أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:53 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مراحل الخصومة في التشريع الجزائري قانون اجراءات المدنية



مقدمة.

ان الدعوى القضائية هي سلطة الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق او حمايته ويتم افتتاح الدعوى والخصومة القضائية بايداع المدعي عريضة بكتابة ضبط المحكمة مدعما دعواه بوقائع واسانيد قانونية وموقعة من قبله حيث يتم تسجيلها وجدولتها وبعده تاتي اجراءات تابعة لها فما هي مراحل الخصومة

مرحلة لاولى.التكليف بالحضورللجلسة.وهو محضر رسمي يحرره المحضر القضائي ويبلغه للمطلوب مرفقا بعريضة افتتاح الدعوى محترما في ذلك الشروط المنصوص عليها في المواد12.13.22.الى 26 من ق.ا.م

مرحلةالثانية.تبليغ الحكم.بعد الفصل في القضية يتحصل المتقاضي على حكم يلجا به مباشرة الى المحضر القضائي لتبليغه الى خصمه وفي هذه مرحلة يحرر المحضر القضائي محضر يسمى تبليغ الحكم سواء حضوري اوغيابي يحترم فيهاجميع البيانات المنصوص عليها قانونا ويمنح للمبلغ له مهلة محددة سواء للمعارضة او لاستئناف.

مرحلةالثالثة.تنفيذ الحكم.بعد استنفاذ طرق الطعن وبعد تحصيل المتقاضي على الصيغة التنفذية للحكم يلجا مباشرة الى المحضر القضائي لوضع هذا الحكم حيز التنفيذ وفي هذه مرحلة يقوم المحضر القضائي بالزام المحكوم ضده بامتثال للاحكام و القرارات الصادرة ضده ويمنحه لذلك مدة 20 يوما طبقا م 330 ق.ا.م.للقيام بعمل او امتناع عن عمل وتعتبر المهلة الممنوحة له فرصة لتنفيذ الحكم بطريقة ودية اما في حالة امتناعه بعد انتهاء هذه المدة فان المحضر القضائي يحرر محضر بذلك وهو محضر لامتناع وينتقل الى مرحلة الموالية

مرحلة الرابعة .التنفيذ الجبري.ان الغاية التي يرمي اليها المتقاضي بعد الحصول على حكم نهائي وهو وضعه حيز التنفيذ للحصول على حقه وامام امتناع المحكوم عليه فان القانون خول للمتقاضي عن طريق المحضر القضائي حق اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري وهي تختلف حسب طبيعة حق مطالب به .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت