أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-19-2014, 02:58 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي فحص المصروفات



يتعين على الفاحص الضريبي مراعاة مايلى عند قيامه بفحص بنود المصروفات المختلفة :-
§ التأكد من صحةﺤ/ خامات ومواد قطع الغيار (ﺤ/ 31 ) وذلك من خلال فحص كمية المواد الخام المستخدمة في الإنتاج ومقارنتها بعدد الوحدات المنتجة مع مراعاة نسبة العادم وفى حالة وجود فرق بين كمية الوحدات المنتجة وكمية الوحدات التي كان يجب إنتاجها يتعين على الفاحص دراسة أسباب ذلك الاختلاف وإلا كان هناك إنتاج من الوحدات قد تم بيعه من غير الطريق الرسمي .
§ التحقق من صحة ﺤ/ الأجور (ﺤ/ 32) وذلك بأتباع الخطوات التالية :-
- مراجعة (عقد العمل ) مع إيصال استلام الأجر وكشوف التأمينات والدفاتر التى يوقع فيها الموظف بالاستلام ومناقشة الاختلاف إن وجد .
- مراجعة مدى تناسب الأجر لطبيعة العمل وأهميته .
- مقارنة بند الأجور على مستوى شهور سنة الفحص وفى حالة وجود تذبذب يجب على الفاحص توسيع دائرة الفحص .
- التأكد من أن بند الأجور لايشمل المكافآت لأن المكافآت التي يسمح بها المشرع الضريبي لها حد معين لايجب تجاوزه .
- الاهتمام بأجور عمال المصنع خوفا من إدراج أجور وهمية ولذا يجب على المأمور الفاحص مراجعة ( بطاقة الوقت ) لتحديد عدد الساعات وبمعرفة فئات الأجر في الساعة يمكن تحديد مبلغ الأجور الصحيحة التي يجب ظهورها في كشف الأجور وإذا ما لاحظ الفاحص زيادة الأجور بشكل مبالغ فيه يجب أن يقوم بمقارنة أسماء العمال الواردة بكشف الأجور مع أسماء العمال المؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية مع أسماء العمال المقيدة في الإقرار المقدم لمصلحة الضرائب بمبالغ الضريبة المخصومة .
- يمكن التحقق من صحة رقم الأجور من خلال مقارنة كمية المنتج النهائي مع ( عدد العمال المدرجين بكشوف الأجور ӿانتاجية العامل ) حيث يمكن استنتاج عدد العمال ونظرا لأنه من المعروف أجر العامل فيمكن تحديد الأجور الحقيقية للمنتج النهائي .
§ التحقق من اتباع الشركة لنصوص قانون الضرائب بالنسبة لبند الأجور وذلك فيما يتعلق بالنقاط التالية :
- تنص المادة ( 9 من القانون )تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية .. مما يشير الى خضوع عمال اليومية للضريبة وهنا يجب على الفاحص التأكد من رقم الأجور المدفوعة لهؤلاء العمال خاصة وأن المعاملة الضريبية لهم تجعلهم يتمتعون بالأعفاء الشخصي 4000 جنيه سنويا وأعفاء الشريحة 5000 جنيه سنويا .
- تنص المادة ( 9 من القانون بند 3 , 4 ) على ان تسري ضريبة المرتبات على :
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
مما يشير الى ان هذا النص لم يتعرض لما يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الأدارة العاديين من مكافآت او بدلات فى شركات الأموال ومن ثم فإن هذه المبالغ ( لم يوضع لها نص ) ولذا يجب على الفاحص وفقا لنص ( المادة 52 بند 4 ) ان يراعي على ان هذه المبالغ لاتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء ضريبة الشركات , كذلك بالنسبة لحصص الأرباح وارباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية لم يتضمن القانون نصا بخضوعها للضريبة ومن ثم لاتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء ضريبة الشركات .
- ( تنص المادة 9 من القانون ) على ان تسررى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على ... المزاياالنقدية والعينية بأنواعها ... ولقد اشارت ( المادة 11 من اللائحة ) الى ان المقصود بالمزايا النقدية والعينية بأنها :
كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2 - الهواتف المحمولة:
تتحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
- تنص المادة 11 من القانون :
" استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. بما في ذلك الشريحة التي لاتستحق عليها ضريبة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون ( مادة 15 ) من اللائحة .
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابفة بحجز الضريبة وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق وذلك على النموذج رقم (2) مرتبات .
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى , وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته , او يحصل منها على اكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد (13,10,8,7) من القانون وفى هذه الحالة تطبق احكام المادة (11) على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذه الادة طبقا لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات ) .
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون :
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.
تنص المادة (13 من القانون بند 6 ) على ان يعفى من الضريبة : ( حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
§ التحقق من حساب التأمينات الأجتماعية (ﺤ/ 323 ) حيث تنص المادة (23 من القانون بند 5,4) على انه يعد من التكاليف واجبة الخصم :4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
وتنص المادة (30) من اللائحة على : مادة (30):
يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
§ التأكدمن حساب المصروفات (ﺤ/ 33) وفقا لنص المادة ( 22 من القانون ) التى تشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلى :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
ولقد اوضحت المادة (28) من اللائحة المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات تلك التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرا لطبيعتها اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية او بيانات اسعار ومنها :
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
ومن أمثلة المصروفات التى يجب ان يهتم المأمور الفاحص بمراجعتها ما يلى :
اولا – القوى المحركة :
يجب على المأمور الفاحص التأكد من :
1- ايصالات الكهرباء وأنها خاصة بالشركة موضوع الفحص وخاصة بالسنة موضوع الفحص وخاصة بالوحدات الأنتاجية الموجودة فى الدفاتر .
2- اذون الصرف من المخازن بالنسبة للمواد البترولية وانها متناسبة مع الطاقة الأنتاجية اليومية او الشهرية .
3- مراعاة التوقيع على اذون الصرف من المخازن بالنسبة للقوى المحركة حتى لايتكرر اثباتها .
4- فى حالة عدم تناسب الطاقة الكهربائية مع الأنتاج فهذا معناه إما أخفاء جزء من الأنتاج او معناه التصنيع لحساب الغير .
ثانيا – الصيانة الدورية :
يجب على المأمور الفاحص التأكد من :
1- وجود علاقة سببية بين ( مصروف الصيانة ونشاط الشركة ) مع صحة المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية.
2- التفرقة بين مصروف الصيانة الدورية والعمرات باعتبار أن الأخير يعالج ضمن تكلفة الأصل ويهلك وإذا ظهر ضمن ﺤ/ أ .خ فأنه يرد الى الوعاء الخاضع للضريبة .
ثالثا – مصروف الإيجار :
يجب على المأمور الفاحص التأكد من :
1- عقد الإيجار بين الشركة والغير وان يستبعد من الوعاء ما لايخص السنة موضوع الفحص او مايخص فروع أو مخازن انتهت عقودها .
2- إذا كانت الشركة تؤجر جزءا من العقار المستأجر من الغير فيتعين إضافة إيراد هذا الجزء إلى الوعاء الضريبي ولا يعتمد كتكاليف ألا إيجار الجزء المشغول بمكاتب الشركة وملحقاتها وذلك أما على أساس المساحة أو عدد الغرف ... الخ .
3- لايتضمن الإيجار اى مصروف رأسمالي ( خلو الرجل ) الذى يعتبر من مصاريف التأسيس ويأخذ حكمها من حيث الاستهلاك ومدته . كما لايجب ان يتضمن الإيجار إيجار أماكن لاتمت بصلة لنشاط الشركة .
رابعا – التبرعات والإعانات:
يجب على المأمور الفاحص التأكد من أن التبرعات والإعانات حقيقية ومؤيدة بالمستندات وإلا تعين ردها الى الوعاء الخاضع للضريبة , كما يجب أن يتحقق من أنها تتفق مع نصوص القانون فى ( البند 8,7 من المادة 23 ) والتي تنص على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم :
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها(1).
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.
وفى رأينا انه يتوقف أعتماد التبرعات للجمعيات على تحقق صافى ربح بمعنى أنه إذا لم يتحقق صافى ربح فلا يسمح بخصم هذه التبرعات وإلا ترتب عليها زيادة فى خسائر الشركة يمكن ترحيلها لسنوات تالية .
وبناء على النص السابق فإن الزكاة المدفوعة مباشرة للفقراء لاتعد من التكاليف واجبة الخصم وإنما هى توزيع للربح وليست تكليفا عليه .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) يلاحظ ان هذا البند فى المهن غير التجارية (م34) ينص على أنها تعتمد كتكاليف ولكن .. بما لايجاوز صافى الأيراد السنوى
خامسا – الدعاية والإعلان:
يجب على المأمور الضريبي عند قيامه بفحص بند الدعاية والإعلان ( حسابيا ومحاسبيا ومستنديا ) أن يفرق بين ثلاثة أنواع من الدعاية والإعلان .
1. مصروف الإعلان الذي يخص السنة موضوع الفحص .. وهذا يعتمد كتكاليف واجبة الخصم طالما هو مؤيد بالمستندات ويخص السنة وحقيقي .
2. الحملة الإعلانية وهى التي تخص أكثر من فترة محاسبية .. مايخص منها سنة الفحص يعتمد كتكاليف ومالا يخص السنة يضاف إلى الوعاء .. وذلك لأنها ( نفقات ايرادية مؤجلة ).
3. الملصقات الإعلانية : وهى أصول ثابتة أهلاكها يعتمد كتكاليف واجبة الخصم فى سنة الفحص .
سادسا – العمولات:
يجب على المأمور الضريبي عند قيامه بفحص بند العمولات المدفوعة للغير ( حسابيا ومحاسبيا ومستنديا ) مراعاة مايلى :
1. التأكد من أن العمولة المدفوعة مرتبطة بنشاط الشركة موضوع الفحص وأنها مدرجة ضمن مصروفات الشركة .. والتأكد من ذلك من خلال مدى ارتباطها بأصل موجود فى الشركة أو ببضاعة موجودة فى المخازن .
2. التأكد من ان العمولة قد دفعت لشخص له سجل تجارى وفى هذه الحالة يجب على المأمور الفاحص أخطار المأمورية التابع لها هذا الشخص وذلك لكى يخضع لضريبة النشاط التجاري والصناعي وفقا لنص ( المادة 19 من القانون بند 4 ) والتي تنص على أنه :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها: الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
3- أما بالنسبة للعمولة المدفوعة دون ذكر أسماء المستفيدين منها فإنها تعامل معاملة الإكراميات , وهى مما جرى العرف عليه وهنا يجب على المأمور الفاحص التأكد من أنها وثيقة الصلة بتحقيق الأرباح وأنها لم يجر العرف على أثباتها بمستندات ومن ثم فأنها تدخل ضمن نسبة ال 7% من أجمالي المصروفات العمومية والإدارية ( مادة 28 من اللائحة ) .
سابعا – الضرائب والرسوم:
يجب على المأمور الضريبي عند قيامه بفحص بند الضرائب والرسوم التأكد من تطبيق نص ( البند 3 من المادة 23 من القانون ) والذى ينص على أنه :
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:
الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
وهذا يعنى ان جميع الضرائب والرسوم التي تتحملها المنشأة ( الضرائب العقارية – الرسوم الجمركية – ضريبة المبيعات – ضريبة الدمغة .... ) تعتمد كتكاليف فيما عدا ضريبة الشركات فإنها لاتعتمد كتكاليف .
لذلك يجب على المأمور الفاحص التأكد من تطبيق نص ( المادة 54 من القانون ) :
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.
مادة (65) من اللائحة :
يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
مادة (66) من اللائحة :
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتى:
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
يتم حساب الضريبة واجبة السداد فى مصر على اساس ( اجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن ايراد الشركة المقيمة xسعر الضريبة ( 20% ) .
هذا ويراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر وتعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حدة معاملة مستقلة عن الأرباح المحققة من الدول الأخرى ولايجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من إرباح نشاط في دولة أخرى (م 67,66,65 ) من اللائحة.
ثامنا – تكاليف النقل والانتقالات:
يجب على الفاحص الضريبي التأكد من أن وسائل النقل والانتقالات متصلة بمباشرة النشاط في الشركة أما إذا كانت تستخدم لحساب احد الموظفين فأنها تعتبر ميزة عينية لهذا الموظف ويطبق عليها نص المادة (11 من اللائحة) السابق ذكرها .. هذا ويجب مقارنة م. السيارة خلال عدة شهور وفى حالة وجود تذبذب في بند م . النقل والانتقالات يجب على الفاحص تحليل هذا البند ومعرفة سببه .
هذا ولقد أشار المشرع في المادة (12) إلى أنه يعفى من الضريبة المزايا العينية الجماعية.. ومن أمثلتها : النقل الجماعي للعاملين أو مايقابلها من تكلفة ) وذلك بشرط أن تكون هذه الميزة عينية وجماعية , وهذا يعنى أن الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لاتعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة , وفى حالة عدم امتلاك الشركة لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلا جماعيا فإن تكلفة النقل أيضا لاتعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة .. وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأي من العاملين في صورة بدل نقدي مقابل ميزة النقل الجماعي فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات .
تاسعا – التعويضات والغرامات:
يجب على المأمور الفاحص أن يتأكد من أن التعويضات والغرامات المدفوعة نتيجة مسئولية الشركة العقدية وذلك لكي يمكنه اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم , أما إذا كانت تلك الغرامات والتعويضات نتيجة ارتكاب الممول أو أحد تابعيه جناية أو جنحة عمديه فإن هذه المبالغ لاتعتمد من ضمن التكاليف واجبة الخصم ( م 23 , 24 من القانون ) وهنا يجب على المأمور الفاحص التأكد من حدوث الجناية أو الجنحة العمدية من واقع الحكم الصادر ضد الممول أو أحد تابعيه من المحكمة .
عاشرا – المصاريف القضائية:
يجب على المأمور الفاحص أن يفرق بين ثلاثة أنواع من المصاريف القضائية :
النوع الأول :
المصاريف القضائية المتعلقة بقضايا مرتبطة بنشاط الشركة وذلك بغرض المحافظة على حقوق الشركة ومنع الاعتداء على حقوقها .. ومثل هذا النوع من المصاريف القضائية يعتمد كتكاليف واجبة الخصم .
النوع الثاني :
المصاريف القضائية التي ليس لها ارتباط بنشاط الشركة ولكنها نتيجة أنشطة غير خاضعة للضريبة كقضايا تنازعالملكية .. ومثل هذا النوع من المصاريف القضائية لايعتمد كتكاليف واجبة الخصم .
النوع الثالث :
المصاريف القضائية المتعلقة بأصل من الأصول الثابتة المملوكة للمنشأة مثل مصاريف تسجيل عقار وفى هذه الحالة تضاف تلك المصاريف إلى تكلفة العقار وتخضع لقواعد الاستهلاك.. فيما يخص منها السنة يعتمد كتكاليف ومالا يخص السنة يضاف إلى الوعاء.
حادي عشر– أقساط الـتأمين:
يجب على المأمور الفاحص أن يفرق بين نوعين من أقساط التأمين :
النوع الأول :
أقساط تأمين لاتعتمد كتكاليف واجبة الخصم ومن أمثلتها :
التأمينات لدى الغير باعتبار أن من طبيعتها أنها سوف تسترد ( تأمين الكهرباء – المياه – التليفون .... )
النوع الثاني :
أقساط تأمين تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ومن أمثلتها :
التأمين ضد خيانة الأمانة – التأمين ضد الحريق والسرقة .
باعتبار أن من طبيعتها أنها لن تسترد طالما الخطر المؤمن ضده لم يحدث وإذا حدث فإنها أيضا لن تسترد , ولكن سوف يدفع بدلا منها التعويض .
ثاني عشر– مصاريف البيع والتوزيع:
اهتمام الفاحص الضريبي بهذا البند من المصروفات لايقتصر على مراجعته حسابيا ومحاسبيا ومستنديا , بل أن اهتمامه لايقف عند حد اعتماد قيمته البسيطة التي لن تؤثر بشكل كبير في الوعاء الضريبي وإنما يرجع اهتمامه بهذا البند إلى أنه يمكن من خلاله اكتشاف حجم مبيعات قد تكون مخفاه ولم تتضمنها الدفاتر تأسيسا على وجود علاقة بين هذا البند والمبيعات .. فمثلا :
1. أجرة نقل بضاعة في تاريخ معين لابد أن يقابلها مبيعات في نفس التاريخ تتناسب قيمتها مع مصاريف النقل ووسيلة النقل المستعملة.
2. أجرة تستيف بضاعة مدفوعة لبعض الحمالين لابد أن يقابلها مبيعات في نفس التاريخ تتناسب قيمتها مع أجرة التستيف المدفوعة .
3. أجرة شحن بضاعة في السكة الحديد لابد أن يقابلها مبيعات في تاريخ الشحن تتناسب مع قيمتها .. وهكذا.
ثالث عشر– خسائر السرقة والاختلاس:
لكي يعتمد المأمور الفاحص خسائر السرقة والاختلاس فإنه يجب على الشركة إثبات وقوع ذلك الحدث بمستندات رسمية من محاضر الشرطة والنيابة العامة , وفى حالة وجود مايثبت ذلك يعتمد المأمور الفاحص هذه الخسائر .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت