أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 03:04 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile نص قانون "الكوتة" الذى أثار جدلا واسعا




ناقشت اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشعب صباح يوم، الأربعاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، والمعروف بـ "الكوتة" وهذا نص المشروع:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 النصين الآتين:

المادة الأولى:
يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.

المادة الثالثة
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعين عضواً.ً
كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب 64 عضواً، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء.

(المادة الثانية)
تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة فى أوئل انتخابات مجلس الشعب، ويتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت