أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-12-2013, 12:01 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المنازعات الدولية والخطوات اللازمة لتسويتها



المنازعات الدولية والخطوات اللازمة لتسويتها عبدالله بن راشد السنيدي يصل عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة حوالي (130) دولة وهناك دول أخرى وإن كانت قليلة ليست أعضاءً في المنظمة الدولية، وبسبب كثرة عدد الدول في العالم وتضارب مصالحها وأهدافها فإن النزاع بين دولة وأخرى أوبين عدد من الدول أمر وارد في كل وقت وذلك أن العلاقات بين الدول ليست دائماً مستقرة وهادئة وكثيراً ما يؤدي تعارض المصالح والتوجهات إلى قيام النزاع، والحكمة المتوخاة حسب الشرائع السماوية والمواثيق الدولية عند قيام النزاع بين دولتين أو أكثر هو اللجوء إلى لغة العقل بأن تسعى هذه الدول المتنازعة إلى حل النزاع بالطرق الودية أو السلمية وألا يتم اللجوء إلى أسلوب العنف أو الحرب في حل النزاع إلا في حالات الضرورة القصوى. وقد حرص المجتمع الدولي على ضرورة الأخذ بالخيار الأول وهو السعي لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية حيث تم تأكيد ذلك في مؤتمر (لاهاي) الذي عُقد سنة 1899م، الذي حضره محبو السلام من ساسة العالم حيث أسفر هذا المؤتمر عن مجموعة من المبادئ لتسوية المنازعات الدولية إضافة إلى ما ورد فيما بعد في عهد عصبة الأمم التي أنشئت سنة 1919م وما ورد في ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أُنشئت سنة 1945م. ويستخلص مما ورد في هذه المواثيق الدولية أن حل الخلافات والمنازعات الدولية بالطرق السلمية يتم حسب الخطوات الآتية: * المفاوضات، وتعني تبادل الرأي بين الدولتين المتنازعتين بهدف الوصول إلى تسوية للنزاع الذي حصل بينهما، وتتم المفاوضات في الغالب عن طريق المبعوثين الدبلوماسيين أو عن طريق مندوبين مخصصين لهذا الغرض إذا كان النزاع ذا أهمية خاصة ويكون تبادل الآراء بين المفاوضات شفهياً أو كتابياً، وقد يتطلب الأمر إضافة فنيين لكلا الفريقين المتفاوضين إذا كان النزاع مثلاً يتعلق بالخلاف حول الحدود ومن أمثلة القضايا التي حُلت عن طريق المفاوضات انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء الذي تم بعد مفاوضات طويلة بين مصر وإسرائيل. * الوساطة، وهي الخطوة الثانية لحل النزاع الناشب بين الدول في حال فشل المفاوضات المباشرة بين الدولتين المتنازعتين، وفي هذه الخطوات تقوم إحدى الدول وخاصة إذا كانت ترتبط بعلاقة صداقة بين الدولتين المتنازعتين بالتوسط بينهما إما من أجل العودة للمفاوضات بينهما ويطلق على هذا الأسلوب (الخدمات الودية) أو أن تشترك الدولة الوسيطة في المفاوضات بصورة فعلية ومباشرة ويعرف هذا الأسلوب (بالوساطة) حيث تقوم الدولة الوسيطة حسب هذا الأسلوب بالتوفيق بين المطالب المتعارضة للدول المتنازعة والتخفيف من حدة الجفاء بينهما وبدون صفة ملزمة، وتنتهي مهمة الدولة الوسيطة في هذه الحالة إذا تبين لها أن وساطتها غير مقبولة من كلا الطرفين المتنازعين أو أحدهما، أو إذا قرر أحد الطرفين المتنازعين عدم قبول هذه الوساطة، ومن أمثلة القضايا التي حلت بالوساطة رفع الحظر الاقتصادي عن ليبيا الذي استمر لمدة سبع سنوات بسبب الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورئيس جنوب أفريقيا السابق نيسلون مانديلا. وهناك أسلوب آخر للوساطة لحل المنازعات الدولية يطلق عليه (الوساطة المزدوجة) وهي خاصة بالمنازعات الخطيرة التي تهدد السلم العالمي وفيها تقوم إحدى الدولتين المتنازعتين باختيار دولة أجنبية لتتولى عنها المفاوضة بشأن النزاع القائم حيث تعمل الدولتان المختارتان في البداية على عدم قطع العلاقات السلمية بين طرفي النزاع، ثم تقومان بالمفاوضات لتسوية النزاع وفي حدود (30) يوماً يمتنع خلالها طرفا النزاع من الحديث حوله، فإذا لم تنجح المساعي حول ذلك وتوتر الوضع بين الدولتين المتنازعتين بقطع العلاقات السلمية بينهما فإنه مطلوب من الدولة الوسيطة في هذه الحالة استغلال الفرصة المناسبة للعمل على إعادة السلم بين طرفي النزاع. * لجان التحقيق الدولية، حيث يلجأ إليها طرفا النزاع إذا كان الخلاف بينهما على وقائع معينة حيث تقوم هذه اللجان بإيضاح حقيقة الوقائع المختلف عليها حتى تكون المناقشة فيما بعد لحل النزاع مستندة إلى وقائع صحيحة، وتقوم لجان التحقيق بأعمالها في جلسات سرية وتتخذ قراراتها بأغلبية الآراء وتعلن تقاريرها في جلسات علنية إلا أن الرجوع للجان التحقيق لحل المنازعات بين الدول ليس ملزماً بل يتم باتفاق الأطراف المتنازعة. * لجان التوفيق، وهي تشبه لجان التحقيق في السعي لحل النزاع بين الدول إلا أن لجان التوفيق يكون من مهامها أيضاً اقتراح حل للنزاع يمكن أن يقبله الطرفان المتنازعان. * التحكيم، ويعرف بالتسوية القضائية للمنازعات الدولية وهو يتصف بالإلزام لأطراف النزاع حول ما يصل إليه من قرارات إلا أنه لا يلجأ إليه إلا باتفاق الأطراف المتنازعة، وقد يتم التحكيم عن طريق لجان تحكيم خاصة، وتتألف لجنة التحكيم الخاصة من خمسة محكمين يعين اثنان منهم من قبل الدولتين المتنازعتين ويعين الثلاثة الباقون بمَنْ فيهم رئيس اللجنة باتفاق الطرفين على أن يكونوا من دول أجنبية. وقد يتم التحكيم بلجوء الطرفين المتنازعين إلى (محكمة العدل الدولية) التي أُنشئت سنة 1920م وفصلت في كثير من المنازعات الدولية، وهي تتألف من خمسة عشر قاضياً معينين بمعرفة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وهي تتميز عن لجان التحكيم بأن أطراف النزاع لا يتدخلون بتعيين قضاتهم لحل النزاع بينهم، وتنظر هذه المحكمة في القضايا المعروضة أمامها في جلسات سرية إلا أن الحكم يُتلى في جلسة علنية وتفصل المحكمة في قضايا المنازعات برأي الأكثرية من قضاتها وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة، أما القضاة الذين يخالفون رأي الأغلبية فيوضح رأيهم في بيان مستقل، وحكم محكمة العدل الدولية نهائي وغير قابل للاستئناف إلا أنه يمكن إعادة النظر فيه في حالة ظهور وقائع تؤثر وبشكل حاسم في الدعوى وكانت هذه الوقائع غير معلومة لدى المحكمة وقت إصدار الحكم ولا الدولة التي طلبت إعادة النظر في الحكم، وألا يكون جهلها بهذه الوقائع نتيجة إهمال منها، وأن يكون طلب إعادة النظر في الحكم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اكتشاف الوقائع وبشرط ألا يكون قد مضى على صدور الحكم عشر سنوات، ومن أمثلة القضايا التي حلت عن طريق محكمة العدل الدولية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر * الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أقر ميثاق هيئة الأمم المتحدة لهذه الهيئة الدولية الحق في مناقشة أية قضية تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين عندما يطلب منها ذلك من إحدى الدول أو من مجلس الأمن الدولي وتصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة توصياتها بشأن النزاع المعروض أمامها بأغلبية ثلثي الأعضاء إذا كان النزاع يمس السلم والأمن الدوليين وبالأغلبية العادية في المنازعات الأخرى، وتوصيات الجمعية العامة ليست ملزمة إلا أنه يجدر بالدول المتنازعة وقد التزمت بأهداف الهيئة الدولية أن تجعل هذه التوصيات محل اعتبار لديها. * مجلس الأمن الدولي، حيث يعتبر قيام مجلس الأمن الدولي بنظر النزاع الذي يحصل بين دولتين أو أكثر هو الخطوة الأخيرة لحل النزاع، إذ يحق لمجلس الأمن الدولي في البداية دعوة الأطراف المتنازعة إلى حل الخلاف بينهما بالطرق السلمية (سالفة الذكر) فإذا أخفقت في ذلك وجب عليها عرض الأمر على المجلس الذي له أن يوصي بما يراه مناسباً لحل النزاع، ويتخذ مجلس الأمن الدولي قراراته بأكثرية تسعة من أعضائه الخمسة عشر بشرط أن يكون الخمسة الأعضاء الدائمون (أصحاب حق النقض) من بينهم، وقرارات مجلس الأمن الدولي لحل المنازعات هي مجرد توصيات لأطراف النزاع، يمكنهم أن يأخذوا بها أو يتحولوا عنها لطرق التسوية السلمية إلا أنه في حالة استمرار النزاع وأصبح مهدداً للسلم والأمن الدوليين، فإن من حق مجلس الأمن الدولي أن يقرر ما يراه لازماً لحفظ السلم والأمن الدوليين ويكون قراره في هذه الحالة ملزماً لأطراف النزاع وغيرهم من الدول الأعضاء في الهيئة الدولية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت