أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-25-2013, 12:01 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية



**نظام الخصم و الاضافة و التحصيل لحساب الضريبة بدا تطبيقة لاول مرة في مصر بصدور بصدور القانون رقم 77 لسنه 1969 المعدل للقانون رقم 14 لسنه 1939 .
**وقد تبين ان سبب اللجوء لهذا النظام ما ارجعته المذكرة الايضاحية للقانون من ان بعض طوائف الممولين من ارباب المهن غير التجارية و خاصة المشتغلين منهم بالفن من مطربين وعازفين و ملحنين و المشتغلين بالتمثيل و الاخراج و التصوير السينمائي و تاليف المصنفات الفنية تواجه صعوبات في اداء الضريبة المستحقة عليها ورغبة من المشرع في حصر ارباح هذه الفئة وتيسير ادائها للضريبة واذاء ما تبين من ان معظم معاملات بعض فئات هؤلاء الممولين تنحصر بين الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها ورغبة في حصر المجتمع الضريبي فقد راي المشرع اضافة نص بالزام هذه الجهات بان تخصم وتورد لمصلحة الضرائب من كل مبلغ يؤدي لارباب المهن غير تجارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية مبالغ تحت حساب الضريبة و يجري تسوية هذه المبالغ لحساب الضريبة النوعية و الضرائب الاضافية و اضيف بهذا التعديل نص المادة (( 77 )) مكرر من القانون رقم (( 14 )) لسنة 1939 .
ثم توالت بعد ذلك القوانين التي توسعت في هذا النظام – القانون 157 لسنة 1981 ثم القانون 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق .
و اخيرا القانون 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل و قد وردت الاحكام الخاصة بالخصم تحت حساب الضريبة علي الايرادات المهن غير التجارية بالمادة ( 70 ) من القانون 91 لسنة 2005 و التي جاء نصها ما يلي : (( تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون ان تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد علي مائة جنية تدفعة الي اصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتجديدها قرار من الوزير ))
و اهم ما يلاحظ علي هذا النص ما يلي :-
1- انه حدد نسبة الخصم و لم يفوض فيها وزير المالية علي ما ورد بالمادة ( 59 ) من القانون عند تحديد نسب الخصم علي ايرادات النشاط التجاري و الصناعي .
2- ان نسبة الخصم 5% هي نسبة عالية اذا ما قورنت بنسب الخصم تحت حساب الضريبة علي ايرادات النشاط التجاري و الصناعي و التي ترواحت حسب القرار الوزاري 537 لسنة 2005 ما بين نصف في المائة الي 2%
و نتناول فيما يلي اهم الاحكام الواردة بالمادة السابقة :-
اولا :- الجهات الملزمة بالخصم :-
هي الجهات الواردة بالمادة( 59) من القانون –
ثانيا :- المهن التي يجري الخصم من اصحابها :-
وهي المهن التي صدر بها قرار وزير المالية رقم ( 531) لسنة 2005 و هي :- المحاماه – الطب – الهندسة (( بما في ذلك الهندسة الزراعية )) – الصحافة – تاليف المصنفات العلمية و الادبية بما في ذلك القاء الاحاديث الفنية والعلمية و الادبية – المحاسبة و المراجعة – الخبرة (( بما في ذلك مهنة الخبير المثمن )) – الترجمة – القراءة و التلاوات الدينية – الرسم و النحت و الخط – ( الغناء و العزف و التلحين و الرقص و التمثيل و الاخراج و التصوير السينمائي وتاليف المصنفات الفنية و غيرها من المهن السينمائية و التليفزيونية و الاذاعية و المسرحية – عرض الازياء – التخليص الجمركي – القبانة ( الشخص الذي يرخص له بتحديد الاوزان و اعطاء شهادة بذلك الوزن ) – النسخ علي الاله الكاتبة و الكمبيوتر و غيرها بالقطع لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

**و يلاحظ علي ما تقدم ان المشرع عندما اوجب الخصم علي المدفوع الي اصحاب المهن غير التجارية لم يطلق النص عاما بل حصرة في مهن معينه وردت علي سبيل الحصر في القرار الوزاري السابق ومن ثم فانه في حاله وجود ايه مهنة غير واردة بهذا القرار الوزاري فلا يسري عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة علي الايرادات المهن غير التجارية حتي ولو كانت هذه المهن تعتبر من قبيل المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة ..
فعلي سبيل المثال مهنة الارشاد السياحي تعتبر من قبيل المهن التي تخضع للضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية طبقا لتعليمات المصلحة في هذا الشان – وحيث ان تلك المهنة غير واردة بالقرار الوزاري فلا يسري بشانها احكام الخصم تحت حساب الضريبة .

**وقد اتفق الفقهاء علي ان هناك مجموعة من الشروط ينبغي ان تتوافر حتي يتم اخضاع ما يحصل عليه الممول من مبالغ للضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية و بالتالي لنظام الخصم الضريبي و هي :-
ان يزاول الممول ( صاحب المهنة الحرة )عمله بصفة مستقلة .
يجب لسريان الضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية ان يمارس الممول عمله بصفة مستقلة ودون اشراف او توجيه من احد اي يمارس نشاطه المهني لحسابة الخاص و علي مسئوليته .
وتطبيقا لما تقدم :-
**اذا اتضح من دراسة العقود ان الطبيب الذي يتولي الكشف علي المرضي و عائلاتهم بعيادته الخاصة الذين تحولهم له الجهة بموجب اخطارات تحويل رسمية تطلب فيها اجراء الكشف و الفحص – و ذلك مقابل مالي فان العقد طبقا للاشتراطات السابقة لا تتوافر فيه عناصر عقد العمل و علي الاخص عنصر التبعية .. وذلك ان ما يحصل عليه الطبيب ياخذ صورة العائد المادي كما ان هناك بعض العقود ينص فيها علي ان يقوم الطبيب بمنح الجهة خصومات علي جمله المطلوب وان الطبيب يحصل علي حقوقة بموجب مطالبات عن كل مريض او كل فترة .
فان التكييف القانوني لهذا العقد بهذه الكيفية لايعتبر من عقود العمل و انما يعد من قبيل عقود المهن غير تجارية و تخضع المبالغ التي يحصل عليها الطبيب في هذه الحالة الضريبة ومن ثم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة علي الايرادات المهن غير التجارية و ذلك بعكس الحال بالنسبة للطبيب الذي يعمل في احد المستشفيات الحكومية فان جميع ما يحصل عليه يخضع للضريبة علي ايرادات المرتبات و ما في حكمها .

**المكافات و الاتعاب التي يحصل عليها الخبراء و المستشاريون في التخصصات الفنية و القانونية و الهندسية و المحاسبية و ………. و التي تتمتع بها المكاتب المهنية فانها تخضع للضريبة علي الايرادات المهن غير تجارية ذلك لان هؤلاء الخبراء تم اختيارهم بناء علي ممارسة الخبير لمهنتة علي وجه الاعتياد و الاحتراف و السمعة و الكفاءة التي تميز بها في مجال تخصصه و من ثم اعتبر من ممولي المهن غير التجارية و يخضع بالتالي لنظام الخصم تحت حساب هذه الضريبة .
**الاعداد الفني للانباء و التعليق علي الاخبار بالاذاعة او التليفزيون (( المقصود بها اعداد نشرات اخبارية متخصصة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها من المجالات العملية او الثقافية …)) اذا تم من خلال العاملين بالاذاعة فانه لا يخضع للضريبة علي ارباح المهن غير التجارية و يعتبر تكليفة في هذه الحالة امتدادا لعمله الاصلي بالاذاعة تتوافر فيه عناصر التبعية الادارية و الاشراف .. و يخضع كل ما يتقاضاه نظير هذا الاعداد للضريبة علي المرتبات

**اما اذا كان المعد من غير العاملين بالاذاعة او التليفزيون و كلف بهذا العمل لخبرته و ثقافته و تخصصه في المجال العلمي او الديني او الثقافي فان ما يتقاضاه نظير ذلك يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية

**ونفس الشيء ينطبق علي الصحفيين عند قيامهم بنشر مقالات صحفية لدي عدد من المؤسسات الصحفية دون ان يكونوا مرتبطين مع هذه المؤسسات برابطة تبعية فان جميع ما يتقاضونه يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية و ذلك بعكس الصحفيين الذين يعملون كموظفين لدي تلك المؤسسات فان جميع ما يتقاضونه من اجور او مكافات نظير نشر مقالات او قصص لدي الصحف التابعة لهذة المؤسسات فانه يخضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها .
**مزاولة النشاط المهني بصفة معتادة :-
حتي يخضع ما يتقاضاه الممول لنظام الخصم تحت حساب الضريبة علي ايرادات المهن غير التجارية فانه يشترط ان يزاول العمل علي وجه الاعتياد – اي تكون الايرادات ناتجة عن احتراف مهنة , ومن ثم الايرادات الناتجة عن العمل العارض ( مجرد الهرولة ) كالغناء في مناسبات معينة لا يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة .

- ولايشترط حصول الممول علي ترخيص بمزاولة العمل من الجهات المختصة بمنح تلك التراخيص فطالما تبين انه يزاول العمل علي وجه الاحتراف وبنيه الكسب فان جميع ما بتقاضاه في هذا الشان يخضع لنظام الخصم , ومسألة الاعتياد او الاحتراف من الامور الموضوعية التي تقررها المامورية المختصة .
- ان يكون العنصر الاساسي في المزاولة العمل :-
بمعني ان يكون العمل هو العنصر الغالب او المهمين علي النشاط او المهنة حتي ولو استعان الممول ببعض الادوات و التجهيزات ( راس المال ) والتي يقدر ثمنها بالالاف كما هو الحال في الاجهزة الطبية التي يستعين بها الاطباء في اداء عملهم كذلك باقي المهن فالاساس في ذلك هي خبرة المهني وقدرته علي تشغيل هذه الاجهزة .
- ان تكون مزاولة المهنة قد تمت في مصر .
- فقد نصت المادة (( 6 )) من القانون 91 لسنة 2005 علي ان :- تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي الاشخاص الطبيعين المقمين وغير المقمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الاتيه :-
1 – المرتبات وما في حكمها
2 – النشاط التجاري او الصناعي
3 – النشاط المهني او غير التجاري
4 – الثروة العقارية
فالمبدا ان الاشخاص الطبيعين المقيمين في مصر يحاسبون ضريبيا علي دخولهم المحققة في مصر فقط اخذ بمبدا اقليمية الضريبة .
وقد اكدت علي هذا المبدا المادة ( 32) من ذات القانون حيث نصت علي :-
تفرض الضريبة علي صافي ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غيرالتجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في مصر فمثلا عند قيام احدي الجهات في الخارج بالاستعانة بمحام او محاسب قانوني يزاول المهنة في مصر لتقديم بعض الاستشارات فان ما يتقاضاه في هذا الشان يدخل ضمن وعاء الضريبة الموحدة علي ايرادات المهن غير التجارية في مصر – و بالطبع المبالغ التي يتم الحصول عليها لا تخضع لنظام الخصم الضريبي لان الجهة الدافعة للاتعاب في الخارج ليست جهة التزام .
وذلك كله علي خلاف ماكان معمولا به في ظل القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة1981 حيث كانت الضريبة ( طبقا لنص المادة 66 من القانون المذكور تسري علي صافي الارباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج اذا كان المركز الرئيسي او الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر .
مع مراعاة الاتي :-
- اشارت المادة (32) من القانون 91 لسنة 2005 الي ان كل مهنة او نشاط غير منصوص عليه في المادة ( 6) من هذا القانون ( ايرادات المرتبات و ما في حكمها – النشاط التجاري و الصناعي _ النشاط المهني او غير التجاري – ايرادات الثروة العقارية )
فان ايرادات هذه المهنة او النشاط تعتبر من ايرادات المهن غير التجارية ومن ثم تسري عليها نفس احكام المادة (32) سالفة الذكر علي ان يراعي ان هذه المهنة طالما لم ترد ضمن القرار الوزاري السابق فانها لا تخضع لنظام الخصم الضريبي .
- يراعي عند تطبيق الاحكام الخاصة بالخصم علي الايرادات من المهن غير التجارية ان يكون الممول ( صاحب المهنة غير التجارية ) خاضعا للضريبة و من ثم اذا كان الممول معفي كما هو الحال بالنسبة لاصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة .
(( المادة 36 / 5 )) فلا محل لتطبيق نظام الخصم الضريبي عليهم .
كما لا تطبق احكام الخصم علي ايرادات المهن غير التجارية المعفاه اعفاء مطلق الواردة بالمادة (36 ) من القانون

**موضوع الخصم في المهن التجارية :-
لكي يتم اعمال الخصم الضريي لابد ان يكون سبب الدفع اداء المهنة - احد الاعمال المهنية الواردة بقرار وزير المالية سابق الذكر .
فعلي سبيل المثال المبالغ التي يتقاضاها المغني ( احد الاعمال المهنية الواردة بقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 ) نتيجة انتاج الاغاني في شكل مرئي او سمعي انتاج اغاني فيديو كليب لحسابه غان ما يتقاضاه في هذا الشان يخضع للضريبة علي ايرادات النشاط التجاري و الصناعي وليس الضريبة علي الايرادات المهن غير التجارية و بالتالي لا يخضع لنظام الخصم علي ايرادات النشاط المهني و انما للخصم تحت حساب الضريبة علي ايرادات النشاط التجاري و الصناعي فالعبرة اذن بالعمل و ليس بالشخص في ذاته .
** المبلغ الخاضع لنظام الخصم :-
كل مبلغ يزيد علي مائة جنية يدفع لصاحب المهنة الموضحة بالقرار الوزاري سالف الذكر مع مراعاه الاتي :-
1- ان المبالغ المدفوعة لارباب المهن غير التجارية يسري عليها احكام الخصم الضريبي بالكامل دون النظر الي خصم ايه مصاريف يمكن ان يتكبدها الخاضع للنظام من التكاليف او عباء عائلية او ايه تكاليف اخري عليها بعد تقديم الاقرار .
2- عدم تجزئة المبلغ المدفوع لان التجزئة هنا يقصد بها تفادي الخصم ( ويمكن التحقق من امر التجزئة هذا بالرجوع الي العقود المبرمة و الاعراف السائدة في هذا المجال )
**مبالغ الخصم :-
- أشترط القانون أن يكون المبلغ مدفوعا و ليس مستحقا و بذلك يجب أن يكون المبلغ حالا غير مؤجل أو متنازع عليه لصريح نص المادة [70] الذى ورد فيه لفظ [تدفعه] – و في حالة إداء العمل المهنى المطلوب و صيرورة المبلغ قابلا للدفع و لكن تحول الظروف القانونية أو الإدارية دون السداد فإن الامر يحتاج لدراسة و تفصيل.
- ففى بعض الحالات يمكن إعتبار المبلغ المدفوع حكما ففى حالة وفاة المهنى مستحق الإيراد فإن الجهة الدافعة لا يمكنها السداد إلا إذا قدم الورثة ما يلزم من مستندات و تكون الجهة مسئولة عن الخصم و تعلية الباقى لحساب الورثة حتى تمام الأجراءات .
- كما أنه فى حالة الحجز على المبالغ تحت يد الجهة فإن الجهة لا تقر بما فى ذمتها إلا بعد إحتساب الخصم القانونى على المبالغ و بعد تمام الإجراءات القانونية و يتم توريد المبالغ المحجوزة لمصلحة الضرائب و سداد الباقى إلى الدائن الحاجز – و لكن إذا كانت المبالغ تحت يد الجهة لم يحل موعد سدادها أو متنازع عليها أو غير محددة المقدار فلا يجوز الخصم فيها حتى يتم تحديدها و تكون قابلة للدفع بإنتهاء النزاع رضاءا أو قضاءا.
- الدفعات المقدمة التى يحصل عليها أرباب المهن غير التجارية لا تخضع لنظام الخصم [كان يتعاقد أحد المحاسبين القانونيين مع شركة لإعداد الإقرار الضريبى لها مقابل مبلغ 5000 جنيه على إن يتم صرف دفعة مقدمة [عربون] مقدارها2500 جنيه] هذه الدفعة لا تخضع لإجراءات الخصم الضريبى لأن المبلغ المدفوع لم يكن نتيجة تنفيذ أو أداء أحد الأعمال المهنية المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 و لذلك لا يجوز الخصم منه، أما إذا أدى العمل المتفق عليه فإنه يستحق الخصم غلي أساس المدفوع .
** نسبة الخصم :- 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه و كانت فى ظل القانون السابق 10% إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من 10 جنيهات و يقل عن 500جنيه,15% إذا كان المبلغ المدفوع 500 جنيه فإكثر.
و كان تعدد النسب يثير مشاكل كثيرة و يدعو إلى التحليل بتفتيت المبالغ المدفوعة إلى إقل من 500 جنيه حتى يكون الخصم 10%.
- جدير بالذكر أن تخفيض نسبة الخصم فى القانون الحالى جاء متمشيا مع تخفيض سعر الضريبة و أن كانت نسب الخصم فى النشاط المهني مازلت اعلي من نسب الخصم في النشاط التجاري و الصناعي بالرغم من أن سعر الضريبة واحد فى كل من النشاط المهني و النشاط التجاري و الصناعي .
**حالات و تطبيقات عملية :
1- ما هى نسبة الضريبة الواجبة الخصم من المبالغ المدفوعة لآحد المهندسين مقابل قيامه بإعمال التصميم و الديكور مع القيام بتنفيذ المشروع طبقا للتصميمات المتعددة منه ؟
- يلاحظ أن المبلغ المدفوع فى هذه الحالة يشمل جزءا منه أعمال التصميم و هى تخضع للضريبة على إيرادات المهن غير التجارية ، و باقى المبلغ يعتبر من قبيل أعمال المقاولات التى تخضع للضريبة على إيرادات النشاط التجارى و الصناعى ،و نظرا لصعوبة الفصل أو تحديد المبلغ الذى كل من تلك الأعمال ثار التساؤل عن ماهية النسبة واجبة الخصم فى هذه الحالة ؟
ذهبت بعض الأراء إلى القول ان تقوم الشركة بخصم النسبة المحددة فى القانون تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية من كل مبلغ تدفعه الشركة للمهندس لصعوبة الفصل بين المبالغ المدفوعة مقابل التصميم و المبالغ المدفوعة مقابل التنفيذ ، و كل هذه المبالغ المدفوعة ما هى إلا مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المهندس سواء أكانت تحت حساب الضريبة المهنية أو التجارية سوف تسوى فى النهاية عند تحديد المأمورية المختصة للضريبة التحارية و المهنية المستحقة على المهندس .
و إن كنا نرى أنه فى مثل هذه الحالات هناك عرف سائد بإمكانية تحديد النسبة أو المبلغ الذى يتقاضاه المهندس مقابل الخدمات الأستشارية و التصميمات ، و من ثم أذا تضمن عقد المقاولة المبرم مع الشركة قيمة أعمال التصميمات و المقاولة دون فصل بينهما – فيمكن فى ضوء العرف السائد تحديد المبالغ التى تقابل أعمال التصميم و أخضاعها لنظام الخصم الضريبى تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية – و إخضاع المبالغ الباقية لنظام الخصم الضريبي لحساب الضريبة على إيرادات النشاط التجارى و الصناعى .
و لعل ما يدعو إلى ضرورة الفصل بين هذه الأعمال و تلك راجع إلى إرتفاع نسبة الخصم من المنبع للنشاط المهنى مقارنة بنسبة الخصم فى نشاط المقاولات حيث تقضى العدالة ضرورة الفصل بينهما و إخضاع كل منهما لنسب الخصم الواجبة التطبيق .
ب- شركة مساهمة مصرية تسأل عن نسبة الخصم المقررة [2% أم 5%] طبقا لنظام الخصم و الأضافة على مقابل الأتعاب المهنية التى تدفعها لشركة ذات مسئولية محدودة فى مجال الأستشارات مع إيضاح الأساس القانونى فى ذلك ؟
1- إن الشركة ذات المسئولية المحدودة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ، و إنها تخضع ضريبيا لإحكام الكتاب الثالث [من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005]الضريبة على إرباح الإشخاص الأعتبارية .
2- إن شركات الأموال أيا كان الغرض منها تخضع للضريبة على أرباح الإشخاص الأعتبارية – حتى لو كان غرض الشركة مهنيا [المادة 47] من القانون المذكور .
3- لما كانت نسبة الخصم على الخدمات فى إيرادات النشاط التجارى و الصناعى و الإشخاص الأعتبارية هى 2% ولما كانت الخدمات الأستشارية المهنية التى تؤديها الشركة ذات المسئولية المحدودة هى من قبيل الخدمات المشار إليها فى قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 و عليه فإن نسبة الخصم تكون 2% .
4- لايجوز تطبيق نسبة خصم 5% على الشركة ذات المسئولية المحدودة لأن هذه النسبة منصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الخامس بالخصم و التحصيل و الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة و أن الباب الثانى خاص بالخصم فقط على أصحاب المهن غير التجارية من أشخاص طبيعيين .
منقول




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت