أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-02-2013, 07:49 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي تحديد الدخل الخاضع للضريبة



يتحدد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات المبين بها التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وتعتمد فى حدود مجموع المصاريف الكلية.
أهم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم :
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي :
1- العوائد المدنية التى تدفعها البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أما غيرها من الأشخاص الاعتبارية فيكون خصم العوائد المدنية بالنسبة لها وفقاً للشروط والأوضاع التى سترد فيما بعد.
2- الاهلاكات لأصول المنشأة الواردة فى المادة البنود 1، 2 من المادة 25 من القانون وعلى أساس النسب التالية :
أ*) 50% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
ب*) 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
أما بالنسبة للأصول الأخرى التى يتم إهلاكها طبقاً لنظام أساس الإهلاك الوارد بالبنـد (3) من المادة 25 من القانون، والتى سبق شرحها فى الجزء الخاص بالضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين عن إيرادات النشاط التجارى والصناعى، فإن فى حالة ما إذا لم يجاوز الرصيد مبلغ عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.
3- الرسوم والضرائب التى تتحملها الشركة عدا الضريبة التى تؤديها طبقاً لها القانون.
4- أقسام التأمين الاجتماعى المقررة على الشركة لصالح العاملين، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
5- المبالغ التى تستقطعها الأشخاص الاعتبارية سنوات من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء كانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يتجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، وبشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها أن ما تؤديه الشركة طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة، وأن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص، وأن تكون لديه حسابات ودفاتر مستقلة عن حسابات الشركة.
6- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
7- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوى الصافى.
ووصولاً إلى تحديد هذه النسبة، يتم بصفة مبدئية إضافة قيمة التبرعات إلى الجهات سالفة الذكر إلى الوعاء الخاضع للضريبة، ثم يخصم من مجموع هذا الوعاء نسبة قدرها 10/110 من هذا المجموع وبذلك يتم تحديد النسبة المقررة قانوناً وقدرها 10% من صافى الربح.
ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم :
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
العوائد المدنية التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وذلك وفقاً للجدول الآتية :
(المادة 52 من القانون، المواد 58، 59 من اللائحة)
تعتمد العوائد فى حدود


ثم
8
7
6
5
4
أمثال متوسط حقوق الملكية للسنة الضريبية 2005
أمثالها للسنة الضريبية 2006
أمثال للسنة الضريبية 2007
أمثال للسنة الضريبية 2008
أمثال متوسط حقوق الملكية للسنوات الضريبية اعتباراً من 2009 وما بعدها.


تحديد المقصود بالعوائد المدنية، والقروض والسلفيات، وحقوق الملكية فى تطبيق حكم المادة 52 من القانون المشار إليه :
- تشمل العوائد المدنية كل ما يتحمله الشخص الاعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أياً كان نوعها والسندات والأذون.
- وتشمل القروض والسلفيات، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
- ويقصد بحقوق الملكية، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.
- وفى حالة وجود خسائر مرحلة: فإن هذه الخسائر تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوباً إلى باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت