أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:36 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار رقم 8/729 لسنة 1987 السعودي بشان لجنة تسوية الخلافات المصرفية



المادة 1 المنازعات بين البنوك وعملائها او العكس :
تشكيل لجنة بمؤسسة النقد العربي السعودي لتسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة:
صدر الأمر السامي رقم 8/729 في 407/7/10 هـ والموجه لمعالي وزير المالية والاقتصاد والوطني تضمن تشكيل لجنة من مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة اشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما.
المادة 2
اختصاص لجنة تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة نص المرسوم 8/729 وتاريخ 1407/7/10 هـ في بند 3، 4، 7 منه على: 1- على اللجنة ان تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسمية القضايا بما في ذلك قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها، كما يجوز لها ان توصي بالحجز على اموال المدين ومنعه من السفر. 2- اذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك فيجوز للجنة ان تقرر منع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية او البنوك. 3- على اللجنة ان تنظر في اي مطالبة يتقدم بها دائنو الأشخاص المدينين للبنوك وذلك فيما قد يكون للمدينين من مستحقات لدى الجهات الحكومية بحيث تكون البنوك اسوة بالغرماء على ان يلاحظ انه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها الى تسوية مرضية للطرفين ان يحال النزاع الى المحكمة المختصة للبت فيها. وقد تأكد الأمر الأميري السامي 8/729 بالأميري السامي رقمي 8/732 ، 8/733 في 407/7/10 هـ والمعممين من الوزارة برقم 2471/17 في 407/7/23هـ
المادة 3
اختصاص اللجنة قاصر على القضايا المصرفية صدر الأمر السامي البرقي رقم 409/1/2 هـ المعمم من الوزارة برقم 5583/17 في 409/1/19 هـ وتضمن انه نلاحظ ان بعضا من القضايا التي رفعت للجنة قضايا مدنية نتجت عن ممارسة البنك لنشاطه كشخص معنوي وليس قضايا مصرفية حصلت اثر ممارسة البنك لنشاطه المصرفي كفتح الاعتمادات والحسابات الخارجية والايداعات والتحويلات ونحو ذلك نخبركم ان الدعاوى والقضايا التي تقدم ضد البنوك او من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها بقصد الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحته مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى اما ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتنظر من قبل الجهة المختصة اصلا بنظرها. (1)
المادة 4
عدم اختصاصها بنظر قضايا بنوك التسليف وغيرها. كتب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 431/3 في 1408/3/11 هـ والمعمم من الوزارة برقم 4129/17 في 1408/9/3 هـ بأن مطالبات بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي وكذا صندوق التنمية الصناعية لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي لأن هذه البنوك والصناديق مؤسسات مالية تقدم القروض للمواطنين ليس بغرض تحقيق الربح وانما لأغراض اجتماعية وانمائية حسبما تنص عليه انظمتها ويتم التعاقد على تقديم القرض وتحصيله وفقا لعقود يتم ابرامها بين هذه البنوك والصناديق وبين المستفيدين من خدماتها فاذا طرأت اية مشاكل او خلافات بشأن هذه العقود تخلف المقترضين عن وفاء التزاماتها فان الأجهزة الحكومية التنفيذية المختصة بمعالجة ذلك طبقا للعقود المبرمة بين تلك البنوك والصناديق وبين المقترضين وطبقا للأنظمة العامة الخاصة بذلك اي نظام اموال الدولة وذلك بالأسلوب الذي يتحدد حسب كل حالة اما بالحجز على اموال المقترض او حقوقه لدى الجهات او الأهلية واما بسحبه حتى يقوم بتسديد معا عليه من التزامات مالية للبنك او الصندوق الذي اقترض منه اما بالنسبة لاختصاصات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 8/733 في 1407/7/10 هـ في مؤسسة النقد العربي السعودي فانها تنجز حسبما نص عليه امر تشكيلها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وايجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما والمقصود بالبنوك التجارية الأهلية الخاصة فقط.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت