أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:46 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي نظام الوكالات التجارية السعودي



تحديد نطاق ســريان نظام الوكالات التجارية السعودي

--------------------------------------------------------------------------------

تحديد نطاق ســريان

نظام الوكالات التجارية السعودي


أولاً : نصوص النظام واللائحة التنفيذية الصادرة له :

أ ـ نصت المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 10/8/1400هـ على أنـه :

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيـع .


ـ وجاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصـادرة بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ بتحديد المقصود بالوكالات التجارية ونصت على أن :

يقصد بالوكالات التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوى أو البرى وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة .


ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك . وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) في 20/1/1398هـ .


* هذه النصوص أشارت في مجملها إلى سريان نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية كقاعدة عامة وأساسية على كل من يتعاقد مع المنتج الأجنبي أو من يقوم مقامه في بلده ، للقيام بالأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية سواء كان المتعاقد وكيلا أو موزعا بأية صـورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها .


ليس هذا فحسب بل ويسري أيضا على وكالات النقل البحري أو الجوى أو البرى وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة .


والفقرة الثانية من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام أشارت إلى استبعاد العلاقة فيما بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي من تطبيق نظام الوكالات التجارية ، كنوع من أنواع الوكالات ، على أن يسرى عليها كافة الأحكام المدونة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 20/1/1398هـ .


ب ـ ونصت ( المادة الثانية وثالثاً ) من المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ على أنه :

( المادة الثانية ) : بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع ـ بما يلي :


1 ـ أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية .

2 ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية .


( ثالثــاً ) : ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .


ـ ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصـادرة بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ على أنه :

دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق ـ بما يلي :

1 ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها .

2 ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .

ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .


* وطبقاً للنصوص السابقة يسري نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية الصادرة له على المستوردين أو كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ، ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وذلك في حدود الالتزامات الخاصة بتقديم قطع الغيار والصيانة المشار إليها كالتزام يرد على هؤلاء كما يلتزم به الوكيل أو الموزع .


هذه الحالة قام فيها النظام واللائحة له بوضع هذه الالتزامات على عاتق هؤلاء كالوكلاء والموزعين حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة المنصوص عليها في النظام عند مخالفتهم لها ، وهي العقوبات المطبقة على كل من يخالف الالتزامات المنصوص عليها من الوكلاء أو الموزعين عند مخالفتهم لهذه الالتزامات ، إعمالاً للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ وقرار مجلس الوزارء رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ .


وفي هذه الحالة قام النظام واللائحة بوضع هذه الالتزامات على عاتق هؤلاء كالوكلاء والموزعين حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة المنصوص عليها في النظام عند مخالفتهم لها ، وهي العقوبات المطبقة على كل من يخالف الالتزامات المنصوص عليها من الوكلاء أو الموزعين عند مخالفتهم لهذه الالتزامات ، إعمالاً للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ وقرار مجلس الوزارء رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ .




ثانياً : نصوص القرارات الوزارية :

الأصل أن يتم التعاقد مع المنتج الأجنبي أو من يقوم مقامه في بلده ـ كما أشارت إليه كل من المادة الأولى من النظام والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة له ـ للقيام بالأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية سواء كان المتعاقد وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوى أو البرى وأيـة وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة .


وتنفيذاً لنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ـ في العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى منها ـ والتي أشارت إلى ـ وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة ـ أصدر معالي وزير التجارة عدة قرارات لبعض الخدمات والأعمال ليسري عليها نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية الصادرة له وهــي على النحو التالي :


أ ـ القرار الوزاري رقم (50) وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية ، ونصت المادة الأولى منه على أن : تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .


ب ـ وكذا القرار الوزاري رقم 1012 وتاريخ 17/7/1412 هـ ، بسريان نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري ونصت المادة الأولى منـه على أن : تسري أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري .


ج ـ والقرار الوزاري رقم 1013 وتاريخ 17/7/1412 هـ بسريان نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين ونصت المادة الأولى منه على أن : تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .


وبالتالي يطبق نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الخدمات والأعمال التجارية المحددة تفصيلاً بالقرارات الصادرة من معالي وزير التجارة وهي :

وكالات الخدمات طبقاً للقرار الوزاري رقم (50) وتاريخ 24/7/1402هـ ـ وكذا عقود الامتياز التجاري طبقاً للقرار الوزاري رقم 1012 وتاريخ 17/7/1412 هـ ـ والوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين طبقاً للقرار الوزاري رقم 1013 وتاريخ 17/7/1412 هـ .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت