أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:21 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قانون الاستثمار لدولة السودان



قانون الاستثمار السوداني

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2000م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
يلغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل.
سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
تطبيق
(1) تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، تلغى جميع الإعفاءات الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شأنها أحكام المادة (11) من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان
تفسير
في هذا القانون، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
"إعادة التأهيل": يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم.
"المال المستثمر": يقصد به:-
(أ ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(ب ) النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا استخدم لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زيد أو استثمر في أي مشروع آخر.
المستثمر: يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
المشروع: يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة (6) وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة: يقصد بها وزارة الصناعة والاستثمار.
الوزير: يقصد به وزير الصناعة والاستثمار.
الوزير المختص: يقصد به أي من الوزراء الإتحاديين.
الوزير الولائي: يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالاستثمار.
الفصل الثاني
تشجيع الاستثمار

أهداف تشجيع الاستثمار
يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام، ومع عم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة (7)، ومشاريع إعادة التأهيل.
مجالات الاستثمار
يشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
(1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو محتلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
الفصل الثالث
الميزات والضمانات

الفرع الأول
المشروعات الاستراتيجية
(1) يعد الاستثمار في المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً وهي:-
(أ ) المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، الموانئ، الكهرباء، السدود، الاتصالات، الطاقة، النقل، أعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
(ب ) المتعلقة باستخراج ثروات باطن الأرض والبحار.
(ج) الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.
(د) العابرة لأكثر من ولاية.
(هـ) أي مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند (1).
الفرع الثاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم
الإعفاء من الضرائب
(1) مع مراعاة أحكام المادة (19) يتمتع المشروع الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات يبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط، ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة أعلاه حسبما يراه مناسباً.
(2) مع مراعاة أحكام المادة (19) يجوز للوزير منح المشروع غير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط، ويجوز للوزير مد هذه المدة لفترة أخرى لا تزيد عن خمس سنوات.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
(1) مع مراعاة أحكام المادة (19) يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح، بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، بالميزات الجمركية التي يقررها مجلس الوزراء.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسباً.
منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك
يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللوائح:-
(أ ) الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الأراضي التي تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة.
(ب ) امتياز حساب الإهلاك وفقاً للقيمة الاستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
(ج).اعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (10) كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.
منح الميزات للمشروعات الولائية
يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات الآتية:-
(أ ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب ) أي ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
(ج) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.
منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولائية
(1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (10).
(2) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة (10) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الاتحادية
لا يجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع استثماري مرخص اتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (10 و 11) إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.
الميزات التفضيلية
(1) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية:-
(أ ) توجه الاستثمار إلى المناطق الأقل نمواً.
(ب ) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.
(و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
(ز) تعيد استثمار أرباحها.
(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة (10) أو (11) فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.
الفرع الثالث
الضمانات
ضمانات الاستثمار
(1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
(أ ) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب ) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي استورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة.
(د) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.
(هـ) استيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.
(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع وتقييم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدى بنك السودان.
حماية إمتيازات وضمانات المشروع
على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار

الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع
(1) مع مراعاة أحكام المادة (4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في السودان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.
تقديم دراسة جدوى للمشروع
لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
يقدم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي:-
(أ ) المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب ) المشروعات الولائية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية.
منح التراخيص
(1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
(2) على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت في طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
(3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.
(4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
(5) لكل مقدم طلب الترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقاً لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
(1) لا يجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات هي:-
(أ ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب ) استخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمستثمر التصرف في في المشروع القائم دون تغيير الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً، سواء بالبيع أو بالهبة أو الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية.
واجبات المستثمر
يجب على المستثمر أن:-
(أ ) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي فترة يراها مناسبة.
(ب ) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة.
(د) يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً، خلال مدة سريان الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني.
مخالفة المستثمر لأحكام القانون
(1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-
(أ ) أخل بأحكام المواد (19) و (24) و (25).
(ب ) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضللة، أو استخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.
(ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة تكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال في حالة إرتكاب المستثمر لأيٍ من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي:-
(أ ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التي يحددها.
(ب ) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.
(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.
(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجوز للمستثمر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
أجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
(1) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
(أ ) النظر في مدى ملائمة المشروع المعني لأولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية.
(ب ) النظر في احتياجات المشروعات الاستراتيجية من البني التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.
(ج) النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.
(د) تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة.
(هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل مل يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي الاستثمارية.
(2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.
اختصاصات الوزارات الاتحادية
تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالآتي:-
(أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب ) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
(ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناءً على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة.
(د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.
الاستثمار الولائي
يصدر بقانون ولائي قانون للاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م الاتحادي.
الفصل السادس
أحكام ختامية
الخرائط الاستثمارية
تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها على أن تشمل الخريطة الاستثمارية الخرائط القطاعية الاستثمارية التي تعدها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات.
فض نزاعات الاستثمار
(1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في البند (2)، إذا نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق، أو التحكيم.
(2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1947، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرةً عن أي من تلك الاتفاقيات.
سلطة إصدار اللوائح
يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:-
(أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.
(ب ) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولائية والمحلية.
(ج) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
(د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات، وتحديد نوعها وحجمها.
(هـ) تحديد رسوم الخدمات.
(و) الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون.

وقع عليه في:
9 ربيع الثاني 1420 هـ
الموافق 22 يوليو 1999م
لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999، لأصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الصناعة والاستثمار اللائحة الآتي نصها:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمى هذه اللائحة "لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
إلغاء واستثناء
تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م، على أن تظل جميع التراخيص والإجراءات التي اتخذت بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل.
تفسير
في هذه اللائحة:-
(أ ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها والمفسرة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
(ب ) ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
"القانون" : يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م.
"المشروع الاتحادي" : يقصد به كل مشروع يكون موقع منشآته ممتداً لأكثر من ولاية أو استثماراً أجنبياً أو مشتركاً مع أطراف أجنبية أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية أو تم إنشاؤه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان أو أن المشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية الاتحادية.
"المشروع الولائي": يقصد به فيما عدا المشروع الاتحادي ذلك المشروع الذي يكون موقع منشآته بالولاية ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام القانون وهذه اللائحة بالولاية.
الفصل الثاني
المشروعات الاستثمارية ـ المناطق الأقل نمواً
وإجراءات طلبات الترخيص

تحديد المشروعات الاستراتيجية
لأغراض المادة (9) من القانون تكون المشروعات المحددة في الجدول الأول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية.
المناطق الأقل نمواً
يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المناطق الأقل نمواً وفقاً للمعايير الآتية:- (أ ) معدل النمو السنوي.
(ب ) الكثافة السكانية.
(ج) مستوى دخل الفرد.
(د) درجة تركيز الاستثمارات القائمة.
(هـ) مدى توفر الموارد، والبنيات التحتية، والخدمات الأساسية.
(و) العوامل البيئية المؤثرة.
تقديم طلبات الترخيص
(1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لإقامة مشاريع جديدة، أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قائمة، وفقاً لأحكام القانون، إلى الوزارة أو الوزارة الولائية على الأنموذج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
(2) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائه للمعلومات الأساسية ومرفقاته المذكورة في البند (1) ورفعه مستوفياً للوزير أو الوزير الولائي لإصدار الموافقة، وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
(3) تقوم الوزارة، أو الوزارة الولائية بإخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
الموافقة المبدئية
يجوز للوزير أو الوزير الولائي منح مقدم الطلب لأي مشروع استثماري، موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناءً على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع، على أن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون، وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة أشهر، إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائي لفترة أخرى لا تزيد عن شهر واحد لأسباب موضوعية.
التظلم
يجوز لمقدم الطلب، في حالة عدم البت في طلبه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (22/5) من القانون أن يتظلم إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي، الذي يجب عليه أن يبت في التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً.
واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص
في حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه أن يسجل إسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م وينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار، على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين إثنين من تاريخ صدور القرار، على لأنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة شهر آخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
منح الترخيص
يتم منح الترخيص لأي مشروع جديد أو تحديث مشروع قائم أو إعادة تعميره أو توسيعه وتوضح الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة.
الفصل الثالث
الميزات والتسهيلات والضمانات
منح الإعفاءات
(1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقاً لأحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءاً جمركياً للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل رأس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليار دينار سوداني، على ألا يتعدى الإعفاء (50%) من الرسوم المقررة للعربات:-
(أ ) صالون أو
(ب ) بوكس أو
(ج) عربة استيشن.
المشاريع المتماثلة
لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ في الاعتبار المعايير الآتية:-
(أ ) رأس المال المستثمر.
(ب ) حجم العمالة المستخدمة.
(ج) الطاقة الإنتاجية للصناعة ومشروعات الإنتاج الحيواني.
(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية نيلياً أو جوفياً.
(هـ) الموقع.
منح الأرض الاستثماري
(1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بالتشاور مع الجهات المختصة، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقاً للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض.
(2) يحدد الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بموافقة الجهات المختصة، السعر التشجيعي للأرض المخصصة للمشروع.
استيراد إحتياجات المشروع
(1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج وخدمة العاملين.
(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية.
(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كلياً أو جزئياً فيجب إخطار المستثمر كتابةً بأسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستئناف للوزير أو الوزير الولائي.
(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التي تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية، بحسب الحال.
تحديد بدء الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمي والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال
(1) يحدد الوزير أو الوزير الولائي تاريخ بدء الإنتاج التجاري، أو مزاولة النشاط الخدمي، بناءً على توصية بذلك من لجنة يكونها من الجهات المختصة، ولأغراض عمل هذه اللجنة، يجوز لها الإطلاع على كافة المستندات اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.
(2) يجوز للمستثمر، الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي، لدى الوزير أو الوزير الولائي، خلال خمسة عشرة يوماً من إخطاره بذلك القرار، وعلى الوزير أو الوزير الولائي البت في الاعتراض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمه مسبباً.
(3) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب والجهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور القرار.
(4) تقوم اللجنة المشار إليها في البند (1) بتحديد إكتمال العمل في مشاريع إعادة التأهيل والتحديث والتوسع بغرض تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبي.
(5) يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل أو التوسع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال، على ألا يتعدى نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من جملة أرباح المشروع بعد تأهيله أو تحديثه أو توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسع.
الفصل الرابع
رأس المال والتمويل الأجنبي

المكون الأجنبي من رأس المال المستثمر
يتكون رأس المال الأجنبي الذي يدخل في إنشاء المشروع أو تحديثه أو توسيعه أو إعادة تعميره من الآتي:-
(أ ) قيمة الآلات والمعدات والأجهزة والمواد وقطع الغيار والهياكل والمباني الجاهزة ووسائل النقل والمناولة المستوردة من الخارج لأغراض المشروع والتي يعتمدها الوزير المختص ويتم استيرادها من رأسمال المشروع الاستثماري.
(ب ) الخدمات التي تقدم للمشروع في مرحلة التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية وغيرها من الخدمات والحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروع كبراءات الإختراع وغيرها، على أن تكون مدفوعة بنقد أجنبي مقبول لدى بنك السودان خصماً على رأس مال المشروع أو القروض.
تقييم رأس المال الأجنبي
(1) يتم تقييم مكونات رأس المال الأجنبي حسبما ورد في المادة (16) بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة، ويشمل التقييم فحص ومراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر ومعاينة الوحدات، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة، لإبداء رأيه، وإذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً يصبح هذا التقرير ساري المفعول بعد اعتماده من الوزير.
(3) إذا اعترض المستثمر، يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته، فإذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك وإذا لم تقبله يكون الوزير خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً لجنة أخرى لإعادة التقييم، وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
(4) يتكفل المستثمر، بدفع كافة تكاليف التقييم.
تسجيل رأس المال الأجنبي
(1) يتم تسجيل رأس المال الأجنبي في المشروع لدى بنك السودان، ويسلم المستثمر شهادة بذلك من بنك السودان، ولأغراض هذا التسجيل، يقدم المستثمر المستندات الآتية:- (أ ) صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع.
(ب ) في حالة دخول رأس المال نقداً تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك، معتمدة من أحد المصارف التجارية التي تم عن طريقها تحويل أي جزء من رأس المال الأجنبي إلى عملة محلية.
(ج) في حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى أحد المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان، تقدم شهادة القيمة الجمركية.
(د) في حالة دخول رأس المال عيناً، تقدم صورة من مستندات الشحن وأصل شهادة القيمة الجمركية، وصورة من تقرير التقييم الوارد في المادة (17).
(هـ) في حالة استخراج جزء من رأس المال الأجنبي لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس، تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.
(2) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الآتية:-
(أ ) الأنموذج المعد لذلك معتمداً من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل، إلى عملة محلية، أو مقابلة استيراد احتياجات المشروع.
(ب ) في حالة التمويل العيني، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية وتقرير التقويم الوارد في المادة (17).
(ج) في حالة استخدام جزء من التمويل، لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.
التمويل الأجنبي
يتكون التمويل الأجنبي للمشروع من الآتي:-
(أ ) القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر، مقبول لدى بنك السودان.
(ب ) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير.
حسابات المشروع بالنقد الأجنبي
يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمشروع في المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي وتستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج.
تحويل الأرباح والتزامات التمويل بالنقد الأجنبي
(1) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل الأرباح، لبنك السودان عن طريق الوزارة، على أن يكون مسحوباً بالمستندات الآتية:-
(أ ) الموازنة والحسابات الختامية، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة ومعتمدة من مراجع قانوني في السودان ومختومة من ديوان الضرائب على أن توضح تلك الحسابات صافي الأرباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الأجنبي.
(ب ) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي.
(ج) شهادة خلو طرف، من ديوان الضرائب.
(د) في حالة الشركات، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وقرار توزيع الأرباح وتاريخها.
(2) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل، لبنك السودان عن طريق الوزارة، قبل شهر على الأقل، من تاريخ الاستحقاق مصحوباً بالمستندات الآتية:-
(أ ) صورة من اتفاقية القرض، معتمدة من بنك السودان.
(ب ) شهادة تسجيل القرض لدى بنك السودان.
(ج) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب.
(3) يقوم بنك السودان، بتوجيه المصرف التجاري المعني، بتحويل التزامات التمويل وأرباح المستثمر من النقد الأجنبي الخاص بالمشروع.
إعادة تصدير رأس المال المستثمر
(1) يعاد تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع إلى الخارج، بناءاً على طلب يتقدم به المستثمر، ويوافق عليه الوزير، في حالة التصرف في المشروع كلياً أو جزئياً، أو في حالة تصفيته نهائياً.
(2) في حالة التصفية الجزئية للمشروع، بعد موافقة الوزير، يجب على المستثمر أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية:-
(أ ) المستندات التي تثبت التصرف الناقل للملكية، موثقة من محكمة مختصة، أو محامي.
(ب ) شهادة من الجهات المختصة بأن المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية وأي مستحقات أخرى على المستثمر.
(ج) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبي لدى بنك السودان.
(3) في حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع الطلب المستندات الآتية:-
(أ ) موازنة تصفية المشروع، معتمدة من مراجع قانوني بالسودان.
(ب ) شهادة من المصفي يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانوناً، والنصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل.
(ج) موافقة الشركاء والمساهمين، في حالة الشراكات أو الشركات على التصفية موثقة من محامي ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل، أو قرار المحكمة المختصة بالتصفية.
(4) في حالة رأس المال الأجنبي المستورد عيناً يجوز للمستثمر، بعد موافقة الوزير أن يعيد تصديره بذات الصفة التي استورد بها في الأصل.
استخدام العمال والخبراء الأجانب
(1) يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي لا تتوفر في السودان، وذلك وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن.
(2) تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان، بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب، حسبما تحدده لوائح بنك السودان، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.
الفصل الخامس
ضوابط الرقابة وأسس متابعة تنفيذ المشروع

ضوابط الرقابة
(1) يجب على المستثمر موافاة الوزارة والوزارات المختصة ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع المرخص به، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
(2) يجب على المستثمر، بالإضافة للالتزامات المنصوص عليها في القانون، في جميع مراحل تنفيذ المشروع الالتزام بالآتي:-
(أ ) موافاة الوزارة المختصة، بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة أشهر، على أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التي تمت والعقبات التي واجهت التنفيذ (إن وجدت) والتعديلات المترتبة على ذلك، على البرنامج.
(ب ) تمكين مندوبي الوزارة أو الوزارات المختصة أو الوزارة الولائية، بحسب الحال، من زيارة موقع المشروع، للوقوف على مراحل تنفيذه وإطلاعهم على البيانات والمستندات التي تمكنهم من أداء مهامهم ورفع تقرير مفصل بذلك للوزير والوزير المختص.
(3) تقوم الوزارة المختصة بإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها للوزير متضمنة توصياتها حول استمرارية سريان الترخيص أو أي توصيات أخرى.
(4) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات والتسهيلات صورة من حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني وأيضاً صورة لديوان الضرائب.
متابعة أداء المشاريع بعد بداية الإنتاج التجاري
أو مزاولة النشاط الخدمي
تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير كل ستة أشهر أو حسبما يطلبه الوزير أو الوزير الولائي، خلال فترة سريان الميزات والتسهيلات على أن تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم أداء تلك المشاريع ومدى التزامها بشروط الترخيص.
الفصل السادس
أحكام عامة

رسوم الخدمات
يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التي تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة.
العقوبات والجزاءات
بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة توقع عليه أياً من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (26) من القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت