أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2013, 01:43 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي لاغ إلي نيابة الضرائب إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان لمخالفة القانون



بلاغ إلى نيابة الضرائب
إجراءات الفحص الضريبي
يشوبها البطلان لمخالفة القانون



الأستاذ / خالد عبد النبي


تقدم الباحث أ/خالد عبد النبي - مدير دراسات ضرائب الدخل بقطاع الفحص الضريبي والمفتش بمنطقة ضرائب الجيزة ببلاغ إلى نيابة الضرائب بالنيابة الإدارية تحت رقم 107 لسنة 2011 جاء في البلاغ:


أن مصلحة الضرائب تتبع في فحص الإقرارات الضريبية عن القانون الضريبي الجديد رقم 91 لسنة 2005 إجراءات يشوبها البطلان، لمخالفتها للقواعد القانونية الآمرة للمشروع للإدارة الضريبية عند الفحص الضريبي واستند في بلاغه عن بطلان إجراءات الفحص إلى ثلاثة محاور:


الأول:
أن ما صدر من إجراءات لتحديد العينة والفحص صدرت من جهة لم يخول لها القانون إصدار قواعد عينة الفحص، فالمادة (94) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت على أن تقوم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة.
كما جاء بالمادة (126) من القانون في شأن إجراءات الطعن أنه للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مما يعني أن المشرع قرر قواعد قانونية وإجرائية آمرة مرتبطة بالنظام العام لتحديد عينة الإقرارات التي سوف تخضع للفحص.
إلا أن واقع التطبيق التنفيذي جاء مخالفا لتطبيق صحيح القانون، بداية أصدر وزير المالية:
قرار رقم (272) لسنة 2007 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن سنة 2005، أي أن القرار صدر بعد أكثر من سنة ونصف السنة من انتهاء الفترة القانونية المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية.
ثم صدر قرار وزير المالية رقم (659) لسنة 2008 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2006/2007.
ثم صدر قرار وزير المالية رقم (772) لسنة 2009 بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات 2007/2008.
وقامت المصلحة بتحديد عينة الفحص الأولى لسنة 2005 خلال سنة 2009 ثم عينة الفحص الثانية لسنة 2005 خلال سنة 2010 وإيقاف تنفيذ استكمال فحص عينة سنة 2005 خلال سنة 2011 مع استمرار فحص ذات ملفات عينة سنة 2005 للسنوات التالية 2006/2008.

أما المحور
الثاني: فيتمثل في البطلان المطلق للكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 الصادرة عقب صدور قواعد تحديد العينة، فطبقا لواقع الحال أصدرت مصلحة الضرائب العديد من الكتب الدورية والتعليمات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي للسنوات 2005/2008.
وعلى سبيل المثال الكتب الدورية أرقام
(28) لسنة 2008
(2) لسنة 2010
(22) لسنة 2010
(23) لسنة 2010
والتعليمات العامة رقم (9) لسنة 2009.
أضاف البلاغ: أن عدم قانونية الإجراءات تؤكد أن المصلحة في إصدارها للكتب الدورية تجاهلت نص الفقرة الثانية للمادة الأولى من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 والذي جاء به أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشار إليهما، فضلا عن أن مصلحة الضرائب لم تقم بنشر تلك الكتب الدورية والتعليمات بالجريدة الرسمية حتى ينتفي دفع الممولين دافعي الضرائب بالجهالة بها في مواجهة وزير المالية ومصلحة الضرائب أمام لجان الطعن والقضاء.
أشار إلى أن المشرع خص وزير المالية فقط دون غيره في إصدار كافة القرارات والقواعد والتعليمات والكتب الدورية وغيرها التي تلتزم بها مصلحة الضرائب عند تنفيذ كافة أحكام قانون 91 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية.
ومؤدى ذلك أن كافة الكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والخاصة بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 أصبحت في حكم الأثر المنعدم لصدورها من جهة لا ولاية لها، حيث أن المشرع لم يصرح ويقرر لها ذلك الحق وإنما قرره لوزير المالية منفردا دون غيره.

أما المحور
الثالث الذي استند إليه الباحث في البطلان وهو البطلان المطلق لإجراءات الفحص الضريبي لعدم إصدار وزير المالية الأدلة الضريبية المقررة. فطبقا لنص المادة (141/5) بقانون 91 لسنة 2005 والذي نص على أن يمارس المجلس الأعلى للضرائب في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
مراجعة أدلة العمل الضريبية، وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها، وعلى الأخص: أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة ومن ثم يعد من البطلان للفحص أن يتم الفحص دون أن تصدر المصلحة أدلة لعمل الموظفين.

ــــــ = ــــــ = ــــــ = ــــــ = ــــــ

هذا، والمنتدى يتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد الزميل والعضو المحترم
الأستاذ / خالد عبد النبي
ويمكن تحميلها من الرابط التالي

من هنا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت