أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-06-2017, 06:34 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي القانون الحالى للضريبة على الملاهى سارٍ ولا علاقة له بحكم الدستورية-المالية







قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنة 1999 «سارٍ ولا علاقة لحكم الدستورية به».

وأوضح «المنير»، فى بيان له، «لم يتم تغيير أى من أحكام القانون الحالى والوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع، كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة».

من جهته، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة حريصة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، لكن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أمس الأول والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951 «يتعلق بمادة ملغاة ولم يعد معمولا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999».

وأوضح أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء أكانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدأ مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار إليه.

من جهة أخرى، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة اوفدت أمس مندوبها القضائى إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على جميع تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت إلى أن المادة 14 من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على «يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون».

من ناحية أخرى، زار وزير المالية، مقر مجلس الدولة فى الدقى، اليوم، حيث اجتمع خلالها بأعضاء المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والنائب الأول له المستشار يحيى دكرورى، وبحضور باقى أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام للمجلس المستشار فؤاد عبدالفتاح.

حضر اللقاء الذى استغرق نحو الساعة المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، والمستشار محمد الدمرداش، عضو الأمانة الفنية، والمستشار مصطفى أبو حسين، المستشار القانونى لوزير المالية، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ضريبة على الملاهى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت