أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-27-2017, 09:27 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي الطعن في القرار الإداري



الطعن في القرار الإداري
منقول
الطعن في القرار الإداري دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائي، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والإنحرافات وإساءة إستعمال السلطة.
وإن أهم ما يميز دعوى الطعن في القرار الإداري، أنها تنتمي للقضاء العيني، ذلك لأن المسألة المطروحة على الدعوى الطعن هي فحص مشروعية القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الطعن، لكونها اختصاماً للقرار الإداري غير المشروع بقصد حماية مبدأ المشروعية وخضوع القرار الإداري المطعون فيه لحكم القانون.
وبناءً علي ما سلف فإن القرار الصادر من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة على خلاف القضاء الشخصي حيث لا تتجاوز الحجية فيه موضوع الدعوى وسببها وأطراف الخصومة فيها.
إن القول السابق بوصف دعوى الطعن في القرار الإداري فإنها دعوى عينية لا يحرمها من الدخول في نطاق القضاء الشخصي لوجود فكرة الخصوم، كما أنها كغيرها من الدعاوى تحمي المراكز القانونية الذاتية لأصحاب الشأن من الإعتداء عليها من قبل الهيئات العامة بمخالفة القانون. وما يؤكد ذلك السماح لطرف ثالث بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى، واستخدام الإدارة نفسها طريق الطعن في القرار الإداري إذا ما صدر الحكم ضدها.
وينظر إلي الطعن في القرار الإداري بأنه وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها على احترام القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية، ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه عن الدعوى المدنية، مثل رفع التظلم للجهة الإدارية واشتمال عريضة الطعن على بيانات تختلف أو تزيد عن بيانات الدعوى المدنية، كما حدد المشرع مدداً محددة لرفع الطعن.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطعن في القرار الإداري

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت