« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الفتوى والتشريع تقضي بعدم أحقية الشركات في تعديل أسعار العملة المتعاقد عليها مع الدولة
المستشار عصام الدين عبد العزيز صرح المستشار صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية،أن المشرع أضاف المادة "22" إلي قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم "89" لسنة 1998 لتعديل العقد سنويا،وألزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية ان تعدل قيمته سواء بالزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده وفقا معاملات يحددها المقاول في عطائه. وأضاف المشرع نظاما متكاملا يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه وكيفية إجراءه والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد . وانتهت الجمعية إلي أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة "فيونكس للاعمال الهندسية"لم تضمن عناصر التكلفه الخاضعة للتعديل ولم تضمن ايضا عطاء معاملات تغير الاسعار ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها تغير الاسعار المتفق عليها. كما انتهت لرفض طلب الشركة في التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزاء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم "5 " لسنة 2005 والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغير الأسعار. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|