أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-24-2013, 01:29 PM
المحلل الضريبى محمد عثمان المحلل الضريبى محمد عثمان غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 3
افتراضي مخصصات القروض من التكاليف واجبة الخصم إم لا؟!!



إلى متى تغول السلطة التنفيذية على سلطات السلطة التشريعية فى التحكم فى وعاء الضريبة؟!
تحليل ضريبى إعداد أ/ محمد عثمان محاسب تحت التمرين وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب تحت رقم 2723

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

الهدف من هذا التحليل: هو حماية الممول من أن تكون قرارات وزير المالية هى مصدر فرض الضريبة وليس القانون.

مقدمة:
هذا التحليل الضريبى هام جداً لكل البنوك فى مصر ويجب إدراك أهميتة لأن الوضع الحالى غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك عن طريق سداد فروق فحص دون وجه الحق إذا تم اتباع قرارات وزير المالية رقمى 333 و334 لسنة 2013 عند إعداد الإقرارات الضريبية لأن المأمور الفاحص المرجع الوحيد له فى مصدر التشريع هو القانون وإنما دور القرارات الوزارية إرشادى فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابقة والمخالفة للقانون سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.

التحليل:
تنص المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) مكرراً فى 18/5/2013والصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012 على ما يلى : (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).
وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005 على ما يلى : (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على إختلاف أنواعها , عدا ما يأتى :
الفقرة (أ) : (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى).

ومما سبق يترتب ما يلى :
1_خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء عند إعداد الإقرار الضريبى.
2_إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى كانت توضح القواعد الواجب إتباعها عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها . وأن إلغاءها أمر لا جدال فية لانها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.



على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة اليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة الية وبدء العمل بة إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية أى من يوم 19/5/2013.
قام الوزير السابق د/ فياض عبد المنعم بإصدار القرار 333 لسنة 2013 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (134) تابع (أ) بتاريخ 11/6/2013 والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها مما يعنى أنة قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاه وأنة تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزير المالية السابق على سلطات السلطة التشريعية يريد بة الوزير السابق أن يمهد الطريق ليفرض بة مالم ينص علية قانون الضريبة على الدخل وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد(134) تابع (أ)( بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك التى يتم إعتمادها من التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005وتعديلاتة والذى نص فى المادة الأولى منه على الأتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إلية ,ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونه والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظرإلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد أنة تغول على السلطة التشريعية فيما يلى :
1-أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة الية بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51 من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة الية والذى جاء كما يلى : (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون , وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب). ومن النص السابق يتضح أن هناك نصوص خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وتم ألغاءها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون وأعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفتة للقانون.
2- النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم هو تعدى للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة رغم ان سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفين بكل منطق وعقل وأن كنا يعمل بهما حالياً).
التوصيات:
1_ندعو وزير المالية د/ أحمد جلال أن يقوم بألغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.
2_ندعو السيد الرئيس المؤقت للبلاد (عدلى منصور) بموجب ما يعطية لة البند (1) من المادة (24) من الأعلان الدستورى الأخير الذى أصدرة من سلطة التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء من الغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بالغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة اليها) أى بقاءها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005 والتى كانت تنص فى حالة استثنائية على أن 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.
وإليكم صورة ضوئية من القرارين 334,333 لسنة 2013 السابق الإشارة إليهما.
نسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى عملنا ويرزقنا من علمه الذى ليس له حدود ويجعل أخلاصنا فى العمل لوجهه ثم إعمار بلدنا الغالية مصر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg مرفق 1.jpg‏ (85.5 كيلوبايت, المشاهدات 2)
نوع الملف: jpg مرفق 2.jpg‏ (88.5 كيلوبايت, المشاهدات 1)

التعديل الأخير تم بواسطة المحلل الضريبى محمد عثمان ; 09-24-2013 الساعة 02:14 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت