أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-06-2013, 08:24 AM
أبا محمد أبا محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 479
افتراضي موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبي



موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
=============================================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .
[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=============================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
[ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=============================================
أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
==========================================
أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
===================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
[ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
=====================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=========================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================================
أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=============================================
أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=================================================
أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
============================================
أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=============================================
أن النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضم استهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فى تحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندا مستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=====================================
أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10 / 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هو أربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .
[ طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=========================================
أن صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
===========================================
أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
============================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
===========================================
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
=======================================
أن مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع للضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
=================================================
أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
[ طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى احكام قانون المرافعات .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
========================================
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
===================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=======================================
أن الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدها بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل به .
[ طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
=================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
======================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
======================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
====================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 25/11/1996 ]
=====================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
====================================
دعوى رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجلة . علة ذلك
[ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
=====================================
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه
[ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
======================================
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
==================================
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .
[ طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
====================================
المسألة المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد ، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة .
[ طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
==============================
سريان قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق 308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]
==================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
=====================================
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
[ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
===================================
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
[ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
=====================================
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
[ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==========================================
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==================================
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
====================================
اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى .
[ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
===================================
إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
===================================
ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .
[ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
=====================================
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
[ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
========================================
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=======================================
ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
[ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
================================
ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
[ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================================
الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
======================================
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
[ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
==========================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 08/06/1950 ]
=========================================
الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
=======================================
اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر الممول وحساباته وربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها إذا هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة التقدير ومن بعدما على المحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا طعن أمامها فى قرار اللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق وقبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه وقع مخالفا للنظام العام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين الممول والمصلحة وهو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذا هذا الاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ اهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية 20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
======================================
التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
============================================
أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
============================================
متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ، للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
==============================================
لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
==============================================
أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فى نهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
==============================================
قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
==============================================
متى كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
==============================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
=========================================
لا يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار وإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
[ طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
[ طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
=========================================
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاء المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوا بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقى الشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
==========================================
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
========================================
إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
===============================================
مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
===============================================
الشريك المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
[ طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
===============================================
عدم فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعون ضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية . أثره . جواز معاودة مناقشتها .
[ طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
==================================================
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
[ طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
=================================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
=========================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==========================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
================================================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

================================================== =====
الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
بتاريخ 18-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
================================================== =====
الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
================================================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 4
الضريبة الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر ، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ، و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .
( الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
( الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و من بينهم المطعون عليه .
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
( الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
بتاريخ 30-01-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك " و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج إلى نص .
( الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .
( الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 21-01-1960
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
==========================================
الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
بتاريخ 21-03-1962
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
بتاريخ 20-02-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .
( الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
بتاريخ 23-06-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
بتاريخ 08-06-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له ، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
( الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
بتاريخ 05-01-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
بتاريخ 12-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
بتاريخ 27-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 05-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته . يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
( الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
بتاريخ 09-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامة لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت الموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذا القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـم يتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى بناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عن القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحالية المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنى على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم يسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب لأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ، و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدم إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان تقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوع بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 8
متى ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه و أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أو يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب . ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى 7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى المطروحة فى الاستئناف .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
=================================
الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
بتاريخ 08-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ، أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير .
( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذ لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصـلحة قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . و إذن فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بين الممول - الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير . فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
"أ" محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنة التقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
"ب" لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك على المصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عما أثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاول الأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذى أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام المحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير - فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غير أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور عليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على اللجنة .
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه أنه الأرباح الحقيقيه .
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة " الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قرار اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أن تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ، إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه ، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما يصح أن يقام عليه.
( الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
( الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
( الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .
( الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية 0
( الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
( الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-05-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
متى كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب .
( الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
( الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .
( الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها
و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى
و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
( الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع
و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
( الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
بتاريخ 17-02-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
=================================
أحكام النقض الحديثة
أولاً : اختصاص :
1 – الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أية حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالات فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
( الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
2 – القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
( الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
===============================================
ثانياً : استئناف :
1 – البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغاية منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف . شرطة .
( الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
القاعدة :
المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف ، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
2- الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
================================================== =====
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949]

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت