أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-22-2013, 09:22 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي أصل المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب



صدر القرار الوزارى رقم 779 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام المادة 11 الفقرة الخامسة والمادة 70 من اللائحة التنفيذية ، وكان قد سبق ان تم تعديل نفس المادة 70 من اللائحة التفيذية وذلك بالقرار الوازاى رقم 193 لسنة 2006 ، فهل سوف يشهد عام 2008 تعديلا كذلك للمادة 70 حتى تصبح عادة لدينا ان يتم تعديل هذة المادة كل عام .
وهل المشكلة فى المادة 70 أم المشكلة فى المعايير المحاسبية التى كاما تعدلت سوف يتم الاتجاة لهذة المادة لكى يتم تعديلها ؟؟


ارى هنا التعرض لهذة المادة حتى يتم التعرف عليها
عندما صدر القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2005 فى 27 ديسمبر 2005 تناول هذا القرار المادة 70 من اللائحة التنفيذية وجاء فيها تحدد ارباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح او الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقأ لمعايير المحاسبة المصرية ويراعى فى ذلك على الآخص :
1- التوزيعات .
2- فروق تقييم العملة .
3- تصحيح ألاخطاء .
4- تغييير السياسات .
5- الاستثمارات .
ثم صدور القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2006 وقام بتعديل طريقة معالجة الاستثمارات حيث أوضح انة يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية للاستثمارات الخارجية فى حالة توافر بعض الشروط .
ثم صدر القرار الوزارى رقم 779 لسنة 2007 موضحا تعديل المادة 70 من اللائحة التنفيذية وجاء فى مطلع المادة : تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى :
وفيما يلى أهم البنود التى سوف يتم التعليق عليها من القرار رقر 977 لسنة 2007 :
1-المخزون : يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة ، هذة التعديلات فى تقييم المخزون سوف تؤثر على قائمة الدخل وبالتالى سوف يؤخذ اثرها الضريبى حيث انها تتفق مع المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 70 من اللائحة التنفيذية ولكن المشكلة هنا أذا ما اتبعت الشركات طريقة أخرى بخلاف طريق التكلفة فهل معنى ذلك أن يكون لدى الشركات طريقتان طريقة طبقا للدفاتر المحاسبية لتقييم المخزون بالتكلفة كما تريدة المادة 70 .
كان من المفروض اتباع الطريقة التى تتبعها الشركات فى تقييم المخزون طالما لم تخرج عن معايير المحاسبة طبقا لنص المادة 17 من القانون أو المادة 70 من اللائحة التنفيذية.


2- تغيير السياسات : تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات ألاثر ألاقل على الوعاء الضريبى ، أى تعتمد السياسة ذات ألاثر الضريبى ألاكبر، فيما عدا الفروق المدينة والدائنة الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون ومعنى ذلك ان المصلحة تتجة نيتها الى زيادة الحصيلة رغم ان تغيير السياسة قد يكون نتيجة تغيير المعايير المحاسبية وهذا لا يتفق مع ما جاء فى المادة 17 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث أوضح بأن يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ... الخ ومعنى ذلك أن تغيير السياسة قد يؤدى الى تغيير نتيجة النشاط بالأقل وهذا ما لا توافق علية المصلحة .
اذ ان المصلحة تريد على ان تحصل على الوعاء الضريبى الأكبر فى جميع الحالات فيما عدا تسعير المخزون .


3- فروق تقييم العملة : يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ( اتفاق تام بين المعايير المحاسبية والفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولكنة مخالف للفقرة الاولى من المادة 17 من نفس القانون والتى أوضحت كيفية تحديد ارباح النشاط التجارى والصناعى حيث أوضح او تحدد ارباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية ....الخ ) فاذا ما نظرنا الى فروق تقييم العملة نجد أنها ليست ايرادات ناتجة عن عمليات تجارية أو صناعية ولكنها فروق دفترية وغير محققة .


4- الاستثمارات فى الاوراق المالية :
قسمها القرار الوزارى بين :
-شركات مقيمة
- شركات غير مقيمة
وقسم الشركات المقيمة الى :
ا-شركات شقيقة وتابعة
ب- شركات أخرى
أقحم القرار الوزارى نفسة فى مخالفة المعايير المحاسبية وكذلك المادة 17 من القانون وصدر المادة 70 من اللائحة التنفيذية عندما اخضع الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات فى الاصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على حقوق الملكية وذلك عند تقييم الاوراق المالية للشركات المقيمة الاخرى واعتقد أن فى هذا الاجراء مخالفة صريحة للقانون وحتى اللائحة التنفيذية والمادة 70 نفسها .
هذة هى أصل الحكاية للمادة 70 من اللائحة التنفيذية والصادر بها القرار الوزارى رقم 779 لسنة 2007 .

منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت