أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:17 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قانون الاستثمار الليبى



قانون الاستثمار الليبى

قانون رقم ( 5 ) لسنة 1426 ميلادية
فى شأن تشجيع إستثمار رؤوس
الأموال الأجنبية
مؤتمر الشعب العام
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشر
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة

تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى للعام 1425 ميلادية والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتـحادات والروابط المهنيـة ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده العادى خلال الفترة من 25 الى 30 شوال الموافق من 4 الى 9 الربيع 1426 ميلادية .

وبعد الاطلاع على الاعلان عن قيام سلطة الشعب .

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجى بشأن تعزيز الحرية .

وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1968 إفرنجى بشأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية .

وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجى .

وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجى .

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجى بشإن المصارف والنقد والائتمان.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية لاقامة مشروعات إستثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الاخص :-

· نقل التقنية الحديثة .

· بناء العناصر الليبية الفنية .

· تـنويع مصادر الدخل .

· المساهمة فى تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للاسواق العالمية.

· تحقيق التنمية المكانية .

المادة الثانية
يسري هذا القانون على إستثمار رأس المال الاجنبى المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والاجنبية فى المشاريع الاستثمارية .

المادة الثالثة
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعانى المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الجمـاهيرية = الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

القانــون = قانون تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية .

الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة .

الهيئــة = هيئة تشجيع الاستثمار .

اللائحة التنفيذية = اللائحة التى تصدر تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

رأس المال الأجنبي = ( القيمة المالية الاجمالية التى تدخل الى الجماهيرية العظمى ) سواء كان مملوكاً لليبيين أو أجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى .

المشروع = أى منشأة اقتصادية تؤسس وفق احكام هذا القانون ويكون من نتيجة عملها انتاج سلعة للاستهلاك النهائى إو الوسيط أو سلعة استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أى منشأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة .

المستثمر = كل شخص طبيعى أو اعتبارى وطنى أو أجنبي يستثمر وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة الرابعة
ينظم هذا القانون إستثمار رأس المال الاجنبى الداخل للجماهيرية بأحد الاشكال التالية :-

العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو مايقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية .

الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة للمشروع الاستثمارى .

وسائل النقل غير المتوفرة محلياً .

الحقوق المعنوية مثل : براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والاسماء التجارية اللازمة لاقامة المشروع الاستثمارى أو تشغليه .

الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع .

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة فى تكوين رأس المال المراد إستثماره فى الجماهيرية .

المادة الخامسة
تُنشأ هيئة تسمى ( هيئة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ، ويصدر بانشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانونى وأمين وأعضاء لجنة ادارتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والاجراءات الادارية اللازمة لاقامة المشروع .



المادة السادسة
تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الاخص :-

· دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنبى والاشراف على الاستثمارات الاجنبية فى البلاد .

· تلقى طلبات استثمار رؤوس الاموال الاجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثمارى ورفع توصياتها بالخصوص الى الامين.

· جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد .

· اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل .

· التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة .

· النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى .

· دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة .

· أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة .

المادة السابعة
يشترط فى المشروع ان يحقق كل او بعض الاتى :-

· انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أوجزئية .

· توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية .

· استخدام تقنية حديثة او علامة تجارية او خبرة فنية .

· تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أوتطويرها .

· دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها .

· القيام باستغلال او المساعدة على استغلال مواد خام محلية .

· المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً.



المادة الثامنة
يسمح بالاستثمار فى المجالات الآتية :-

· الصناعــة .

· الصحــة .

· السياحــة .

· الخـدمات .

· الزراعــة .

· اى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين.
المادة التاسعة
يمنح ترخيص إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الامين .

المادة العاشرة
تتمتع المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التالية :-

أ) اعفاء الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل .

ب) اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات .

ج) اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الانتاج أو فى العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين .

كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة .

د ) اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج ، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها .

هـ) اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها .

لاتشمل الاعفاءات الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة .

المادة الحادية عشرة
لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلى عنها الا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيردها .

ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجله .

المادة الثانية عشر
للمستثمر الحق فيما يلى :-

أ) اعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية :-

· انتهاء مدة المشروع .

· تصفية المشروع .

· بيع المشروع كلياً او جزئياً .

· مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار

ب) اعادة تحويل رأس المال الاجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر .

ج) يسمح سنويا بتحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج.

د) للمستثمر الحق فى استخدام الاجانب حين لايتوفر البديل من الوطنيين.

- وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج.

- وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة .

المادة الثالثة عشرة
لايخضع المشروع لاجراءات القيد فى السجل التجارى وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدى الهيئة.

المادة الرابعة عشرة
يتمتع المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى أو المشروع الذى يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو فى المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من الاعفاءات الواردة فى الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات .

المادة الخامسة عشرة
استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك الاراضى على سبيل الاتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السادسة عشرة
يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى احد المصارف التجارية او المصرف العربى الليبى الخارجى .

المادة السابعة عشرة
يجوز نقل مكلية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بها نقل الملكية .

المادة الثامنة عشرة
اذا ثبتت مخالفة المستثمر لاى من احكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة :-

· حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون .

· الزام المستثمر بتسديد مثلى مااعفى منه .

المادة التاسعة عشرة
يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحالات الاتية :-

· عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

· الاخلال بالاحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

· تكرار المخالفات .

· وذلك كله وفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة العشرون
للمستثمر التظلم كتابياً من اى قرار يصدر فى حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون أو اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التى يتم التظلم امامها واجراءات التظلم .

المادة الحادية والعشرون
يجب على صاحب المشروع :-
· مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع .
· اعداد ميزانية سنوية وحساب ارباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانونى حسب الشروط الواردة فى القانون التجارى .
المادة الثانية والعشرون
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الامين صفة مأموري الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وضبط واثبات المخالفات واحالتها الى الجهة المختصة ولهم فى سبيل ذلك التفتيش على المشروعات والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها .

المادة الثالثة والعشرون
لايجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبرى عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لاجراءات لها نفس التاثير الا بقانون أو بحكم قضائى وفى مقابل تعويض فورى وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل فى فترة لاتجاوز سنة وباسعار الصرف السائدة عند التحويل .

المادة الرابعة والعشرون
يعرض اى نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبى والدولة اما بفعل المستثمر أو نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التى ينتمى اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم .
المادة الخامسة والعشرون
تتمتع الاستثمارات الاجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الواردة باحكامه .

المادة السادسة والعشرون
لاتسري احكام هذا القانون على رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة والتى تستثمر فى مشروعات النفط وفقاً لاحكام القانون رقم (25) لسنة 1955 افرنجى والقوانين المعدلة له.

المادة السابعة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين .

المادة الثامنة والعشرون
يلغى القانون رقم 37 لسنة 1968 افرنجى فى شأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية فى ليبيا كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وفى وسائل الاعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت