أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2013, 02:22 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته





1- حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة حيث يعتبر تقديم الإقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون ,و المادة 114 من اللائحة) (إذا لم يدخل هذا الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين ) 0

2- الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون على النموذج رقم (19ضريبة ) و يعد هذا الإخطار أول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :-

أ‌- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك إذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية .

ب‌- إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .


ج - للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديدالإيرادات الخاضعة للضريبة إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .


د - قد تضطر المصلحة إلى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر لديها دليل محدد
يفيد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو باتخاذ إجراءات أخرى من شأنها الإضرار بتحصيل الضريبة ‘ بشرط الحصول على موافقة وزير المالية 0


3- الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة :

أ‌- الممولون الذين يزاولون الأنشطة التجارية والصناعية.

ب‌- الممولون الذين يزاولون المهن غير التجارية .

ج- الممولون الذين يحصلون على إيراد من الثروة العقارية .

د- ممولو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

أما الجهات الملتزمه بخصم وتوريد الضريبه على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من
الفحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ولها حق الاعتراض على ماتخطر به من فروق 0


4- الشروط الواجب مراعاتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة :

- مراعاة الدقة التامة عند تحرير بيانات النموذج

- مراعاة الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج
الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف .

- مراعاة تحديد السنة أو السنوات المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص .

- يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون .

- من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة أو تسليمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .


5- الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة :

- على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة
للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون ) 0


- للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية
فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب
على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية 0


- يتعين أن يسلم الإخطار إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصحابه
بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك )0

- بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية .

- بالنسبة لأفراد القوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان إلى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة 0


- بالنسبة إلى المسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن 0

- بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم 0

- بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان إلى ربان السفينة .

- بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى

- بالنسبة للمجنون أو المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى القيم عليه

- بالنسبة للقاصر يعلن الوصي أو الوالي 0

- بالنسبه للمفقود أو الغائب الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب أو الوكيل وعلى موطنه0

- بالنسبه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على أن ترسل صورة من الإعلان إلى مأمور التفليسة0

- الممول الذى يتم التحفظ على أمواله أو تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي
أو فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني 0

- بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا أو من يقوم مقامه0

- بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها
للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها 0

- الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بمصر ترسل الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل

- بالنسبة للورثة إخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة 0

- أن يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار
عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة


6- طعن الممول :

- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقي طعن الممول على النموذج
(19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 0


7- اعتراض الممول والجهة :

- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة (118 ) مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم(38)
مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار .

- حدد القانون رقم91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منه للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم


8- من له حق الاعتراض ؟

- الممول الخاضع للضريبة على المرتبات

- الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري



9- من له حق الطعن ؟

- الشخص الطبيعي .

- الشريك فى شركات الواقع ( إذا آلت منشأة فردية لوارث أو أكثر )أو في حالة إخطارهم بأرباح مورثهم .

- القيم على المجنون والولي والوصي على القاصر .

- المتنازل إليه بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل .

- النائب أو الوكيل بالنسبة للمفقود أو الغائب .

- وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه .

- جهاز المدعى الاشتراكي أو الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة عليه.

- الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب
الأحوال.



10- إجراءات اللجنة الداخلية ?

أ- الغرض من اللجنة الداخلية

البت في أوجه الخلاف بين المأمورية وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن

ب- كيفية التشكيل :

تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية
اثنين من العاملين بها .

ج- اختصاص اللجنة الداخلية :

تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة إلى :

- النشاط التجاري والصناعي والمهني

- إيرادات الثروة العقارية

- الضريبة المستقطعة من المنبع ( بالنسبه للضريبه على المرتبات )

- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

د- النطاق:-

استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول بموعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه
الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار اللجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم
تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية 0


هـ- السجلات التي يجب أن تتوافر باللجنة الداخلية :-

- سجل قيد الطعون الواردة أولا بأول

- سجل محاضر الجلسات

- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة


و- إجراءات اللجنة الداخلية

- بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراض / طعن الممول من حيث استيفائه للشروط الشكلية والتأكد من تقديمه من ذي صفة 0

- تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة

- وفى حالة حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية 0

- على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وأن ترد على كل بند من هذه البنود وقد تنتهي
اللجنة الداخلية بأي من الحالات الآتية:-



1- القبول او الموافقة النهائية :-

- فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول أو تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها أو أن يقتنع
الممول بأسس المحاسبة ويوافق على اللجنة بالكامل أو يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على كل أسس المحاسبة تقوم
اللجنة بالآتي:-

- تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه

- توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا

- للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر

- إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى

الاخطار بنموذج المطالبة بالسداد.



2- الموافقة الجزئية :-

فى حالة عدم التوصل الى اتفاق كامل مع الممول:-

- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها

- تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه

- توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا

- للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر

- إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة

- إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن

- إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى

- الاخطار بنموذج المطالبة بالسداد.

مع ملاحظة أن الضريبة تكون واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة


3- الرفض أو عدم الاتفاق :

إذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر الممول أو ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم :

- تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول

- يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها وفى حالة حضور الممول يقوم بالتوقيع على محضراللجنه

- إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة

- إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن

- إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى


ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية

- يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف

- جلسات اللجنة الداخلية سرية

- يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا

- في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور
يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية .


ح- الشروط القانونية لعريضة الطعن

تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الآتى :-

- أن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام الممول نموذج (19 ضريبة) أو من خلال
ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غياب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشأة – عدم التعرف على عنوان الممول) .


- أن تقدم الصحيفة من ثلاث صور .

- أن تقدم من ذي صفة .

- أن يودعها المأمورية المختصة .

- أن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت