أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:35 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية الاماراتي



قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية الاماراتي

قانون اتحادي رقم (44) لسنة 1992
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية
لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية والصناعة.
الإدارة : إدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة وفروعها في الإمارات.
اللجنة : لجنة التظلمات بإدارة الملكية الصناعية.
المحكمة المختصة : المحكمة الإبتدائية المدنية.
سند الحماية : الوثيقة الدالة على تسجيل الملكية الصناعية لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم والنموذج الصناعي.
براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه إدارة الملكية الصناعية باسم الدولة عن الاختراع.
الدراية العلمية : المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.
النموذج الصناعي : كل تكوين للخطوط أو للألوان، أو كل شكل مجسم يرتبط أو لا يرتبط بالخطوط أو الألوان، بشرط أن يعطي مظهراً خاصاً ويمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفي.
علامة المنشأ : التعبير أو الرمز المستخدم للدلالة على أصل المنتج سواء كانت دولة أو مجموعة دول أو ولاية أو أقليماً.
المادة (2)
لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذي يعاملون معاملتهم.
ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة المثل.
المادة (3)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة الى المنتجات التي يتم عرضها في المعارض داخل الدولة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات أو شرط المعاملة بالمثل.






الباب الثاني
الاختراعــات
الفصل الأول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة
المادة (4)
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.
المادة (5)
تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.
المادة (6)
لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي:
1. الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
2. الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق كيميائية خاصة وفي هذه الحالة لا تنصرف الحماية الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها.
3. المبادئ والاكتشافات العلمية.
4. الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني.
5. الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.
المادة (7)
1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
2. وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم. ولا تعتبر مخترعاً أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الاسهام في أية خطوة ابتكارية.
3. ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) و (9) من هذا القانون يعتبر مخترعاً أو خلفاً للمخترع الشخص الذي يودع قبل غيره طلباً عن براءة اختراع أو شهادة منفعة أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع.
4. ويكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (8)
إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت الى المغتصب.
المادة (9)
1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
2. وإذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، يستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين.
3. وإذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثاق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. وعلى العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.

5. وإذا أبدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة.
6. وكل اتفاق يعطى للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً.
المادة (10)
يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه. ويتم تقديم طلب تسجيل الاختراع وبياناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11)
يجوز أن يتضمن طلب التسجيل الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة، يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12)
تقوم الإدارة بفحص طلبات التسجيل وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازماً لمنح البراءة أو شهادة المنفعة.
وعلى الإدارة في حالة رفض التسجيل إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يتظلم الى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
المادة (13)
تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنتشر في الجريدة الرسمية. ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر.
وتسلم البراءة أو شهادة المنفعة الى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد قيدها في السجل الخاص. ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا.
المادة (14)
مدة براءة الاختراع خمسة عشر سنة ومدة شهادة المنفعة عشرة سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديد المدة مرة واحدة بما لا يجاوز خمس سنوات بالنسبة الى البراءة ويجب تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة الأصلية ويشترط للتجديد أن يثبت المخترع أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونشاطه.
أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد ورسماً سنوياً متصاعداً يبدأ سداده من السنة التالية لتاريخ إيداع طلب التسجيل. ويجب أداء الرسم السنوي خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من كل سنة وإلا سقطت البراءة أو الشهادة. ويجوز قبول الرسم إذا تم دفعه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة السابقة وذلك مقابل رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة البراءة أو الشهادة.
المادة (15)
تخول البراءة أو شهادة المنفعة لمالكها الحق في منع الغير من الأعمال الآتية:
1. تصنيع المنتج واستيراده وعرضه للبيع وبيعه واستعماله او الاحتفاظ به بهدف العرض للبيع أو للاستعمال، وذلك عندما تمنح البراءة أو شهادة المنفعة عن منتج.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بخصوص منتج يتم الحصول عليه بوساطة الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح البراءة أو شهادة المنفعة عن طريقة.
المادة (16)
1. يحدد نطاق الحماية التي تخولها البراءة أو شهادة المنفعة بطلب التسجيل.
2. ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون طلب التسجيل.
المادة (17)
تقتصر الحقوق التي تخولها البراءة أو شهادة المنفعة على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية. ولا تمتد هذه الحقوق الى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك إذا كانت البراءة أو شهادة المنفعة تتعلق أيضاً باستعمال خاص للمنتج، فيكون لمالكها حق الاحتفاظ بهذا الاستعمال.

المادة (18)
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم من منح البراءة أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما، وهذا الحق شخصي، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.
المادة (19)
1. يجوز التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلبها قبل المنح للغير.
2. ويجب أن يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلبها كتابة وأن يوقع من الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول في الإدارة أو أن يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل.
3. ويجب قيد التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة في السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية.
4. ولا يكون التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات أو سجل شهادات المنفعة والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.
المادة (20)
يجوز للمالكين المشتركين في البراءة أو شهادة المنفعة، كل على انفراد، أن يتنازلوا للغير عن حصتهم في الاختراع المحمي بالبراءة أو شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحقوق التي تخولها المادة (15) من هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولكن لا يجوز لهم أن يمنحوا ترخيصاً للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين.
المادة (21)
يجوز رهن براءة الاختراع ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (22)
يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع أو شهادات المنفعة المملوكة لمدينهم وفقاً لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال.
وتعفى الإدارة من إقرار المحجوز لديه بما في ذمته للمحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسي المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل الخاص. وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في الجريدة الرسمية وتحصل الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ولا يكون للحجز أو حكم مرسي المزاد اثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ النشر.
الفصل الثاني
التراخيص الإجبارية ونزع ملكية الاختراع
المادة (23)
1. يجوز لكل ذي شأن في أي وقت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وكذلك يجوز لكل ذي شأن في أي وقت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ طلب شهادة المنفعة أو سنتين من تاريخ منحها، أن يطلب وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (29) من هذا القانون الحصول على ترخيص إجباري لسبب أو لأكثر من الأسباب الآتية:
أ - ان الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة والذي يمكن استغلاله في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يستغل وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
ب - ان استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يفي بالطلب على المنتج بشروط معقولة.
ج - ان استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد توقف من قبل المستثمر سنتين متتاليتين.
د - إن رفض مالك البراءة أو شهادة المنفعة الترخيص عقدياً عليها بشروط عادلة قد أدى الى إخلال أساسي بإقامة أو تنمية الأنشطة الصناعية أو التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. ولا يمنح الترخيص الإجباري في جميع الحالات المتقدمة إذا برر مالك البراءة أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة. ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.
3. ولغايات هذه المادة يقصد باستغلال اختراع تحميه براءة أو شهادة منفعة تصنيع منتج محمي أو استعمال طريقة محمية أو استخدام آلة محمية في التصنيع من قبل منشأة قائمة جدياً وفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (24)
1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون وفقاً لشروط الترخيص ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج.
2. ويكون لصاحب الترخيص الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.
المادة (25)
1. إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة أو شهادة منفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة أو شهادة منفعة منحت بناءً على طلب سابق، فإنه يجوز منح مالك البراءة أو شهادة المنفعة الأخيرة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه ووفقاً للشروط المبينة في المادة (28) من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اخترعه إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع البراءة أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه.
2. وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعي، يمنح الترخيص الإجباري لمالك البراءة أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب البراءة أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن البراءة أو شهادة المنفعة اللاحقة، إذا طلب ذلك.
3. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما وإخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص.
المادة (26)
لا يجوز منح ترخيص إجباري باستغلال الاختراع إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب الاختراع بذلك بكتاب مسجل وعدم توصله الى اتفاق خلال وقت معقول وبشروط عادلة.
المادة (27)
يقتصر منح الترخيص الإجباري على الطالب الذي يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.
المادة (28)
1. لا يجوز أن يكون الترخيص الإجباري مطلقاً.
2. ويجوز أن تتضمن شروط الترخيص الإجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص أو المرخص له بترخيص إجباري.
المادة (29)
يقدم طلب الترخيص الإجباري الى المحكمة المختصة في صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك. فإذا انقضت المهلة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لنص المادة (23) من هذا القانون، ويعلن الحكم الى الطرف الآخر والى الإدارة للتأشير به في السجل الخاص وينشر في الجريدة الرسمية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ النشر.
المادة (30)
1. لا يجوز انتقال الترخيص الإجباري إلا مع منشأة المرخص له أو مع ذلك الجزء من منشأته الذي يستغل الاختراع. ويتم الانتقال بموافقة السلطة التي منحت الترخيص الإجباري وإلا كان باطلاً. وتسري على الانتقال أحكام المادتين (29) و(32) من هذا القانون.
2. ولا يجوز لمن منح ترخيصاً إجبارياً أن يمنح بدوره تراخيص من الباطن.
المادة (31)
1. يجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري ان تعدل شروطه بناء على طلب مالك البراءة أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص إجباري، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك البراءة أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري.
2. ويجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري أن تقرر إلغاءه بناء على طلب مالك البراءة أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.
3. وتسري أحكام المادتين (36) و (37) من هذا القانون على تعديل وإلغاء التراخيص الإجبارية.
المادة (32)
يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها بالسجل الخاص ونشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33)
يجوز بقرار من الوزير، نزع ملكية الاختراع أو إصدار ترخيص إجباري باستغلاله دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، إذا كان للاختراع أهمية للمنفعة العامة أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني، ويجوز أن يشمل ذلك جميع الحقوق المترتبة على الاختراع أو جزءاً منها لا يخل ذلك بحق صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في التعويض الذي تقدره اللجنة.
ويجب قبل إصدار القرار أخطار صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لإبداء وجهة نظره في هذا الشأن ويتم التأشير بقرار نزع الملكية أو الترخيص الإجباري في السجل وينشر في الجريدة الرسمية.
ويجوز الطعن في قرار نزع الملكية أو الترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.
الفصل الثالث
التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
أو الترخيص وحالات إبطال كل منها
المادة (34)
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي الى الإدارة والى كل من تعلق له حق بأي منها.
ويجوز أن يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن قد تم التخلي عنها كتابة. ويقيد التخلي في السجل الخاص، ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (35)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يلجأ الى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري. ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وكل من تعلق له حق بأي منها، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.
ويجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقيداً لما تخوله من حقوق.
المادة (36)
مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو الشهادة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص. ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل الخاص، ونشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض الاختراعات
المادة (37)
1. لمالك البراءة أو شهادة المنفعة أو لخلفه القانوني الحق في الحصول على براءة اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنح على التحسينات أو التغييرات أو الإضافات التي طرأت على الاختراع بعد حمايته. ويخضع طلب الحماية الإضافية الى ذات الشروط التي يخضع لها طلب الحماية الأصلية وتترتب على الحماية الإضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الأصلية.
2. وتنتهي مدة الحماية الإضافية بانتهاء مدة الحماية الأصلية. ومع ذلك ، فإن بطلان الحماية الأصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الإضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الإضافية.
3. ويجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها الى طلب براءة مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة.
المادة (38)
1. لا يجوز منح براءة اختراع أو شهادة منفعة عن اختراع سري. ويعد الاختراع سرياً عندما يكون متعلقاً بالدفاع الوطني إلا إذا قرر وزير الدفاع غير ذلك.
2. ويجب على الإدارة من خلال فحص طلب الحماية أن تخطر فوراً وزير الدفاع بتقرير كتابي مرفق بطلب الحماية، إذا تبين أن الاختراع يتعلق بأمور الدفاع الوطني.
3. وبناءً على قرار وزير الدفاع يعتبر الاختراع سرياً أو يسمح بحمايته حسب الإجراءات العادية.
4. وإذا اعتبر الاختراع سرياً فلا يجوز الإشهار عنه.
5. ويتنازل مالك الاختراع عن اختراعه لوزارة الدفاع لقاء تعويض عادل.
الفصل الخامس
الدراية العملية
المادة (39)
مع عدم الإخلال بالحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو إعلان غير مشروع من قبل الغير، ما دامت لم تنتشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (40)
يكون لكل شخص توصل بوسائله الخاصة الى تطوير طريقة صناعية أو دراية عملية متعلقة باستخدام الأساليب والوسائل الصناعية، أو حصل على ذلك بطريق مشروع أن يستعمل هذه الطريقة أو الدراية العملية بنفسه أو إعلانها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل الى ذات الطريقة أو الدراية العملية.
المادة (41)
يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (42)
يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو إفشاء أو إعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله أن يجهل هذه الطبيعة.
الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعية
المادة (43)
لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة الى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (44)
لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل الخاص لدى الإدارة، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن.
المادة (45)
تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية التسجيل المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (46)
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي جديداً أو مبتكراً ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي ومع ذلك لا يجوز تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة.
المادة (47)
يتم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار التسجيل أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشار إليه، تسلم شهادة التسجيل الى صاحبها موضحاً فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48)
مدة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديدها مدتين جديدتين على التوالي، ويجب تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد ورسماً سنوياً متصاعداً يبدأ سداده من السنة التالية لتاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجب سداد الرسم السنوي خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من كل سنة وإلا سقط التسجيل، ويجوز قبول الرسم إذا تم أداؤه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة السابقة، وذلك مقابل رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية وينشر قرار التجديد و ما سقط من تسجيلات في الجريدة الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجوز أداء الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة الحماية.
المادة (49)
تخول الحماية المقررة للتصميم أو النموذج الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية:
1. استعمال التصميم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج.
2. استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أو النموذج الصناعي أو حيازته بغرض عرضه للبيع أو بيعه.
ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استعمال الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون، أو أنها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج المسجل.
المادة (50)
إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة قبل تقديم طلب التسجيل، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة الى المنتجات التي حصل عليها ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله الى الغير بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه.
المادة (51)
تسري على الرسم أو النموذج الصناعي أحكام المواد (7و 9 و 15و 18و 19و 20) وأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون.
الباب الرابع
التراخيص التعاقدية
المادة (52)
يجوز لصاحب سند الحماية أن يرخص لأي شخص طبيعة أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموقعاً من الأطراف.
المادة (53)
يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص أثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه، أو بانقضاء مدته.
المادة (54)
الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (55)
للمرخص له حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة طوال مدة الحماية القانونية في كل المجالات وبجميع الوسائل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. كما يكون للمرخص له الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار بموضوع الحماية، ويجب على المرخص له أن يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار، كان للمرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته سواء من إهمال أو تراخي صاحب سند الحماية أو من أفعال الغير.
المادة (56)
لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل أو انتقال ملكية المنشأة أو جزئها الذي يستغل الترخيص، أن يتنازل الى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (57)
يخضع عقد الترخيص أو التنازل أو نقل ملكية موضوع الحماية، وأي تعديل أو تجديد لهذه العقود، لرقابة الإدارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية. وللإدارة أن تطلب من الأطراف تعديل العقود بما يحقق مصلحة الطرفين في إطار القانون والمصالح الاقتصادية للدولة، فإذا لم يستجب الأطراف كان للإدارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الباب الخامس
الإجراءات التحفظية
والجرائم والجزاءات
المادة (58)
يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة أثناء نظر أية دعوى مدنية أو جزائية أو قبل رفعها، إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو المنشأة أو جزئها الذي يستعمل أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.
المادة (59)
يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز.
ولا يجوز صرف الكفالة المشار إليها بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.

المادة (60)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع أو عنصراً من عناصر الدراية العملية، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون. وتطبق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقاً برسم أو نموذج صناعي.
المادة (61)
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف بها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
الباب السادس
إدارة الملكية الصناعية
والأحكام الختامية
المادة (62)
تنشأ في وزارة المالية والصناعة إدارة تسمى (إدارة الملكية الصناعية) وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الإدارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (63)
يكون لموظفي الإدارة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم في أثناء مدة خدمتهم بعد انتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور من ذلك، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة.
المادة (64)
تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وأربعة أعضاء يمثلون وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لبلديات الدولة، يختار كلا منهم الوزير المختص أو رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة أو الأمين العام للبلديات حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون ممثل وزارة المالية والصناعة من موظفي الإدارة ويجوز أن يكون ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة وممثل الأمانة العام للبلديات من موظفي إحدى الغرف أو موظفي بلدية إمارة من إمارات الدولة.
وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة أعضائها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة.
المادة (65)
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً لنظام الإجراءات أمام هذه المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة.
المادة (66)
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها في الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد في جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه.
المادة (67)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الأحكام والقواعد التي يقتضيها تنفيذ القانون.
المادة (68)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (69)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 15 ربيع الثاني 1413 هـ
الموافق : 12 اكتوبر 1992 م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت