أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-09-2016, 11:18 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي الطعن 596 لسنة 71 ق جلسة 27- 2-2003 س 54 ق 71 ص 396 بخصوص حكم افلاس



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل

--------------------

(1) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم " . بطلان " بطلان الأحكام " . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى . قصور فى أسباب الحكم . مقتضاه . بطلان الحكم .
(2) إفلاس " التوقف عن الدفع " .
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن سداد ديونه . لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك . المادة 550 القانون 17 لسنة 1999 .
(3) إفلاس . حكم " تسبيب الحكم " . نقض " رقابة محكمة النقض " .
وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . خضوع التكييف القانونى لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض .
( 4 ، 5 ) إفلاس . حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . أوراق تجارية " الشيك " . التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . شركات .
4 ـ تمسك الطاعن بأن الشيك محل دعوى شهر الإفلاس لم يُصرف وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . عدم تحقق الحكم المطعون فيه من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما . خطأ .
5 ـ إصدار الشيك . لا يعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف قيمة الشيك فعلاً .
---------------------
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم يؤدى إلى بطلانه .
2ـ التوقف عن الدفع الذى يجيز إشهار الإفلاس المقصود فى المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع .
3 ـ يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك .
4 ـ لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد ـ وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه - لو صح ـ أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية فى شأن وجوده . وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ 20/6/1999 وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول فى استرداد قيمة حصته فى رأس مال الشركة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء فى حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون مخالفاً للقانون .
5 ـ اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار الشيك بمثابة وفاء لقيمته حال أن الوفاء الذى يبرئ الذمة هو صرف قيمة الشيك فعلاً قد شابه القصور فى التسبيب إذ أن ما أورده فى شأن منازعة الطاعن فى المديونية لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد .
----------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة .... الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دينه التجارى البالغ مقداره 460000 جنيه وهو يمثل قيمة حصته فى رأسمال الشركة التى اتفقا على إنشائها بموجب العقد المبرم بينهما فى 20/6/1999 ثم عدل عن المشاركة فيها وأنذره بسداده إليه إلا أنه امتنع فأقام الدعوى . وبتاريخ 16/5/2000 حكمت بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم 13/11/1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين المطعون ضده الثانى وكيلاً للدائنين . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 8/5/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الدين الذى طلب المطعون ضده الأول الحكم بشهر إفلاسه لعدم سداده يمثل قيمة الشيك الذى حرره لصالحه مقابل حصته فى رأس مال شركة اتفقا على إنشائها وأنه لم يتمكن من صرف هذا الشيك بسبب إفادة البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد وقدم هذه الإفادة ولم يقدم المطعون ضده ما يناهضها وكان يتعين عليه أن يرفع دعوى حساب وتصفية للشركة قبل طلبه الحكم بشهر إفلاسه مما يكون معه الدين المراد شهر إفلاسه بسببه محل منازعة جدية فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بشهر إفلاسه دون أن يعرض لمنازعته الجدية فى الدين الذى قضى بشهر إفلاسه من أجله ويستظهر مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم يؤدى إلى بطلانه . كما أن التوقف عن الدفع الذى يجيز إشهار الإفلاس المقصود فى المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع ، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه بالنسبة للشيك البالغ قيمته مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيهاً والذى تسلمه من المطعون ضده وهو محل دعوى شهر إفلاسه أنه لم يصرف قيمته من البنك المسحوب عليه وقدم تأييداً لذلك شهادة من البنك المذكور بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد ـ وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه لو صح ـ أن يكون الدين المراد شهر إفلاس الطاعن بسبب التوقف عن دفعه محل منازعة جدية فى شأن وجوده ـ وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة حصول الطاعن على قيمة الشيك المشار إليه باعتباره حصة المطعون ضده فى الشركة المتفق عليها بينهما بالعقد المؤرخ 20/6/1999 وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن على سند من أحقية المطعون ضده الأول فى استرداد قيمة حصته فى رأس مال الشركة بعد إنذاره للطاعن بالعدول عن اتفاقهما على المشاركة ووجود رغبة مماثلة للطاعن وأن عدم رد الأخير للشيك يعد إقراراً منه بثبوت المديونية حتى ولو لم يكن قد تم له صرفه لأن وجود الشيك كأداة وفاء فى حوزته يعنى وجود قيمته لديه إلى أن يتم سداده أو إعادة الشيك إليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون إذ اعتبر مجرد إصدار الشيك بمثابة وفاء لقيمته حال أن الوفاء الذى يبرئ الذمة هو صرف قيمة الشيك فعلاً ـ قد شابه أيضاً القصور فى التسبيب إذ أن ما أورده فى شأن منازعة الطاعن فى المديونية لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت