11
سدس
-
-
-
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
12
ثلث بالتساوى
-
-
-
اكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
13

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت