أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2013, 11:57 AM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي القانون رقم157لسنة1981



[b]القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه .
( المادة الأولى )
يعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق .
( المادة الثانية )
يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيرادات و155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضريبة على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه و95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25 ، 26 فقرة أولى ، 29 ، 30 ، 31 منه .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ، 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، 118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى المنصوص عليهما فى القانونين رقمى 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى .
كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية .

( المادة الرابعة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به على الوجه الآتى :
1- يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون .
2- يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارًا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ هذا القانون.
3- يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارًا من بداية السنة المالية 1981 / 1982 .
4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارًا من أول يناير عام 1981 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1401 ( 7 سبتمبر سنة 1981 ) .

قانون الضرائب على الدخل
الكتاب الأول
الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها
الباب الأول
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
الفصل الأول : نطاق الضريبة وسعرها
مادة 1- تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية :
1- الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين .
2- فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت .
3- ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال .
كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار إليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها .
4- ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية .
5- فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج .
6- فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى بجمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة .
7- مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .
8- ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى الشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها .
9- المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الإخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون .
10- بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.
11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى ، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر .
مادة 2- يكون سعر الضريبة 32% من إجمالى الإيراد الذى تسرى عليه الضريبة .
الفصل الثاني : وعاء الضريبة
مادة 3- يتحدد وعاء الضريبة بإجمالى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وذلك على النحو التالى :
1- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة أو أية مزايا أخرى .
2- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر إصدار السند والمبلغ الذى سدد فعلاً .
3- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب السلفيات والودائع من هذه الأنصبة.
4- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) من المادة (1) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو الفائدة أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها ، وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها .
5- فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد .
ويستحق أداء الضريبة فى هذه الحالة بمجرد الوفاء بالفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة تسديد كل أو بعض الديون دون الفوائد تحسب الضريبة على أساس أن الفوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا على التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضائى .
6- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من المادة الأولى من هذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة المبلغ الذى يحصل عليه المستفيد فعلا .
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
مادة 4- يعفى من الضريبة :
1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال .
2- الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل.
3- فوائد القروض والتسهيلات الإنسانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .
4- الفوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى والجنيه المصرى والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى .
5- فوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك لآجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى سوق الأوراق المالية .
6- فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد.
8- المزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذى تجريه شركات التأمين أو الادخار .
9- الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها باستمرارها مودعة فى الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية أو أى التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين .
ولا يسرى هذا الإعفاء إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة فى الخارج ولا تتمتع به متى زال الإلزام بالإيداع .
وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التى تعمل فى بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض ، على أن تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو احتياطى حسابى أو احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد .
الفصل الرابع : تحصيل الضريبة
مادة 5- يستحق أداء الضريبة فى ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة .
ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تستحق فيه .
وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك .
مادة 6- تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعة من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوردها خلال خمسة عشر يوما إلى مأمورية الضرائب المختصة .
وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا .
مادة 7- يلتزم كل من يحصل على أى من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها فى البندين 3 و 4 من المادة (1) من هذا القانون أن يؤدى الضريبة المستحقة لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه للإيراد أو خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق .
كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه قيمة الضريبة المستحقة عليه لتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق .
مادة 8- بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أولها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 9- بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر يلتزم الدائن عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى مأمورية الضرائب المختصة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ دفع هذه الفوائد كلها أو بعضها .
على أنه فى حالة تسديد جزء من الفائدة فلا يلتزم الدائن بتوريد ضريبة تزيد على ما قبضه من الفائدة .
فإذا لم تسدد الفوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 10- يكون المدين فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد الفوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التى يلتزم بأدائها مقدار الضريبة المستحقة على الفوائد المذكورة بالكامل وأن يورده إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبا بإقرار منه طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 11- يلتزم المدين أن يحجز مقدار الضريبة ويورده إلى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة ، وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين .
ومع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بتوريد قيمة الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما فى مصر أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الفوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك الفوائد طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بدين الضريبة .
مادة 12- يلتزم كل من يئول أو ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التى آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من أداء الضريبة المستحقة على تلك الفوائد وإلا كان مسئولا عنها شخصيا وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى .
الباب الثانى
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفصل الأول : نطاق الضريبة
مادة 13- تفرض ضريبة سنوية على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون .
كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 14- تسرى هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مستغلة فى مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية، وكذلك على أرباح الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والشريك فى شركات الواقع . كما تسرى الضريبة على حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة .
وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة فى مصر الناتجة من مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة .
مادة 15- تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .
كما تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لأى شخص طبيعى أو معنوى على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعة عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو للأعباء العائلية.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 16- تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية .
كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية .
مادة 17- تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها .
وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة وتؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى المادة (36) من هذا القانون بدون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه .
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها فى شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال فى الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات .
كما لا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة .
مادة 18- تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها .
ويحدد وزير المالية القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
ويخصم من هذه الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة طبقا لحكم المادة (19) من هذا القانون.
مادة 19- استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشأة على أرض مملوكة للممول أو للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه .
ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إداريةً كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين .
ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا تسرى الضريبة العامة على الدخل فى هذه الحالة .
مادة 20- تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتى :
1- عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
2- سبعة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
3- خمسة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973 .
4- ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 6 من أكتوبر سنة 1973 .
وتربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية إيرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة .
وفى جميع الأحوال تخفض الضريبة المستحقة إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر فى حكم الممول الواحد عند ربط الضريبة باسمه ما لم يثبت أن الحق فى تأجير الوحدة قد آل إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .
وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر مصلحة الضرائب بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والإخطار وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 21- أولا : تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضى .
ثانيا : تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله فى حدود عشرة رؤوس .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضى بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة 22- تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمال أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية .
واستثناء من حكم المادة 31 من هذا القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بأسعارها السارية عن المساحة التى لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلى هذه الضريبة على المساحة التى تزيد على ذلك .
ويسرى الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على هذه الضريبة ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس .
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذه المادة وتربط الضريبة باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال .
وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها لمأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية المستصلحة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه منتجة وذلك دون إخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه .
ويستثنى مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها من أحكام المادتين 34 ، 37 من هذا القانون على أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة ، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل خلال شهر من تاريخ بدء الزراعة .
وفى حالة إزالة الغراس يلتزم المالك بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة وتاريخها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإزالة .
ولا يخضع وعاء هذه الضريبة لضريبة الإيراد العام .


الفصل الثاني : وعاء الضريبة وسعرها
مادة 23- تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهر التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .
مادة 24- يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :
1- قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية ، فإذا لم تكن الضريبة ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل .
2- الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
3- خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمدة واحدة بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 36 من هذا القانون .
4- الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تؤديها طبقا لهذا القانون .
5- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ، بما لا يجاوز 7% من الربح السنوى الصافى للمنشأة .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى .
6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت الفحص .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة.
أما المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عليها الضريبة .
7- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
8- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة أو كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
مادة 25- إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة التالية ، فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلى حساب أى سنة أخرى .
ولا يسرى هذا الحكم على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمى أو ثابت .
وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة 26- تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى خضعت لضريبة نوعية، أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة الإيرادات.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات المنشأة ، بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بعد استبعاد 10% من قيمتها ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة .
وفى كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات .
مادة 27- فى الحالات التى يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التى يستثمرها كل ممول فى مصر بمركز إدارة هذه المنشآت وفى حالة عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يقع بها نشاطه الرئيسى .
وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها ، وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد .
أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة .
ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك المتضامن دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً .
مادة 28- إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقى مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح .
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقى المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج .
وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جديد التصرف .
مادة 29- إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة .
وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة .
مادة 30- يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون .
وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل .
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .
وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان .
ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
مادة 31- بعد إعمال حكم المادة 32 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتى :
20 % على الـ 1000 جنيه الأولى .
23 % على الـ 1500 جنيه التالية .
27 % على الـ 2000 جنيه التالية .
32 % على ما زاد على ذلك .
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
مادة 32- يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقا لما يلى :
1- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتى :
( أ ) 720 جنيها سنويا للممول الأعزب .
(ب) 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .
(جـ) 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .
فإذا تجاوز صافى الربح السنوى حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد.
2- فى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض .
وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح .
وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة.
3- يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار إليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الاتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة .
4- يشترط فى تحديد المعالين فى تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :
بالنسبة للابن : ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل التعليم العالى بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
بالنسبة للابنة : ألا تكون متزوجة أو عاملة .
ولا يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمى أو ثابت .
مادة 33- يعفى من الضريبة :
أولاً - أرباح مشروعات تربية النحل .
ثانيًا - أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى :
المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التى تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة .
المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبار من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة .
ثالثًا - أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالى :
1- المشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
2- المشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط .
رابعًا - أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى :
1- بالنسبة للمشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الإعفاء المنصوص عليها فى ذلك القانون .
2- بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
خامسًا - أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .
الفصل الرابع : التزامات المموليين " الاقرارات والدفاتر"
مادة 34- على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به مقدار أرباحه أو خسائره وفقا لأحكام هذا القانون يقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول .
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه ويلزم الممول الذى لم يقدم الإقرار فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة ، وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة فى الإقرار .
مادة 35- تلتزم كل منشأة ، سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون مستندا إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى الأحوال الآتية :
1- إذا كان رأس مال المنشأة يزيد على عشرة آلاف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجارى أو الصناعى .
2- إذا تجاوز صافى ربح المنشأة السنوى ، وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائى خمسة آلاف فى السنة .
3- إذا تجاوز إجمالى إيرادات النشاط الجارى للمنشأة خمسين ألف جنيه فى السنة .
ويكون الالتزام بإمساك الدفاتر فى الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التى قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائى أو تجاوز فيها إجمالى إيرادات النشاط الجارى المبلغ المشار بحسب الأحوال .
ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وبأن هذا الفحص تم طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها .
ولا يعتد بالإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة على خلاف هذه الأحكام .
مادة 36- تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 37- يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند عليه فى هذا التقدير .
ولا يعتد بالإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير .
الفصل الخامس : اجراءات ربط الضريبة
مادة 38- تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .
مادة 39- إذا كان الإقرار معتمدا من إحدى المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة ( 36) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات فى حالة عدم الاعتداد بالإقرار .
مادة 40- إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه فى فى المادتين 35 ، 37 من هذا القانون للحقيقة ، كان لها فضلا عن صحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطرق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه .
ويضاعف هذا المبلغ الإضافى فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة فى أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية .
وفى جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافى سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائى الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة .
أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة 178 من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 178 المشار إليها .
مادة 41- على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى :
إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء .
إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها .
فإذا وافق الممول على الربط ، أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا .
ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون .
ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا فى حالة عدم رد الممول فى الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير .
أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن .
إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (34) ، (37) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وللممول أن يطعن فى التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 157 من هذا القانون .
الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول : أحكام عامة
مادة 42- يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .
مادة 43- على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية .
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد .

القسم الثانى ـ الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولاً : الخصم
مادة 44- على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى يستحق عليها .
ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين :
1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى ، وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق .
2- المنشآت الأخرى ، التى يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
ثانياً : الإضافة
مادة 45- على الجهات المبينة فى البند (1) من المادة (44) من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه .
مادة 46- على الجهات المبينة فى البندين 1 ، 2 من المادة (44) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التى تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على كل من أشخاص المصدرين.
مادة 47- على الجهات التى تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل من أشخاص المصدرين .
ثالثاً : التحصيل لحساب الضريبة
مادة 48- على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا تحت حساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .
مادة 49- على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من التنازل والمتنازل إليه .
ويتم تحصيل هذه النسبة مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .
مادة 50- على المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
مادة 51- على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أى ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة المستحقة على أرباح التشغيل أو أرباح المنشأة .
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور .
ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقا للإجراءات ، وخلال المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .


رابعاً : أحكام عامة
مادة 52- تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وكذلك المبلغ أو النسبة التى يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب تحصيله قبل الترخيص .
مادة 53- على الجهات المذكورة فى المواد من (44) إلى (50) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة الأشهر حتى تاريخ الرد .
مادة 54- لا تسرى أحكام القسم الثانى من هذا الفصل على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم .
الباب الثالث
الضريبة على المرتبات
الفصل الأول : نطاق الضريبة وسعرها
مادة 55- تسرى الضريبة على :
1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ، إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج .
2- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد الى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر .
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام .
4- ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى :
أ- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة .
ب- المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضو مجلس الإدارة .
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم ، وفى حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات أو غير ذلك .
مادة 56- بعد إعمال حكم المادة 60 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتى :
2 % عن الـ 480 جنيها الأولى .
5 % عن الـ 480 جنيها الثانية .
10 % عن الـ 960 جنيها التالية .
15 % عن الـ 960 جنيها التالية .
18 % عن الـ 960 جنيها التالية .
22 % عما زاد على ذلك .
الفصل الثاني : وعاء الضريبة
مادة 57- تفرض الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى .
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى .
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ، وتحسب الضريبة على أساس ذلك .
مادة 58- فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون بتحديد وعاء الضريبة على المرتبات على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتى :
1- لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
2- لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافآت أو الأجر الأصلى وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
3- لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك فى حدود 100 % من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وبشرط ألا تجاوز 3000 جنيه فى السنة .
وتعتبر حوافز إنتاج فى تطبيق أحكام هذا البند ما يلى :
(أ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لزيادة الإنتاج أو رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير القوى العامة .
4- لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون ، وكذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير واستصلاح الأراضى أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه .
5- لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية فى مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 و 2 و 3 من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا .
مادة 59- استثناء من السعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون :
1- تفرض الضريبة بسعر 10% وبدون أى تخفيض على المبالغ التى تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر فى السنة متصلة أو متقطعة .
2- تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أى تخفيض على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلى .
ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل .
الفصل الثالث: الإعفاء من الضريبة
مادة 60- يعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يحصل عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون على 720 جنيها فى السنة .
فإذا كان متزوجا ولا يعول أولادا أو كان غير متزوج ويعول ولدا وأولادا فيكون حد الإعفاء 840 جنيها فى السنة .
وإذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء 960 جنيها فى السنة .
فإذا تجاوز مجموع ما يحصل عليه الممول من الإيرادات الخاضعة للضريبة حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد .
ويعتد فى تحديد المعالين فى تطبيق أحكام هذه المادة بحكم البند 4 من المادة (32) من هذا القانون .
مادة 61 :
1- تعفى أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يتجاوز أربعة جنيهات وذلك أيا كانت مدة خدمتهم .
2- إذا تجاوز الأجر اليومى أربعة جنيهات ولم يتجاوز ستة جنيهات فرضت الضريبة بسعر 2% على ما يزيد على الأربعة جنيهات بشرط ألا تتجاوز مدة استخدامه الفعلية خلال السنة ستة أشهر متصلة أو منفصلة .
3- ولا يعد من عمال اليومية كل من تجاوز أجره اليومى ستة جنيهات أيا كانت مدة استخدامه .
مادة 62- تعفى من الضريبة :
(أ) اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية .
(ب) اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.
(ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر . ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى.
(د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات .
مادة 63- يخصم 10% من إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة (60) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (60) من هذا القانون .
مادة 64- تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية .
كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التى تمنحها شركات الطيران ، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التى تعمل فى مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم .
الفصل الرابع
الإقرارات
القسم الأول : الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل
مادة 65- يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين ممن يعمل لديهم أى من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه :
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم .
2- مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم .
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر .
مادة 66- يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون وفى ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه :
1- اسم ومحل إقامة أى شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافآته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية.
2- مقدار كل مبلغ يدفع إلى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهيئات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة .
مادة 67- يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق فى الإيراد كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها .
مادة 68- يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها فى المادتين (66) و (67) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه .
القسم الثاني : الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات
مادة 69- يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد .
الفصل الخامس: تحصيل الضريبة
مادة 70- يلتزم أصحاب الأعمال والملزمون بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من البالغ المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة .
ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق .
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم شخصًا فأكثر .
مادة 71- إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عائق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذى يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد .
الفصل السادس : الاعتراض والطعن
مادة 72- للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .
الباب الرابع
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
الفصل الأول : نطاق الضريبة وسعرها
مادة 73- تفرض ضريبة سنوية على صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل .
وتسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى .
فإذا كان صاحب المهنة أو النشاط الخاضع لهذه الضريبة بالتطبيق لأحكام الفقرتين يباشر نشاطا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو يتقاضى إيرادات تخضع للضريبة على المرتبات تتعدد الضرائب النوعية التى يخضع لها الممول فى هذه الحالة تبعا لتعدد أوجه النشاط أو الإيراد .
مادة 74- يخضع للضريبة صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن والأنشطة غير التجارية المشار إليها فى المادة (73) من هذا القانون إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر .
مادة 75- بعد إعمال حكم المادة 81 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه التالى :
18 % عن الـ 1000 جنيه الأولى .
20 % عن الـ 1500 جنيه التالية .
25 % عن الـ 2000 جنيه التالية .
30 % عما زاد على ذلك .

الفصل الثاني : وعاء الضريبة
مادة 76- تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة .
ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
مادة 77- يخصم من الأرباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار إليه فى المادة (76) من هذا القانون المبالغ الآتية :
1- 10% مقابل الاستهلاك المهنى تزاد إلى 15% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين ونقابات المهن الفنية .
2- المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم 10% من صافى الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى .
3- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى.
4- ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا
لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة فى حدود
7% من صافى الربح السنوى
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى .
مادة 78- يسرى حكم المادة (25) من هذا القانون على الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .
مادة 79- يخصم من إجمالى إيرادات الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة .
مادة 80- استثناء من السعر المحدد فى المادة 75 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20 % وبغير أى تخفيض على ما يلى :
(أ) كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا .
(ب) كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة .
ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل .
وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق .
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
مادة 81- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتى :
1- 720 جنيها سنويا للممول الأعزب .
2- 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .
3- 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر .
فإذا تجاوز صافى الربح السنوى حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد.
ويعتد فى تحديد من يعولهم الممول بحكم البند 4 من المادة 32 من هذا القانون .
مادة 82- يعفى من الضريبة :
1- المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
2- الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى .
3- المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام .
4- أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عام ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء .
5- أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية .
6- أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد .
7- أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .
مادة 83- إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن الأرباح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة أو النشاط ، ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأى سبب آخر .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة .
وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .
وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
الفصل الرابع
التزامات الممولين
القسم الأول : الدفاتر
مادة 84- يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة ، وأن يقيد يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية لمباشرة المهنة .
وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغًا مستحقًا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو مكافأة أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذى قائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول .
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب .
القسم الثاني : الإقرارات
مادة 85- يلتزم الممول بأن يقدم مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل عام إقرارا مبينا فيه الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح أو خسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة له ومتضمنا البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه .
ويلتزم الممول الذى لم يقدم إقرارا فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.


الفصل الخامس : ربط الضريبة
مادة 86- تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون .
وفى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة ، ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية .
الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول : أحكام عامة
مادة 87- يكون تحصيل الضريبة وتقسيمها طبقا لأحكام المادة (42) من هذا القانون .
مادة 88- على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعلى المصلحة أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد .
القسم الثانى ـ الخصم والتحصيل لحساب الضريبة
أولاً : الخصم
مادة 89- على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى تحدد بقرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 10% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و 15% إذا زاد على ذلك :
1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، والشركات المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى ، وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمكاتب المهنية ودور النشر ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو .
2- المنشآت الأخرى التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه ويصد بتحديدها قرار من وزير المالية .
ثانياً: التحصيل لحساب الضريبة
مادة 90- على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر .
مادة 91- على كل مستشفى يقوم به أى طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذى أجرى العملية.
مادة 92- على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهمة التخليص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المخلص .
ثالثاً : أحكام عامة
مادة 93- على الجهات المشار إليها فى المواد من (89) إلى (92) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاث الأشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه .
وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد .
مادة 94- لا تسرى أحكام القسم الثانى من هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء .
الباب الخامس
الضريبة العامة على الدخل
الفصل الأول : نطاق الضريبة وسعرها
مادة 95- تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون .
ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية :
1- توزيعات شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون .
2- نصيب الشريك الموصى فى أرباح حصة التوصية التى تم ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عليها باسم الشركة وذلك بعد خصم هذه الضريبة من هذا النصيب .
3- ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المعفاة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
4- ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع ، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى .
مادة 96- يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الآتى :
الشريحة الأولى : حتى 2000 جنيه معفاة .
الشريحة الثانية : أكثر من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه يكون السعر 8% عن الألف جنيه الأولى ويزاد بواقع 1% عن كل ألف جنيه تالية .
الشريحة الثالثة : أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون السعر 18% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 3% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية .
الشريحة الرابعة : أكثر من 50 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه يكون السعر 32% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 5% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية .
الشريحة الخامسة : أكثر من 75 ألف جنيه يكون السعر 50% .
الفصل الثاني : وعاء الضريبة
مادة 97- تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة ، كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع توطن الأجنبى فى مصر .
مادة 98- تسرى الضريبة على صافى الإيراد المنصوص عليه فى المادة (95) من هذا القانون الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ، وتحدد الإيرادات طبقًا للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية مع مراعاة ما يلى :
1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف .
كما يحدد إيراد العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية على أن تخصم 20% مقابل جميع التكاليف وذلك فى الأحوال التى يتم فيها تحديد القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة .
وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات العقارات على أساس الإيراد الفعلى بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية .
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه فى المادة (36) من هذا القانون وإلا سقط حقه فى الانتفاع بهذا الحكم .
2- يحدد ناتج الأسهم والسندات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص على الأشخاص الطبيعيين على أساس 50% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية .
3- يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية قبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية .
وتخصم خسائر الاستغلال التجارى والصناعى وخسائر الاستغلال المهنى فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقا لحكم المادتين 25 ، 78 من هذا القانون أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل فى السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول فى سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففى هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل فى السنة التالية .
مادة 99- يخصم من مجموع الإيرادات المبينة فى المادة السابقة ما يلى :
1- ما يكون قد دفعه الممول من :
(أ) فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته ما لم يكن قد سبق خصمها من وعاء إحدى الضرائب النوعية ويشترط ألا تكون هذه القروض أو الديون قد عقدت بضمان أوراق مالية أو ودائع إيراداتها معفاة من الضريبة .
(ب) جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة فيما عدا الضريبة العامة على الدخل والضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات وكذلك الغرامات والتعويضات ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية للضريبة . ويعتبر ربط كل من ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية فى حكم دفعها .
(ج) المبالغ التى سددها مقدما تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم فيها الاستيراد .
(د) الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الدخل على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم فيها الاسترداد .
2- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى أيا كان مقدارها .
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة
طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى بما لا
يجاوز 7% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول .
ويشترط فى خصم جميع التبرعات المنصوص عليها فى هذا البند عدم سبق خصمها من وعاء أى ضريبة.
3- أقساط الإيرادات المرتبة لمدى الحياة وكذلك النفقات الملزم بها الممول قانونا أو تنفيذا لحكم قضائى إذا تقررت بغير مقابل على ألا يجاوز ما يخصم فى جميع الأحوال 10% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول .
4- (أ) أقسام التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه أو أولاده على ألا تتجاوز قيمة الأقساط 15% من صافى الإيراد الكلى السنوى للممول أو 2000 جنيه أيهما أقل وبشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء أى ضريبة أخرى .
(ب) المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الإقرار أسهما أو سندات عن طريق
الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو
زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات
استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك كله فى
حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا .
وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع به الممول من إعفاء .
(جـ) وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط والمبالغ التى تخصم طبقا للفقرتين (أ) و
(ب) من هذا البند على أربعة آلاف جنيه سنويا .
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
مادة 100- مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من هذا القانون لا تسرى الضريبة على إيرادات معفاة من ضريبة نوعية .
مادة 101- يعفى من الضريبة :
1- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة .
2- الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
الفصل الرابع : الإقرار
مادة 102- على الممول الذى يزيد مجموع صافى إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة (99) من هذا القانون وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه .
فإذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولى أو الوصى أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه ، وسداد الضريبة المستحقة من واقعه .
مادة 103- على الممول أن يثبت فى الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها فى المادة (99) من هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات اللازم تقديمها للانتفاع بخصم هذه المبالغ .
مادة 104- تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول .
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه .
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة ، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون .
وعلى الأجنبى الذى ينقطع توطنه بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار قبل انقطاع توطنه بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وفى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
الفصل الخامس : ربط الضريبة
مادة 105- تربط الضريبة على الممول فى محل إقامته فى مصر ، فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط الضريبة فى المكان الذى يعتبر مقرا لعمله الرئيسى ما لم يكن من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، فتربط عليه الضريبة فى المكان الذى تربط فيه الضريبة النوعية .
وإذا كان الممول غير مقيم فى مصر ، ربطت الضريبة فى المحل الذى توجد به مصالحه الرئيسية فى مصر .
مادة 106- تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب ، وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل .
مادة 107- إذا كان الممول قد طعن فى ربط أى عنصر من عناصر الدخل أو الإيراد الخاضع لضريبة نوعية فإن الضريبة العامة على الدخل لا تكون واجبة الأداء بالنسبة لعنصر الضريبة النوعية المطعون فيه ، ويعدل الربط كلما طرأ تعديل على ربط عنصر الضريبة النوعية لأى سبب .
وفى حالة الطعن فى ربط الضريبة العامة على الدخل فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف التى لم يناولها الطعن فى عنصر الضريبة النوعية وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط ضريبة نوعية أصبح نهائيا .
مادة 108- لا يحتج فى مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة .
وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها .
فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك .
الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول:قواعدعامة
مادة 109- تسرى أحكام المادة (42) من هذا القانون على تحصيل الضريبة أو تقسيطها .
القسم الثاني: تحصيل مبالغ لحساب الضريبة
مادة 110- على كل من يملك عقارا مبنيًا أو أكثر يزيد نصيبه فى قيمتها الإيجارية على 2000 جنيه سنويا، آداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل تحسب وفقا لأحكام المادة (96) من هذا القانون .
ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها 20% وذلك فى الأحوال التى يتم فيها تحديد القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة ، وكذلك، تخصم الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها التى يقع عبؤها على مالك العقار .
وتؤدى هذه المبالغ فى مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية الواقع فى دائرتها أى من العقارات التى يملكها الممول وذلك وفقا للقواعد وفى المواعيد المحددة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه.
وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة العامة على الدخل فى حدود المبالغ المثبتة بها .
وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكى العقارات المبنية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التى تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة العامة على الدخل إلى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة الأشهر المشار إليها .
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعليها أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد .
الكتاب الثانى
الضريبة على أرباح شركات الأموال
الباب الأول: نطاق الضريبة وسعرها
مادة 111- تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها وتسرى الضريبة على :
1- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه .
2- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام .
3- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها فى مصر .
4- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .
مادة 112- يكون سعر الضريبة 32% من صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة ، وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها فى البند 4 من المادة السابقة فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 40.55 % .
الباب الثاني : وعاء الضريبة
مادة 113- تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال .
مادة 114- يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :
1- قيمة إيجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذى اتخذ أساس لربط الضريبة على العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل .
2- الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
3- خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتبارًا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة .
4- الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقا لهذا القانون.
5- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها .
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقًا
لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى بما لا يجاوز
7% من الربح السنوى الصافى للشركة .
6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت الفحص .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للشركة .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .
أما المبالغ التى تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها التى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عنها الضريبة .
7- أقسام التأمين الاجتماعى المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتى يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
8- المبالغ التى تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ، بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها ، بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص .
9- الأرباح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
10- كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين أعضاء مجلس الرقابة فى الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها .
11- مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية .
مادة 115- إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة التالية . فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلى حساب أى سنة أخرى .
مادة 116- إذا توقفت الشركة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيًا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى توقف فيه العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها.
وعلى الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل، وإلا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة .
وعليها أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبينا به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .
مادة 117- تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند انقضائها .
وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة ، تحل محل الأصول المبينة أو الهالكة أو المستولى عليها ، وتؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة ، تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو الاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى هذا القانون ودون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه .
مادة 118- مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة (4) من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات الشركة والتى خضعت لإحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون ، من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات .
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال بعد استبعاد 10% من إجمالى الإيرادات وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة . وفى كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات .
الباب الثالث : الإعفاء من الضريبة
مادة 119- لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له .
وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من شروط للتثبت فى كل حالة من أن العملية هى استهلاك حقيقى لا يخضع للضريبة .
مادة 120- يعفى من الضريبة ما يلى :
1- مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية .
2- الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة .
3- ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من هذا القانون من أرباح فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو تكون معفاة منها .
4- الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين :
(أ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون .
(ب) أن يكون 90% على الأقل من رأس مال الشركة بما فى ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفه فى الأوراق المالية .
5- أرباح شركات تربية النحل .
6- أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى :
(أ) الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة .
(ب) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة فى هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة .
(ج) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفى لمدة سنتين اعتبارًا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة .
7- أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالى :
(أ) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون .
(ب) الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك الشركات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط .
8- أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر .
ويسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج .
ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا الأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
الباب الرابع : الإقرارات
مادة 121- على الجهات المنصوص عليها فى البنود 1 ، 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه ، إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدًا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنت عليها جميع الأرقام الواردة فى الإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد أنها تمثل المركز المالى الحقيقى للجهة .
وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه .
وتلتزم الجهة التى لم تقدم الإقرار فى الميعاد بسداد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون إحالة إلى لجان الطعن .
مادة 122- على الجهات المبينة بالبندين 2 ، 4 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها إقرارا مؤقتا من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة ، مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الإقرار على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال .
وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه .
وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائى وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها ، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لإقرارها النهائى .
مادة 123- على كل شركة أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله فى ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
الباب الخامس : إجراءات ربط الضريبة
مادة 124- تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
ويقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات فى حالة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين 121 ، 122 من هذا القانون متى كان مستندا إلى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقديم أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 10% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه ويضاعف المبلغ فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت فى أى سنة من السنوات التالية للسنة التالية زيد المبلغ الإضافى إلى ثلاثة أمثاله .
ولا يسرى حكم مضاعفة المبلغ الإضافى طبقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة فى الإقرارات التى تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائى وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة .
مادة 125- على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى :
1- إذا وافقت الشركة على التصحيح أو تعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء .
2- إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون .
فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا .
أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن .
3- إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين 121 ، 122 من هذا القانون ، تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء .
ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار . وللشركة أن تطعن فى التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 157 من هذا القانون .
مادة 126- تسرى فيما يتعلق بالربط الإضافى وتصحيح الربط النهائى وإجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون .
الباب السادس : أداء الضريبة
مادة 127- يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-02-2013, 11:57 AM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي



يتبع القانون رقم157لسنة1981
الكتاب الثالث
أحكام عامة
الباب الأول
حصر الممولين
الفصل الأول: البطاقات الضريبية
مادة 128- تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبى بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا ، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانونى واسمها التجارى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبى السنوى وأية بيانات أخرى لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها.
مادة 129- يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفى الذكر .
ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تخضع للحظر المشار إليه فى هذه المادة .
مادة 130- إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه ، فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية ، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة ، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه .
الفصل الثاني: إقرار الثروة
مادة 131- يلتزم كل ممول من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجه وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التى تحددها هذه اللائحة .
فاذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .
وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .
ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا .
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل .
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الإقرارات .
ويعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 المشار إليه .
مادة 132- يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته .
الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول: التزامات الممولين
مادة 133- يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط .
ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر .
وبالنسبة للشركات ، يقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال .
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له .
مادة 134- للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح ، والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مصلحة الضرائب إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .
الفصل الثاني : التزامات غير الممولين
مادة 135- على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطارا مبينا به الأماكن المستغلة فى الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التى يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر .
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه .
ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن .
مادة 136- على أصحاب العقارات التى يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك فى المواعيد وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 137- على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .
وتستثنى وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة .
مادة 138- على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفى جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجارية إلا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريبية .
مادة 139- على المختصين فى الجهات المبينة فى المادة السابقة وفى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ببيان تفصيلى عن أى معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات تكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التى يؤديها إليها أى شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجارى والخصم المسموح به إن وجد .
ويجب على المختصين فى الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أى عقد مما ذكر مع أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد .
وفى جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذى يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه ، وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها .
مادة 140- على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقراراً مبينا به :
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة .
2- مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد فى الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أو بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى .
مادة 141- يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأى عمل من أعمال مهنتهم إلى أى شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان فى داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقرارا مبينا به :
1- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة.
2- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه .


الباب الثالث : حق الإطلاع وسر المهنة
مادة 142- لا يجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .
مادة 143- يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية .
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأى شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب .
مادة 144- يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين .
ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع .
ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار سابق .
مادة 145- تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .
مادة 146- كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة .
ولا يجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا .
مادة 147- لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه فى حالة غياب المتنازل .
مادة 148- على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائى ولو انتهى بالحفظ .
الباب الرابع : إعلان الممولين
مادة 149- يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية .
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذى يحدده .
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط وفقا للمادة 157 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط نهائيا .
الباب الخامس : تنظيم الإعفاءات الضريبية
مادة 150- على الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من هذا القانون ، أن يقدم للمأمورية الواقع فى اختصاصها نشاطه الرئيسى اقرارا موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد (34 ، 37 ، 85) من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع أوعية الضرائب النوعية التى يخضع لها إذا لم يتجاوز هذا المجموع حد الإعفاء.
ولا يمتع الممول فى حالة تعدد الأوعية النوعية التى يجاوز مجموعها حد الاعفاء إلا بإعفاء واحد وفى الوعاء الذى يختاره الممول فى إقراره السنوى على أن يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر.
ولا تؤخذ فى الاعتبار خسائر أى وعاء عند تجميع الأرباح والإيرادات المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لأحكام هذه المادة.
مادة 151 - لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى .
الباب السادس
الربط الإضافى وتصحيح الربط النهائى
الفصل الأول : الربط الإضافي
مادة 152- يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة (178) من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى الباب العاشر من هذا القانون .
مادة 153- يخطر الممول بالربط الإضافى والأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها الربط الأصلى والإضافى وللممول الطعن فى الربط الإضافى طبقا للإجراءات المقررة للطعن فى الربط الأصلى .
وفى جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
مادة 154- إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التى تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق فى ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى حالة الربط الإضافى بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة 152 من هذا القانون ، يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافى وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .
ولا يعتد بالزيادة فى الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .
مادة 155- إذا توفى الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التى أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته ، وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة .
الفصل الثاني : تصحيح الربط النهائي
مادة 156- يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على مقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الأحوال الآتية :
1- عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة النوعية أو عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل .
2- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
3- دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية فى وعاء الضريبة العامة على الدخل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
5- الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
6- الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة .
10- عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .
11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
12- إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة .
ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه إلى تلك الأحوال أحوالا أخرى .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة .
الباب السابع
الطعون الضريبية
الفصل الأول : لجان الطعن
مادة 157- مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (41) والمواد 86 و 106 والفقرة (3) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا .
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة فى دفتر خاص وتعد كذلك ملخص بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن .
فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا .
ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه .
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها .
مادة 158- تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين .
ويشترط فى العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه فى السنة . ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفى مصلحة الضرائب فى البلاد التى بها لجنة واحدة .
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة .
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة فى هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية فى اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب .
ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى .
مادة 159- تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليها بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار .
مادة 160- تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفى حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة .

الفصل الثاني : الطعن في قرار لجان الطعن
مادة 161- لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى تقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .
مادة 162- يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 163- الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب.
الباب الثامن
تحصيل دين الضريبة
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة 164- تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون .
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة 165- يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها فى هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
مادة 166- يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها فى المواد 34 ، 40 ، 85 ، 104 ، 121 ، 124 ، 152 ، 154 من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 186 ، 188 ، 189 ، من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 5 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 54 ، 70 ، 71 ، 80 ، 89 ، 91 ، 92 ، 93 على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء فى المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك .
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى هذه المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ .
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة .
مادة 167- يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 168- تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مادة 169- على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب .
مادة 170- لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب .
وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .
الفصل الثاني : ضمانات التحصيل
مادة 171- إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة .
ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفى لسداد دين الضريبة .


الفصل الثالث : أحكام متنوعة
مادة 172- يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى على :
1- ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنوياً على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب .
2- ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة .
مادة 173- يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون فى الأحوال الآتية :
1- إذا توفى الممول عن غير تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها .
2- إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه .
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا فى حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا .
ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
الباب التاسع
التقادم
الفصل الأول : قواعد عامة
مادة 174- يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذا القانون .
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .
مادة 175- يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب بغير حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 86 ، 106 ، 124 ، 125 من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 176- تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة . وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة .
ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (32) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف.

الفصل الثاني : أيلولة المبالغ التي يلحقها التقادم إلي الحكومة
المادة 177- تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :
1- الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر .
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية .
الباب العاشر : العقوبات
المادة 178- يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية :
1- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب .
2- تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .
3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الأرباح .
5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .
مادة 179- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها .
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم أداؤها.
مادة 180- مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الإقرار الضريبى والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين :
1- إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرًا ضروريًا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
2- إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن تؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر .
مادة 181- في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار .
مادة 182- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه من ذكر عمدا بيانات صحيحة في إقرار الثروة .
مادة 183- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 184- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50 % ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (10) والفقرة الأولى من المادة (11) والفقرة الأخيرة من المادة (15) والمادة (70) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
مادة 185-(أولاً) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذى لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية .
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها
ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 من هذا القانون .
مادة 186- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون .
مادة 187- (أولاً) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الآتية :
1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفى حالتى الربط الإضافى المنصوص عليهما في المادتين 152 ، 154 من هذا القانون .
2- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140 ، 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
3- الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار إليهما في المادة 84 من هذا القانون .
(ثانياً) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 29 والمواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 والفقرة الأولى من المادة 150 من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(ثالثًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام
المواد 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 من هذا القانون .
(رابعًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام
المواد 129 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة .
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين (8) و (9) والفقرة الثانية من المادة (11) والفقرة الخامسة من المادة (29) والمواد 30 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(سابعًا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسؤول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة .
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه أى مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون .
مادة 188- كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها .
ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأنه المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذى قضى به الحكم وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها .
مادة 189- يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين 8، 9 من هذا القانون .
مادة 190- يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 53 ، 54 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة ، وفى حالة العود يضاعف التعويض .
وفى جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها .
مادة 191- تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ
يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه .
وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح .
الباب الحادي عشر : أحكام متنوعة
مادة 192- لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها .
مادة 193- لا يجوز لوحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية ، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى .
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى .
مادة 194- إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء .
مادة 195- يخصص وزير المالية من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت